La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit porter sur la suspension de l’exécution et non sur l’annulation du jugement de fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82045

Identification

Réf

82045

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6724

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8109/392

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel de commerce en précise la qualification procédurale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement plusieurs débiteurs au paiement desdits effets. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande de l'établissement bancaire, arguant que les effets lui avaient été remis dans le cadre d'un mandat d'encaissement et non d'une opération d'escompte, et qu'ils portaient une mention d'incessibilité. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte cependant l'examen des moyens de fond. Elle retient que le recours, qui tend à l'annulation du jugement, doit être analysé comme une demande visant en réalité à obtenir le sursis à l'exécution de la décision. Faute d'avoir été formé selon les règles propres à la demande de sursis à exécution, le recours est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 11/12/2019 تقدمت شركة (إ.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 تحت عدد 7272 في الملف عدد 4916/8203/2019، القاضي : بأداء المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعية مبلغ 425.000,00 درهم مع جعله مشمولا بالنفاذ المعجل، و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية يوم الاداء، و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيلين، و تحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات.

و أنها تلتمس إلغاء الحكم المذكور في شقه المتعلق بالحكم عليها بالأداء تضامنا و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه، و ذلك على أساس أن تنفيذه من شانه أن يلحق بها أضرارا بليغة، و انه يرجح ان محكمة الاستئناف ستقوم بإلغائه بالنظر للأسباب الوجيهة التي بنت عليها طعنها و التي تتمثل في أولا : خرق المواد 526 و ما يليها من مدونة التجارة، ذلك أن عقد الخصم تنظمه مقتضيات قانونية واضحة و آمرة، و ان المستأنف عليها و إن كانت تتوفر على أوراق تجارية مسحوبة منذ زهاء سنتين فهذا لا يعني بالضرورة كون أن حصولها عليها تم بشكل مشروع في إطار عقد الخصم الذي يجمعها بها، و أن الحقيقة غير ذلك، إذ أن المستأنف عليها لم تستلم تلك الكمبيالات في إطار عملية الخصم و إنما باعتبارها وكيلة تسعى لاستخلاصها من المدين مع تسجيل المبالغ المستخلصة في حساب زبونتها لا اكثر و لا أقل، و الدليل على ذلك هو كون تلك الكمبيالات غير قابلة للتظهير كما هو واضح من خلال عبارة NE الموضوعة عليها، كما انها لم تثبت انها قامت قبل حلول آجال الاستخلاص بتسجيل مبلغ الكمبيالات في الجانب الدائن من حساب زبونتها شركة (ا. م.)، و ان الحقيقة أن هذه الاخيرة اختفت فجأة و تركت ورائها مجموعة من الديون، و أن العارضة و المستأنف عليها كلاهما لا زالتا دائنتين لهاته الشركة. و أن المستأنف عليها استعملت بسوء نية الأوراق التجارية التي كانت لا تزال تحتفظ بها ليس باعتبارها الحاملة الشرعية و لكن فقط كوكيلة مكلفة باستخلاصها لحساب زبونتها و أرادت استعمالها في مواجهة هذه الاخيرة، ثانيا : تحريف الوقائع : ذلك أن اعتبار كون الكمبيالتين لا تحملان أية إشارة تفيد عدم قابليتهما للتظهير يشكل تحريفا للوقائع، و انه يمكن لمجلس الاستئناف أن يقف على هذا الأمر بالرجوع للكمبيالتين و اللتين تحمل عبارة NE مما يفيد بكون أنهما غير قابلتين للتظهير، و انه على فرض تظهيرهما و هو أمر مستبعد، فإنه لا يمكن أن تواجه بع العارضة، و بالتالي لا يحق للحامل الذي انتقلت إليه الورقة التجارية ضدا على رغبتها أن يرجع عليها بالأداء.

و أرفقت المقال بنسخة حكم، صورة شمسية من كمبيالتين.

و حيث أدلت الطالبة بجلسة 17-12-2019 برسالة الإدلاء بصورة مقال الاستئناف.

و حيث أجاب المطلوب ضده بان موضوع الدعوى الحالية هو أداء دين ناتج عن كمبيالتين قدمتا للعارضة في إطار عملية الخصم البنكي و رجعتا بدون أداء، و انه تفاديا لاي مناقشة عقيمة بهذا الخصوص يدلي طيه بكشف حساب يفيد إستفادة شركة (ا. م.) بتاريخ 20-04-2017 في إطار الخصم من قيمة الكمبيالتين، كما يدلي بإشعار بعملية يفيد تقييد الكمبيالتين بالضلع المدين لحساب الشركة المذكورة. و انه يتعين التذكير أن الكمبيالتين لم تنتقلا الى العارض عن طريق التظهير و إنما إنتقلتا إليه في إطار عملية الخصم التجاري.

و أرفق المذكرة بصورة من كشف حساب، و صورة إشعار بعملية.

و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 31-12-2019 أدلت خلالها الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ك.) عن الطالبة بالمذكرة الجوابية اعلاه، حاز الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (أ.) عن الطالبة نسخة منها و التمس مهلة و تخلفت المطلوب حضورها الاولى لعدم العثور على الرقم 54 و تخلف المطلوب حضورهما الثاني و الثالث لمغادرتهما العنوان فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف و بنسخة من الحكم المستانف، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يروم الطلب الى إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-07-2019 تحت عدد 7272 في الملف عدد 4916/8203/2019 في شقه المتعلق بالحكم على الطالبة بالاداء تضامنا و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه، بدلا من إيقاف التنفيذ المعجل المقرر بموجبه، مما يتعين معه التصريح برفضه، مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile