La déclaration du demandeur selon laquelle l’occupant ne lui paie pas de loyer constitue un aveu judiciaire de l’existence d’un bail commercial, rendant irrecevable l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72873

Identification

Réf

72873

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

234

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2018/8232/5759

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux procédait d'une simple tolérance à titre gracieux et contestait l'existence d'un bail commercial. La cour retient que les déclarations du propriétaire, consignées au procès-verbal d'enquête de première instance, par lesquelles il reconnaissait que l'occupant exploitait une partie des locaux et se plaignait du non-paiement du loyer, constituent un aveu judiciaire. Cet aveu, qui a force probante et ne peut être rétracté, suffit à établir l'existence d'une relation locative commerciale. Dès lors, la cour rappelle que la cessation d'un tel bail est subordonnée au respect du formalisme impératif prévu par l'article 26 de la loi 49-16, impliquant la délivrance d'un congé motivé, et non à une action en expulsion pour occupation sans titre. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد مجدي ابراهيم (ك.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (م.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/7/2018 في الملف عدد 3942/8205/2017 و القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث ان المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد مجدي ابراهيم (ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدعوى امام المحكمة التجارية بالرباط مؤداة عن الرسوم القضائية بتاريخ 8/11/2017 عرض من خلاله انه يملك الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط ، و الذي هو عبارة عن مرآب للسيارات و ان السيد محمد (ب.) احتل حيزا منه و استغله في صباغة السيارات و ان هاته الواقعة يؤكدها محضر الاستجواب و المعاينة المؤرخ في 16/2/2012 و التمس الحكم بافراغه و من يقوم مقامه للاحتلال بدون سند تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و الحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد واجبات الاستغلال ابتداء من 16/02/2010 الى تاريخ انجاز الخبرة مع حفظ حقه في الادلاء بالمستنتجات بعد الخبرة .

وأرفق المقال بشهادة بالسجل التجاري و نسخة من الأمر عدد 542/1/2010 و محضر معاينة و استجواب .

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب الاستئناف ان ما بررت به المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطلب قد جانب الصواب ذلك انه وفي اطار سعيها لتحقيق الدعوى اصدرت بتاريخ 11/12/2017 حكما تمهيديا باجراء بحث الذي تم فيه الاستماع الى طرفي الدعوى حيث اكد المستأنف بكون استغلال المستأنف عليه للمدعى فيه كان على وجه البر و الاحسان في حين تمسك هذا الأخير بكون ذلك تم بناء على علاقة كرائية تربطه بالمستأنف. وهو ما حدى به بعد ختم البحث و حجز الملف للمداولة الاستدلال رفقة مذكرة ادلى بها اثناء المداولة بعدة اشهادات لاثبات العلاقة الكرائية المزعومة الشيء الذي ارتأت معه المحكمة الاستجابة لملتمسه بموجب حكمها التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 16/4/2018 القاضي باجراء بحث تكميلي قصد الاستماع الى شهوده و الذي يعتبر قرينة على حقيقة عدم اقرار المستأنف بالعلاقة الكرائية فيما صرح به بجلسة البحث الاولي خصوصا و أن ذلك كان من شأنه ان يغني القاضي المقرر الذي انجز البحث عن المضي قدما في سعيه لتحقيق الدعوى بالاستماع الى الشهود . وأن ما جاء بمحضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 18/01/2018 بكون المستأنف عليه يستغل حيزا من المرآب مساحته 50 مترا مربعا دون ان يمكنه من واجب الكراء تناقضه معطيات الملف في سائر اطواره و يعد نقلا مغلوطا لما راج بجلسة البحث في معرض رد المستأنف ادعاء المستأنف عليه بكونه لا يتوصل بواجبات الكراء و انه بثبوت ذلك يكون دون اساس قانوني و يخالف الواقع و ما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه من كون المستأنف اقر بالعلاقة الكرائية . وأن ما عللت به المحكمة منطوق حكمها بكون تصريحات المستأنف تعززها تصريحات الشهود المستمع اليهم يدحضه كذلك ما اكد عليه في سائر اطوار البحث بكون تواجد المستأنف عليه بمرآبه كان على وجه الخير و الاحسان كما يفنده ما ثبت بجلسة البحث التي اكد فيها الشهود المستمع اليهم على انهم لم يسبق لهم البثة ان عاينوا المستأنف وهو يتوصل من المستأنف عليه بواجبات الكراء او يطالبه بها. مما يستلزم الغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق مقال المستأنف.

وحيث ادلى نائب المستأنف عليه بجلسة 8/1/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالرجوع الى حيثيات الحكم المطعون فيه و تعليله سوف يتجلى عدم جدية الوسائل التي اعتمدها المستأنف محاولا اعطاء الانطباع بان اعترافه بالعلاقة الكرائية قد أول تاويلا خاطئا و انه بالرجوع الى محاضر جلسات البحث سيلاحظ مدى التناقضات التي شابت تصريحات المستأنف قبل اعترافه بالعلاقة الكرائية اعترافا صريحا مؤكدا بذلك ما ادلى به الشهود و ان الاقرار القضائي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه طالما توفرت اركانه و تصبح الواقعة التي اقر بها في غير حاجة الى الاثبات و يأخذ بها القاضي كواقعة ثابتة بالنسبة لمن اقر بها و ان هذا الاقرار لا يجوز العدول عنه مما يستوجب رد جميع الوسائل التي اعتمدها المستأنف و القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وحيث أنه بعد ادراج القضية بجلسة 8/1/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليه و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه تسلم الاستاذ بناني (ك.) عن الاستاذ محمد (م.) نسخة منها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/01/2019 و التي مددت لجلسة 22/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف باوجه استئنافه المومأ اليها أعلاه.

و حيث و خلافا لما دفع به المستانف و بعد الاطلاع على ما راج بجلسة البحث المنعقدة خلال المرحلة الاولى يتبين أن العلاقة القائمة بين طرفي النزاع هي علاقة كرائية إذ ان المستانف صرح بأنه يتوفر على أصل تجاري عبارة عن مرآب للسيارات و أن مجموعة من الأشخاص يقومون بأداء واجب حراسة السيارات، و ان المستأنف عليه يستغل جزءا من هذا المرآب بمساحة تقدر ب 50متر مربع دون أن يمكنه من واجب الكراء، و ان سبب تأخره في إقامة الدعوى منذ إنجاز محضر المفوض القضائي سنة 2010 راجع الى مماطلة المستأنف في أداء واجب الكراء، و بالتالي يكون إقرار المستأنف حجة قاطعة ما دام صادر بمجلس القضاء، و ما دام أن الامر يتعلق بكراء تجاري فإن إنهاء العلاقة الكرائية تقتضي توجيه إنذارا متضمنا لسبب الإفراغ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 26 من قانون 16-49 و ليس سلوك مسطرة الافراغ للاحتلال.

وحيث انه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف على غير ذي اساس و ان الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil