La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69218

Identification

Réf

69218

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1745

Date de décision

31/08/2020

N° de dossier

2020/8109/176

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que son obligation de paiement était éteinte, le bail ayant été résilié d'un commun accord et les locaux restitués avant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés.

Le bailleur contestait pour sa part toute restitution formelle des clés et tout acte matérialisant la fin du bail, arguant que le preneur était toujours en possession des lieux. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance.

En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 07/08/2020 تقدم المختار (س.) بواسطة محاميه الأستاذ عزيز (ر.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرض فيه انه بتاريخ 10/06/2019 تقدمت شركة (أ.) بمقال رام إلى الحكم لفائدتها بواجبات الكراء بمبلغ 321.509,24 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ في مواجهة الطالبة وتقدمت هذه الأخيرة بمقال مقابل عرضت فيه أنها اتفقت مع المطلوبة على تحويل الحق في الكراء لأحد الراغبين في المحل بمقتضى رسالة الكترونية مؤرخة في 03/04/2015 على أساس تحرير طلب التحويل أو التنازل عن الحق في لكراء للغير وأنها استجابت لذلك ، واضطرت إلى توجيه إشعار للمطلوبة توصلت به بتاريخ 22/06/2016 تشعرها فيه بحقها في فسخ الكراء مع التعويض بعد امتناعها عن تحويل الحق في الكراء للغير في الوقت الذي وافقت كتابة على ذلك، وانه صدر الحكم المستشكل القاضي بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2015 إلى غاية 22/06/2016 مع إشفاعه بالنفاذ المعجل بالرغم من أن الطالبة وجت إشعارا للمطلوبة التي توصلت به بتاريخ 22/06/2015 تشعرها فيه بتسلمها لمفاتيح المحل بعد موافقتها على إغلاقه وإبرام اتفاق مع الغير لتحويل الحق في الكراء له طبقا لعقد الكراء ، وان المحل تم إفراغه منذ التاريخ المذكور ، ولا يمكن للمطلوبة الحصول على مبالغ الكراء عن المدة اللاحقة للتاريخ المذكور بعد حصول الاتفاق بين الطرفين على تحويل الحق في الكراء بالرسالة الصادرة عن احد ممثلي المطلوبة المؤرخة في 03/04/2015 ، والتمس التصريح بإيقاف التنفيذ الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 10507 ملف عدد 6660/8219/2019 في شقه المتعلق بأداء واجبات الكراء إلى حين البث في الإستئناف المرفوع ضده ، وأرفق المقال بنسخة من مقال استئنافي ونسخة من حكم وإشعار بالتنفيذ .

وبتاريخ 17/08/2020 تقدم دفاع المطوبة بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطالبة وإن وجت لها إشعار بفسخ عقد الكراء بتاريخ 22/06/2016 ، فإنها لم تقم بالإتصال بها ولم تسلمها مفاتيح المحل وإجراء معاينة على الحالة العامة للمحل ، علما بان فسخ عقد الكراء يستلزم إبرام عقد ومحضر التسليم ومحضر المعاينة ، وان ما تدعيه الطالبة من تسليمها للمحل بتاريخ 22/06/2015 لا يرتكز على أساس بدليل إشعار الطالبة المؤرخ في 22/06/2016 والذي يؤكد بأن مفاتيح المحل لا تزال بحوزتها ، فضلا عن أن جلسة البحث المجرات ابتدائيا أقرت من خلالها بأنها لم ترجع المحل موضوع الدعوى ولم يتم عرض المفاتيح ، كما أن الطالبة لا تزال متواجدة بالمحل ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميلها الصائر ، وأرفق المذكرة بنسخة من إشعار .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/08/2020 حضر لها دفاع المطلوب وتخلف دفاع الطالب فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 31/08/2020 .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile