Réf
58217
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5282
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4453
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension de l'exécution, Opposition, Juge du fond, Juge des référés, Injonction de payer, Incompétence, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance, Compétence d'attribution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties.
L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence générale du juge et non de la procédure spécifique de l'opposition. La cour écarte ce moyen en rappelant que la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement est exclusivement régie par les dispositions de l'article 163 du code de procédure civile.
Elle retient que cette demande doit être portée devant la juridiction du fond saisie du recours en opposition, et non devant le juge des référés. Le débiteur ayant déjà exercé son recours en opposition, lequel fut rejeté, la voie de droit spécifique était épuisée.
L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ج. (GTAM) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ01/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4210 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2024 في الملف عدد 3344/8109/2024 القاضي عدم الاختصاص مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة ج. (GTAM) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 24/05/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تلتمس التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 21/02/2018 تحت عدد 602 والأمر تبعا لذلك بإيقاف إجراءات التنفيذ للملف التنفيذي عدد 3525/8510/2024 موضوع محضر الإعذار بالأداء الصادر بتاريخ 21/05/2024 مع جعل الصائر على من يجب قانونا، و ذلك لكون المدعى عليها لاحق لها في المطالبة من جديد بتنفيذ الأمر بالأداء بشأن كمبيالات بمبلغ 295.945,00 درهم بعد خصم قيمتها من جديد من مجموع الدين العالق بذمة شركة التأمين بمقتضى القرار الاستئنافي أعلاه و الحائز لقوة الشيء المقضي و الذي يعد قرينة قانونية في مفهوم الفصل 451 قانون الالتزامات والعقود ، كما أن طلب تنفيذ الأمر بالأداء بعد ثبوت واقعة خصم قيمة الكمبيالات من مجموع الدين بمقتضى القرار الإستئنافي المذكور يشكل صعوبة في التنفيذ،وأن هذه الصعوبة جاءت لاحقة على صدور القرار الاستئنافي و الذي لم يتم تبليغه إليها إلا بتاريخ 21/05/2024 حسب الثابت من محضر الإعذار بالأداء، و بالتالي لا يمكن استخلاص الدين مرتين .
و عززت المقال بقرار استئنافي و تقرير خبير و محضر اعذار بالأداء وامر بالأداء مع مقال.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 10/06/2024 جاء فيها ان الصعوبة غير متحققة في الملف ذلك أن الأمر بالأداء الجاري تنفيذه في مواجهة المدعية من طرف السيد المفوض القضائي صدر بتاريخ 21/02/2018 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 603/8102/2018 تحت عدد 603 ، قضى بأداء المدعى عليها شركة ج.ت.د.م. (GTAM) لفائدة المدعية شركة ا.ت.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 295.945,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ، و ان الأمر بالأداء المذكور أصبح يكتسي صبغة نهائية وقد سبق للطالبة أن باشرت بشأنه مسطرة التعرض والايقاف وتم رفض طلباتها ، و انه فتح للأمر المذكور طلب تنفيذ في إطار ملف تنفيذي تحت عدد 1611/8511/2018 حرر بشأنه المفوض القضائي علام (ح.) محضر امتناع وعدم وجودما يحجز، و انها تقدمت بعد ذلك بطلب مواصلة تنفيذ تحت عدد 3525/8510/2024 انتدب للقيام بمهمة التنفيذ السيد المفوض القضائي عبد النبي (م.)، و انه تم إنجاز إعذار بالتنفيذ للمدعية يتضمن مبلغ 425.974,88 درهم شاملا لأصل الدين مع الفوائد القانونية، و ان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2155الصادر بتاريخ 23/04/2024، في الملف رقم 3309/8232/2021 قضى باعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة ج. (GTAM) جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بخصوص الطلب المضاد والحكم من جديد برفضه، وتحميل رافعته شركة ا.ت.م. صائره ، وتعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة شركة ج. (GTAM) في الطلب الأصلي إلى 934.419,85 درهم ، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف المقدم من طرف شركة ا.ت.م. مع إبقاء الصائر على رافعه، و انه قد صدر بشكل لاحق للأمر بالأداء موضوع طلب مواصلة التنفيذ المطلوب إيقافه في اطار طلب المدعية الحالي و ذلك ضمن القرار عدد 1441 الصادر بتاريخ 07/10/2009 في الملف التجاري رقم 177-3-2-2007، و بذلك يكون الزعم بكون الأمر بالأداء الجاري تنفيذه يشكل صعوبة لاحقة لتاريخ صدور القرار الاستئنافي في أمر غير مستساغ واقعا وقانونا، كما لم تتقدم كذلك خلال المرحلة الاستئنافية بأي طلب لإجراء مقاصة من المبلغ المحكوم به لفائدة الطالبة في إطار طلبها الأصلي انسجاما ومقتضيات الفصلين 357و 361 من قانون الالتزامات والعقود ، و بالتالي فالصعوبة في التنفيذ غير متحققة في نازلة الحال، لذلك تلتمس التصريح برفض طلب المدعية و تحميلها الصائر.
و ارفقت المذكرة بأمر بالأداء و محضر امتناع و اعذار بالتنفيذ.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيب بجلسة 01/07/2024 التمست من خلالها في المقال الإصلاحي الاشهاد لها بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب لرقم الامر بالأداء بمقالها و ذلك بجعل رقمه هو 603 بدل 602 و في مذكرة التعقيب التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الامر بالأداء عدد 603 الصادر بتاريخ 21/02/2018 و الامر تبعا لذلك بإيقاف إجراءات التنفيذ للملف التنفيذي عدد 3525/8510/2024 موضوع محضر الاعذار بالأداء الصادر بتاريخ 21/05/2024.
و بتاريخ 09/07/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على أن الأمر المطعون فيه إساءة تطبيق القانون ، ذلك أنها سبق لها تقدمت بالطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء فصدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5328 بتاريخ 2018/05/29 في الملف عدد:2018/8216/3923 قضى بتأييد الأمر بالأداء و رفض التعرض، وأنها تقدمت بتاريخ 09/07/2018 بمقال رام إلى إجراء محاسبة مع المستأنف عليها و ذلك على اعتبار أنها وسيطة في التأمينات لفائدة المستأنف عليها منذ سنة 2001 إذ تبرم عقود تأمين مقابل عمولة تتراوح بين 12 و 27,50% من قسط التأمين ، و نظرا لتداخل العمليات صعب عليها تحديد مبلغ الدائنية و المديونية بالنسبة لها و للمستأنف عليها ، فصدر حكم تحت عدد 1781 بتاريخ22/02/2021 في الملف عدد7075/8202//2018 قضى بأداء شركة ت.ا. لفائدتها مبلغ 487.368,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و في الطلب المضاد بأداء الطاعنة لشركة ت.ا. مبلغ 294.491,94 درهم ، وأنها طعنت بالاستئناف ضد الحكم المذكور فصدر قرار استئنافي تحت عدد 2155 بتاريخ 23/04/2024 في الملف عدد 3309/8232/2021 الذي قضى باعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة ج. جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، من أداء بخصوص الطلب المضاد وبتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي إلى مبلغ 934.419,85 درهم لفائدة شركة ج. وتأييده في الباقي وبرد استئناف شركة ت.ا. "و هو القرار الذي جاء لاحقا للأمر بالأداء عدد 603 الصادر بتاريخ 21/02/2018 موضوع الملف التنفيذي عدد:3525/8510/2024 ،وبالتالي فالقرار الاستئنافي أعلاه جاء لاحقا عن الأمر بالأداء عدد 603 ، وأن القرار المذكور يعتبر عارضا قانونيا يحول دون تنفيذ الأمر بالأداء لأن تنفيذ هذا الأمر على حالته يترتب عليه أداء الطاعنة للدين مرتين ، ويتضح من خلال حيثيات القرار الاستئنافي من خلال الخصم من مبلغ دائنية الطاعنة للمطلوبة شركة ا. مبلغ 295.945,00 درهم ( مبلغ الكمبيالات الصادر بشأنها الأمر بالأداء عدد 603) إذ جاء في الحيثية المذكورة بالصفحة 39 من القرار ما يلي فإن الخبرة خبرة بدر الدين مصطفى ( منجزة انطلاقا من القوائم التركيبية لشركة أكسا وبعد تبادل التصريحات والوثائق بين الطرفين لتكون مديونية شركة ا. كما يلي:1.663.646,38 درهم ( المبلغ المحدد من طرف الخبير بدر الدين مصطفى ) - 295.945,00 درهم ( مبلغ الكمبيالات الصادر بشأنها الأمر بالأداء رقم (603) 433.281,53 درهم أقساط) تعود لما قبل سنة 2010) - 934.419,85 درهمبمعنى أن القرار الاستئنافي المذكور خصم مبلغ 295.945,00 درهم موضوع الأمر بالأداء عدد 603 من مجموع دائنية الطاعنة تجاه شركة ا. أثناء تحديد مديونية هذه الأخيرة ، وبالتالي أصبح الأمر بالأداء غير ذي موضوع ومنعدم وغير قابل للتنفيذ بناء على حيثيات ومنطوق القرار الاستئنافي المذكور أعلاه، وإلا فإن مواصلة تنفيذ الأمر بالأداء عدد 603 يترتب عليه إثراء بدون سبب لفائدة شركة ا. وبالتالي فالصعوبة في التنفيذ متوافرة في نازلة الحال ، بمعنى أن تطبيق الفصل 163 من قانون المسطرة المدنية أصبح متجاوزا ما دام التعرض على الأمر المذكور انتهى بتأييد الأمر بالأداء و رفض التعرض وليس ممكنا قانونا إيقاف تنفيذه في إطار الفصل 163 من قانون المسطرة المدنية بل يمكن أن تثار بشأنه صعوبة في التنفيذ طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في إطار الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح من جديد بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر بالأداء عدد 603 الصادر بتاريخ21/02/2018 والأمر تبعا لذلك بإيقاف إجراءات التنفيذ للملف التنفيذي عدد 3525/8510/2018 موضوع محضر الإعذار بالأداء الصادر بتاريخ21/05/2024 .
أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف ونسخة تأييد الأمر بالأداء و رفض التعرض عليه ونسخة القرار الاستئنافي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/10/2024 التي جاء فيها أنه وخلافا لمزاعم الجهة المستأنفة فإن الأمر المطعون فيه قد صادف الصواب حينما قضى بعدم الاختصاص تأسيسا على مقتضيات الفصل 163 من قانون المسطرة المدنية ، وانها توضح في هذا الصدد كون المستأنفة بادرت إلى الطعن بالتعرض امام قضاء الموضوع وكذا التقدم بطلب إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء الصادر بتاريخ21/02/2018 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وأنه بتاريخ22/05/2018 صدر حكم عدد 5096 ، في الملف عدد 4017/8217/2018 قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ كما صدر بتاريخ 29/05/2018 حكم عدد 5328 ، في الملف عدد3923/8216/2018 قضي بتأييد الأمر بالأداء ورفض التعرض مع تحميل رافعته الصائر، ومن جهة ثانية فإن تفسير الطالبة للقرار الاستئنافي هو تأويل شخصي وخاص بها ولا يعني المستأنف عليها في شيء ، ذلك أنه بالرجوع للقرار المذكور والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لفائدتها بخصوص الطلب المضاد و الحكم من جديد برفضه أسس تعليله على الحيثيات التالية '' حيث فيما يخص مبلغ 295.945,00 درهم المتعلق بالكمبيالات الغير مؤداة من طرف شركة ج. " GTAM"فإن الثابت أن شركة ت.ا. هي الدائنة بالمبلغ المذكور وان دينها ثابت بموجب الأمر بالأداء رقم 603 المؤرخ في 21/02/2018 ملف رقم2018/8102/603..." وان القرار الاستئنافي المذكور والذي أثبت واكد حجية الأمر بالأداء واكتسابه صبغة نهائية بعد رفض طلب الطعن بالتعرض وإيقاف التنفيذ بشأنه ، لم يلغ بصفة مطلقة الأمر بالأداء الصادر في مواجهة الطاعنة باستحقاق دين المستأنف عليها والذي يعتبر قرارا قضائيا يكتسي بدوره قوة الشيء المقضي به لا يمكن النيل منها سوى بسلوك طرق الطعن المقررة قانونا، من جهة ثالثة وأخيرة فإن المستأنف عليها لم تتقدم كذلك خلال المرحلة الاستئنافية بأي طلب لإجراء مقاصة من المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة في إطار طلبها الأصلي انسجاما ومقتضيات الفصلين 357 و 361 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الصعوبة في التنفيذ غير متحققة في نازلة الحال بناء على ما ضمنته الطالبة ضمن مقالها الرامي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بتأييد الأمر عدد 4210 الصادر بتاريخ09/07/2024 القاضي بعدم الاختصاص وتحميل المستأنفة الصائر.
أرفقت مذكرتها بصورة من الأمر بالأداء المذكور وصورة من الحكم عدد 5096 وصورة من الحكم عدد 5328 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أنه كما سلف الذكر فإنها تقدمت بدعوى لاحقة عن الأمر بالأداء و موضوع الصعوبة بتاريخ09/07/2018 من أجل إجراء محاسبة مع المستأنف عليها و ذلك على اعتبار أنها وسيطة في التأمينات لفائدة المستأنف عليها منذ سنة 2001 إذ تبرم عقود تأمين مقابل عمولة تتراوح بين 12 % و 27,50%% من قسط التأمين وأنه نظرا لتداخل العمليات صعب عليها تحديد مبلغ الدائنية و المديونية بالنسبة لها و للمستأنف عليها ، فصدر حكم تحت عدد 1781 بتاريخ. 2021/02/22 في الملف عدد 2018/8202/7075 قضى بأداء شركة ت.ا. لفائدة العارضة مبلغ 487.368,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وفي الطلب المضاد الحكم على العارضة بأدائها لشركة ت.ا. مبلغ 294.491,94درهم وأنها طعنت بالاستئناف ضد الحكم المذكور فصدر قرار استئنافي عدد 2155 بتاريخ23/04/2024 الذي باعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة ج. جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، من أداء بخصوص الطلب المضاد وبتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي إلى مبلغ 934.419,85 درهم لفائدة ج. وتأييده في الباقي وبرد استئناف شركة ت.ا. '' و هو القرار الذي جاء لاحقا للأمر بالأداء عدد 603 الصادر بتاريخ 21/02/2018 موضوع الملف التنفيذي عدد3525/8510/2024 وبالتالي فالقرار الاستئنافي أعلاه جاء لاحقا عن الأمر بالأداء المذكور ، وأن القرار المذكور يعتبر عارضا قانونيا يحول دون تنفيذ الأمر بالأداء لأن تنفيذ هذا الأمر على حالته يترتب عليه أداء المستأنفة للدين مرتين، وبخصوص دفع المستأنف عليها كونها لم تطلب المقاصة بينها و بين المستأنفة طبقا للفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود فهو مردود عليها، ذلك أن المستأنف عليها هي من أدلت للخبير بدر الدين بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء ملتمسة تسجيلها كدائنية لها في مواجهة المستأنفة بعلة رجوعها بدون أداء، وأن الخبير كما يتضح من تقرير الخبرة خصم مبلغ هذه الكمبيالات من مديونية المستأنف عليها و سجلها في الضلع الخاص بدائنيتها ، بل الأكثر من ذلك فإن القرار الاستئنافي المذكور خصم مرة أخرى مبلغ الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء عدد 603 موضوع الصعوبة للمرة الثانية من دائنية المستأنفة ، و بالتالي فاستمرار المستأنف عليها في تنفيذ هذا الأمر يعتبر إثراء بدون سبب ، بل يدخل في إطار جنحة الإستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء طبقا للفصل 541 من القانون الجنائي ،أما بخصوص دفع المستأنف عليها بأن المقاصة لا يمكن حصولها إلا إذا طلبها من يتمسك بها فهو مردود عليها ، ذلك أن المستأنفة تقدمت بدعوى إجراء محاسبة كوسيطة تأمين لتداخل العمليات الدائنية و المدينية بينها و بين المستأنف عليها ، كما أن هذه الأخيرة تقدمت بطلب مضاد الذي هو بمثابة دعوى مقابلة تزعم من خلاله أنها دائنة لها بمجموعة من المبالغ من بينها مبلغ الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء عدد 603 و أن القرار الاستئنافي الذي هو عنوان الحقيقة حدد دائنية المستأنفة الصافية للمستأنف عليها بعدما أجرى مقاصة بين ديون الطرفين ، وأن محكمة النقض من خلال القرار عدد : 224 الصادر بتاريخ21/02/2001 في الملف التجاري عدد 06/36 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد: 115 أكدت على أنه " تطبق المقاصة إذا كان الدينان متقابلين و محددي القيمة دون الحاجة إلى تقديم دعوى " ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم. إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي التصريح من جديد بوجود صعوبة في تنفيذ الأمر بالأداء عدد 603 الصادر بتاريخ21/02/2018 والأمر تبعا لذلك بإيقاف إجراءات التنفيذ للملف التنفيذي عدد3525/8510/2024 موضوع محضر الإعذار بالأداء الصادر بتاريخ 21/05/2024 .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2024 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية السالفة الذكر لدفاع المستأنفة ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه طبقا للفصل 163 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل بناء على طلب المدين طبقا للفقرة الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 147 من نفس القانون ، وأن المستأنفة تقر من خلال مقالها الاستئنافي بأنه سبق لها أن تقدمت بالطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء فصدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5328 بتاريخ 2018/05/29 في الملف عدد:2018/8216/3923 قضى بتأييد الأمر بالأداء و رفض التعرض، وعملا بمقتضيات الفصل 163 المذكور فإن مسطرة إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء المذكور يجب عرضها على محكمة الموضوع (غرفة المشروة) وليس أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي صدر عنه الأمر المستأنف الذي يبقى غير مختص للبت في هذه المسطرة ، مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025