Incompétence du juge des référés en présence d’une demande en paiement excédant les mesures provisoires (Trib. civ. 1989)

Réf : 21084

Identification

Réf

21084

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

625/58

Date de décision

03/02/1989

N° de dossier

non spécifié

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالبيضاء

أمر رقم 625/58 صادر بتاريخ 03/02/1989

(و . ت . إ) / ضد السيد عبد العالي (ع . م)

التعليل:

بناء على ما جاء في المقال والجواب،

وبناء على مقتضيات الفصلين 149 و 152 ق.م.م،

وحيث إنه بموجب الفصلين المذكورين لا تبث الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات المؤقتة ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر وكلما توفر عنصر الاستعجال الذي يقصد به الخشية من ضياع الحق على صاحبها إذ لم يتدخل قاضي المستعجلات كما استقر على ذلك العمل القضائي.

وحيث إنه بالنسبة لهذه النازلة فإن الاستجابة إلى طلب الفريق المدعي من شأنها أن تمس بأصل الحق لأن النظر في مسألة أداء مبلغ من المال لمن يطالب به يقتضي منا البحث فيما إذا كان المدعي يستحقه فعلا أم لا وما سنده في ذلك. وبهذه كلها أمور خارجة عن اختصاص قاضي المستعجلات لكونها من متعلقات جوهر النزاع القائم بين الطرفين.

لهذه الأسباب:

ونحن نبث علنيا وابتدائيا.

نصرح بما يلي:

أولا: عدم الاختصاص بالبث في الدعوى.

ثانيا: تحميل الفريق المدعي صائرها.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile