La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive constitue une formalité obligatoire dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80216

Identification

Réf

80216

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5488

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/701

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, les inviter à régulariser leur demande. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, que la formulation de cette disposition lui confère un caractère obligatoire et que son omission constitue un vice de forme justifiant l'irrecevabilité. Elle ajoute que le défaut de désignation d'un huissier rendait matériellement impossible pour le tribunal d'adresser aux demandeurs une mise en demeure de régulariser la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/11/2018 في الملف عدد 3949/8207/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم يعتبرون من بين مكريي المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط، للمدعى عليه، وأنهم وجهوا له إنذارا طبقا للمادة 26 من القانون16.49 قصد مطالبته بأداء واجبات الكراء منذ شهر يناير2016 إلى غاية شهر أبريل2018 داخل أجل 15 يوما من التوصل الحاصل بتاريخ 02/05/2018، وأن المدعى عليه قام بعرض واجبات الكراء لفائدة غير ذي صفة ممثلا في ورثة الحسين (م.)، مضيفين أن صفة العارضين مستندة على عقد المخارجة وشواهد أداء واجبات الكراء الصادرة عن المدعى عليه، كما أن هذا الأخير تخلذت بذمته واجبات الكراء من شهر يونيو 2018 إلى متم أكتوبر 2018، وبذلك يكون نصيبهم من واجب الكراء شرعا محددا في مبلغ 200354.23درهم.

ملتمسين الحكم على المستأنف عليه بأداء المبلغ المذكور أعلاه عن المدة من يناير 2016 إلى متم أكتوبر 2018 على أساس سومة كرائية محددة في مبلغ 6430.00درهم وتعويض عن المطل قدره 10000.00درهم مع المصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه والمتوصل به بتاريخ 02/05/2018 وإفراغه من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إعتمدت في عدم قبول الطلب على خرق المقال الإفتتاحي لمقتضيات المادتين21 و22 من القانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بعدم تضمينه لإسم المفوض القضائي المختار، والحال أن مقتضيات المادتين المذكورتين ليستا على سبيل الوجوب وأنهما لم تلغيا مقتضيات المواد 37،38و39 من ق م م، فضلا على أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بإستدعاء العارضين ودفاعهم وكذا إنذارهم وفقا لمقتضيات الفصل 1 من ق م م.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع ملف الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون أساسا، وإحتياطيا الحكم وفق مقالهم الإفتتاحي.

وأرفقوا مقالهم مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف، رسم مخارجة، محضر تبليغ إنذار وجواب على إنذار وصورة شمسية من توصيل إيداع.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المقال الإفتتاحي جاء مخالفا لمقتضيات المادتين 21و22 من القانون 81.03.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/10/2019 حضر نائبا الطرفين وبعد تبادل المذكرات بينهما تقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2019 تم تمديدها لجلسة20/11/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعنون على محكمة الدرجة الأولى إستنادها في عدم قبول طلبهم على خرق المقال الإفتتاحي لمقتضيات المادتين21 و22 من القانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بعدم تضمينه لإسم المفوض القضائي المختار، والحال أن مقتضيات المادتين المذكورتين ليستا على سبيل الوجوب وأنهما لم تلغيا مقتضيات المواد 37،38و39 من ق م م، فضلا على أن المحكمة المذكورة لم تقم بإستدعائهم قصد إنذارهم وفقا لمقتضيات الفصل 1 من ق م م، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث نصت المادة 22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على أنه " يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب إسم المفوض القضائي المختار ، وأنه يتضح من صياغة المادة المذكورة أن تعيين المفوض القضائي وتضمين إسمه بالمقال الإفتتاحي للدعوى وردت على سبيل الوجوب والإلزام، وأن عدم تضمين ذلك يمثل خرقا شكليا يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى،

وحيث إن عدم تعيين الطاعنين للمفوض القضائي بمقالهم الإفتتاحي يجعل إنذارهم من طرف محكمة الدرجة الأولى متعذرا مما يتعين معه رد دفعهم المتعلق بتصريح المحكمة المذكورة بعدم قبول الطلب دون إنذارهم بإصلاح المسطرة.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile