La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisamment sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69210

Identification

Réf

69210

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1735

Date de décision

24/08/2020

N° de dossier

2020/8109/95

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par la prescription commerciale, arguant que celle-ci emportait une présomption de paiement.

La cour retient cependant que les moyens soulevés par le débiteur, bien que relatifs au fond du droit, ne suffisent pas à caractériser un motif sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 20/02/2020 تقدم المختار (س.) بواسطة محاميه الأستاذ عزيز (ر.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرض فيه انه بتاريخ 16/11/2016 صدر امرأ عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3355 ملف عدد 3355/8102/2015 قضى بالأمر بأدائه لمبلغ 93.000,00 درهما وتقدم بطلب التعرض عن الأمر المذكور بتاريخ 21/03/2017 مطالبا الحكم بإلغائه والحكم من جديد بسقوط الطلب للتقادم، فصدر الحكم عدد 4325 بتاريخ 18/04/2017 ملف عدد 2664/8216/2017 قضى برفض طلب التعرض وتحميل رافعه الصائر .

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا إلى أن المطالبة القضائية للمطلوب في إيقاف التنفيذ قد طالها التقادم التجاري ، مما يتعين معه التصريح بسقوط الحق للتقادم ، فضلا عن أن الدين موضوع الأمر بالأداء تم الوفاء به من قبل العارض وان التقادم مبني على قرينة الوفاء ، سيما وان الملف الذي كان معروضا على المحكمة التجارية خاليا من أن إثبات الأداء يهدم قرينة الوفاء ، وانه أدى قيمة الشيكين ولم يحتفظ بالوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية نتيجة مرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ تقديم الشيكين، ملتمسا الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 3355 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3355/8102/2016 بتاريخ 16/11/2016 إلى حين بث محكمة الإستئناف التجارية في استئنافه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وأرفق المقال بنسخة من أمر بالأداء ونسخة من مقال استئنافي

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/08/2020. تخلف لها دفاع المستأنف رغم سابق الإمهال فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/08/2020 .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile