La créance en paiement des redevances d’exploitation d’une licence de taxi est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72586

Identification

Réf

72586

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2203

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1623

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 388 - 391 - 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat d'exploitation d'une licence de taxi ne s'analyse pas en une location de meuble mais donne naissance à des droits périodiques, soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, faute de preuve par écrit conforme à l'article 443 du code des obligations et des contrats, l'attestation testimoniale produite étant jugée inopérante. En revanche, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, le paiement d'une partie des redevances. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2019 في الملف عدد 11270/8201/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 73500.00درهم وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 05/03/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أكرت للمدعى عليها رخصة نقل طاكسي من الصنف الأول رقم 1116 بسومة 1500.00درهم شهريا إبتداء من فاتح شتنبر 2014، وأنها إستصدرت حكما بتاريخ 19/10/2017 قضى بفسخ عقد الكراء تم تأييده إستئنافيا إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذه حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحق (د.) كما لم تؤد واجبات الإستغلال من فاتح شتنبر 2014 إلى غاية متم أكتوبر2018 وجب فيها مبلغ 73500.00درهم وكذا مبلغ 10777.00درهم المترتب عن إستغلال رخصة النقل.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغين المذكورين أعلاه وتعويض قدره 10000.00درهم وغرامة تهديدية قدرها 200.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر.

وأرفقت مقالها بنسخ من أحكام وقرارات قضائية وصورة من محضر تحري.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون طلب المستأنف عليها قد طاله التقادم المسقط المحدد في سنة طبقا لمقتضيات المادة 388 من ق ل ع مادامت أن العارضة تكتري منقولا ممثلا في السيارة، والحال أن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت في ردها للتقادم على مقتضيات المادة 391 من ق ل ع والتي تتحدث عن الحقوق الدورية، مضيفة أنها قامت بتسليم المستأنف عليها مبلغ 75000.00درهم على أساس إسترجاعه عند إنتهاء أجل الإستغلال وذلك حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد محمد (ب.)، وأن العارضة تحتفظ بحقها في المطالبة بالمبالغ المسلمة للمستأنف عليها، كما أنها عرضت على هذه الأخيرة رخصة النقل لكنها إمتنعت عن تسلمها، وأنها قامت بأداء الواجبات عن المدة من غشت إلى متم نونبر 2014 حسب الثابت من محضري العرض والإيداع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط الطلب للتقادم أساسا، وإحتياطيا رفض الطلب، وإحتياطيا جدا التخفيض من المبلغ المحكوم به بإعتبار المدة المؤداة، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النقط المثارة.

وأرفقت مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، محضري عرض وإيداع، صورة من إشهاد.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن موضوع الدعوى تنطبق عليه مقتضيات المادة 391 من ق ل ع وليس المادة 388 من القانون المذكور، وأنه لا وجود بالملف ما يثبت تسلمها لمبلغ 75000.00درهم.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 تخلف نائبا الطرفين رغم سابق الإمهال فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون موضوع الدعوى وبتعلقه بأداء واجبات كراء سيارة فإنه يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 388 من ق ل ع المحدد في أجل سنة، وليس التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 391 من القانون المذكور.

وحيث إن موضوع الدعوى وحسب الثابت من المقال الإفتتاحي والوثائق المرفقة به سيما القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3227 بتاريخ 25/06/2018 في الملف 1717/8232/2018 يتعلق بأداء واجبات إستغلال رخصة نقل سيارة أجرة، ومن تم فإنه يدخل ضمن الحقوق الدورية التي تتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ إستحقاق كل قسط وفقا لمقتضيات المادة 391 من ق ل ع، ولا علاقة له بمقتضيات المادة 388 من القانون المذكور وأنه وبمباشرة المستأنف عليها لدعوى الأداء بتاريخ 10 نونبر 2018 قصد مطالبة المستأنفة بأداء واجبات إستغلال رخصة النقل المكراة لها وذلك عن المدة من فاتح شتنبر 2014 إلى متم أكتوبر 2018، فإنها تكون غير متقادمة أمام عدم إنصرام أجل 5 سنوات على تاريخ إستحقاق أول واجب كراء مطالب به+.

وحيث إن تأسيس الطاعنة طلبها الرامي إلى رفض طلب المستأنف عليها بحجة تمكينها من مبلغ 75000.00درهم يبقى غير مرتكز على أساس أمام عدم إستدلالها بأية حجة مقبولة قانونا تتثبت تسليمها للمبلغ المذكور للمستأنف عليها إذ أن الإشهاد المستدل به وعلاوة على مخالفته لمقتضيات المادة 443 من ق ل ع والتي تنص على أن الإتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الإلتزامات أو الحقوق لايجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثقين أو العدول ، فإنه وبإطلاع المحكمة عليه يتبين أن المصرح السيد محمد (ب.) أكد كون مبلغ 75000.00درهم سيتم تسليمه لمالك الرخصة وهو ما يفيد كونه لم يحضر واقعة تسليم المبلغ المذكور بإفتراض صحتها.

وحيث إنه لا دليل بالملف على واقعة رفض المستأنف عليها تسلم رخصة النقل موضوع الدعوى وأن إفتراض صحة مزاعم الطاعنة كان يقتضي من هذه الأخيرة إيداه رخصة النقل المذكورة رهن إشارة المستأنف عليها بصندوق المحكمة.

وحيث دفعت الطاعنة بأدائها واجب الإستغلال عن المدة من غشت إلى متم نونبر 2014.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على محضري العرض والإيداع المنجزين من طرف المفوضة القضائية على التوالي بتاريخ 28/10/2014 و 19/01/2015 أن الطاعنة قامت بإيداع واجبات الإستغلال عن المدة من فاتح غشت 2014 إلى متم نونبر 2014، وأنه ولما كان طلب المستأنف عليها ينصب على أداء واجبات الإستغلال من فاتح شتنبر 2014 إلى غاية 31 أكتوبر 2018، فإنه يتعين خصم واجبات الإستغلال المؤداة عن المدة من فاتح شتنبر 2014 إلى متم نونبر 2014 وجب فيها مبلغ 4500.00درهم من المبلغ المحكوم به.

وحيث إنه لا مبرر لإجراء بحث تبعا للأسانيد أعلاه.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 69000.00درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil