La demande en compensation peut être valablement présentée pour la première fois en cause d’appel (Cass. civ. 2005)

Réf : 17076

Identification

Réf

17076

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3298

Date de décision

14/12/2005

N° de dossier

3258/1/6/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 49 - 85 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 29 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande en compensation au motif qu'elle n'a pas été présentée en première instance, alors qu'une telle demande peut être soumise pour la première fois en cause d'appel. En revanche, c'est à bon droit que la même cour retient, d'une part, qu'un vice de forme dans l'acte introductif d'instance ne peut être accueilli en l'absence de préjudice avéré pour la partie qui l'invoque, et d'autre part, qu'il appartient au locataire qui prétend s'être acquitté du loyer d'en rapporter la preuve, la demande de prestation de serment formée par son avocat ne pouvant être admise si ce dernier n'est pas muni d'un mandat spécial à cet effet.

Résumé en arabe

مقاصة ـ طلب المقاصة ـ تقديم الطلب في المرحلة الاستئنافية
يمكن تقديم طلب المقاصة أثناء النظر في الاستئناف. والقرار الذي رد الطلب المتعلق بالمقاصة بأن الطاعنين لم يتقدما بهذا الطلب في المرحلة الابتدائية بمقال مؤدى عنه يكون خارقا لمقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد: 3298، المؤرخ في: 14/12/2005، الملف المدني عدد: 3258/1/6/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن الكرد محمد تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 10/04/2001 وآخر إضافي بتاريخ 11/07/2001 إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عين الشق الحي الحسني عرض فيهما أنه أكرى للمدعى عليهما إبراهيم والحسين المحل الكائن بدرب الوداد زنقة 517 الرقم 7 الحي الحسني الدار البيضاء بوجيبة شهرية قدرها 650 درهم، وامتنعا عن أداء الكراء من فاتح غشت 2000 حتى متم يوليوز 2001 طالبا الحكم عليهما بواجب الكراء المذكور.
ولم يتقدم المدعى عليهما جوابا رغم التوصل. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 517 بتاريخ 25/07/2001 في الملف عدد 312/01 وفق الطلب.
استأنف المدعى عليهما الحكم المذكور بسبب أن الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 500 درهم وطالبين إجراء مقاصة لأنهما أديا مبلغ 2500 درهم لمصلحة الضرائب ويتعين خصما من مبلغ الكراء وأدليا بسبع تواصيل عن الخزينة العامة، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين بوسيلة فريدة بأربعة أوجه.
فيما يخص الوجه الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعنان القرار فيه بفساد التعليل، ذلك أنه رد دفعها بخرق المقال للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بكون مذكرات الأطراف اللاحقة ذكرت أسماء المدعى عليهما. لكن هذا التعليل هو تعليل فاسد وخارق للقانون لأن الفصل المذكور لم يتحدث عن المذكرات وإنما تحدث على المقال ونص على أنه يجب أن يتضمن الأسماء العائلية للأطراف.
لكن حيث أنه طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة فإن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وأن الطاعنين لم يزعما حصول ضرر لهما من الإخلال المذكور ولم ينازعا في هويتهما ولذلك فالقرار المطعون فيه عندما اعتمد المذكرات اللاحقة للمقال فهو لم يخرق المقتضيات المذكورة وعلل ما قضى به تعليلا سليما وكان ما بالوجه غير جدير بالاعتبار.
وفيما يخص الوجهين الثاني والرابع.
حيث يعيب الطاعنان القرار فيهما بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل ذلك أنه لم يجب على طلبهما الرامي إلى توجيه اليمين للمستأنف عليه طبقا للفصل 85 وما يليه من قانون المسطرة المدنية على أنه لم يتسلم الوجيبة الكرائية عن المدة من غشت 2000 إلى متم دجنبر 2001 كما أنه قلبا عبء الإثبات لأن إثبات الوجيبة الكرائية يقع على عاتق المكري وليس المكتري ولو كان المطلوب في النقض يسلمهما تواصيل الكراء لما وجها إليه اليمين.
لكن ردا على الوجهين معا لتداخلهما فإنه فضلا عن كون طلب اليمين قدم من محامي الطاعنين دون توكيل خاص من طرفهما له طبقا للفصل 29 من ظهير 10/09/1993 المنظم لمهنة المحاماة. فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين أنكرا صراحة عدم تسليمهما المطلوب تواصيل الكراء عن المدة التي يتوصل بها. ولذلك فالقرار المطعون فيه عندما علل بأن « الطرف المستأنف لا ينازع في توصله بتواصيل عن أداء كراء المدة السابقة للمدة المحكوم بها وكان عليه الإدلاء بآخر وصل يثبت أداء المدة المزعومة » فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما بخصوص مقدار الوجيبة الكرائية والمدة الغير المؤدى عنها للمطلوب شخصيا مما يستوجب رفض طلب النقض بهذا الخصوص. وفيما يرجع للوجه الثالث:
حيث يعيب الطاعنان القرار فيه بخرق القانون ذلك أنه رد طلبهما المتعلق بالمقاصاة بكونهما لم يتقدما بهذا الطلب في المرحلة الابتدائية. مع أن مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تسمح لهما بتقديم طلب المقاصة أمام محكمة الاستئناف.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أنه رد طلبهما بشأن إجراء المقاصة بعلة أنهما  » لم يتقدما بطلب المقاصة في المرحلة الابتدائية بمقال مؤدى عنه ». في حين أنه بمقتضى الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن تقديم طلب المقاصة أثناء النظر في الاستئناف. الأمر الذي كان معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال جزئيا بخصوص هذه النقطة.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص طلب المقاصة وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون وبرفض الطلب والباقي وتحميل الطرفين الصائر مناصفة.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس                                 المستشار المقرر                             الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile