Réf
61006
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
31
Date de décision
02/01/2023
N° de dossier
2021/8301/5403
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Facture, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Bon de livraison, Antériorité de la créance, Admission de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la dette commerciale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance, que la société débitrice contestait au motif que les factures produites n'étaient pas revêtues de son cachet d'acceptation. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné pour instruire la cause. Elle retient que ce rapport établit la certitude de la créance en se fondant sur la concordance entre les factures, les bons de livraison et les écritures comptables régulières du créancier. La cour écarte en outre le moyen de l'appelante tiré de la prétendue postériorité de la dette, relevant que la facture litigieuse était bien antérieure au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ط.إ. بواسطة دفاعها بتصريح بالإستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/04/2021تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالرباط بتاريخ 24/02/2020 تحت عدد 170 ملف عدد 610/8313/2019 و القاضي بقبول دين معمل و.م.A.E المحدد في مبلغ 204.711,00 درهم ضمن خصوم شركة ط.إ. بصفة عادية.
وحيث سبق البت في قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 196 بتاريخ 14/03/2022.
و في الموضوع :
بناء على التصريح المقدم من طرف المصرح اعلاه للسنديك خالد (ف.) بتاريخ 19/02/2019 والمؤدى عنه الرسم القضائي بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/01/2019 التمس فيه قبول دينه بصفة عادية بمبلغ 204.711,00 درهم في مواجهة شركة ط.إ. مرفقا تصريحه بصورة فاتورة وصورة وصل طلبية وصورة وصل تسليم وصورة لكشف حساب.
وبناء على مذكرة المصرح المقدمة بواسطة نائبه بجلسة 6/1/2020 المرفقة بفاتورة وصل تسليم ووصل طلبية.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، وإن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، و أن محكمة الدرجة الأولى قضت قبول الدين بناء على علة عدم وجود منازعة من طرف الشركة العارضة ، وأن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته الوثائق الملف ، وان المصرحة ادلت بنسخ من فواتير لا تحمل تأشير القبول من طرف العارضة وتفتقر لأبسط المقومات اللازمة في الوثائق التجارية وخصوصا الفواتير، و أن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية ، و انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء ،ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2022 جاء فيها انه زعمت المستأنفة أن الفواتير المدلى بها من قبل العارضة لا تحمل تأشيرة القبول ، والحال أن الثابت من وثائق الملف ومشتملاته أن العارضة أدلت للمحكمة بالفواتير موضوع الدين المطالب به والتي تحمل تأشيرة قبول المستأنفة، وكما أدلت للمحكمة كذلك بوصول التسليم التي تحمل خاتم وتوقيع المستأنفة وتشهد هكذا بتوصلها بالسلع موضوع الدين المطالب به ، و أن المستأنفة لم تطعن بمقبول في تلك الوصول للتسليم ولم تدل بما يفيد أداء الدين موضوع تلك الفواتير ، وبالتالي يبقى استئنافها الحالي غير مؤسس ومردود جملة وتفصيلا ، ملتمسة بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 196 بتاريخ 14/03/2022 والقاضي باجراء خبرة, عهد بها للخبير محمد (ز.).
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 جاء فيها أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 22/11/2022 أكد من خلاله أن العارضة أدلت له بجميع الوثائق والحجج التي تثبت المعاملة التجارية، وخاصة وصل طلب السلع التي بعثته المستأنفة للعارضة، وكذا وصولات التسليم والفاتورة موضوع المطالبة ، وأنه اطلع على محاسبة العارضة وعلى الوثائق المذكورة وتبث له أنها محاسبة سليمة وممسوكة بانتظام وطبقا للقواعد المعمول بها ، وأن هذا الدين مضمن بالدفاتر التجارية للعارضة وخاصة الدفتر الكبير المستخرج من محاسبتها ، ولقد خلص السيد الخبير إلى أن الدين العالق بذمة المستأنفة هو 204.771,00 درهم، وأن الخبرة الحالية تكون بالتالي قد وقفت على صحة مديونية العارضة، ملتمسة المصادقة على تقرير خبرة الخبير السيد محمد (ز.) والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 جاء فيها انه انه باطلاع المحكمة على مضمون تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير وبالخصوص الصفحة ¾ في الشق المتعلق بإنجاز المهمة يتضح انه أشار الى انه من خلال الوثائق المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها، يتبين ان المبلغ المطالب به من طرف هذه الأخيرة ينبني على وصل التسليم رقم [رقم المرجع] الذي يحمل نفس السلع موضوع الفوترة ونفس الاعداد المطلوبة وكان بتاريخ 03/08/2022 وعلى الفاتورة رقم [رقم المرجع] بتاريخ 03/08/2022 والتي تحمل خاتم شركة ط.إ. وتحمل مبلغ 204771.00 درهم ، و انه بتفحص المحكمة لمضمون هذه النتيجة والوثائق التي اعتمد عليها السيد الخبير ستجد ان التواريخ تتعلق بفترة لاحقة عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة العارضة الذي هو2018/12/25 ، ان الثابت هو ان مسطرة تحقيق الديون تتعلق فقط بالديون المصرح بها عن الفترة السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية فى حق المقاولة وليس تلك التي تأتي بعده، و ان تقرير الخبرة المنجزة بتضمنه لمجموعة من التناقضات والاستنتاجات البعيدة كل البعد عن الموضوعية والحياد الواجب على الخبير في مثل هذه النوازل، يكون معه تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير غير موضوعية ومتناقض في اجزائه ، ملتمسة باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ز.) وتمتيعها بأقصى ما جاء في بيان أوجه استئنافها.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2023.
التعليل
حيث انه على اثر منازعة الطاعنة في الفاتورة المؤسس عليها التصريح بالدين, كونها لا تحمل التأشير بالقبول امرت هذه المحكمة باجراء خبرة حسابية انيطت مهمة القيام بها للخبير محمد (ز.).
وحيث خلص الخبير بعد التأكد من حضور الاطراف ونوابهم وتحليله للوثائق المدلى بها ان المستأنف عليها دائنة بمبلغ 204.7.11,00 درهم الثابت من خلال الفاتورة المستدل بها والتي تتطابق مع نفس كمية السلع ونفس الاعداد المضمنة بوصل التسليم, والمضمنة بدورها بالدفتر الكبير المستخرج من محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام.
وحيث انه خلافا لما دفعت به الطاعن بمقتضى تعقيبها على الخبرة فان الفاتورة موضوع التصريح بالدين مؤرخة في 17/10/2018 اي قبل تاريخ فتح المسطرة الذي هو 25/12/2018, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس, ويتعين معه تأييد الامر المستأنف فيما قضى به, وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا
في الشكل: سبق البت في قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 196 الصادر بتاريخ 14/03/2022.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024