Injonction de payer annulée : L’action en restitution des sommes versées est une action en répétition de l’indu soumise à la prescription de droit commun (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79389

Identification

Réf

79389

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5177

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8202/2529

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 319 - 371 - 387 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce statue sur la nature de l'action en restitution d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier initial. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en restitution était soumise à la prescription triennale des actions cambiaires et, d'autre part, que sa demande reconventionnelle ne pouvait être rejetée au seul motif du défaut de production de l'original de la lettre de change. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action n'a pas pour fondement le titre cambiaire mais l'obligation de restituer ce qui a été payé sans cause à la suite de l'annulation du titre exécutoire. Elle précise que le paiement effectué sous la contrainte d'une décision de justice annulée ne vaut pas reconnaissance de dette. Concernant la demande reconventionnelle, la cour juge qu'en tant qu'action cambiaire, elle requiert impérativement la production de l'original de la lettre de change, le créancier ne pouvant se prévaloir de difficultés matérielles pour s'exonérer de cette obligation probatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 25 أبريل 2019 تقدمت شركة (س. أ.) بواسطة محاميها بمقال تستانف من خلاله الحكم عدد 7917 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2018 في الملف عدد 4691/8202/2018 القاضي بعدم قبول طلبها المضاد و بأدائها لفائدة شركة (ب. م.) مبلغ 156985,67 درهم .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة (ب. م.) تقدمت بتاريخ 7 ماي 2018 بمقال عرضت فيه أن شركة (س. أ.) استصدرت أمرا بالاداء بتاريخ 06/04/2006 في الملف عدد 1812/2/2016 قضى لها بمبلغ 151260,67 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و تفاديا لحجز منقولاتها نفذت الامر المذكور ثم استأنفته أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، فأصدرت هذه الاخيرة قرارا تحت عدد 4711/2007 قضى بإلغاء الامر بالاداء الذي عملت على تنفيذه و قضت من جديد برفض الطلب و إحالة الطرفين للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادية ، و أنه لأجل ما ذكر يكون من حقها استرداد المبلغ الذي أدته للمدعى عليها لكون الأمر بالأداء ألغي ، ملتمسة الحكم على هذه الأخيرة بان تؤدي لها مبلغ 156985,67 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم وتعويض عن الضرر في مبلغ 5000,00 درهم، فيما أدلت المدعى عليها شركة (س. أ.) بمقال مقابل التمست من خلاله الحكم على المدعية بان تؤدي لها مبلغ 151260,67 درهم قيمة الكمبيالة الحالة الأداء مع تعويض قدره 16000 درهم ما دام ان إلغاء الأمر بالأداء لا يعني أحقية المدعية في استرجاع المبلغ الذي سبق ان أدته لها كما أن الإلغاء ترتب عنه إحالة الأطراف للتقاضي بشأن الكمبيالة تبعا للإجراءات العادية، وبعد تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بأداء شركة (س. أ.) لفائدة شركة (ب. م.) مبلغ 156985,67 درهم وبعدم قبول الطلب المضاد ، استأنفته شركة (س. أ.) للأسباب التالية:

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أورد في تعليله ''إن الدفع بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة يبقى غير ذي أساس ويتعين رده على اعتبار ان اساس الدعوى ليس صرفية ناتجة عن كمبيالة وإنما استرداد ما دفع بغير حق تأسيسا على سند جديد وهو الامر بالاداء الذي تم تنفيذه ، والحال أن الدعوى مؤسسة على كمبيالات والتي طالها التقادم لمضي اكثر من ثلاثة سنوات بالنظر لتاريخ صدور القرار الاستئنافي يوم 18 اكتوبر 2007 وتقديم المستأنف عليها لدعواها بتاريخ 02 يونيو 2017، وأنه كان على هذه الاخيرة ان تتقدم بطلبها لاسترداد المبلغ داخل أجل ثلاث سنوات من صدور القرار الاستئنافي الذي اسست عليه دعواها ولأجل ذلك كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، أن تقضي بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم عملا بمقتضيات المادة 228 من م.ت والفصلين 319 و 371 من ق.ل.ع .

أيضا، أن الأمر بالاداء لئن الغي بقرار استئنافي فذلك لا يعني ان المستأنف عليها لها الحق في استرجاع ما أدته لها، ، وإنما سلوك الاجراءات العادية لوجود منازعة جدية في الموضوع، وأن المبالغ المطلوبة لم يحسم القضاء بعد بشأنها وأن المستأنف عليها لئن نفذت الامر بالاداء فذلك لكونها مدينة فعلا بقيمة الكمبيالات .

كما أن المحكمة اسست قضاءها بعدم قبول طلبها المضاد لعدم ادلائها بالكمبيالة مع ان ظروفا قاهرة حالت دون الادلاء بها لكون الملف الذي توجد فيه أحيل على الحفظ المركزي بالجديدة وبأنها وجهت لكتابة الضبط عدة طلبات من غير ذي جدوى، ملتمسة لاجل ما ذكر الغاء الحكم في جميع ما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المستانف عليها بأداء مبلغ 151260,67 درهم قيمة الكمبيالة مع تعويض عن التماطل في مبلغ 16000,00 درهم ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الامر بالاداء موضوع التنفيذ لما الغي بقرار استئنافي فإنه قد جرده من كل أثر، وبأنه لا مجال لاثارة الدفع بالتقادم الوارد في المادة 228 من مدونة التجارة لكون دعواها ترمي الى استرداد ما دفع بغير حق وان مقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع هي الواجبة التطبيق التي تنص على امد التقادم في 15 سنة وبذلك فإن الطاعنة لا مبرر لها بالاحتفاظ ما أخذته منها من مبلغ وبأن ذلك يعد اثرا بلا سبب على حسابها ، أما بخصوص المقال المضاد ، فإن الكمبيالة كانت مزورة ولا علاقة لها وبأن الفاعل أدين من أجل الزور مؤكدة عدم مديونيتها اتجاهها و ملتمسة رد استئنافها ، وتاييد الحكم فيما قضى به ، مستدلة بصورة لحكم جنحي تلبسي تحت عدد 9742 صادر بتاريخ 30-11-2006 في الملف عدد 06.5961 وصورة لقرار جنحي تحت عدد 2038 فيما عقبت الطاعنة أن القرار الجنحي لا يهمها في شيء لأنها قامت بالمعاملة التجارية عن حسن نية مع المستانف عليها و بأن أجيرها هو الذي تمت إدانته من أجل جنحة خيانة الامانة و أنه إن تجاوز صلاحياته فإنها مع ذلك تتحمل مسؤولية أفعاله في إطار مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ، مضيفة أنها تعاملت مع أجير المستانف عليها بحسن نية و دون تواطئ معه و بأنها غير مسؤولة عن أي فعل يكون قد تجاوز به صلاحياته و نتج عنه ضرر للمستانف عليها التي يبقى من حقها الرجوع عليه بالتعويض في إطار الدعوى المدنية التابعة متمسكة بما ورد في مقالها الاستئنافي و مستدلة بصورة شمسية لكمبيالات و لأمر بالاداء .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2019 حضرها دفاع المستأنفة و لم يدل بما طلب منه في مقرر الإخراج و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 04/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه لما كان أساس الدعوى و مناطها هو استرداد ما دفع بغير حق استنادا لأمر بالاداء ألغي بقرار استئنافي ، و ليس استنادا لكمبيالة ، فإن الحكم المستانف ، و كما ذهب في تعليله عن صواب لما استبعد من التطبيق المقتضيات المتمسك بها من لدن الطاعنة المنصوص عليها في مدونة التجارة بشأن تقادم الكمبيالة لكون الدعوى موضوع الاسترداد ليست بدعوى صرفية كان صائبا خلافا لما جاء في سبب الطعن بشأن ذلك عن غير أساس .

و حيث إن المستأنف عليها التي نفذت الأمر بالأداء لا يمكن القول بأنها تبقى مدينة بالدين حتى بعد إلغاء هذا الامر ، أو بأن تنفيذها له يعتبر إقرارا منها بالدين و صحته كما جاء في سبب الطعن بشأن ذلك عن غير أساس ، لكون القرار الاستئنافي لما ألغى الأمر الذي تم تنفيذه لوجود منازعة جدية في الدين لم يبق هناك أي سند تنفيذي اتجاهها و لا أي إقرار بالدين من طرفها ، و بالتالي فإنه برفعها لدعواها لاسترداد ما أدته تكون قد أسست طلبها على سند صحيح و هو القرار الاستئنافي عدد 4711/2007 الصادر في الملف عدد 2233/06/3 الذي قضى برفض طلب الطاعنة الرامي للأداء .

و حيث إن التكييف القانوني الذي يمكن إعطاءه للدعوى المقابلة التي تقدمت بها المستانفة هو أنها ، دعوى صرفية أسست على كمبيالة ، كما يتبين من القرار الاستئنافي الذي ألغى الأمر بالأداء أنه قد أحال الطرفين للتقاضي بشأن الكمبيالة تبعا للإجراءات العادية ، و بالتالي فإن الطاعنة بتقديمها لدعواها المذكورة هو تفعيل منها لمقتضيات هذا القرار ، مما تكون بذلك ملزمة بالإدلاء بأصل الكمبيالة حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع عليها و تفحص مضمونها ، و أن ما تدرعت به من أنها لم تتمكن من ذلك لظروف خارجة عن إرادتها ، لن يعفيها من الإدلاء بأصل الكمبيالة لأن هذه الوثيقة هي سند دعواها ، و أن الحكم المستانف و خلافا لما جاء في استئنافها لما قضى بعدم قبول طلبها المقابل للسبب المذكور كان صائبا و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil