La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur lorsque le litige est relatif à son activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81977

Identification

Réf

81977

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6656

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6079

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle dans un litige en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de compétence à la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de toute relation contractuelle ou commerciale préexistante entre les parties faisait obstacle à la compétence du juge commercial. La cour écarte ce moyen et rappelle que la compétence matérielle des juridictions commerciales se détermine, au visa de l'article 5 de la loi les instituant, en considération du statut de la partie défenderesse. Dès lors que l'action est dirigée contre un commerçant, en l'occurrence une société anonyme, et que le litige se rapporte à son activité commerciale, la compétence du tribunal de commerce est établie, nonobstant l'absence de lien contractuel entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 19/12/2019 تقدمت شركة العمران الدار البيضاء بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 1778 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 في الملف عدد 8000/8201/2019 القاضي بالاختصاص النوعي .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة (م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت من خلاله أنها تملك العقار عدد 2889 و أنها أعدت مشروعا فوق ذلك العقار عبارة عن مجموعة من العمارات إلا أنها تفاجأت بكون عقارها المذكور يخترقه من الوسط و تحت الأرض قناة لصرف المياه الصالحة للشرب و أخرى لصرف المياه العادمة الخاصة بمشروع تجزئة الباهية و بأن هذا الأخير تعود ملكيته للمدعى عليها و ذلك بالفعل يعد اعتداء على أرضها و تمت المقابلة بينهما بحضور شركة ليدك و أنها تحملت مصاريف تحويل القناتين على نفقتها ليتسنى لها استكمال مشروعها و أن التكاليف وصلت لمبلغ 1.018.763,34 درهم ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائهما لفائدتها مبلغ 5.000 درهم كتعويض مسبق و الحكم بإجراء خبرة لاثبات واقعة تمرير القنوات تحت أرضها و تحديد قيمة مصاريف تحويل القناتين مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة ، و بعد جواب المدعى عليهما بما يرمي للحكم بعدم الإختصاص ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة العمران الدار البيضاء و ذلك للأسباب التالية :

أنه على صحة ما ذهب إليه الحكم في تعليله بأن العبرة للقول بالاختصاص من عدمه بموضوع الطلب أمام انعدام أية علاقة تجارية أو غيرها بين المدعي و باقي أطراف النزاع إلا أن ما اعتبره بأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للطرف المدعى عليه فإن ذلك قول يبتعد عن الواقع و القانون السليم و لعدم وجود أي علاقة مدنية أو تجارية أصلا مع المدعية و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة الأبتدائية .

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 30/12/2019 تقرر خلالها حجز للمداولة و النطق بالقرار بجلسة يومه .

محكمة الاستئناف

حيث إن المحكمة المطعون في حكمها و التي أوردت في تعليلاته بأن المستقر عليه فقها و قضاءا أن الاختصاص النوعي إنما يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه كانت صائبة خلافا لما جاء في سبب الطعن بشأن ذلك عن غير أساس ، ذلك أن الثابت من الملف أن الطاعنة التي لها صفة مدعى عليها في الدعوى المقامة من طرف المستأنف عليها أنها شركة تجارية متخدة لشكل شركة مساهمة و بالتالي فإن المنازعات القائمة بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية يكون الاختصاص للبت فيها للمحاكم التجارية عملا بمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية و بالتالي و خلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس فإن الحكم المستأنف لما قضى بالاختصاص النوعي كان صائبا و يتعين تأييده .

و حيث إنه برد الاستئناف تتحمل رافعته الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile