Gérance libre : le non-respect par le bailleur des formalités de publicité prévues par le Code de commerce ne dispense pas le gérant de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81395

Identification

Réf

81395

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6024

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/3986

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et le régime applicable à l'inexécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la mise en demeure pour vice de forme, et d'autre part l'inapplication des règles propres au contrat de gérance libre prévues par le code de commerce. La cour écarte le premier moyen en constatant que la mise en demeure contenait toutes les mentions nécessaires et rappelle qu'aucun formalisme particulier n'est requis en la matière. Elle juge ensuite que le litige portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, et non sur la validité du contrat, le moyen tiré de l'inobservation par le bailleur des formalités de constitution de la gérance libre est inopérant. Faute pour le gérant de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بويكي (خ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 10/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2019 تحت عدد 1354 ملف عدد 82/8207/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 17.600 درهم عن كراء الاصل التجاري مقهى المسماة (c. a. s.) الكائن بزاوية شارع [العنوان] القنيطرة خلال المدة من ابريل 2017 إلى متم شهر نونبر 2017 مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و بافراغه من المقهى المذكور هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و بتحميله المصاريف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلب.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد يونس (د.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26/02/2018 يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2420 درهم وأنه تخلف عن اداء واجبات الكراء رغم انذاره بذلك ، ملتمسا الحكم عليه بأداء مبلغ 19.360 درهم عن واجبات كراء المدة من ابريل إلى متم نونبر 2017 مع النفاذ المعجل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و بافراغه من المحل المكرى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، و تحديد الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر ، مرفقا مقاله بأصل عقد الكراء و محضر تبليغ انذار.

و بناء على الحكم عدد 1168 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 02/04/2018 في الملف رقم 963/303/18 القاضي بعدم الاختصاص النوعي و احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر.

و بناء على احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط وإدراجه بجلساتها ، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التوصل .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه السيد بويكي (خ.) و جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز للوقائع في الشكل بخصوص خرق القانون ان الحكم المستأنف قضى بالأداء و إفراغه من المحل موضوع النزاع بناء على الانذار الموجه من طرف المستأنف عليه بتاريخ 07/12/2017، وأن المشرع حدد البيانات الإلزامية التي ينبغي أن تتوفر في الانذار تحت طائلة عدم القبول و التي من بينها الاسم الشخصي و العائلي و عنوان المكتري و عنوان المحل المخصص للكراء و مبلغ الوجيبة الكرائية و المدة المستحقة و مجموع ما بذمة المكتري، وأنه بالرجوع للانذار المدلى به من طرف المستأنف يتبين أنه لا يتضمن البيانات القانونية الالزامية لا يشير إلى عنوان المستأنف و لا إلى عنوان المحل المكترى، كما أنه لا يحدد المدة المستحقة للكراء ، و من جهة ثانية فإن الحكم المستأنف اعتبر الأمر يتعلق بعقد تسيير حر و ليس بكراء محل تجاري وهو الامر الذي كان يفترض معه اعمال مقتضيات مدونة التجارة لا سيما المواد من 152 إلى 158 منها باعتبارها القاعدة التي تحكم هذه العلاقة و التي حددت شروطا ورتبت البطلان على عدم احترام الشكليات مما يجعل الانذار باطلا وأن الحكم بإفراغ المستأنف من المحل المذكور دون أن يكون الانذار مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا يجعل الحكم المستأنف خارقا للقانون الأمر الذي يناسب معه التصريح بإلغائه وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى .

و في الموضوع أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس ذلك أنه قضى في مواجهته بأداء مبلغ الوجيبة الكرائية وفق ما هو محدد في منطوقه مع افراغه من المحل، وأن النزاع المعروض أمام المحكمة يتعلق باصل تجاري مما يجعل احكام مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وفق ما اشير اليه أعلاه والتي تفرض شروطا منها أن يقوم مكري الاصل التجاري بالتشطيب على اسمه من السجل التجاري وأن الحكم المستأنف ورغم اعتباره بأن النزاع يتعلق بتسيير حر لأصل تجاري فإنه لم يتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفا و اكتفى فقط بتطبيق القواعد العامة على عقد التسيير الحر متجاهلا خصوصيته مما يجعله عرضة للالغاء. وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فقد اعتبر الحكم المستأنف أن المستأنف امتنع عن اداء الوجيبة الكرائية منذ ابريل 2017 وأنه خلافا لما يزعمه المستأنف عليه فإنه ظل يؤدي المبالغ المتفق عليها لتسيير الاصل التجاري موضوع النزاع بنظام كما هو ثابت من خلال العقد ، وأن طلب افراغه من المحل موضوع النزاع غير مرتكز على أي اساس سليم كونه لم يثبت تماطله عن اداء المستحقات المرتبة بذمته، كما أنه لم يستوف الاجراءات القانونية اللآزمة لصحة الطلب ويكون بذلك غير مبرر قانونا وواقعا والحكم غير معلل تعليلا كافيا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه ، لذلك فإنه يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و تحميل من يجب الصائر ، وأدلى بنسخة طبق الاصل من الأمر المستأنف، و اصل طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2019 جاء فيها أن الحكم مبني على حيثيات سليمة و تعليل قانوني واجاب على جميع الدفوعات، وأن الطرف المستأنف سبق أن اكترى للمستأنف عليه الأصل التجاري لمقهى (c. a. s.) مقابل سومة كرائية قدرها 2200 درهم شهريا كما يتبين من العقد المصحح الامضاء مما يكون معه العقد هو عقد تسيير حر ، وأن المستأنف عليه باعتباره مكتر ملزم بأداء الوجيبة الكرائية مقابل الانتفاع من المحل لا يوجد بالملف ما يثبت الأداء مما تكون معه ذمته مليئة بالوجيبة الكرائية، وأن دعوى مؤسسة على التماطل في أداء الكراء طبقا للفصل 692 من ق.ل.ع ، وأن المفوض القضائي حميد (ن.) قام بتبليغ انذار بتاريخ 07/12/2017 قصد أداء الوجيبة الكرائية المحددة في مبلغ 19.360 درهم المتعلقة بكراء المقهى وذلك عن المدة من ابريل 2017 إلى متم نونبر 2017 مع منحه اجل 15 يوم تحت طائلة الاداء و الافراغ وأن المستأنف توصل بالإنذار بصفة شخصية ولا يوجد بالملف ما يفيد الأداء مما يكون معه عنصر التماطل ثابتا و أن ما ورد بالمقال الاستئنافي لا أساس له من الصحة وغير مستند على أسس قانونية، لذلك فإنه يلتمس رد دفوع المستأنف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين باستقراء الإنذار موضوع الدعوى أنه وعلى عكس لما جاء في الاستئناف قد تضمن جميع البيانات سواء ما تعلق بالأسماء العائلية و الشخصية لباعثه وكذا الموجه إليه، و عنوانهما ، بالإضافة لبيان عنوان المحل التجاري المكرى مع الاشارة الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين والسومة الكرائية والمدة الغير مؤداة بتحديد بدايتها شهر أبريل 2017 ونهايتها شهر نونبر 2017 وعدد الشهور 8 ، ثم المبلغ الواجب أدائه 19360 درهم ، ويتعين لذلك رد الدفع بعدم تضمين الإنذار البيانات الإلزامية وعدم استيفائه الشروط القانونية مع الاشارة الى أن المشرع لا يستلزم توفر شروط خاصة في الإنذار بالأداء في حالة تعلق الأمر بكراء أصل تجاري -عقد التسيير- كما هو الحال في النازلة .

وحيث ينصب النزاع على عدم أداء الوجيبة الكرائية رغم استغلال الأصل التجاري وفق المتفق عليه في عقد التسيير أي أن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات العقد مما يجعل ما أثاره الطاعن بخصوص عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المواد من 152 الى 158 من مدونة التجارة و التي منها شطب المكري للأصل التجاري على اسمه من السجل التجاري غير جدير بالاعتبار .

وحيث إذا أثبت المدعي الالتزام فإن على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه اتجاهه إثبات ادعائه وفق مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع ، و المدعي المستأنف عليه حاليا أدلى بعقد كراء الأصل التجاري مثبتا التزام المدعى عليه المستأنف حاليا بأداء الكراء مقابل الاستغلال، كما أدلى إثباتا للتماطل بما يثبت توجيه إنذارا للمستانف ، في حين لم يدل هذا الأخير بما يفيد أداء المبالغ المتفق عليها في عقد التسيير وفق ما يتمسك به في استئنافه ولم يثبت ادعائه بالوفاء سواء خلال الأجل الممنوح في الإنذار الذي لا ينازع في التوصل به بشكل شخصي او بعد ذلك .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به و معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية خاصة وأنه لم يعتمد في طلب الأداء إلا السومة الثابتة بمقتضى عقد الكراء و المحددة في 2200 درهم بدل 2420 درهم الواردة في الإنذار ومقال الادعاء ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial