La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer doit être rejetée en l’absence de moyens sérieux de nature à remettre en cause la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70618

Identification

Réf

70618

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

720

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2020/8109/29

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que la créance était contestable en raison de paiements partiels qui n'auraient pas été imputés, dont certains effectués au profit de sociétés tierces sur instruction du créancier.

L'intimé opposait que ces allégations, non étayées par des preuves, constituaient des manœuvres dilatoires. La cour retient que les moyens avancés par la partie sollicitant la suspension ne sont pas de nature à justifier une telle mesure.

Elle considère que les simples allégations de paiement, en l'absence de tout élément probant les corroborant, ne suffisent pas à caractériser un motif sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande et maintient le caractère exécutoire du jugement de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة محاميتها الأستاذة الواضحة (ع.) بمقال إيقاف التنفيذ مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2020 تعرض فيه أنها استأنفت الحكم عدد 11980 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2019 في الملف عدد 11445/8216/2019 والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وحيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة إلى أن هذا الطلب له ما يبرره واقعيا وقانونيا، على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية والمنازعة في المديونية موضوع الأمر بالأداء، ذلك أنها كانت تتعامل مع المطلوب ضده مدة طويلة، وحسب ما جرت عليه العادة بين التجار في المعاملات التجارية، وكانت تقتني منه السلع بالتقسيط مباشرة، ويسلمها فواتير تحمل رأسية شركات يتعامل معها هو بدوره كشركة (ز. ل.)، وكان يطالبها بالأداء لفائدتها عن طريق تحويلات بنكية أو بواسطة كمبيالات تسلمها له هو لكن دون ان تحمل اسمه، وذلك بطلب منه، فيقوم باستخلاصها بطريقته الخاصة، غير أن هذه الطريقة تنم عن سوء نيته حيث طالب بمبالغ سبق وأن تم أداؤها. ومن جهة أخرى، فقد كانت تؤدي مبالغ جزئية من أصل الدين مباشرة للمستأنف عليه، وبذلك فإن المبلغ المطالب به من طرف المطلوب ضده قد تجاوز المديونية الحقيقية التي بقيت بذمتها، وبالتالي فإن المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء والمتعرض عليه لدى المحكمة التجارية موضوع إيقاف التنفيذ الحالي هو مبلغ غير قانوني وتجاوز المديونية دون احتساب وخصم المبالغ المؤداة سواء لدى المطلوب أو من خلال بعض الشركات التي يتعامل معها، لهذه الأسباب تلتمس التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 3343 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 في الملف عدد 3343/2019 والمتعرض عليه ابتدائيا موضوع الإيقاف الحالي إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية في الموضوع والبت في الصائر طبقا للقانون.

وأجاب المطلوب ضده بواسطة نائبه بجلسة 04/02/2020 أن الطالبة لم تعزز ادعاءها ببراءة ذمتها من المبالغ المحكوم بها بأي وسيلة قانونية، وبذلك تبقى هذه الادعاءات عديمة الجدية وغير مرتكزة على سبب جدي يبرر منازعتها، وأنها ترمي من وراء ذلك إلى المماطلة وتمطيط النزاع، كما أن تعرضها على الأمر بالأداء بت فيه بالرفض وتأييد الأمر المستأنف، لأجل ذلك يتعين التصريح برفض الطلب لعدم جديته وتحميل الطالبة الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/02/2020 وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 147 من ق.م.م. تقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/02/2020.

المحكمة

في الشكل :

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile