Intervention volontaire en appel : L’intervenant peut demander l’expulsion des parties originaires (Cass. civ. 2007)

Réf : 17201

Identification

Réf

17201

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2793

Date de décision

05/09/2007

N° de dossier

3379/1/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 111 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

En application de l'article 111 du Code de procédure civile, qui autorise toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir dans une instance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel statue sur la demande en intervention formée par un tiers qui, se prévalant d'un titre de propriété sur l'immeuble litigieux, sollicite l'expulsion des parties originaires. Ayant constaté que la demande de l'intervenant était liée à l'action principale, la cour d'appel, tenue de statuer sur cette demande, en a exactement déduit sa recevabilité, quand bien même elle était formée pour la première fois en appel.

Résumé en arabe

التدخل الإرادي ـ دعوى أمام محكمة الاستئناف (نعم).
لكل من له مصلحة في النزاع حق التدخل الإرادي في الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة أن تبت في جوهره مادام النزاع مرتبطا بموضوع الدعوى المعروضة عليها.

Texte intégral

القرار عدد 2793، المؤرخ في 05/09/2007، لملف المدني عدد 3379/1/2/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في 28/12/1998 (ملف 771/97) أن مورثة الطاعنين خديجة بنت علي بن بولقنادل ادعت أنها سلمت للمدعى عليه العاصمي محمد بن علي بولقنادل الأرض المسماة (فدان الضرس) مساحتها 16 خداما تقع بأولاد فرج والتزم بإفراغها كلما طلب منه ذلك إلا أنه امتنع من إخلائها طالبة الحكم عليه بإفراغها وإجراء خبرة لتحديد قيمة استغلالها منذ 21/05/96 إلى تاريخ الإخلاء.
ولم يجب المدعى عليه فقضت المحكمة الابتدائية بإفراغه بحكم استأنفه المحكوم عليه طالبا إلغاءه، وتدخل رضوان بندعة مبرزا أن الأرض المذكورة من جملة أملاك والده بندغة العلمي كما هو ثابت من رسم تركته وأن محمد بن علي العاصمي ـ المدعى عليه ـ احتل جزءا منها بدون سند بتواطؤ مع قريبته المدعية طالبا الحكم برفض طلب المدعية والحكم بطردهما ومن يقوم مقامهما وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضت به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ المقدم من طرف خديجة بنت علي وبتأييده فيما عدا ذلك. وفي مقال التدخل الحكم بطرد المدعى عليهما خديجة بنت علي والعاصمي محمد ومن يقوم مقامهما من العقار موضوع النزاع ـ وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى على موروثة الطاعنين بالإفراغ دون تعليل ودون إبراز لأي سبب قانوني وجيه، لأن الحكم بالإفراغ يقتضي تواجد المحكوم عليه في العقار عن طريق الاحتلال، في حين أن موروثة الطاعنين لم تكن تتواجد في العقار وإنما كان يتواجد به المسمى محمد العاصمي بدليل أنها قاضته من أجل الإفراغ للاحتلال.
لكن من جهة فالقرار المطعون فيه علل ما قضى به على موروثة الطاعنين (بأن ملكية مورث المتدخل في الدعوى أضحت ثابتة برسم الملكية عدد 258 صحيفة 253 في حين لم تدل الطاعنة بما يفيد تملكها للعقار موضوع النزاع وأن مجرد احتجاجها بإشهاد تضمن إقرار محمد العاصمي بكونها سلمته العقار المذكور على وجه الخير لا يعتبر حجة لإثبات تملكها للمدعى فيه. ومن جهة أخرى فإن مورثة الطاعنين سبق أن أكدت في مذكراتها أمام محكمة الاستئناف وفي تصريحها أمام الخبير، أنها الحائزة والمتصرفة في المدعى فيه منذ ما يزيد عن 40 سنة وأنها سلمته لمحمد العاصمي للسكن فيه على وجه الخير وهو ما يناقض جاء بالوسيلة ويبرر ما قضى به القرار المطعون فيه مما جعله معللا ويجعل الوسيلة بفرعيها على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية والثالثة
وحيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصول 18 ـ 19 ـ 24 والفصل 111 من ق.م.م. ذك أن القرار المطعون فيه قضى على مورثة الطاعنين بالإفراغ استجابة لطلب تدخل الغير في الدعوى، وكان عليها إلغاء الحكم الابتدائي الصادر لفائدتها وحفظ حق التدخل في الدعوى في مقاضاة المحتل لا الحكم على مورثة الطاعنين، وفي المرحلة الاستئنافية مع حرمانها من الاستفادة من التقاضي على درجتين. كما أن آثار التدخل الإرادي في الدعوى ينحصر في الانضمام إلى أحد أطراف الخصومة وفي هذه الحالة لا يمكن إلا المطالبة برد الدعوى المقدمة ضد من كان التدخل إلى جانبه ولفائدته.
لكن حيث إذا كان الفصل 111 من ق.م.م. يجيز لمن له مصلحة في النزاع حق التدخل إراديا في الدعوى المعروضة على المحكمة ولما كان تدخل رضوان بندغة في الدعوى باعتباره المالك الحقيقي للعقار المتنازع فيه مطالبا باستحقاقه له وطرد من يستغلونه بدون حق فإن تدخله هذا يوجب على محكمة الاستئناف المعروض عليها النزاع وطبقا للفصل111 المذكور أعلاه أن تبت فيه باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية مما يجعل ما أثير بالوسيلتين لا أساس له من القانون ويجعلهما على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، مليكة بامي والكبير تباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile