La mauvaise gestion et le défaut de tenue des assemblées générales constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59813

Identification

Réf

59813

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6313

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8228/2846

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, dûment convoqué aux opérations d'expertise, s'était abstenu d'y comparaître. Elle retient que les fautes de gestion graves, telles que l'absence de tenue des assemblées générales, la gestion chaotique, l'inexistence d'une comptabilité régulière et la dissimulation de produits de ventes, sont établies par des rapports concordants. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que de tels manquements, en ce qu'ils compromettent le fonctionnement normal de la société, constituent une cause légitime de révocation pouvant être invoquée par tout associé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم نبيه (م.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/05/2024 يستأنف من خلاله الحكم عدد 1464 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 10407/8204/2023 القاضي بعزل المسير نبيه (م.) من تسيير شركة R.S.B. وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون بتاريخ 7/5/2024 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافهابتاريخ 14/5/2024,مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن احمد (ع.) تقدم بتاريخ 09/10/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنه شريك في شركة ا.س.ب. بنسبة 33%, مند تأسيسها سنة 2003,و قد اتفق الشركاء على تعيين نبيه (م.) كمسير وبتوقيع مشترك مع الشريك خالد (غ.),إلا أن تسيير الشركة عرف اختلالات خطيرة ثابتة بمقتضى تقارير خبرات قضائية, أكدت وجود إخلالات في التسيير والتدبير المالي والإداري للشركة,مما حدى به إلى استصدر حكما ابتدائيا على المسير والشركة خالد (غ.) بأدائهما له مبلغ 938.777,87 درهم عن حصته في الأرباح عن المدة من 2003 إلى 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب, كما بلغ إلى علمه أن المسير وشريكه بصدد بيع بقعة أرضية تملكها الشركة دون اللجوء الى باقي الشركاء أو أخذ موافقتهم,ملتمسا لذلك الحكم بعزل المسير نبيه (م.) وتعيين مسير اخر بعد انعقاد جمع عام استثنائي مع النفاذ المعجل والبت في الصائر، وأرفق مقاله بصورة من رسالة الكترونية وصورة لتقرير خبرة قضائية وصورة من النظام الأساسي للشركة وصورة من تقرير الوكيل وصورة من الحكم رقم 10021 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2021 في الملف رقم 951/8204/2019.

وبناء على توصل أم المدعى عليه الثاني بتاريخ 07/12/2023.

وبناء على مرجوع القيم المتعلق بالشركة المدعى عليها الأولى المؤرخ في 23/01/2024 والتي تعذر العثور عنها رغم التحري.

وبناء على مرجوع القيم المتعلق بالمدعى عليه الرابع المؤرخ في 31/01/2024 والذي أفيد عنه أنه مجهول بالعنوان حسب تصريح الجوار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه,أن الحكم المطعون فيه اعتمد على خبرات لم تكن حضورية وأنجزت في غيبة المستأنف، واتسمت بعدم الموضوعية والتجرد وتبنت تصريحات المستأنف عليه وحرم فيها المستأنف من حق الدفاع، وأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد كون المستأنف رفض عقد الجمعية العامة منذ 2003 , ثم إن البند 17 من النظام الأساسي ينص على أن المسير لايمكنه دون إذن مسبق بواسطة قرار يتخذه بإجماع الشركاء شراء أو بيع أو مقايضة كل عقار أوأصل تجاري، و بالتالي فان كافة القرارات اتخذت من طرف كافة الشركاء، ,و أن الحكم المستأنف اغفل الإشارة إلى مساهمة الشركاء في التحملات المالية، واغفل نتيجة بناء المشاريع المنجزة وحصرها ضمن التحملات المالية، واغفل أيضا الترخيص الممنوح للمستأنف من اجل البيع، وأنه أدلى بنسخة من بيان تصفية باقي منتوجات الفيلات، وعقد رهن لفائدة ت.و.ب.، ونسخة من محضر جمع عام منعقد سنة 2011 ، ونسخة من محضر جمع عام منعقد بتاريخ 18/07/2006، مما يفند ما تمسك به المستأنف عليه بأنه لم ينعقد أي جمع عام منذ سنة 2003 ، والحال أن المستأنف عليه حضر لهذه الجموع، وكان حاضرا ومشاركا فيها، ومشاركا في جميع القرارات الصادرة عنها، و تسلم نصيبه من الأرباح، ملتمسا لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه، وبعد التصدي ، الحكم برفض الطلب، وتحميل الخصم الصائر، وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف مع أصل غلاف التبليغ.

وحيث أدلى المستأنف عليه احمد (ع.) بمذكرة جوابية بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أنه بالرجوع إلى تقارير الخبرات التي احترمت كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، المتعلق باستدعاء المستأنف, يتضح أنها خلصت إلى أن الشركة لا تتوفر على محاسبة منظمة ومدققة، و أن المستأنف لا يقدم الوثائق المحاسبتية والقانونية وفق قانون 96.5 ، كما أن القوائم التركيبية ممسوكة بصفة غير نظامية ومجموعة أخرى من الخروقات التي ارتكبها المستأنف بصفته مسير للشركة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد أكدت الخبرات وجود تلاعبات في الحسابات، و إخلالات في التسيير، و التدبير المالي والإداري للشركة من طرف المسير، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/12/2024 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم الإمهال وألفي بالملف مرجوع بريد المستأنف عليه الثالث بملاحظة العنوان غير صحيح ومرجوع المستأنف عليه الرابع بملاحظة غير مطالب به، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى اعتماده على خبرات غير حضورية,مفتقدة للموضوعية و انه لم يرفض عقد الجمعية العامة, كما لا يمكنه اتخاذ أي قرار دون إجماع الشركاء.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق بانتفاء أي خطا منسوب للطاعن, فإن الثابت من تقرير الخبرة القضائية المأمور بها في إطار الملف رقم 951/8204/2019, المستظهر به من طرف المستأنف عليه, و المنجزة من طرف الخبير سعيد الفريشة, أن الطاعن لم يعقد الجموع العامة للمصادقة على حسابات الشركة التي لا تتوفر على محاسبة منتظمة و مدققة تبزر شفافية العلميات المنجزة من طرف الشركة, رغم انه يعتبر المسير الوحيد للشركة طبقا للبند 16 من النظام الأساسي, أما الشريك خالد (غ.) فمهمته تنحصر في التوقيع المزدوج إلى جانبه بخصوص عمليات الأداء المتعلقة بالشيك و الكمبيالة,و لا علاقة له بالتسيير,علما أن الطاعن قد تخلف عن الحضور للخبرة المذكورة رغم توصله بواسطة المفوض القضائي, خلاف المتمسك به من قبله,و من جهة أخرى و بالاطلاع على تقرير الخبرة القضائية المنجز من طرف الخبير بوخار شكري في إطار الملف 126/8228/2022, و الذي تخلف عنها الطاعن أيضا رغم توصله بالاستدعاء للحضور, يتضح أنه لم يأمر بعقد أي جمع عام منذ 2011 و لم يقدم الوثائق المحاسبية و فق القانون,كما لم يدل بمحاسبة مضبوطة وفق القوانين المحاسبية المعمول بها, أما الخبرة المأمور بها في إطار القضاء الاستعجالي ملف رقم 18/8101/962 فقد خلص الخبير احمد الصابري في تقريره إلى أن الشركة مسيرة عشوائيا و لا وجود لأي حسابات مدققة و منظمة, كما انه تم بيع و ترويج مبالغ جد مهمة لم تسجل كلها في الحسابات.

و حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون 96/5 على انه " يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك " ,و بالتالي فقد خول المشرع لأي شريك دون قيد و دون أغلبية لتقديم طلب عزل تحت شرط وحيد ينحصر في السبب المشروع "cause légitime ",و انه باستقراء المادة أعلاه نجد أن المشرع استخدم في الفقرة الأولى بخصوص عزل المسير من طرف الشركاء عبارة السبب الصحيح " juste motif " ,و في الفقرة الثانية من ذات المادة المتعلقة بالعزل القضائي عبارة عن السبب المشروع تقليدا للقانون الفرنسي ( المادة 55 من قانون 1966 ) بمعنى أن المشرع منح للشركاء في ش.م.م وكذا للقضاء إمكانية العزل إذ يخول لكل شريك الحق في المراقبة بشكل دائم و للقضاء التدخل لحماية مصلحة الشركة و الشركاء و الأغيار المتعاملين معها, و باعتبار أن الأخطاء المسطرة بتقارير الخبرة و المتعلقة بسوء التسيير المتمثل في بيع و ترويج مبالغ غير مسجلة في حسابات الشركة, و التسيير العشوائي و غياب حسابات مدققة و منظمة, ثابتة في حق الطاعن,الذي كان يستدعى لإجراءات تلك الخبرات,و الذي لم يدل بما يثبت انه كان يعقد الجموع العامة و أن حسابات الشركة ممسوكة بانتظام ووفق القانون باعتباره المسير الوحيد للشركة,مما يؤثر على السير العادي للشركة, و بالتالي تشكل تلك الأخطاء لوحدها أسباب مشروعة للعزل, إذ جاء في قرار لمحكمة النقض أن " مخالفة مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5/96، بعدم إعداد التقارير السنوية بشان التسيير، وعرضها على الشركاء، وعدم الدعوة لعقد الجموع العامة منذ تعيين المسير، موجب للعزل : نعم منح المشرع للشركاء إمكانية طلب تعيين وكيل للدعوة لعقد الجموع العامة للشركة، لا تنفي مسؤولية المسير عن المخالفات أعلاه – نعم أو :لا تحول دون مساءلة المسير عن المخالفات المذكورة أعلاه – نعم" قرار رقم 2018/273 الصادر بتاريخ 31/5/2018 ملف رقم 2017/1/3/493 منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض.

و حيث انه و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليه الأول احمد (ع.), و غيابيا في حق باقي المستأنف عليهم:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés