Réf
80508
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5603
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8202/4955
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Signature du chef de chantier, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel de la créance, Facture commerciale, Facture acceptée, Contestation de créance, Absence d'acceptation
Base légale
Article(s) : 49 - 332 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 234 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soulevait une violation des droits de la défense et l'exception d'inexécution, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et ne prouvaient pas la réalisation des prestations. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré et au vu de la défaillance de l'appelant à comparaître, aucune violation n'est caractérisée. Sur le fond, la cour retient que les factures corroborées par des bons de commande, revêtues du cachet de la société débitrice et de la signature de son chef de chantier, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Une telle acceptation fait la preuve de la livraison des prestations et rend inopérante l'exception d'inexécution. En revanche, la cour juge qu'une facture non signée par le débiteur est dépourvue de force probante. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2081 بتاريخ 29-05-2019 في الملف عدد 685/8202/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (أ. ك. ل.) لفائدة المدعية شركة (س. س.) مبلغ 232.200 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 26/07/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 07/08/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها شركة (س. س.) تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط 22-02-2019 عرضت فيه أنها مدينة للمدعى عليها بموجب الفواتير الآتية : فاتورة رقم 13/14 بمبلغ 25.000,00 درهم و فاتورة رقم 17/02 بمبلغ 21.600 درهم و فاتورة رقم 17/35 بمبلغ 76.800 درهم و فاتورة رقم 06/18 بمبلغ 12.600 درهم و فاتورة رقم 07/18 بمبلغ 96.000 درهم و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدينة قصد أداء الدين المتخلد بذمتها ،و التي باءت بالفشل بما في ذلك رسالة إنذار، و أن المادة 78-1 وما يليها إلى المادة 78-4 من مدونة التجارة تنص على ذعائر التأخير في الأداء بعد أن حددت أجال الأداء المفروضة على التجار في معاملاتهم التجارية بستين يوما في حال عدم وجود اتفاق مکتوب، و في جميع الأحوال أجل تسعين يوما و نصت المادة 78-3 على أنه يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن التأخير ستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، و لا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر ندد بمقتضى نص تنظيمي، و أن الدين ثابت و تتوفر فيه شروط النفاذ المعجل، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها دائها لها مبلغ 232.200,00 درهم أصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ كل فاتورة إلى غاية يوم التنفيذ و عشرة المائة ذعيرة التأخير في الأداء ابتداء من اليوم الموالي لمرور ستين يوما عن تاريخ تقديم الخدمة الذي هو يوم 1 82014 إلى غاية يوم الأداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من فواتير و إنذار و مرجوع البريد.
و أجابت المدعى عليها بكون الدعوى غير مقبولة شکلا طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م إذ أن المدعية قد تقدمت بمقال خال مما يفيد نوع الشركة المدعية و كذا نوع شركة المدعى عليها مما يخلق اللبس حول نوع الشركة التي تنازعها المدعية، وأن الدعوى خرقت مقتضيات الفصل 234 ق.ل.ع فالمدعية حتى تستطيع أن تطالب بأداء العارضة لها مبالغ مالية إن كان لها محل، فإنه يتعين عليها أن تثبت أنها أدت أو عرضت أن تؤدي ما كانت ملتزمة به من جانبها، و أن محكمة النقض ذهب في قرار لها عدد 1197 المؤرخ في 06-03-2012 في الملف عدد 4539172010 إلى أنه "لا يمكن للمتعاقد أن بجر المتعاقد الآخر على الوفاء بالتزامه ما لم ينفذ هو ما التزم به او يعرض تنفيذه عرضا حقيقيا" و ذهبت في قرارا آخر في نفس الاتجاه، و بالتالي فالمدعية لا تطالب سوى بمبالغ مالية مزعومة مدلية بفواتير مجردة لا تثبت أنها قامت بأداء ما التزمت به من جهتها، مما يجعل طلبها تحت طائلة خرق الفصل 234 من ق.ل.ع و يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، و في الموضوع فإن الدين المطالب به غير ثابت لكون الفواتير المدلى بها لا قيمة لها، إذا أن جلها لا يحمل سوى تواقيع مجردة من صفة صاحبها و هل له صلاحية التوقيع و إلزام العارضة أم لا، و لا تحمل أي خاتم للعارضة و لا وجود لما يفيد قبولها هذه الفواتير، و بالتالي فهي مجرد حجة من صنع المدعية و لا يمكن الاعتماد عليها، و أن محكمة النقض ذهبت في بعض قرارتها إلى أنه "ينتج الدليل الكتابي من الورقة الرسمية أو العرفية و يمكن أن ينتج عن المراسلات و الفواتير المقبولة، ولا يجوز لشخص أن يصنع حجته بنفسه، ولهذا فإن الفواتير التي يعدها التاجر للغير طبقا للمادة 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا" و ذهبت في قرار آخر إلى أنه "يتعين على المحكمة أن تتأكد من أن بونات التسليم و الفواتير موقعة من المدين و مطابقة هذه الوثائق لوثائقها المحاسبية"، و بالتالي فإنه يتيعن استبعاد فواتير المدعية، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه.
و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف ، خرق حقوق الدفاع و القانون و معيب بنقصان التعليل .فبخصوص خرق الدفاع فإنها تفاجئت بإدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية على دفوع الطاعنة بجلسة 22-05-2019 ،لم يتم تبليغها لها خاصة و أنها تضمنت دفوعا لم تتم إثارتها من قبل و مؤثرة في طبيعة النزاع مما حرمها من حق لدفاع . ذلك أن الفصل 332 من ق م م ينص على أن المذكرات و الردود بما فيما المستنتجات يجب تبليغها للطرف الأخر، و أن تلك المذكرة التعقيبية لم يتم تبليغها لها من أجل الرد عليها. و بخصوص خرق الفصل 234 من ق ل ع فإنها قد نازعت في الفواتير، و طالبت باستبعادها و أن المحكمة لما اعتبرتها مقبولة رغم ذلك ،و قررت استبعاد تطبيق الفصل 234 من ق ل ع فإن حكمها جاء خارقا للفصل المذكور . و أن الفواتير المذكورة لم تحض بأي قبول و أن كل ما تحمله من توقيع مجرد أو تأشيرة لا يفيد سوى التوصل لا القبول، و أن المحكمة رغم منازعاتها الجدية إذ جل الفواتير لا تحمل سوى توقيع مجرد من صفة صاحبها، و هل له صلاحية التوقيع و إلزام الطاعنة أم لا و لا تحمل أي خاتم لها و هي من صنع المستأنف عليها، و لا يمكن الإعتماد عليها و أن المحكمة أصدرت حكمها دون سلوك إجراءات التحقيق، و دون انتداب خبرة حسابية أو إجراء بحث و أشارت لاجتهادات قضائية، ملتمسة قبول الاستئناف ،و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر و أرفقت المقال بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04-11-2019 تخلف نائب المستأنفة و حضر نائب المستأنف عليها،و إلفي بالملف مذكرته الجوابية ورد فيه أن الفصل 332 من ق م م يندرج في باب الفصل السادس من قانون المسطرة المدنية، بشأن المسطرة أمام محكمة الاستئناف و غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية و أن المسطرة أمام المحاكم الابتدائية تسري عليها مقتضيات القسم الثلث من ق م م و لم تتم الإحالة على الفصل 329 من ق م م بموجب المادة 45 من ق م م و أن المسطرة المطبقة هي المنصوص عليها المادة 46 من ق م م ، و تخلفها عن الحضور لجلسة 22-05-2019 رغم إشعارها وفق ما تقضي به المادة 46 من ق م م ليس فيه أي مساس بحقوق الدفاع، و الفصل 234 من ق ل ع لا محل لتطبيقه لكون الأمر يتعلق بمعاملة تجارية تكلفت بموجبها بإنجاز مجموعة من الخدمات الهندسية و تسلمت الأشغال، و الفواتير تسلمتها و أمضت عليها بتوقيعها و خاتمها، و أن عدم طعنها في التوقيع غير ذي سند ملتمسة رد الاستئناف و تحميلها الصائر ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ، فالدفع بخرق حقوق الدفاع يبقى مخالفا للواقع ، ذلك أن المستأنف عليها تقدمت بجوابها عن مقال الإدعاء ، و تمسكها بعدم تبليغها بالمذكرة التعقيبية ، يبقى مخالفا للفصل 49 من ق م م، طالما أنها لم تبين الضرر الذي لحقها من جراء ذلك ، أو بمعنى أدق الدفوع المؤثرة التي تضمنتها تلك المذكرة التعقيبية ، و أثرت على نتيجة القضية . هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الثابت من محضر الجلسة، أنها تخلفت رغم إعلامها عن الحضور لجلسة 22-05-2019 التي اعتبرت فيها المحكمة القضية جاهزة بما له من سلطة تقديرية في هذا الشأن .
و حيث إن الثابت من وثائق الملف ، أن الفواتير طي الملف عدد 02/17 و 35/17 و 06/18 و 07/18 جاءت معززة بورقة الطلب ، و هي كلها تحمل توقيع و خاتم الشركة ، و لا يبقى أي مسوغ للدفع بخرق الفصل 234 من ق ل ع، بعد توقيع الطاعنة على تلك الفواتير بالقبول كدليل على تسلم الأشغال المسطرة بها ، و القول بأن ذلك التوقيع دليل على التوصل و ليس القبول ، لا يلتفت إليه لأن تلك الفواتير مذيلة بتوقيع السيد حمو (ب.) بصفته رئيس الورش و هو بحكم صفته مؤهل لذلك . ولا تبقى أي حاجة لإجراء أي تحقيق في الدعوى ، أو التأكد من الوثائق المحاسبية ، تمشيا مع مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الذي يعتبر الفواتير المقبولة حجة معتبرة قانونا على قيام المديونية .
و حيث إن المحكمة بإطلاعها على باقي الفواتير تبين لها ان الفاتورة رقم 13/14 المتعلقة بالنسبة الاتفاقية بعد الفسخ ، لا تحمل توقيع الطاعنة بالقبول ، و ليس بالملف أي حجة على الاتفاق عليها وقام باقي شروط استحقاقها، الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف ،مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به ، إلى 207.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 207.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025