Inapplicabilité de l’astreinte à l’exécution d’une condamnation pécuniaire (C.S novembre 2006)

Réf : 18841

Identification

Réf

18841

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

632

Date de décision

08/11/2006

N° de dossier

1649/3/4/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 13

Résumé en français

L’astreinte prévue par l’article 448 du Code de procédure civile ne peut être prononcée par le juge que lorsque le litige concerne l’inexécution d’une obligation de faire ou la violation d’une obligation de ne pas faire.

Dès lors que la décision de justice dont l’exécution est poursuivie porte sur le paiement d’une somme d’argent à titre d’indemnité, le refus d’exécution ne saurait donner lieu au prononcé d’une astreinte, faute pour l’obligation pécuniaire de rentrer dans les prévisions du texte susvisé.

Il y a lieu, par conséquent, d’annuler l’ordonnance ayant condamné l’administration au paiement d’une astreinte pour retard dans le règlement d’une indemnité, les conditions légales de cette mesure coercitive faisant défaut.

Résumé en arabe

– الغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل 448 من ق م م يحكم بها إذا كان الأمر يتعلق بأداء التزام بعمل، أو يخالف التزاما بالامتناع عن عمل ….نعم.
– لا يحكم بالغرامة التهديدية إذا كان الحكم الممتنع عن تنفيذه يتعلق بأداء مبلغ من النقود….نعم.

Texte intégral

القرار عدد 632 المؤرخ في 8-11-2006، ملف إداري عدد 1649-3-4-2006،

باسم جلالة الملك

إن الغرفة الإدارية: القسم الثالث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على مقال الاستئناف المرفوع بتاريخ 15/05/2006 من طرف وزارة التجهيز والنقل ضد الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 5/4/2006 في الملف رقم 144/06.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11/10/2006. وبناء على المناداة بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/11/2006. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد دينية، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

بعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث أن استئناف وزارة التجهيز للأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 5/4/2006 في الملف رقم 144/06 تتوفر فيه جميع الشروط الشكلية لقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أن الشركة المدنية العقارية نعمية أودعت مقالا عرضت فيه انه صدر لفائدتها حكم نهائي قضى لها بتعويض قدره 3.866.000.00 درهم، وان الإدارة واجهت طلب التنفيذ بالرفض حسب محضر عون التنفيذ ملتمسة تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخر وتعويض يومي إضافي قدره 1500 درهم، وبعد المناقشة صدر الأمر مستجيبا للطلب بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من يوم 2/4/2003.

حيث تعيب المستأنفة تحريف وقائع الدعوى، ذلك انه لا وجود لأي حكم تم تأييده استئنافيا، وان الغرامة التهديدية لا يمكن الحكم بها في النازلة لأنها أعربت عن عدم وجود اعتمادات لأداء الفرق بين المبلغ المقترح والمبلغ المحكوم به ملتمسة رفض الطلب.

حيث يحكم بالغرامة التهديدية المنصوص عليها في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بأداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، في حين أن الحكم المدعي الامتناع من تنفيذه من قبل المستأنف عليه قضى بمبلغ نقدي الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر والتصريح برفض الطلب لانعدام موجبات الحكم بالغرامة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا واحمد ملجاوي الحسن بومريم والغزواني الغزواني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile