Indemnité d’éviction : le changement d’activité commerciale ne vaut pas cessation d’exploitation du fonds de commerce (Cass. com. 2002)

Réf : 17543

Identification

Réf

17543

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

15

Date de décision

02/01/2002

N° de dossier

960/01

Type de décision

Jugement

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 1 - 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Revue : مجلة المرافعة | N° : 144 | Page : 13

Résumé en français

Le changement de la nature de l’activité commerciale par le preneur ne le prive pas du droit à l’indemnité d’éviction dès lors que ce changement ne constitue pas une cessation d’exploitation du fonds de commerce.

La Cour Suprême rejette l’argumentation du bailleur qui soutenait que le preneur avait perdu son droit à l’indemnité en modifiant l’activité exercée dans les lieux. Elle énonce que le droit à protection subsiste tant que les éléments essentiels du fonds de commerce, principalement le droit au bail et la clientèle, perdurent.

La haute juridiction relève en outre que le bailleur avait lui-même implicitement reconnu la commercialité du bail en délivrant congé dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, le moyen assimilant à tort le simple changement d’activité à une disparition du fonds de commerce ne pouvait qu’être écarté.

Résumé en arabe

قيام المكتري بتغيير نوع عمله التجاري من  محطة  لنقل المسافرين إلى محطة للسيارات الخاصة لا يفقده الحق  في التعويض عن الخسارة بسبب افراغ المحل التجاري مادامت مقومات الأصل التجاري المتمثلة في حق الكراء وعنصر الزبناء والمضاربة على الربح كلها متوافرة في العمل الذي يستغل فيه المحل.

Texte intégral

حكم رقم : 15 بتاريخ2/1/2002- ملف تجاري رقم: 960/01

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقاً للقانون

الوقائع

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ24/7/01 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ احمد بقالي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 26/2/1998 في الملف عدد 2329/97/1.

وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 12/12/2001.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ02/1/2002.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما،

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة زبيدة تكلانتي لتقريرها

وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء البحث وفقا  لمقتضيات  الفصل 363 من  قانون  المسطرة  المدنية.

في شان الوسيلة الثلاث مجتمعة :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 26/2/1984 تحت عدد 554/98 في الملف عدد : 2329/97/1 ان ورثة الحاج حدوش  تقدموا  بمقال  لدى  ابتدائية مكناس  بتاريخ 23/2/95 يعرض فيه انهم توصلوا بتاريخ 23/6/1984 من السيدة كيتوس زهرة بانذار  في  نطاق الفصل27 من ظهير 24/5/1955 تخبرهم فيه برغبتها في استرجاع محلها الكائن بدار السمن رقم 56 روامزين مكناس لاحتياجها الشخصي له، وان مسطرة الصلح انتهت بفشله وبلغوا بمحضر عدم نجاح الصلح بواسطة احد الورثة حميد حدوش بتاريخ7/2/95 ناعين على الإنذار ان عقد الكراء بالمشاهرة ولا يجوز ان يوضع حد للعقد خلال مدة الشهر الذي بدا قبل توصل المكترين بالانذار وانهم محقون في طلب ابطال التنبيه الموجه لهم لعدم احترام مدة العقد التي  هي شرط اساسي لصحة الإنذار اضافة إلى ان المكرية اسست طلب الافراغ على عنصر  الاحتياج  الشخصي  للمحل دون ان تبين نوعية ذلك الاحتياج ولا طبيعته ولا هي أثبتته بمقبول ملتمسين الحكم  ببطلان  الإنذار واحتياطيا الامر باجراء خبرة على الأصل التجاري لتحديد التعويضات المستحقة لهم.

وتقدمت السيدة كيتوس زهرة بمذكرة جوابية مع مقال مقابل تعرض فيها ان الامر يتعلق بعقد غير محدد المدة ويحق لها توجيه الإنذار في كل وقت شريطة احترام منح اجل الستة اشهر وان محل النزاع لم يعد  يستغل  في  أي  عمل تجاري منذ ما يزيد عن سبع سنوات حسبما هو ثابت من خلال محضر المشاهدة والاستجواب  المرفق  وذلك  يجعل شرط الاستغلال التجاري منتفيا في النازلة ولا مجال لتطبيق مقتضيات ظهير 24/5/1955 لغياب  شرط  استغلال المحل في اطار اعمال تجارية المنصوص عليها بالفصل الأول من الظهير المذكور وان طلب  التعويض  على غير أساس لذلك ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار وافراغ ورثة الحاج حدوش  هو  ومن  يقوم  مقامهم  من  المراب موضوع النزاع.

فاصدرت المحكمة حكما تمهيديا باجراء خبرة ثم قضت في الطلب الاصلي بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير عزيز مولاي احمد والحكم على المدعى عليها بادائها للمدعين مبلغ 200.000 درهم كتعويض عن فقدانهم لمحلهم التجاري وفي طلب المقابل الحكم على ورثة الحاج حدوش بافراغهم من المحل هم ومن  يقوم  مقامهم  مقابل  تسلمهم  المبلغ المحكوم به.

واثر استئناف المكرية للحكم المذكور ايدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين1 و10 من ظهير 24/5/1955 وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق  مقتضيات  الفصل50 من  قانون  المسطرة  المدنية بدعوى انها اكدت في جميع مراحل الدعوى ان محل النزاع لم يعد  يستغل من طرف المدعين ( المطلوبين) في اي نشاط تجاري حسب  محضر   المشاهدة  والاستجواب  والخبرة  المنجزة  في  الموضوع،  وان  التعويض  الكامل المنصوص عليه في الفصل10 من ظهير24/5/1955 يتمثل فيما  سيحصل  للمكتري  من  خسارة  وما سيفقده من الارباح نتيجة حرمانه من الأصل التجاري واذا ثبت انقطاع استغلال المطلوبين لمحل النزاع في أي عمل تجاري لم يبق مبرر للتعويض عن الافراغ باعتبار انه لا ضرر سيلحق بهم نتيجة استرجاع الطاعنة لمحلها  اضافة  إلى  انها اكدت في جميع مراحل الدعوى ان الخبير اكد ان الضرر الحاصل للمطلوبين يتمثل فقط في فقدانهم لمحل  عادي لا يشمل أي نشاط تجاري الا ان تلك الدفوع لم يجب عنها المطلوبون ولا المحكمة مما يشكل نقصانا في التعليل وخرقا صريحا للفصل 50 من ق م م وهو ما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث خلافا لما تنعاه الطاعنة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اجابت عما تثيره بقولها  » ان المستانفة لا تنازع في كون المحل كان يستغل كمحطة لنقل المسافرين وهو عمل تجاري بطبيعته وقد وجهت  الإنذار بالافراغ في اطار ظهير 24/5/1955 وهذا تاكيد للصبغة التجارية التي يكتسيها محل النزاع، وان قيام  المستانف  عليهم  بتغيير نوع عملهم التجاري وذلك باستغلال المحل كمحطة للسيارات الخاصة لا يفقدهم الحق في التعويض عن الخسارة التي ستلحقهم بسبب افراغ محلهم التجاري مادامت مقومات الأصل التجاري  المتمثلة  في  حق  الكراء  وعنصر  الزبناء والمضاربة على الربح كلها متوافرة في العمل الذي يستغل فيه المحل وبذلك تبقى دفوع المستانفة  بشان  عدم تطبيق ظهير 24/5/1955 لا تستند على أساس » وهو تعليل غير منتقد، مما يكون معه القرار معللا  ومرتكزا  على  أساس وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسائل الثلاث غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد  بناني  والمستشارين  السادة :  زبيدة  التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial