La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82053

Identification

Réf

82053

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

680

Date de décision

19/02/2019

N° de dossier

2019/8109/14

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'exécution immédiate lui causerait un préjudice, arguant d'une part d'une entrave à la restitution de ses biens mobiliers par le bailleur, et d'autre part du rejet de sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. La cour retient toutefois que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Statuant en chambre du conseil, elle déclare la demande recevable en la forme. Elle la rejette cependant au fond et condamne le demandeur aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18/1/2019 تقدمت شركة (ت. ل. س. ك.) بواسطة محاميها الأستاذ المصطفى (ل.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيها أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2018 في الملف عدد 1799/8106/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ت. ل. س. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ش. ا.) مبلغ 181550 درهم واجبات كراء المحل التجاري عن المدة من 1/2/2018 الى 30/4/2018 و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 60500,00 درهم مع النفاذ المعجل و تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم و إفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من الشقة موضوع عقد الكراء الكائنة بزنقة [العنوان] و تحميلها الصائر و رفض الباقي.

و حيث استندت الطالبة في مقالها الرامي الى إيقاف التنفيذ على أن التعجيل بتنفيذ الحكم المراد إيقافه قبل البث في استئنافه سيضر بحقوقها ذلك أنها منعت من إخراج منقولاتها من المحل بعد انتهاء مدة عقد الكراء و ذلك بعد رفض حارس العمارة فتح بابها بتعليمات من مالكها مما اضطرت معه الى رفع شكاية الى السيد وكيل الملك ضد الحارس و صاحب الشركة المكرية إلا أنه بعد إجراء بحث و تحقيق من الشرطة القضائية اضطر أخيرا صحب الشركة المكرية الى السماح للطالبة بالافراغ ، هذا من جهة، و من جهة اخرى فإن الحكم المستانف قضى عليها في الطلب الاصلي بالاداء و رفض طلبها المضاد الرامي الى إرجاع واجب الضمانة.

و أرفق المقال بصورة مقال استئنافي، صورة من الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه، صورة من عقد كراء، صورة محضر اخباري، صورة من رسالة إشعار بفسخ عقد الكراء مع محضر بذلك، صورة من شكاية صورة من إعذار بالتنفيذ.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 19/2/2019 حضرها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ المصطفى (ل.) عن الطالبة و تخلفت المطلوبة رغم استدعائها فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile