Réf
64506
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4636
Date de décision
24/10/2022
N° de dossier
2021/8223/483
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation des droits de la défense, Preuve de l'extinction de l'obligation, Notification au greffe, Lettre de change, Injonction de payer, Imputation des paiements, Expertise comptable, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autres transactions, et soulevait également une violation de ses droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la notification du rapport d'expertise avait été valablement effectuée au greffe faute pour l'avocat de l'appelant d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation, il incombe à celui qui prétend que des paiements avérés se rapportent à d'autres dettes d'en rapporter la preuve. Faute pour le créancier de démontrer que les versements constatés par l'expert apuraient d'autres créances, c'est à bon droit que le premier juge les a imputés sur la dette litigieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص. ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/11/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/03/2020 تحت عدد 933 ملف عدد 155/8216/2019 و القاضي في الشكل:بقبول التعرض و في الموضوع بتأييد الأمر بالأداء عدد 426 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 09/04/2018 في الملف رقم426/8102/2018 ، في مبدئه مع تعديله بتخفيض المبلغ المأمور بأدائه إلى688.051,00 درهم، و بتحميل الطرف المتعرض المصاريف بحسب المحكوم به.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (س. ف.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أن المتعرض عليها استصدرت ضدها أمرا بالأداء رقم 426 موضوع ملف عدد 426/8201/2018 بتاريخ 09/04/2018 قضى عليها بادائها لها مبلغ 1866751.00 درهم و أنها تتعرض على الأمر للأسباب التالية أولا لكون مجموعة من الكمبيالات لا تطالها التقادم ، ثانیا اداؤها مجموعة من الكمبيالات منها الكمبيالة عدد 8096727 الحاملة لمبلغ 0 درهم و المستحقة بتاريخ 26/06/2015 فقد تم ايداء مقابلها بحساب المدعي عليها بتاريخ 29/06/2015 وبخصوص الكمبيالة عدد 8096728 الحاملة لمبلغ150000.00 درهم المستحقة بتاريخ 04/07/2015 فقد تم ايداع مقابلها أيضا بتاريخ 07/07/2015 و بخصوص الكمبيالة رقم 3318389 الحاملة لمبلغ 345800.00 درهم المستحقة الأداء بتاريخ2013/10/09 فبعد رجوعها بدون أداء تم استبدالها و تقسيمها إلى قسطين بشيك عدد 5571378 بتاريخ2014/01/23 بمبلغ 172900 درهم وتم استخلاص قيمته وكذا بالكمبيالة عدد 5168479 تحمل مبلغ 172900.00 درهم مستحقة الأداء بتاريخ03/01/2014 و بخصوص الكمبيالة عدد 7981731 الحاملة لمبلغ120000.00 درهم المستحقة الأداء بتاريخ 26/08/2017 فقد تم أداؤها بواسطة شيك عدد 4354847 بتاريخ2017/11/28 و بخصوص الكمبيالة عدد 7981732 الحاملة لمبلغ 120000 درهمالمستحقة بتاريخ2017/09/15 تم أداؤها بواسطة شيك 4354846 بمبلغ 120000 درهم بتاريخ2017/11/16 وأنها أدت جميع الديون ورغم ذلك استمرت معها في المعاملة التجارية وأن المنازعة الجدية تستوجب رفض الطلب وإحالة الأطراف على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية ملتمسة قبول التعرض و في الموضوع الحكم بإلغاء الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 09/04/2018 عدد 426 في الملف عدد2018/8102/426 و بعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية والأداء ووجعل الصائر على من يجب وأدلت بصور شمسية من مجموعة كمبيالات و کشوفات حسابية ونسخة من الأمر بالأداء و طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها أن التقادم الهدف منه التملص من الإلتزام و أنها طالبتها بالأداء منذ أكثر من سنتين وأنه بخصوص المنازعة في الدين جاء ترتيبا المعاملة تجارية بينهما والتي هي عبارة عن تزويده الصناديق تجارية مخصصة للتصدير التي تقوم به المتعرضة لزبنائها بالخارج وأن المتعرضة سبق لها و أن أدت لها مبلغ 8668223.93 درهم وليس من ضمنها ما هو متعلق بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وأن الشيكين عدد 4354847 الحامل بقيمة 120000.00 درهم وعدد 4354846 بقيمة120000.00 درهم يخص معاملات أخرى لا علاقة لهم بالكمبيالات وأنها تبقى دائنة لها بمبلغ1866751,00 درهم كما هو ثابت من خلال المرفق الممسوك لديها بالدفاتر المحاسبية بانتظام و أن امتناعها عن الأداء كبدها خسائر مهمة وأن الكمبيالات ليس بالملف ما يفيد أداؤها ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الأمر المطعون فيه و أدلت بصور الشمسية من وثائق تثبت المعاملات صادرة عن مديرية الجمارك والضرائب الغير مباشرة و وضعية رقم المعاملات و ووضعية الأداء تخص المدعية و ووضعية الكمبيالات الغير مؤداة.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها أنها لازالت تتمسك بالتقادم وأن المدعى عليا لم تدل بما يفيد قطعه أما بخصوص رقم معاملاتها فيرجع من 31/05/2018 الى غاية 31/01/2018 بمبلغ معاملات10843907.00 درهم و أنها أدت مبلغ 8668223.93 درهم و انها لا تتقاضی بسوء نية وان الجدول المدلى بها لا تتضمن مجموعة من المعاملات ملتمسة رد الدفوعات و الحكم وفق مقال التعرض و تحميل الصائر على من يجب وأدلت بكشوفات حسابية و جدول المجموعة من العمليات.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها أنها كانت تتعامل مع المدعية منذ سنة 2011 بحسن نية و بتاريخ 31/05/2014 أصبحت المتعرضة تتماطل في الأداء وانه اثباتا لحسن نيتها تدلي بالدفتر الكبير للمعاملات التي تمت بين الطرفين ابتداءا من 17/05/2011 إلى 28/02/2018 والتي توضح ما تم أداؤه وفواتير موضوع المطالبة و أنها تلتمس الحكم لها بمبلغ الكمبيالات غير المؤداة و أدلت بصورة شمسية من الدفتر الكبير و من مقال متعلق بالفواتير الغير مؤداة.
و بناء على الأمر التمهيدي عدد 655 الصادر بتاريخ 18/07/2019 القاضي بتعيين السيد هشام (ب.) خبيرا في القضية .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة أنها دائنة لشركة (س. ف.) بمبلغ1.866.751.00 درهم ناتج عن معاملات تجارية و إن المستأنف عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها للمستأنفة رغم جميع المساعي الحبية، و أن العلاقة التجارية ثابتة بين المستأنفة شركة (ص. ت.) و شركة (س. ف.) من خلال الأمر بالأداء الذي يحمل مبلغ1.866.751.00 درهم، و أن المستأنف عليها شركة (س. ف.) أقرت بالمديونية من خلال الدفتر الكبير للمعاملات بين الطرفين و أن المستأنف عليها رفضت الأداء رغم جميع المحاولات الودية مما يجعل المستأنفة محقة في طلب الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المستأنفة1.866.751.00 درهم مع فوائد التأخير و الفوائد القانونية من تاريخ 09/04/2018و أن من حقها اللجوء إلى المحكمة للحكم على المدعى عليها وفق جميع طلباتها المفصلة في مقالها الافتتاحي.
و أن الخبير قام بوضع تقرير الخبرة بالملف ،و المحكمة قامت بتبليغ شركة (س. ف.) بنسخة من الخبرة و أدلت بمذكرة بعد الخبرة التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة،و أن المحكمة الابتدائية لم تقم بتبليغ دفاع المستأنفة بنسخة من تقرير الخبرة قصد التعقيب عليها و هذا يعتبر خرق لحق الدفاع بل أكثر من ذلك لم تقم المحكمة الابتدائية باستدعاء المستأنفة و دفاعها للجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/02/2020 و أن المستأنفة و دفاعها لم تتوصل باي استدعاء سواء بالتبليغ بنسخة من الخبرة او باستدعاء للجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/02/2020 مما يعتبر معه خرق لحق الدفاع
فحول نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه أن الحكم الابتدائي المطعون فيه علل حكمه " حيث أنه و للتأكد من المديونية المترتبة عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء أمرت المحكمة في إطار تحقيق الدعوى باجراء خبرة حسابية عمد للقيام بها للخبير هشام (ب.) الذي خلص بعد اطلاعه على محاسبة الطرفين أن المتعرضة ادت عن طريق تحويلات بنكية و مجموعة من الشيكات خمس كمبيالات فقط من أصل مجموع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء أي ما مجموعه668.000.00 درهم" و أن الخبير لم يكن موضوعي ولا محايد و آن خبرته لم تكن متوافقة مع الحكم التمهيدي ، و لم تجب على أسئلة المحكمة التي كانت واضحة كما أن الخبرة جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. كما أن الشركة المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد أداء مبلغ المديونية حسب ما يقتضيه الفصل 400 من ق.ل.ع، و أنه بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي بخصوص المنازعة في المديونية جاء فيه "حيث أنه و للتأكد من المديونية المترتبة عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء أن المتعرضة أدت عن طريق تحويلات بنكية و مجموعة من الشيكات خمس كمبيالات فقط من أصل مجموع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء و يعلق الأمر بالكمبيالات ذات الأرقام 809627..." و أنه بالرجوع إلى تقرير خبرة الخبير هشام (ب.) صفحة 4 التي جاء فيها : أولا التأكد من أداء الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليهو كذا صفحة 5 و أن الحكم الابتدائي في تعليله يتحدث عن الكمبيالة رقم 809627 في حين أن الخبير في تقرير خبرته في الصفحة 4 و 5 يتحدث عن الكمبيالة رقمها 809727 و أنه هناك فرق شاسع بين 627 و 727 مما يجعل المستأنفة محقة في المطالبة بمبلغ150.000 درهمن و أن الخبير اعترف أن شركة (ص. ت.) تمسك محاسبتها وفق للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 9. 88 حيث أقرت الشركة تسجل في محاسبتها جميع الحركات المتعلقة بأصولها و خصومها تبعا لتسلسلها الزمني في إطار نظام معلوماتي CEGED كما تقوم كذلك على تسجيل الحركات في محاسبتها على أساس المستندات التي تثبتها كما تمسك الشركة طبقا للقانون دفتر يوميا تراعي فيه نقل قيود الدفتر اليومي إلى الدفتر الأستاذ ، كما تتوفر الشركة على دفتر للجرد يتم فيه تسجيل موازنة كل دورة محاسباتية و حساب عائداته و تكاليفها و اعتبارا لكون الشركة تحقق رقم معاملات سنوي يتعدى10.000.000.00 درهم فإن الشركة وضعت دليلا يهدف وصف التنظيم المحاسبي الذي تعمل به وفقا للقواعد المعمول بها قانونا و أنه بخصوص الملف الجبائي وقف الخبير على كون الشركة تقوم بالتصريحات المتعلقة بالضرائب المباشرة " الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل" و كذا الضريبة على القيمة المضافةو أن الخبير خلص في النهاية إلى احترام شركة (ص. ت.) للقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها و اكذ على أن السجلات التجارية لشركة (ص. ت.) ممسوكة بصورة نظامية.
و حول تحديد المديونية :أن الخبير توصل بعد الفحص الدقيق للدفتر الكبير أنه بالاضافة إلى الكمبيالات الغير المؤداة توجد فواتير بقيت بدورها بدون أداء أو تم ادائها جزئيا اما عبر كمبيالات أو شيكات أو تحويل بنكي أو نقدا و أن السيد الخبير صرح بأنه تبعا لما توصلت إليه من استنتاجات و قناعات و بناء على ما تم الادلاء به من وثائق و بعد الاطلاع عليها و تحلیلها جميعا فقد توصلت إلى النتائج أن مديونية المدعية من الكمبيالات المرجعة بدون أداء هي668.000.00 درهم و كذا المديونية الاجمالية المتبقية بذمة المدعية لفائدة المدعى عليها كمبيالات و فواتير هي 1.515.683.02 درهم، و أن المستأنفة لا تنكر أنها كانت تتعامل مع المستأنف عليها منذ 2011 و أنها منذ 31/05/2014 أصبحت تتماطل في الأداء بسوء نية ادت لها مبلغ 8.668.223.93 درهم و ليس من ضمنها ما هو متعلق بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء و أن الشيكين عدد 4354847 الحامل المبلغ بقيمة120.000.00 درهم و الشيك عدد 4354846 بقيمة120.000.00 درهم يخص معاملات تجارية أخرى لا علاقة لها بالكمبيالات ليس بالملف ما يفيد أداؤها و انها نتقاضى بسوء نيةو أن المستأنفة طلبت أداء مبلغ1.866.751.00 درهم في حين أن الخبير حدد المبلغ فقط في 1.515.683.02 درهم إذ كان يتعين على المحكمة الحكم لها بمبلغ1.515.683.02 درهم و لیس مبلغ 668.000.00 درهم و ان قيام المحكمة بتخفيض المبلغ المحدد من طرف الخبير دون أن تبين العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في انقاض المبلغ يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب إلغائهوهذا ما أكدته محكمة النقض في قراراتها المتواترة نذكر على سبيل المثال لا الحصر على قرار محكمة النقض عدد 1565 الصادر بتاريخ2003/5/28 ملف مدني عدد 4397/1/2/2020 .
و ان الفصل 5 من ق.م.م. ينص على أن "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا القواعد حسن النية" و أن المستأنف عليها تعلم بأنها مدينة بمبلغ1.866.751.00 درهم و ليس المبلغ المحكوم به688.051.00 درهم و أن مبلغ الشيكين الذي قام الخبير بخصمه من المديونية لا علاقة له بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء و انما بمعاملة تجارية أخرى كما أن 3 كمبيالات التي زعم أنها مؤداة لم يتم أداؤها و أن المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافية للبث في النازلة مما يتعين معه على المحكمة الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير مختص قصد الاطلاع على وثائق الملف ثم تحديد المديونية بكل دقة و أن المحكمة الابتدائية عندما بثت في النازلة على هذا النحو تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يجعله معرضا لا محالة للإلغاء ، لذلك تلتمس تأييد الأمر بالاداء عدد 426 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/04/2018 في الملف رقم 426/8102/2018 مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المامور بأدائه إلى 1.866.751.00 درهم مع تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية و احتياطيا جداالحكم تمهيديا باجراء بحث بحضور المستأنفة و الشهود و المستأنف عليها قصد الوصول إلى الحقيقة و احتياطيا جدا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مضادة بين المستأنفة و المستأنف عليها تسند إلى خبير مختص قصد الاطلاع على وثائق الملف لتحديد المديونية بكل دقة و أدلت بنسخة طبق الأصل من الحكم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2022 جاء فيها انه حول الدفع بخرق حقوق الدفع:إذ زعمت المستأنفة في معرض استئنافها بكون المحكمة الابتدائية لم تقم بتبليغ دفاعها بتقرير الخبرة للتعقيب عليه و أن زعم المستأنفة لا يستند على أساس سيما وأن المحكمة الابتدائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/01/2020 قامت بتبليغ المستأنفة بتقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة وذلك لعدم تعيين دفاع المستأنفة لمحل مخابرة بدائرة نفودها طبقا المقتضيات المادة 330 من ق.م.م وتم تأخير الملف لجلسة2020/02/17و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت على صواب و طبقت مقتضيات القانون بصفة سليمة و انه لذلك يتعين التصريح برد هذا الدفع لعدم جدواه.
حول الدفع بانعدام التعليل:إذ زعمت المستأنفة بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير هشام (ب.) لم تكون موضوعية و محايدة و خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م و ان ادعاء المستأنفة غير مؤسس سيما وأن الخبرة المنجزة جاءت موضوعية و مفصلة و ان السيد الخبير قام باستدعاء جميع الأطراف لحضور عمليات الخبرة و الدليل على ذلك حضور ممثل المستأنفة السيد المصطفى (ب.)مرفوقا بدفاعه و بمحاسب الشركة و ان الخبرة جاءت سليمة من الناحية الشكلية و منسجمة مع مقتضيات المادة 63 من ق.م.م الشيء الذي يتعين معه التصريح برد دفع المستأنفة بعدم جديتها ومن جهة ثانية فان المستأنفة زعمت بكون المحكمة في معرض تعليلها للحكم تعرضت إلى الكمبيالة 809627 في حين أن الخبير أشار إلى أن رق الكمبيالة هو 809727 في تقريره و أن المستأنفة حادت عن مناقشة المديونية إلى مناقشة الأخطاء المطبعية سيما و أنه بتصفح نسخ الكمبيالات المرفقة بالملفالابتدائي و كذا إلى مقال التعرض فهو يتعلق بكمبيالة 809727 و بالتالي فان مثل هذا الخطأ البسيط ليس من شانه التأثير على موضوع النزاع سيما وان السيد الخبير أشار إلى رقم الكمبيالة و بالتالي فإن دفع المستأنفة يبقى دون أثر و دون تأثير على بان الكمبيالة 809727 فقد أكد الخبير المنتدب بكون العارضة سبق ان تم أداؤه بواسطة تحويل بنكي و أن المستأنفة أكدت في معرض استأنفها على كون الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب غير موضوعية و غير محايدة دون أن يبين أوجه الخلل في الخبرة أو النواقص التي تعتريها و بالتالي فان طلب إجراء خبرة جديدة يبقى غير مؤسس سيما وأن الخبير المنتدب اضطلع على محاسبة الطرفين و أنجز تقريره بناءا على البيانات الواردة بها ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل الصائر من يجب .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2022 جاء فيها أن المحكمة تعرضت الى الكمبيالة 809627 في حين ان الخبير اشار الى أن رقم الكمبيالة هو 809727 في تقريرهإذ تزعم المستأنف عليها بأنها حادت عن مناقشة المديونية الى مناقشة الأخطاء المطبعيةو أن الأمر لا يتعلق بخطأ مطبعي كما لا يتعلق بخطأ بسيط ليس من شأنه التأثير على موضوع النزاع ، كما تزعم المستأنف عليها و انما بخطأ مقصود هدفه التدليس عليها و أن الخبرة المنجزة غير موضوعية و ان الخبير لم يكن محايد بل كان منحازا الى المستأنف عليها و أن العارضة بينت بما فيه الكفاية الاخلالات الشكلية و الموضوعية التي شابت الخبرة و بالتالي فان طلب اجراء خبرة يبقى طلب مؤسس و وجيهو أن الخبير لم يكن موضوعي ولا محايد و آن خبرته لم تكن متوافقة مع الحكم التمهيدي و لم تجب على أسئلة المحكمة التي كانت واضحة كما أن الخبرة جاءت خارقة المقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. ، كما أن الشركة المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد أداء مبلغ المديونية حسب ما يقتضيه الفصل 400 من ق.ل.عو أنه بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي بخصوص المنازعة في المديونية جاء فيه "حيث أنه و للتأكد من المديونية المترتبة عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء أن المتعرضة أدت عن طريق تحويلات بنكية و مجموعة من الشيكات خمس كمبيالات فقط أصل مجموع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء و يتعلق الأمر بالكمبيالات ذات الأرقام 809627 " و أنه بالرجوع إلى تقرير خبرة الخبير هشام (ب.) صفحة 4 التي جاء فيها : أولا التأكد من أداء الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليهو ان الحكم الابتدائي في تعليله يتحدث عن الكمبيالة رقم 809627 في الحين أن الخبير في تقرير خبرته في الصفحة 4 و 5 يتحدث عن الكمبيالة رقمها 809727 و أنه هناك فرق شاسع بين 627 و 727 مما يجعلها محقة في المطالبة بمبلغ150.000 درهم و أن الخبير اعترف أن شركة (ص. ت.) تمسك محاسبتها وفق للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم88.9 إذ أقر بأن الشركة تسجل في محاسبتها جميع الحركات المتعلقة باصولها و خصومها تبعا لتسلسلها الزمني في إطار نظام معلوماتي CEGED كما تقوم كذلك على تسجيل الحركات في محاسبتها على أساس المستندات التي تثبتها كما تمسك الشركة طبقا للقانون دفتر يوميا تراعي فيه نقل قيود الدفتر اليومي إلى الدفتر الأستاذ كما تتوفر الشركة على دفتر للجرد يتم فيه تسجيل موازنة كل دورة محاسباتية و حساب عائداته و تكاليفها و اعتبارا لكون الشركة تحقق رقم معاملات سنوي يتعدى10.000.000.00درهم فإن الشركة وضعت دليلا يهدف وصف التنظيم المحاسبي الذي تعمل به وفقا للقواعد المعمول بها قانوناو بخصوص الملف الجبائي وقف الخبير على كون الشركة تقوم بالتصريحات المتعلقة بالضرائب المباشرة الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخلو كذا الضريبة على القيمة المضافة أن الخبير خلص في النهاية إلى احترام شركة (ص. ت.) للقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها و اكذ على أن السجلات التجارية لشركة (ص. ت.) ممسوكة بصورة نظامية و أن الخبير توصل بعد الفحص الدقيق للدفتر الكبير أنه بالاضافة إلى الكمبيالات الغير المؤداة توجد فواتير بقيت بدورها بدون أداء أو تم ادائها جزئيا اما عبر كمبيالات أو شيكات أو تحويل بنكي أو نقدا و أن السيد الخبير صرح بأنه تبعا لما توصلت إليه من استنتاجات و قناعات و بناء على ما تم الإدلاء به من وثائق و بعد الاطلاع عليها و تحليلها جميعا فقد توصلت إلى النتائج أن مديونية المدعية من الكمبيالات المرجعة بدون أداء هي668.000.00درهم والمديونية الاجمالية المتبقية بذمة المدعية لفائدة المدعى عليها كمبيالات وفواتير هي 1.515.683.02 درهم و أنها لا تنكر أنها كانت تتعامل مع المستأنف عليها منذ 2011 و أنها منذ 31/05/2014أصبحت تتماطل في الأداء بسوء نية ادت لها مبلغ 8.668.223.93 درهم و ليس من ضمنها ما هو متعلق بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء و ان الشيكين عدد 4354847 الحامل المبلغ بقيمة120.000.00 درهم و الشيك عدد 4354846 بقيمة120.000.00 درهم يخص معاملات تجارية أخرى لا علاقة لها بالكمبيالات ليس بالملف ما يفيد أداؤها و انها تتقاضی بسوء نية و أنها طلبت أداء مبلغ1.866.751.00 درهم في حين أن الخبير حدد المبلغ فقط في 1.515.683.02 درهم إذ كان يتعين على المحكمة الحكم بمبلغ1.515.683.02 درهم و ليس مبلغ 668.000.00 درهم و ان قيام المحكمة بتخفيض المبلغ المحدد من طرف الخبير دون أن تبين العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في انقاض المبلغ يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب إلغائه و هذا ما أكدته محكمة النقض في قراراتها المتواترة نذكر على سبيل المثال لا الحصر علی قرار محكمة النقض عدد 1565 الصادر بتاريخ2003/5/28ملف مدني عدد 4397/1/2/2002 و أن الفصل 5 من ق.م.م. ينص على أن "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا القواعد حسن النية" حيث أن المستأنف عليها تعلم يقينا بأن مدينة العارضة بمبلغ1.866.751.00درهم و ليس المبلغ المحكوم به 688.051.00درهم و أن مبلغ الشيكين الذي قام الخبير بخصمه من المديونية لا علاقة له بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء و انما بمعاملة تجارية أخرى كما أن 3 كمبيالات التي زعم أنها مؤداة لم يتم أداؤها و أن المحكمة لا تتوفر على العناصر الكافية للبث في النازلة مما يتعين معه المحكمة الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير مختص قصد الاطلاع على وثائق الملف ثم تحديد المديونية بكل دقة ، لذلك تلتمس استبعاد ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليها لعدم جديتها و تأييد الأمر بالأداء عدد 426 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/04/2018 في الملف رقم 426/8102/2018 مبدئيا مع تعديله برفع المبلغ المأمور بأدائه إلى1.866.751.00 درهم مع تحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية و احتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية مضادة تسند الى خبير مختص و محايد قصد الاطلاع على وثائق الملف لتحديد المديونية بكل دقة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2022 جاء فيها انه حول الدفع بخرق حقوق الدفع: إذ زعمت المستأنفة في معرض استئنافها بكون المحكمة الابتدائية لم تقم بتبليغ دفاعها بتقرير الخبرة للتعقيب عليه و أن زعم المستأنفة لا يستند على أساس سيما وأن المحكمة قامت بتبليغ المستأنفة بتقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة و تم تأخير الملف لجلسة 2020/02/17 و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت على صواب و طبقت مقتضيات القانون بصفة سليمة و انه لذلك يتعين التصريح برد هذا الدفع لعدم جدواه.
حول الدفع بانعدام التعليل: إذ زعمت المستأنفة بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير هشام (ب.) لم تكون موضوعية و محايدة و خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق.م و ان ادعاء المستأنفة غير مؤسس سيما وأن الخبرة المنجزة جاءت موضوعية و مفصلة و ان السيد الخبير قام باستدعاء جميع الأطراف لحضور عمليات الخبرة و الدليل على ذلك حضور ممثل المستأنفة السيد المصطفى (ب.) مرفوقا بدفاعه و بمحاسب الشركة و ان الخبرة جاءت سليمة من الناحية الشكلية و منسجمة مع مقتضيات المادة 63 من ق.م.م الشيء الذي يتعين معه التصريح برد دفع المستأنفة بعدم جديتها و من جهة ثانية فان المستأنفة زعمت بكون المحكمة في معرض تعليلها للحكم تعرضت إلى الكمبيالة 809627 في حين أن الخبير أشار إلى أن رقم الكمبيالة هو 809727 في تقريره و أن المستأنفة حادت عن مناقشة المديونية إلى مناقشة الأخطاء المطبعية سيما و أنه بتصفح نسخ الكمبيالات المرفقة بالملف الابتدائي و كذا إلى مقال التعرض فهو يتعلق بكمبيالة 809727 و بالتالي فان مثل هذا الخطأ البسيط ليس من شانه التأثير على موضوع النزاع سيما وان السيد الخبير أشار إلى رقم الكمبيالة و بالتالي فإن دفع المستأنفة يبقى دون أثر و دون تأثير على بان الكمبيالة 809727 فقد أكد الخبير المنتدب بكونها سبق ان تم أداؤه بواسطة تحويل بنكي و أن المستأنفة أكدت في معرض استأنفها على كون الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب غير موضوعية و غير محايدة دون أن يتبين أوجه الخلل في الخبرة أو النواقص التي تعتريها و بالتالي فان طلب إجراء خبرة جديدة يبقى غير مؤسس سيما وأن الخبير المنتدب اضطلع على محاسبة الطرفين و أنجز تقريره بناءا على البيانات الواردة بها ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل الصائر من يجب .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/09/2022 حضر نائب المستأنفة و تخلف الأستاذ (ب.) رغم التوصل ،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2022 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار إليها أعلاه .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع و عدم استدعاء الطاعنة للجلسة بعد الخبرة فإنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص و بالرجوع لمحضر الجلسة، ثبت للمحكمة أن محكمة الدرجة أولى بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/01/2020 قامت بتبليغ الطاعنة بتقرير الخبرة بكتابة الضبط و ذلك لعدم تعيين دفاعها لمحل مخابرة بدائرة نفوذها طبقا لمقتضيات المادة 330 من ق.م.م و تم تأخير الملف لجلسة 17/02/2020 ، و لم تدل الطاعنة بأي تعقيب ، و بالتالي فان المحكمة احترمت إجراءات القانونية و تأسيسا عليه يكون ما تمسكت به الطاعنة غير مؤسس و يتعين رده .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون الخبرة غير موضوعية و خرقت الفصل 63 من ق.م. م فإنه بالإطلاع على تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية تبين أنها جاءت سليمة من الناحية الشكلية بحيث أن الخبير استدعى جميع الأطراف كما أنها سليمة من الناحية الموضوعية بحيث ان الخبير عمد الى التدقيق لاحتساب الدين موضوع النزاع و اطلع على الدفاتر التجارية لتحديد المديونية و بذلك فإن ما تمسكت به الطاعنة تبقى غير مرتكز على أساس خاصة أن الطاعنة لم تدل بما يخالف ما ضمن بها ،كما أن الخبير خلص إلى أن المديونية موضوع الأمر بالأداء محددة في 688.051,00 درهم و ذلك بعد خصم الأداءات المنجزة و أن ما تمسكت به الطاعنة من كون الأداءات تخص معاملات أخرى يبقى غير مؤسس قانونا طالما أن المستأنفة تبقى ملزمة ببيان المعاملات الأخرى المتمسك بها تماشيا مع مقتضيات الفصل 399 من ق.إ.ع الذي ينص على أنه إذا ثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده اتجاهه إثبات ما يدعيه و تأسيسا عليه فإن عبئ إثبات كون الأداءات تتعلق بمعاملات أخرى ينقل على الطاعنة و هو الأمر الذي لم تدل بما يثبته ، مما يجعل السبب المتمسك به في غير محله و يتعين رده و هو الأمر الذي يحتم رد السبب المثار بهذا الخصوص.
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة عللت حكمها استنادا للكمبيالة 89627 في حين أن الخبير أشار إلى رقم الكمبيالة 809727 فأن ما ضمن بالحكم يبقى مجرد خطأ مادي خاصة أن تقرير الخبرة أوضح أن الكمبيالة تحمل رقم 809727 كما أن وثائق الملف تؤكد ذلك و تأسيسا عليه فإن السبب المتمسك به يبقى غير مؤسس هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن منازعة الطاعنة في الخبرة بقيت مجردة من إثبات أوجه الخلل و النواقص التي تعتريها و بالتالي فإن السبب المتمسك به على غير أساس .
و حيث أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية جاءت مفصلة و مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية و ان الحكم المستأنف لما أخد بالخبرة التي أنجزت بناء على الدفاتر التجارية و استوفت جميع الشروط المتطلبة قانونا لتحديد مبلغ المديونية يكون صادف الصواب فيما قضى به و ذلك في حدود المبالغ موضوع الأمر بالأداء و هو الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا و انتهائيا و حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024