Jugement avant dire droit : la notion de jugement mixte est écartée au profit de la distinction stricte entre jugement préparatoire et jugement définitif (Cass. com. 2005)

Réf : 19282

Identification

Réf

19282

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1287

Date de décision

14/12/2005

N° de dossier

701/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 140 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : قضاء المجلس الأعلى | N° : 68

Résumé en français

Un jugement qui, tout en statuant sur une partie des demandes au fond, ordonne une mesure d’instruction telle qu’une expertise pour statuer sur le reliquat des prétentions, doit être qualifié de jugement avant-dire droit. Cette qualification n’est pas remise en cause par le fait que la décision tranche des aspects importants du litige.

En vertu de l’article 140 du Code de procédure civile, les jugements préparatoires ne sont pas susceptibles d’appel immédiat. La voie de l’appel n’est ouverte qu’en même temps et dans les mêmes délais que l’appel contre le jugement définitif qui tranche l’intégralité du litige et dessaisit la juridiction.

Il est ainsi rappelé que le droit procédural marocain ne consacre pas la notion d’« arrêt mixte ». Une décision est soit préparatoire, soit définitive, cette dernière étant celle qui met fin à l’instance en épuisant le pouvoir de juridiction du juge sur l’ensemble du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel formé contre un tel jugement préparatoire fait une saine application de la loi.

Résumé en arabe

طبيعة الحكم القضائي وأثره على الاستئناف: الحكم البات في جزء من الدعوى والمأمور بخبرة هو حكم تمهيدي لا يقبل الطعن المباشر.

يُعَدُّ الحكم تمهيدياً كل حكمٍ يبتُّ في شق من موضوع الدعوى ثم يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق، كالخبرة، للفصل في باقي الطلبات.

ولا تُجرِّدُه من هذه الصفة التمهيدية أهميةُ الجزء الذي تم البتُّ فيه، فالمناط في التكييف هو أن المحكمة لم ترفع يدها بعدُ عن كامل النزاع.

وبناءً عليه، فإن مثل هذا الحكم لا يقبل الاستئناف بصفة مستقلة وفورية، بل يتعين انتظار صدور الحكم النهائي البات في النزاع برمته للطعن فيهما معاً.

Texte intégral

القرار عدد 1287، المؤرخ في 14/12/2005، الملف التجاري عدد 701/3/2/2003

باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/02 في الملف عدد 1494/95 ان المطلوبة شركة (ف. ب) تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي عرضت فيه ان الطالبة شركة (أ. ا) تملك نموذجا مثاليا لآلة صناعية قام باختراعها السيد صلفادور (ص) الممثل القانوني لها تقوم بصناعة الأحجام البلاستيكية الفارغة و خصوصا قارورات المشروبات الغازية من مختلف الأحجام  » لتر واحد – لتر و نصف – لترين  » و ان براءة اختراع الآلة المذكورة مسجلة بمكتب حفظ براءات الاختراع الصناعية في إسبانيا في اسم صلفادور (ص) تحت رقم 505-091، و ان السيد صلفادور (ص) اتفق مع شركة (م) الكائن مقرها ببرشلونة على وضع تلك الآلة التي تصل تكلفة صنعها إلى مبلغ 2.0320.000 درهم و التي يلزم لإنتاجها صنع قالبين كلفتهما 863000 درهم كلفت شركة (ك) الموجودة ببرشلونة بصنعهما، و انه و بعد مفاوضات بين الطرفين (الطالبة و المطلوبة) قبلت المطلوبة تمويل المشروع الذي تصل كلفته إلى 3.183.000 درهم على أساس التزام الطالبة بضمان المساعدة التقنية الأولى و ان تضع رهن إشارتها كل القوالب المتعلقة بلوازم بطاريات تكنا المملوكة لها (الطالبة) من اجل استغلال صناعتها إلى حين نهاية العمل في صنع الآلة النموذج المثالي، و ان تسهر في شخص ممثلها صلفادور (ص) بالسهر على تصنيع القالبين، و بإنشاء معدات الإنتاج للمطلوبة و تزويدها بالمواد الأولية للتصنيع و مراقبة الجودة و تسيير المنتوجات المصنعة، و الصيانة، و تكوين المستخدمين، و البيع التقني التجاري، و التنمية، و ترويج منتوجات جديدة، كما التزمت بأنها المسؤول الوحيد فيما يخص التصنيع و الإنتاج، و انه و بتاريخ 5/10/90 تم إمضاء ملحق اتفاقية مع شركة (م) و قامت المطلوبة باقتراض مبلغ تكلفة 3.417.637 درهم من بنك (ا) لتمويل المشروع و تسلمت المصنعة مبلغ تكلفة الصنع كما تسلمت شركة (ك) ثمن تكلفة صناعة القالبين، غير انه و بعد وصول الآلة و القالبين تبين لها (المطلوبة) انهما لم يتم صنعهما وفق ما هو متفق عليه، و انه في إطار الرغبة في حل المشكل حبيا اقترحت الطالبة ان تقوم بإصلاح الآلة و إذا لم تفعل إلى غاية 31/12/92 فان المطلوبة ستصبح المالكة الوحيدة لقوالب أربعة تسلمهم لها الطالبة لصناعة سدادات قنينات الغاز البلاستيكية منها قالب واحد من 3 كلغ يوجد بيد شركة (س) يلتزم السيد صلفادور (ص) بإرجاعه و تسليمه لها متى طلبت ذلك، كما انه في حالة عدم إصلاح الآلة ستصبح الطالبة هي المالكة لنموذجها المثالي و ستؤدي التكلفة إلى البنك المقرض مع الفوائد غير أنها لم تنفذ ما التزمت به، كما انه بالنسبة للمالكين فان المفاوضات بين الطرفين أفضت إلى صدور إشهاد عن السيد صلفادور (ص) ممثل الطالبة أكد فيها ان مفاوضاته مع المصنعة شركة (ك) أسفرت عن التزام هذه الأخيرة بإنقاص جزئي من ثمن تكلفة القالبين مع التزامها برد مبلغ 630.000 درهم غير أنها (المطلوبة) لن تتوصل بأي مبلغ رغم توفرها على وصل الإنقاص ملتمسة الإشهاد بان صناعة الآلة النموذج المثالي لم تكن وفق المواصفات التقنية و بان القيمة الحقيقية للقالبين لا تتفق مع الثمن المؤدى و الحكم باستحقاقها للقوالب الأربعة التس تسلمت ثلاثة منهم و الحكم عليها بتسليمها القالب الرابع مع مبلغ 320.000 درهم مع فوائده البالغة 700.000 مبلغ 630.000 درهم عن الفرق في ثمن القلبين مع الحكم عليها بأداء جميع الفوائد الاتفاقية و الحكم عليها بالحلول محلها في أداء مبلغ الدين بين يدي بنك (ا) مع فوائده و الأمر بإجراء خبرة لتحديد الأرباح التي فوتت عليها و الأضرار التي لحقت بها و المصاريف التي انفقتها، تم تقدمت بمقال إدخال (ا. ب. ا. م) في الدعوى، ثم تقدمت المدعى عليها بطلب الطعن بالزور الفرعي في عقد اتفاقية و التزام و عقدة المساعدة التقنية فأمرت المحكمة بإجراء خبرة لتحقيق الخطوط و بعد ايداع الخبير لتقريره و استكمال الإجراءات أصدرت حكمها القطعي القاضي على المدعى عليها بتمكين المدعية من القالب الرابع الموجود عند شركة (س) و نقل ملكيته و ملكية القوالب الثلاث الأخرى للمدعية و بأدائها لها مبلغ 2.320.000 درهم ثمن المحكوم عليها اصليا كما استأنفته شركة (ف. ب) فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئنافين بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى،

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 102 من ق م م و 10 و 633 من قانون المسطرة الجنائية و خرق القانون و انعدام القانون و انعدام التعليل و انعدام الأساس القانوني بدعوى انه عوض ان تعمد محكمة الاستئناف إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين معرفة مآل المسطرة الجنحية المتعلق بالزور و استعماله المعروضة أمام المجلس الاعلى، فانها عمدت إلى إصدار قرارها بشكل متعجل مع ان الفصل 102 من ق م م ينص على انه إذا رفعت دعوى أصلية بالزور إلى المحكمة الزجرية فان المحكمة توقف البت في المدني إلى ان يصدر حكم قاضي الجنائي، و هو نفس المقتضى المنصوص عليه في الفصلين 10 و 633 من قانون المسطرة الجنائية، غير ان القرار المطعون فيه خرق الفصل المذكور التي تؤكد كلها على إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى الجنحية المتعلقة بالزور، مع ان الأكيد ان طلب السيد محمد (و) أمام المحكمة الابتدائية مؤسس على وثائق مطعون فيها بالزور و تبين فعلا أنها مزورة من خلال تقرير مختبر إدارة الأمن الوطني و مختبر الدرك الملكي و الخبرة الجماعية المنجزة من طرف السيدين الرميلي (إ)، و بن يوسف (إ) المعينين من طرف الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء آنفا، و ان كل تلك التقارير متطابقة في قيام السيد محمد (و) بالتزوير و استعماله سيما و ان التوقيعات المنسوبة للسيدين بلاكساط (س) و ألي ماسيا خوان (ب) لم يتم تصحيحها، و ان السيد محمد (و) قام بمحاولة لتصحيح الإمضاءات باءت بالفشل لرفض مصالح التصحيح القيام بذلك في غياب صاحبي التوقيع، كما ان المنطق يؤكد بان الطالبة لم توقع إطلاقا على وثائق قد تجعلها تهدم جميع مصالحها او تلتزم بأداء دين مقترض من البنك محل السيد محمد (و)، و ان الشخص المؤهل الوحيد للتوقيع نيابة هو مديرها دوفان (ج) و ليس مستخدميها بلاكساط (س) و بوسيتا المذكورين و اللذين لا صفة لهما للالتزام محلها، و ان هذه الملاحظات المنطقية تثبت ان القضية هي خدعة من خيال السيد محمد (و) للاستيلاء على ممتلكات الشركة و اخذ مكانتها في صنع سدادات قنينات الغاز و الاستيلاء كذلك على السوق و الزبناء مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث ان بت المحكمة بعدم قبول الاستئناف حال دون نظرها في موضوع النزاع و البت في الطلبات المقدمة و منها طلب إيقاف البت مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية،

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون و انعدام التعليل و انعدام الأساس القانوني و التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 140 من ق م م بدعوى انه صرح بعدم قبول الاستئناف استنادا إلى الفصل 140 من ق م م ، الذي ينص على ان الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال و ما دام الحكم المطعون فيه حسب التعليل بت في جزء من الطلب دون المساس بالموضوع، في حين انه حسب الاجتهادات القارة و التعبير المستخدم من طرف المشرع في الفصل 140 المذكور فان الحكم التمهيدي هو الذي يبت في إجراء من الإجراءات التي تمهد الحكم في الدعوى، اما الحكم الابتدائي المطعون فيه فقد قضى بنقل ملكية القوالب و بأداء مبلغ 2.230.000 درهم للمطلوبة و أمر بإجراء خبرة حسابية و بت في ست من فقراته السبع في موضوع الدعوى، و المحكمة الابتدائية لما قضت على الطالبة بنقل ملكية القوالب للمطلوبة و أدائها لها مبلغ 2.300.000 درهم تكون قد اعتبرت الوثائق بالمقال صحيحة و ان التوقيع الوارد بتلك الوثائق صادر عن شخصين مأذون لهما بذلك رغم المساطر المتعلقة بالزور و استعماله و خيانة الأمانة المرفوعة من الطالبة و السيدين بلاكساط (س) و ألي ماسياخوان (ب) ضد السيد محمد (و) و شركة (ف. ب)، كما أنها تكون قد أكدت بان عقدي  » المساعدة التقنية و اتفاقية و التزام  » موقعين فعلا من سالفادور (ص) و بوسيتا المذكورين رغم ثبوت زوريتهما بواسطة مختبري الأمن الوطني و الدرك الملكي و خبرة السيدين الرميلي (إ) و إدريس (ب)، و هو ما يجعل القول بان الحكم المطعون فيه بالاستئناف تمهيديا مدهشا ما دام بت بشكل قطعي في موضوع الدعوى و أمر بالنفاذ المعجل و قضى بعدم قبول طلب إدخال الضامن، و ان الأمر بأجراء خبرة لتحديد مبلغ الفوائد المترتبة على القرض لا يعني إطلاقا انه حكم تمهيدي في جميع مقتضياته بل انها (الخبرة) ليست تمهيدية لأنها تهدف إلى اكتساب مبلغ التعويض التكميلي الذي تزعم المطلوبة تكبده نتيجة القرض، مما يكون معه الحكم الابتدائي المستأنف بت في الموضوع، و ان الاجتهاد المعتمد من طرف محكمة الاستئناف لتبرير قرارها لا ينطبق على النازلة لتعلقه بحادثة سير لن يتم فيها الحكم بأي تعويض مسبق للضحية، مضيفة بان تفسير القرار للفصل 140 المذكور خاطئ لان الأحكام التي تبت في الموضوع تكون قابلة للاستئناف في الجزء الذي بت في اصل الدعوى و غير قابلة له فيما يتعلق بالجزء التمهيدي، و ان المجلس الأعلى أكد على ان الأحكام التمهيدية هي تلك التي تمهد للفصل في الدعوى دون البت في اصلها و هو ما يجعل تفسير القرار المطعون فيه خاطئا و يتعين نقض القرار.

لكن، حيث انه و بمقتضى الفصل 140 من ق م م فانه  » لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال  » و يعتبر الحكم تمهيديا إذا قضى بإجراء من إجراءات التحقيق او قضى بالبت في جزء من موضوع الدعوى ثم قضى بإجراء من الإجراءات المذكورة و لا تنفي صفة التمهيدي عن الحكم القاضي بإجراء خبرة و لو كان بت في جزء من موضوع الدعوى بل و في أهم أجزائها ما دام ان المحكمة لم ترفع يدها على النزاع، و ان جزءا منه لا زال معلقا على نتيجة الخبرة لإصدار حكم يضع حدا للنزاع برمته، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول الاستئناف بما جاءت به من  » ان الحكم المطعون فيه هو حكم تمهيدي ما دام أمر بإجراء خبرة لم يتم إنجازها كما انه لم يفصل في النزاع برمته ذلك ان القانون المغربي لا يتضمن الأحكام المختلطة بل ان الحكم الصادر في ظله اما ان يكون قطعيا او تمهيديا حتى و لو بت في جزء من المطالب دون جوهر الدعوى بأتمه تكون قد طبقت الفصل 140 من ق م م تطبيقا سليما فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى و معللا بما فيه الكفاية و مؤسسا قانونيا و مطبقا للفصل 140 من ق م م تطبيقا سليما

و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: السيد عبد السلام الوهابي مقررا و زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile