La compétence matérielle du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du litige, n’est pas affectée par l’existence d’une plainte pénale qui peut tout au plus justifier un sursis à statuer (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69437

Identification

Réf

69437

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1984

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2591

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale parallèle. L'appelante soulevait l'exception d'incompétence au motif qu'une plainte pénale relative aux mêmes faits était pendante, ce qui devait entraîner le renvoi de l'affaire devant la juridiction répressive.

La cour rappelle que la compétence d'attribution s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui consistait en une action en paiement d'indemnités. Elle relève que le litige opposant deux sociétés commerciales par leur forme relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence de ces dernières.

La cour retient surtout que l'existence d'une procédure pénale concomitante, à la supposer établie, constitue un motif de sursis à statuer et ne saurait en aucun cas fonder une exception d'incompétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/08/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ11/02/2020 في الملف عدد 377/8235/2020 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها الأولى من أجل نقل بضاعة، ومع المدعى عليها الثانية من أجل توفير الأمن، إلا أن البضاعة المذكورة تعرضت لأضرار بفعل المدعى عليهما.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 201970.87درهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوعه معروض على أنظار المحكمة الزجرية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 تخلف نائبا الطرفين، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون موضوع النزاع معروض على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء مما يتعين معه إحالة الملف عليها للإختصاص.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها الأولى للطاعنة بأداء تعويض.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة المستأنف عليها الأولى تتخذان شكل شركة مساهمة وأن واللتان تعتبران شركتان تجاريتان بحسب شكلهما، مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحكمة التجارية إعمالا للمادة الخامسة من القانون المنظم للمحاكم التجارية، وأنه وبفرض وجود نزاع يتعلق بموضوع الدعوى معروض على المحكمة الزجرية وهو المتخلف في نازلة الحال مادام أن الأمر وحسب إقرار الطاعنة يتعلق بشكاية أمام السيد وكيل الملك وليس بمتابعة مفتوح لها ملف جنحي، فإن ذلك يشكل مبررا لطلب إيقاف البت لا سببا للدفع بعدم الإختصاص النوعي.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile