La facture signée et tamponnée par le chef de chantier vaut facture acceptée et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80508

Identification

Réf

80508

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5603

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4955

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 332 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 234 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soulevait une violation des droits de la défense et l'exception d'inexécution, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et ne prouvaient pas la réalisation des prestations. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré et au vu de la défaillance de l'appelant à comparaître, aucune violation n'est caractérisée. Sur le fond, la cour retient que les factures corroborées par des bons de commande, revêtues du cachet de la société débitrice et de la signature de son chef de chantier, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Une telle acceptation fait la preuve de la livraison des prestations et rend inopérante l'exception d'inexécution. En revanche, la cour juge qu'une facture non signée par le débiteur est dépourvue de force probante. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2081 بتاريخ 29-05-2019 في الملف عدد 685/8202/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (أ. ك. ل.) لفائدة المدعية شركة (س. س.) مبلغ 232.200 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/07/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 07/08/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها شركة (س. س.) تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط 22-02-2019 عرضت فيه أنها مدينة للمدعى عليها بموجب الفواتير الآتية : فاتورة رقم 13/14 بمبلغ 25.000,00 درهم و فاتورة رقم 17/02 بمبلغ 21.600 درهم و فاتورة رقم 17/35 بمبلغ 76.800 درهم و فاتورة رقم 06/18 بمبلغ 12.600 درهم و فاتورة رقم 07/18 بمبلغ 96.000 درهم و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدينة قصد أداء الدين المتخلد بذمتها ،و التي باءت بالفشل بما في ذلك رسالة إنذار، و أن المادة 78-1 وما يليها إلى المادة 78-4 من مدونة التجارة تنص على ذعائر التأخير في الأداء بعد أن حددت أجال الأداء المفروضة على التجار في معاملاتهم التجارية بستين يوما في حال عدم وجود اتفاق مکتوب، و في جميع الأحوال أجل تسعين يوما و نصت المادة 78-3 على أنه يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن التأخير ستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، و لا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر ندد بمقتضى نص تنظيمي، و أن الدين ثابت و تتوفر فيه شروط النفاذ المعجل، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها دائها لها مبلغ 232.200,00 درهم أصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ كل فاتورة إلى غاية يوم التنفيذ و عشرة المائة ذعيرة التأخير في الأداء ابتداء من اليوم الموالي لمرور ستين يوما عن تاريخ تقديم الخدمة الذي هو يوم 182014 إلى غاية يوم الأداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من فواتير و إنذار و مرجوع البريد.

و أجابت المدعى عليها بكون الدعوى غير مقبولة شکلا طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م إذ أن المدعية قد تقدمت بمقال خال مما يفيد نوع الشركة المدعية و كذا نوع شركة المدعى عليها مما يخلق اللبس حول نوع الشركة التي تنازعها المدعية، وأن الدعوى خرقت مقتضيات الفصل 234 ق.ل.ع فالمدعية حتى تستطيع أن تطالب بأداء العارضة لها مبالغ مالية إن كان لها محل، فإنه يتعين عليها أن تثبت أنها أدت أو عرضت أن تؤدي ما كانت ملتزمة به من جانبها، و أن محكمة النقض ذهب في قرار لها عدد 1197 المؤرخ في 06-03-2012 في الملف عدد 4539172010 إلى أنه "لا يمكن للمتعاقد أن بجر المتعاقد الآخر على الوفاء بالتزامه ما لم ينفذ هو ما التزم به او يعرض تنفيذه عرضا حقيقيا" و ذهبت في قرارا آخر في نفس الاتجاه، و بالتالي فالمدعية لا تطالب سوى بمبالغ مالية مزعومة مدلية بفواتير مجردة لا تثبت أنها قامت بأداء ما التزمت به من جهتها، مما يجعل طلبها تحت طائلة خرق الفصل 234 من ق.ل.ع و يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، و في الموضوع فإن الدين المطالب به غير ثابت لكون الفواتير المدلى بها لا قيمة لها، إذا أن جلها لا يحمل سوى تواقيع مجردة من صفة صاحبها و هل له صلاحية التوقيع و إلزام العارضة أم لا، و لا تحمل أي خاتم للعارضة و لا وجود لما يفيد قبولها هذه الفواتير، و بالتالي فهي مجرد حجة من صنع المدعية و لا يمكن الاعتماد عليها، و أن محكمة النقض ذهبت في بعض قرارتها إلى أنه "ينتج الدليل الكتابي من الورقة الرسمية أو العرفية و يمكن أن ينتج عن المراسلات و الفواتير المقبولة، ولا يجوز لشخص أن يصنع حجته بنفسه، ولهذا فإن الفواتير التي يعدها التاجر للغير طبقا للمادة 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا" و ذهبت في قرار آخر إلى أنه "يتعين على المحكمة أن تتأكد من أن بونات التسليم و الفواتير موقعة من المدين و مطابقة هذه الوثائق لوثائقها المحاسبية"، و بالتالي فإنه يتيعن استبعاد فواتير المدعية، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف ، خرق حقوق الدفاع و القانون و معيب بنقصان التعليل .فبخصوص خرق الدفاع فإنها تفاجئت بإدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية على دفوع الطاعنة بجلسة 22-05-2019 ،لم يتم تبليغها لها خاصة و أنها تضمنت دفوعا لم تتم إثارتها من قبل و مؤثرة في طبيعة النزاع مما حرمها من حق لدفاع . ذلك أن الفصل 332 من ق م م ينص على أن المذكرات و الردود بما فيما المستنتجات يجب تبليغها للطرف الأخر، و أن تلك المذكرة التعقيبية لم يتم تبليغها لها من أجل الرد عليها. و بخصوص خرق الفصل 234 من ق ل ع فإنها قد نازعت في الفواتير، و طالبت باستبعادها و أن المحكمة لما اعتبرتها مقبولة رغم ذلك ،و قررت استبعاد تطبيق الفصل 234 من ق ل ع فإن حكمها جاء خارقا للفصل المذكور . و أن الفواتير المذكورة لم تحض بأي قبول و أن كل ما تحمله من توقيع مجرد أو تأشيرة لا يفيد سوى التوصل لا القبول، و أن المحكمة رغم منازعاتها الجدية إذ جل الفواتير لا تحمل سوى توقيع مجرد من صفة صاحبها، و هل له صلاحية التوقيع و إلزام الطاعنة أم لا و لا تحمل أي خاتم لها و هي من صنع المستأنف عليها، و لا يمكن الإعتماد عليها و أن المحكمة أصدرت حكمها دون سلوك إجراءات التحقيق، و دون انتداب خبرة حسابية أو إجراء بحث و أشارت لاجتهادات قضائية، ملتمسة قبول الاستئناف ،و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر و أرفقت المقال بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04-11-2019 تخلف نائب المستأنفة و حضر نائب المستأنف عليها،و إلفي بالملف مذكرته الجوابية ورد فيه أن الفصل 332 من ق م م يندرج في باب الفصل السادس من قانون المسطرة المدنية، بشأن المسطرة أمام محكمة الاستئناف و غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية و أن المسطرة أمام المحاكم الابتدائية تسري عليها مقتضيات القسم الثلث من ق م م و لم تتم الإحالة على الفصل 329 من ق م م بموجب المادة 45 من ق م م و أن المسطرة المطبقة هي المنصوص عليها المادة 46 من ق م م ، و تخلفها عن الحضور لجلسة 22-05-2019 رغم إشعارها وفق ما تقضي به المادة 46 من ق م م ليس فيه أي مساس بحقوق الدفاع، و الفصل 234 من ق ل ع لا محل لتطبيقه لكون الأمر يتعلق بمعاملة تجارية تكلفت بموجبها بإنجاز مجموعة من الخدمات الهندسية و تسلمت الأشغال، و الفواتير تسلمتها و أمضت عليها بتوقيعها و خاتمها، و أن عدم طعنها في التوقيع غير ذي سند ملتمسة رد الاستئناف و تحميلها الصائر ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ، فالدفع بخرق حقوق الدفاع يبقى مخالفا للواقع ، ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بجوابها عن مقال الإدعاء ، و تمسكها بعدم تبليغها بالمذكرة التعقيبية ، يبقى مخالفا للفصل 49 من ق م م، طالما أنها لم تبين الضرر الذي لحقها من جراء ذلك ، أو بمعنى أدق الدفوع المؤثرة التي تضمنتها تلك المذكرة التعقيبية ، و أثرت على نتيجة القضية . هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الثابت من محضر الجلسة، أنها تخلفت رغم إعلامها عن الحضور لجلسة 22-05-2019 التي اعتبرت فيها المحكمة القضية جاهزة بما له من سلطة تقديرية في هذا الشأن .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ، أن الفواتير طي الملف عدد 02/17 و 35/17 و 06/18 و 07/18 جاءت معززة بورقة الطلب ، و هي كلها تحمل توقيع و خاتم الشركة ، و لا يبقى أي مسوغ للدفع بخرق الفصل 234 من ق ل ع، بعد توقيع الطاعنة على تلك الفواتير بالقبول كدليل على تسلم الأشغال المسطرة بها ، و القول بأن ذلك التوقيع دليل على التوصل و ليس القبول ، لا يلتفت إليه لأن تلك الفواتير مذيلة بتوقيع السيد حمو (ب.) بصفته رئيس الورش و هو بحكم صفته مؤهل لذلك . ولا تبقى أي حاجة لإجراء أي تحقيق في الدعوى ، أو التأكد من الوثائق المحاسبية ، تمشيا مع مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الذي يعتبر الفواتير المقبولة حجة معتبرة قانونا على قيام المديونية .

و حيث إن المحكمة بإطلاعها على باقي الفواتير تبين لها ان الفاتورة رقم 13/14 المتعلقة بالنسبة الاتفاقية بعد الفسخ ، لا تحمل توقيع الطاعنة بالقبول ، و ليس بالملف أي حجة على الاتفاق عليها وقام باقي شروط استحقاقها، الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف ،مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به ، إلى 207.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 207.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial