La compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d’une adresse du registre de commerce est confirmée suite à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57247

Identification

Réf

57247

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4675

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2024/8225/2670

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive.

Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, ainsi que la violation des dispositions du code de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application des articles 78 du code de commerce et 21 de la loi sur les juridictions commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour connaître des litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce.

Elle juge ensuite que les dispositions du code de recouvrement des créances publiques sont inapplicables, dès lors que le litige ne porte pas sur une contestation de la créance fiscale mais sur la radiation d'une adresse suite à une décision d'expulsion exécutée. La cour retient enfin que la radiation de la domiciliation ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits, ces derniers bénéficiant des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الخازن العام للمملكة وقابض قباضة الصخور السوداء بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2024 يستأنفان بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2024 تحت عدد 1083 ملف عدد 1252/8101/2024 القاضي بالتشطيب على العنوان الكائن برقم 2 مكرر زنقة بوريد الصخور السوداء الدار البيضاء من السجل التجاري عدد 141090 و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعين الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم مالكين على الشياع للعقار الكائن بالرقم 2 مكرر زنقة بوريد الصخور السوداء بالدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 10111/س و أن مورثهم كان قد أبرم عقد كراء محل تجاري مع السيد سعيد (ع.) و أنه بعد وفاته و انتقل الحق في الكراء إلى ورثته و أنه نتيجة تقاعسهم في أداء الواجبات الكرائية كانوا قد استصدروا حكما ابتدائيا بالأداء و الإفراغ في مواجهتهم و الذي لم يتم استئنافه و أن استمرار تسجيل عنوانهم بالسجل التجاري لورثة سعيد (ع.) بعد إفراغهم قد أضر بهم و حرمهم من استغلال محلهم بالوجه المطلوب و التمس الأمر بالتشطيب على العنوان الكائن بالرقم 2 مكرر زنقة بوريد الصخور السوداء و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن كون طلب المستأنف عليهم يرمي إلى الحكم بالتشطيب على العنوان، وان الأمر القضائي استجاب للطلب وجاء مخالفا للمقتضيات القانونية اللازمة التطبيق في مثل هذه النازلة ذلك أن العارض يعيب على الأمر المطعون فيه عدم قيامه على أساس قانوني سليم وبالتالي نقصان التعليل الموازي لانعدامه حيث خرق قواعد الاختصاص المنعقد لقاضي الأمور المستعجلة، إذ بالنظر إلى الطلب الحالي يتضح أنه لا يندرج ضمن الأمور التي يعنيه ويحدده مجال اختصاص القضاء الاستعجالي بصريح المادة 152 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه : " لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، ولكون الطلب يعد طلبا موضوعيا باتا في جوهر النزاع من شأنه أن يقرر حقا أو ينفيه عن طريق تصفح الوثائق المدلى بها والاستعانة بوسائل الإثبات الأمر الذي تتغير معه المراكز القانونية للأطراف، وانه تبعا لانتفاء عنصري الاستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع في النازلة، مما يتنافى معه اختصاص قاضي في الإجراءات الوقتية ويتعين التصريح بعدم الاختصاص للبت في الطلب الحالي. وفي الاستعجال وعدم المساس بالحق يتعلقان بالنظام العام، فإن اختصاص القاضي الاستعجالي الذي يشترط لانعقاده شرطي الاستعجال وعدم المساس بالموضوع هو من قبيل الاختصاص النوعي ولما كان هذا الاختصاص من النظام العام فإن توافر شرطي الاستعجال يكون بدوره متعلقا بالنظام العام وترتيبا على ما تقدم يجوز للعارض الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي نوعيا لتخلف كل من شرطي الاستعجال وعدم المساس بجوهر الموضوع، وانه للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بانتفاء هذه العناصر ولا يحق للمستأنف عليهم بمجرد رغبتهم طرح النزاع عبر الاستعجال لكون المديونية لازالت قائمة والدين متنازع فيه وتاريخ الشروع في تحصيله والإعلام به قد تم فعليا ، و إن الاختصاص وإن كان منعقدا لرئيس المحكمة بصفته تلك للنظر في المطالبات ذات الصبغة الوقتية والتحفظية فإنه غير متوفر في نازلة الحال ما دام الأمر يتعلق بأسباب موضوعية تتطلب تفحصا في مدى مشروعية الإجراء ومدى احترامه للضوابط القانونية وكذا العلة في إجرائه والمتمثلة في المديونية القائمة من انعدامها وهنا لا يتعدى تدخل قاضي المستعجلات دور المصادقة على الإجراء من عدمه، وبذلك يكون الطلب الحالي ليس من ضمن الإجراءات الوقتية أو التحفظية التي من شأنها أن ينعقد معها الاختصاص لقاضي المستعجلات مادام الأمر بالعكس سيؤدي إلى الإضرار بمركز العارض وضمانات سداد ديونه أمام استمرار وجود السند التنفيذي يثبت المديونية القائمة ، وانه تبعا لكل ما سبق يكون الخروج على الضوابط المنصوص عليها في تحديد مجال تدخل قاضي الأمور المستعجلة واختصاصه سببا لأن يجعل من الأمر المراد استئنافه غير سليم من الوجهة القانونية وبالتالي مسوغا لأسباب استئنافه. وفي عدم احترام مقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت احترام المدعيين لشرط الضمانة، و إنه أمام عدم احترام المدعيين للمقتضيات السالفة الذكر فان مال طلبهم الرفض، وكون التعليل لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لهذا الدفع ولم يناقشه البتة فهو يعتبر مخالفا لنصوص قانونية ثابتة ويتعين بالتالي إلغائه. وفي انتفاء الاستعجال، فإن مفهوم "الاستعجال " الذي يتيح إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي هو مشروط بوجود خطر حال وداهم ووشيك الوقوع ولا يمكن دفعه إلا عن طريق القضاء الاستعجالي، وانه في هذا الإطار يذهب قضاء المحكمة الإدارية بمصر أنه في حالة المنازعات التي تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ينتفي تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر من قرارات في هذه المنازعات إذ يؤول الأمر بعد حسم موضوع ده المنازعات على أن يسترد كل صاحب حق حقه، وانه بالإضافة إلى ما ذكر فإن المنازعات التي تتعلق بحقوق مالية كالحقوق التي تستوفيها الدولة من الملزمين بها غالبا ما ينعدم فيها عنصر الاستعجال ويغيب عنها ما يتعذر درءه لأن مآل النزاع في هذا المضمار وبعد البت فيه بصفة نهائية هو تمكين كل صاحب حق من استرداد حقه مما يجعل من حالة الاستعجال منعدمة في هذه النازلة. كما أن قاضي المستعجلات هو المختص بالبت في مثل هذه الطلبات، وأن مناط اختصاص قاضي المستعجلات لإصدار أمر استعجالي يقضي بالتشطيب على عنوان رهين بتوفر عنصر الجدية، و إن عنصر الجدية لا يحصل من إدلاء المدعيين بدفوع تتعلق باختصاص قاضي الموضوع وإنما يحصل من عناصر ثابتة ومنتجة ترجح إمكانية انتفاء صفة الالتزام بالضريبة كالحالة التي تنعدم فيها الواقعة المنشئة للضريبة أو حالة عدم وجود دواعي فرض الضريبة، وكما يلاحظ أن الأمر المستأنف قد ساير توجه المستأنف عليهم فيما ذكروه من دفوعات، وان ما اعتمده الأمر المستأنف يعتبر غير مسوغ للأمر بالتشطيب على العنوان مما يكون من الصائب الحكم بإلغائه، و سيتاكد المجلس أن الأمر المستأنف جاء غير محترم للمقتضيات الأنفة الذكر ولهذا الاعتبار يبقى الأمر المستأنف غير ذي أساس. ومن حيث عدم ارتكاز الأمر المستأنف على أساس قانوني، فانه يذهب الفقه إلى اعتبار الحكم مفتقرا إلى سند قانوني حينما يكون منطوقه غير مبني على تعليل قانوني سليم ومن الحالات التي ينعدم فيها السند القانوني للحكم ويكون معرضا للإلغاء أن يؤسس على مؤيد غامض أو على سبب غير واضح، و فهذا المسلك ليس من القانون في شيء لأن القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية الواجبة التطبيق على النازلة وفي هذا الاطار ، وهكذا يتجلى بما لا يدع مجالا للشك أن العلل الواردة بالأمر المستأنف لا تبرر منطوقه ولا تنسجم مع هذا المنطوق ويبقى هذا الأمر مستندا إلى أسباب غير سائغة ولا منتجة في الدعوى، ملتمسا إلغاء الامر المستأنف وتصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/10/2024 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن باوجه استئنافه المسطرة اعلاه

وحيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبث في القضية وعدم وجود حالة الاستعجال، فانه استنادا للمادة 78 من مدونة التجارة ، فإن المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري تعرض امام رئيس المحكمة الذي يبث بمقتضى أمر و استنادا للمادة 21 من القانون المنظم للمحاكم التجارية ، فإنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية وهو ما يستشف منه ان رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ينعقد له الاختصاص للبث في المنازعات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري.

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من خرق المادة 117 من مدونة التحصيل الديون العمومية فانه بالرجوع الى المادة المذكورة يلفى انها تنص على أن تقديم الضمانة في حالة منازعة المدين كلا او بعضا في المبالغ المطالب بها وهو الامر المنتفي في نازلة الحال مادام ان اطار الدعوى هو التشطيب على العنوان من الأصل التجاري المملوك للمستانف عليهم بناء على حكم قضائي قضى بافراغ ورثة سعيد (ع.) من المحل موضوع النزاع و الذي تم تنفيده حسب الثابت من محضر الافراغ و بالتالي فانه لا مجال لاعمال مقتضيات المادة 117 من مدونة التحصيل الديون العمومية فضلا على أن وجود تقييدات بالسجل التجاري لا يمنع التشطيب على العنوان ، لأن حقوق المقيدين أصحاب الرهون تبقى مضمونة بمقتضى المادة 29 من قانون 16/49 والتي توجب على المكري أن يبلغهم بوضع حد لعقد الكراء، وبالتالي فلا يحق للمستأنف الاعتراض على التشطيب على العنوان من السجل التجاري للأصل التجاري الذي كان مستغلا في المحل التجاري.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial