Réf
69364
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1907
Date de décision
22/09/2020
N° de dossier
2020/8225/1069
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Succession, Relevés de compte post-mortem, Rejet de l'appel, Référé, Obligation d'information du banquier, Limites des pouvoirs du juge des référés, Droit d'accès de l'héritier, Compte bancaire, Communication de pièces, Atteinte au fond du droit
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit d'un héritier à obtenir de l'établissement bancaire la communication des documents relatifs aux comptes de son auteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la communication des seuls relevés de compte postérieurs au décès, rejetant les autres demandes.
L'appelant, en sa qualité d'ayant cause universel, soutenait que son droit d'accès s'étendait à l'ensemble des documents depuis l'ouverture des comptes, y compris les procurations et le détail des opérations effectuées par des mandataires du vivant de son auteur, et que cette demande ne constituait pas une contestation au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de l'héritier à obtenir les informations bancaires ne prend naissance qu'à compter du décès de son auteur.
Elle considère en outre que la communication des relevés de compte suffit, dès lors qu'ils retracent l'ensemble des opérations, et que la demande de production des procurations et du détail des opérations effectuées par des tiers mandataires relève d'un débat au fond excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد رشيد (ل.) بصفته أحد ورثة المرحوم عبد الكريم (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2020 ، يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2019 تحت عدد 5679 في الملف عدد 5427/8101/2019 ، القاضي : - بأمر المدعى عليه بنك (م. ت. خ.) بتمكين المدعي محمد رشيد (ل.) من الكشوف الحسابية المتعلقة بالحسابات المفتوحة من طرف مورثه عبد الكريم (ل.) لدى البنك المدعى عليه من تاريخ الوفاة إلى غاية تقديم هذا الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .
الامر بشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل .
تحميل المدعى عليه الصائر .
رفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للمستأنف ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 19/11/2019 تقدم السيد محمد رشيد (ل.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض فيه أنه سبق له أن بادر الى مطالبة السيد والي بنك المغرب من اجل معرفة الحسابات البنكية لمورثه فتوصل بكتاب تضمن بان مورثه كانت له خمس حسابات بنكية لدى بنك (م. ت. خ. ل.) عدد [رقم الحساب] ، و[رقم الحساب]،و[رقم الحساب]، و[رقم الحساب] و [رقم الحساب] و أن الحسابين البنكيين عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] المفتوحين لدى بنك (م. ت. خ.) كانا مسيرين بوكالة نيابة عن مورثه حسب الثابت من محضرين ، وأنه سبق له ان قام بتوجيه طلب قصد الحصول على كشوفات حسابية بنكية الى البنك بقي بدون جدوى . ملتمسا امر المدعى عليه بتسليمه جميع الكشوفات الحسابية البنكية المشار اليها صدر مقاله الخاصة بمورثه انطلاقا من تاريخ فتحها الى غاية تاريخ تنفيذ الحكم المرتقب صدوره بمقتضى الدعوى الحالية ، و بامره بتسليمه اشهاد بنكي يتضمن جميع العمليات المسجلة بالحسابين عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] و بتمكينه بجرد مفصل لجميع العمليات البنكية التي قام بها كل من الوكيلين و تواريخها و المبالغ المالية التي تصرفوا فيها استنادا على الوكالتين المخولتين لهما من طرف مورثه ، و بتسليمه نسخة من الوكالتين المستعملتين ، و الحكم بادائه له غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الامر المرتقب صدوره مع النفاذ المعجل . مرفقا المقال ب : بطلب – امر استعجالي – رسم اراثة – مراسلة – امر مختلفة – محضر – معاينة و استجواب – محضر تكميلي .
وبعد جواب المدعى عليه ، صدر الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيد محمد رشيد (ل.) بواسطة نائبه ، و ابرز في أوجه استئنافه ما يلي :
في فساد التعليل بخصوص ما قضى به الامر الاستعجالي من رفضه للشق الثاني من طلب العارض :
ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قد رفضت طلب العارض في شأن ما طلبه بخصوص امر المستأنف عليه تسليمه جميع الكشوفات الحسابية البنكية للحسابات البنكية التالية :
[رقم الحساب]
[رقم الحساب]
[رقم الحساب]
[رقم الحساب]
[رقم الحساب]
الخاصة بمورث العارض المسمى قيد حياته عبد الكريم (ل.) المفتوحة لديه انطلاقا من تاريخ فتحها إلى غاية تاريخ تنفيذ الحكم المرتقب صدوره بمقتضى الدعوى الحالية .
- بأمر المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) في يرخص ممثله القانوني بتسليمه للعارض اشهاد بنكي يتضمن جميع العمليات البنكية المسجلة بالحسابين البنكيين عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] المنجزين بهما من طرف وكيلي مورث العارض المسميين السيد ارندة لعز (م.) و السيدة فتيحة (ل.) زوجة السيد (ق.).
- بأمر المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) في شخص ممثله القانوني أيضا بتمكينه العارض بجرد مفصل لجميع العمليات البنكية التي قام بها كل واحد من الوكيلين أعلاه وتواريخها والمبالغ المالية التي تصرفوا فيها استنادا على الوكالتين المخولتين لهما من طرف مورث العارض بالحسابين البنكيين عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] .
- بأمر البنك المستأنف عليه بتسليمه للعارض نسخة من الوكالتين المستعملتين لتسيير الحسابيين البنكيين المفتوحين لديه عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] واللتين بواسطتهما ثم منح وكيلي مورث العارض المسميين السيدة ارندة لعز (م.) و السيدة فتيحة (ل.) زوجة السيد (ق.) التفويض للتسيير و للتصرف في الحسابين البنكيين المذكورين اعلاه من طرف مورث العارض.
- الحكم على المستأنف عليه بأداءه للعارض غرامة تهديدية يومية قدرها 100000 درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الأمر المرتقب صدوره بمقتضى الدعوى الحالية.
و ذلك استنادا على التعليل الفاسد التالي:
" وحيث إنه فيما يخص الشق الثاني من الطلب المتعلق بتسليم الطالب نسخة لاشهاد وجرد مفصل للعمليات التي قام بها و كيلي مورثه بالحسابين البنكيين [رقم الحساب] و [رقم الحساب] ، وكذا تسليمه نسخة من الوكالتين المستعملتين لتسيير الحسابين ،فلا يمكن الاستجابة له ، باعتبار أن الكشوفات الحسابية تتضمن جميع العمليات سواء التي قام بها الوكيلين أو غيرهما، كما أن المنازعة في كيفية تسيير الحسابين البنكيين من طرف المطلوبة و سندها في ذلك من وجود وكالة من عدمه ، لا يمكن للطالب مناقشته أمام قاضي المستعجلات ".
والحال أن العارض كخلف عام لمورثه اكتسب بمجرد وفاة المرحوم محمد عبد الكريم (ل.) جميع الصلاحيات التي كانت متاحة للمرحوم و التي من بينها الاطلاع و الحصول على كل ما يخصه من معلومات ووثائق ، خاصة وأن البنك المستأنف عليه لم يخف عن المنوب عنه امر تسيير الحسابين البنكيين الخاصين بمورثه عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] من طرف الوكيلين السيد ارندة لعز (م.) و السيدة فتيحة (ل.) زوجة السيد (ق.) بالنيابة عن مورث العارض المرحوم السيد عبد الكريم (ل.) بحيث تم انجاز المحضر التكميلي المؤرخ في 11/10/2018 من طرف المفوضة القضائية عواطف (ز.) تضمن افادة واضحة للمستأنف عليه ، تفيد أن الحسابين البنكيين اعلاه كانا مسيرين من طرف السيد ارندة لعز (م.) وفتيحة (ل.) زوجة السيد (ق.) بواسطة وكالة بالنيابة عن مورث العارض .
و بالتالي يكون تكييف محكمة الدرجة الأولى لطلب العارض في شقه الثاني بكونه منازعة في كيفية تسير الحسابين البنكيين من طرف المطلوبة و بكونه لا يمكن مناقشة الشق الثاني من الطلب أمام قاضي المستعجلات ، تكييف خاطئ بحيث أنه لا وجود لأية منازعة جدية في النازلة و إنما يتعلق الأمر فيها فقط بتكريس لحق العارض في الاطلاع على ما يخصه كوريث و على حقه في الحصول على المعلومات و على الوثائق الخاصة بحسابات مورثه البنكية المفتوحة لدى المستأنف عليها و لا يمكن اعتبار حقه في الاطلاع منازعة بأي شكل من الأشكال.
و هو ما يكون معه الأمر الاستعجالي الذي رد طلب العارض في شقه الثاني استنادا على التعليل الفساد أعلاه، في غير محله بسبب فساده المبين.
في خرق الأمر المطعون فيه للقانون رقم 31.13 ::
ذلك أن المحكمة المطعون في أمرها الاستعجالي قد خرقت صريح القانون رقم 31.13 حينما لم تستجب للشق الثاني من طلب العارض خاصة وأن حق الاطلاع و الحصول على المعلومة حق مخول للعارض زيادة على القانون أعلاه بدستور المملكة. و هو ما يجعل الحكم فيه خارق للقانون يتعين معه التصريح بالغائه جزئيا فيما قضى به من رفض باقي طلبات العارض و القول تصديا وفقا لما سوف يتم تسطيره أدناه بالملتمسات النهائية لهذا المقال.
حول سوء تعليل الامر المطعون فيه عند حصره حق الاطلاع على الكشوفات الحسابية انطلاقا من تاريخ وفاة مورث العارض :
ذلك أن الامر الاستعجالي المطعون فيه قد حدد حق العارض في الاطلاع على الكشوفات الحسابية البنكية الخاصة بمورثه في الكشوفات الحسابية المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى المستأنف عليه من تاريخ وفاة مورث العارض الى غاية تقديم الطلب .
والحال أن العارض كخلف عام لمورثه له الحق الكامل في اطلاع و الحصول على جميع ما يخص مورثه من وثائق و كشوفات حسابية بنكية وحتى تلك التي تخص المرحلة السابقة عن وفاته لأنه يملك الحق المطلق كخلف عام لمورثه في محاسبة البنك المستأنف عليه حول جميع العمليات البنكية المنفذة بالحسابات البنكية لمورثته بحيث يصبح العارض كوريث وخلف عام لمورثه في نفس المرتبة المخولة لمورثه وله نفس الصلاحيات التي كانت لمورثه تجاه الاغيار الذين من بينهم المستأنف عليه وكذلك منذ تاريخ اكتساب الهالك لتلك الحقوق ولا يمكن حصر حق المنوب عنه في الحصول على معلومات حسابات مورثته البنكية في المدة اللاحقة عن وفاته فقط .
وبالتالي يكون الامر المطعون فيه الذي حصر حق اطلاع العارض بخصوص المدة اللاحقة عن وفاته قد اجحف في حق العارض وخرق صريح المادة 3 من ق.م.م بحيث انه المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه قد حرفت طلب العارض في شقه الاول الذي حدده فيما يلي :
بامر المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) في شخص ممثله القانوني بتسليمه للعارض جميع الكشوفات الحسابية البنكية للحسابات البنكية التالية :
[رقم الحساب]
[رقم الحساب]
[رقم الحساب]
[رقم الحساب]
[رقم الحساب]
الخاصة بمورث العارض قيد حياته المفتوحة لديه انطلاقا من تاريخ فتحها الى غاية تاريخ تنفيذ الحكم المرتقب صدوره بمقتضى الدعوى الحالية . وبالتالي يثبت جليا بأن العارض لم يحصر مدة طلبه في المرحلة الموالية لوفاة مورثه . ملتمسا : من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : 1 – التصريح بالغاء الامر المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض باقي طلباته ، والحكم من جديد بامر المستأنف عليه بتسليمه له اشهاد بنكي يتضمن جميع العمليات البنكية المسجلة بالحسابين البنكيين عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] المنجزين بهما من طرف وكيلي مورث العارض المسميين السيد ارندة لعز (م.) و السيدة فتيحة (ل.) زوجة السيد (ق.) ، وأمر المستأنف عليه أيضا بتمكينه بجرد مفصل لجميع العمليات البنكية التي قام بها كل واحد من الوكيلين أعلاه و تواريخها و المبالغ المالية التي تصرفوا فيها استنادا على الوكالتين المخولة لهما من طرف مورثه بالحسابين المذكورين أعلاه . مع امر المستأنف عليه بتسليمه نسخة من الوكالتين المذكورين المستعملتين لتسيير الحسابين أعلاه . مع الحكم على المستأنف عليه باداء غرامة تهديدية يومية قدرها 100.000 درهم عن كل يوم امتناع .
2- التصريح بتعديل الامر المستأنف فيما قضى به من حصر تاريخ التمكين من الكشوفات الحسابية الخاصة بمورثه من تاريخ وفاته ، و القول تصديا بامر المستأنف عليه بتسليمه للعارض جميع الكشوفات الحسابية البنكية المشار اليها اعلاه انطلاقا من تاريخ فتحها الى غاية تاريخ تنفيذ الحكم المرتقب صدوره بمقتضى الدعوى الحالية ، و تحميل المستأنف عليه الصائر ، مع تأييده في الباقي .
و ارفق المقال بنسخة من الامر المطعون فيه .
وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 07/07/2020 بمذكرة جوابية أكد بموجبها :
أساسا :
عدم اختصاص المحكم التجارية و اختصاص المحكمة الاجتماعية (قسم قضاء الاسرة) لأن الامر يتعلق بورثة المرحوم عبد الكريم (ل.) وأنه بالتالي يكتسي صبغة شرعية وأنه كان يتعين على المستانف رفع دعواه امام قضاء الاسرة و ليس أمام المحكمة التجارية اعمالا لمقتضيات القانون 7-37 و القانون 20-34 .
احتياطيا :
أن المستأنف خرق مقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع عندما ادلى فقط بنسخ من الوثائق المعززة لمقاله . وأنه برجوع هيئة الاستئناف الى تفحص هذه الوثائق سيتبين لها صحة ما يدفع به العارض الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب .
احتياطيا جدا :
أن الامر المستأنف جاء مصادفا للصواب عندما قضى فقط بتمكين المستأنف من الكشوفات الحسابية ابتداء من تاريخ وفاة الاب و ليس قبل ذلك . وأن الامر المطعون فيه لم يخرق مقتضيات المادة 3 من ق.م.م بل طبق القانون تطبيقا سليما ، إذ أنه قيد حياة المرحوم عبد الكريم (ل.) كان هذا الاخير بالاضافة الى وكيليه هم الذين يباشرون عمليات الايداع و السحب من الحسابات موضوع الطعن . وأنه كان مخولا لهم قانونا مراقبة مدى صوابية مسك هذه الحسابات من لدن البنك العارض . وأنه بعد وفاة المرحوم السيد عبد الكريم (ل.) حل محله وريثه وهو المستأنف في مراقبة مدى صوابية هذه العمليات لكن من تاريخ الوفاة ليس إلا . وأن الامر الاستعجالي موضوع الطعن جاء مصادفا تماما للصواب عندما اعتبر تمكين المستأنف من الوكالتين وكذا العمليات السابقة للوفاة تصب مباشرة في الموضوع و ليست من اختصاص القضاء الاستعجالي بامتياز. وأنه إذا اراد الحصول على ما يطالب به ابتدائيا و استئنافيا فيتعين عليه تقديم طلب في الموضوع ليتأتى له الحصول على الوثائق المطلوبة بالاضافة الى مسائلة من يجب عن صوابيتها أم لا . ملتمسا أساسا : الحكم بعدم الاختصاص ، احتياطيا : الحكم بعدم قبول الطلب ، احتياطيا جدا : رد الاستئناف مع تأييد الامر المستأنف في كل ما قضى به ، وترك الصائر على المستأنف.
وحيث أدلى المستأنف بجلسة 21/07/2020 برسالة تأكيدية عرض فيها أن ما تمسك به المستأنف عليه من دفوع لا يمكن له اثارتها إلا في اطار استئناف فرعي ، وهو ما يجعلها غير نظامية و غير مقبول سماعها ، مما يتعين معه الاشهاد على الاقرار القضائي للخصم باسباب استئناف العارض تماشيا مع مقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/09/2020 حضرها الاستاذ (س.) عن الاستاذ (ب.ن.) عن المستأنف و الاستاذة (ب.ج.) عن الاستاذ (ك.) عن المستأنف عليه ، وقد سبق تأخير القضية على الحالة ، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إن البين أن الامر المطعون فيه ، قضى بامر البنك المستأنف عليه بتمكين المستأنف من الكشوفات الحسابية المتعلقة بالحسابات المفتوحة من طرف مورثه عبد الكريم (ل.) لدى البنك المذكور ، أي جميع الحسابات الخمسة موضوع الطلب . وبالتالي يكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس قانوني .
وحيث إنه بخصوص باقي ما تمسك به المستأنف من رفض الامر المستأنف لطلباته المتعلقة بتسليم البنك المستأنف عليه الكشوفات الحسابية انطلاقا من تاريخ فتحها و اشهاد بنكي يتضمن جميع العمليات البنكية المسجلة بالحسابين عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] و بتمكينه بجرد مفصل لجميع العمليات البنكية التي قام بها كل من الوكيلين و تواريخها و المبالغ المالية التي تصرفا فيها استنادا الى الوكالتين المخولة لهما من طرف موكله ، و تسليمه الوكالتين المستعملتين ، يبقى بدوره على غير أساس ويتعين رده، إعتبارا لكون أن أحقية العارض في الحصول على ما ذكر تبتدئ من تاريخ وفاة مورثه ، و لكون الكشوفات الحسابية تتضمن جميع العمليات سواء التي قام بها الوكيلين أو غيرهما ، كما أن من شأن الاستجابة للطلبات المذكور المساس بالموضوع .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025