Réf
70410
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
540
Date de décision
10/02/2020
N° de dossier
2017/8201/6081
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sanction procédurale, Rejet de la demande, Partage des recettes, Gérance libre, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement de la provision, Contrat commercial, Charge de la preuve, Cassation avec renvoi
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences financières de l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une partie des recettes dues au propriétaire du matériel et rejeté sa demande reconventionnelle.
La cour écarte la demande reconventionnelle du gérant en indemnisation, retenant que ce dernier, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer son préjudice, a mis la juridiction dans l'impossibilité de statuer sur le fond de sa prétention. Faisant droit à l'appel principal du propriétaire, la cour se fonde sur une expertise judiciaire antérieure pour réévaluer à la hausse le montant des recettes dues, tout en limitant son calcul à la période visée par la demande.
Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة شركة (ا.) بمقال مسجل بتاريخ 13 يناير2006 تطعن بمقتضاه بصفة جزئية في الحكم الصادر عن تجارية اكادير بتاريخ 28/9/2005 تحت عدد 1398/2005 في الملف عدد 1061/2003 فيما قضى به من أداء المدعى عليه طارق (ا.) للمدعية مبلغ 28.163,00 درهما والإكراه البدني في الأدنى مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم السيد طارق (ا.) بدوره بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 18 يناير 2006 يطعن بمقتضاه في نفس الحكم المشار إلى منطوقه ومراجعه أعلاه.
في الشكل:
سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 216 الصادر بتاريخ 19-3-2018.
في الموضوع:
1-في المرحلة الابتدائية:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة من طرف المدعية والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/12/2003 حسب الوصل طرته والذي عرضت فيه بواسطة محاميها أنها وضعت رهن اشارة المدعى عليه الأدوات والآلات والألعاب المعدة لتنشيط الأطفال بمقتضى عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 14/11/2001 والمحصورة بلائحة الجرد وأن الطرفين اتفقا على اقتسام المدخول النقدي مناصفة بينهما وأن المدعى عليه لم يسلم العارضة نصيبها من عائدات الألعاب ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد مدخول الألعاب والمعدات والأدوات المعدة لتنشيط مختلف الأطفال ابتداء من 15/6/2003 إلى الآن والحكم لها بتعويض مسبق دره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وعززت مقالها بصورة من عقد تسيير حر ولائحة بجرد الآلات والأدوات والألعاب المعدة للتنشيط وأصل محضر إثبات حال.
وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بمقتضى مذكرة أبان فيها أن الممثل القانوني للمدعية قام بنقل الآلات والألعاب التي سلمت له لاستخدامها وأنه سيدلي للمحكمة مما يثبت ذلك.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلي به من طرف المدعية والتي عرضت فيه أن خطأ ماديا تسرب إلى المقال الافتتاحي للدعوى ذلك أن هذه الأخيرة رفعت باسم طارق (ا.) في حين أن الصواب هو طارق (ا.) ملتمسا الإشهاد عليها بذلك وعززت مقالها بأصل محضر إثبات باكادير بتاريخ 15/12/2003.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه والتي جاء فيها أن الجرد المرفق بالمقال لا يتضمن أي توقيع من طرف العارض أو إقرار بحيازته للمعدات والألعاب وأن الجرد مجرد حجة من صنع المدعية والتي سبق لها أن استرجعت الأدوات المذكورة وأن الدعوى عديمة الأساس القانوني.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها والتي أكدت فيها أنها استرجعت خمسة العاب فقط وأن الباقي منها لازال في حوزة المدعى عليه وأن هذا الأخير ملزم بتمكينها من الأرباح جراء استخدامه للآلات المذكورة ملتمسة الحكم وفق مقالها.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة محاميه والذي أكد فيه أن مضمون الإشهاد المحتج به يفيد تسلم المدعية لجميع الآلات والألعاب وأن المدعية لم تثبت أن العارض تعاقد معها على معدات أخرى غير تلك الواردة في الجرد المؤرخ في 27/06/2003 وأن مجرد حيازة العارض لمنقولات أخرى لا يفيد أنها في ملكية المدعية ملتمسا تأكيد دفوعاته السابقة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/10/2004 حضرها الممثل القانوني للمدعية ودفاعه الأستاذ إدريس (م.) وتخلف المدعى عليه رغم التوصل وتناول ممثل المدعية الكلمة السيد حسيني (ع.) فأكد أنه قدم مجموعة من الأدوات والآلات والألعاب للمدعى عليه لاستغلالها في تنشيط الأطفال على أساس أن تقتسم الأرباح مناصفة بينهما وأن عدد الآلات محددة بالجرد ويبلغ عددها 13 وأن المدعى عليه شرع في استعمالها 01/06/2003 وأنه سحب خمس آلات الألعاب بتاريخ 27/6/2003 وأنه يطالب بإجراء محاسبة عن مدخول جميع الآلات ابتداء من 15/6/2003 وعن الثمانية آلات ابتداء من 27/6/2003 إلى الآن.
وبناء على مستنتجات المدعية بعد البحث والتي جاء فيها أن المدعى عليه تسلم أدوات التنشيط موضوع الجرد المرفق بالمقال وأنه توقف عن أداء مناب المدعية منه ابتداء من 15/6/2003 وأن العارضة استصدرت حكما قضى لفائدتها بفسخ عقد التسيير من 15/6/2003 واسترجاع الآليات والأدوات الموضوعة رهن إشارة المدعى عليه والذي يعد حجة قاطعة على أن الأدوات المذكورة هي في عهدة المدعى عليه ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ: 13/12/2004 القاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 16/06/2005 والذي خلص فيه الخبير إلى مداخيل الآلات الموضوعة رهن اشارة المدعى عليه عن الفترة الممتدة من 15/06/03 الى 30/05/2005 تتحصل في مبلغ 56.326,00 درهم وأن مناب المدعية منه هو مبلغ 58.163,00 درهم.
وبناء على مستنتجات المدعى عليه بعد الخبرة المشفوعة بمقال مضاد والتي أوضح في شقها الأول أنه أثار بكون المدعية سبق لها أن قامت بسحب جميع المعدات موضوع الاتفاق المبرم بينها وبي العارض وأبرأت ذمته من جميع ما يتعلق بها إبراء تاما وهو ما أقر به ممثلها بجلسة البحث المنجز من طرف المحكمة وكذا أمام الخبير وأن العارض سبق أن استدل بما يثبت ملكيته للثمان معدات المطالب بعائداتها قبل تاريخ العقد المبرم بينه وبين المدعية وأن هذه الأخيرة تكون غير مستحقة لأي نصيب ملتمسا رد الدعوى وفي المقال المضاد أبرز أنه سبق أن أثبت بمقتضى إشهاد صادر عن ممثل المدعى عليها يفيد استرجاعها للمعدات موضوع العقدة المبرمة بينها وأنها التزمت بتعويضها باليات أخرى لكنها لم تنفذ هذا الالتزام الشيء الذي أضر بمصلحة العارض وأنه يلتمس الحكم تمهييديا بانتداب خبير مختص لتحديد مجموع المداخيل التي من المفترض تحقيقها عن استغلال الآلات والمعدات موضوع الإشهاد بالاسترجاع المؤرخ في 27/6/2003 منذ هذا التاريخ إلى تاريخ تقديم المقال المعارض والحكم عليها بأداء تعويض قدره ( 20.000) درهما مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات المدعية بعد الخبرة مشفوعة بطلبات إضافية أوضحت من خلالها أنه بجمع المداخيل الصافية عن مختلف الفترات فإن حاصلها هو 204.000 درهما وأن نصيبها منها يبلغ 102.000 درهما وأن المصاريف التي خصمها الخبير مبالغ فيها وغير حقيقية بجميع العناصر المعتمدة كأساس لها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 102.000 درهما واحتياطيا إجراء خبرة مضادة.
وبعد حجز الملف للمداولة اصدرت المحكمة التجارية باكادير الحكم المطعون فيه .
2-المرحلة الاستئنافية:
حيث أن الطرفين معا تقدما بمقالين استئنافين ركزا من خلالها على أسباب الطعن كالآتي:
أ:أسباب الطعن المعتمدة من قبل شركة (ا.)
حيث اعتمدت المستأنفة على سبب انعدام التعليل المتمثل في أن المحكمة اعتمدت الخبرة المنجزة بالرغم من كونها لا تساير القانون ولا تتفق وإرادة الطرفين التي فسرها الخبير تفسيرا مغلوطا لما اعتبر ان العقد يعتبر عقد مشاركة بين الطرفين كما أنه خرج تحت حدود المهمة المسندة إليه، ذلك أن الحكم التمهيدي حدد للخبير مهمته في ضبط مدخول أدوات التنشيط وبيان نصيب المستأنفة من هذه المداخيل تمشيا مع العقد.
والواقع أن المستأنفة ليست شريكا للمستأنف عليه في الأدوات المملوكة لها حتى تكون ملزمة بتحمل مصاريف ما، بل أن هذا الأخير هو المسير الوحيد، وعليه تقع تبعات تسييره وهو الملزم لوحده بتحمل نفقات عقد تسيير الأدوات الموضوعة رهن إشارته إلى جانب تحمل المستأنفة تبعات تآكل الآلات.
ملتمسة: أساسا: الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع إضافة ما تبقى من نصيبها من مداخيل وقدره 73.837 درهما إلى غاية 30/6/2005 واحتياطيا: الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ثانية.
ب: أسباب الطعن المعتمدة من قبل السيد طارق (ا.).
حيث اعتمد المستأنف على سبب مفاده أنه سبق وأن أدلى بمقاله المضاد أمام المحكمة الابتدائية رفقة مستنتجاته بعد الخبرة، وأن القضية راجت بعد ذلك بعدة جلسات تبادل فيها الأطراف مذكراتهم كما أدلى هو نفسه بمذكرة مرفقة بوثيقة تفيد اختصاصه بملكية المعدات موضوع المطالبة، مما يفيد بأن القضية لم تكن جاهزة للحكم فيها عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي.
وحيث اعتمد المستأنف على سبب أخر يتمثل في كون المحكمة الابتدائية اعتمدت في قضائها على تعليل فاسد مفاده أن دعوى المدعية ثابتة من خلال عقد التسيير المبرم بين الطرفين والذي يفيد وضعها رهن إشارة المستأنف الآليات موضوع المحاسبة، وأن منازعة المستأنف في حيازة تلك المعدات وادعاء ملكيتها تفنده تصريحاته بالخبرة الذي يقر فيها بملكية المدعية للمعدات.
وحيث أن ما ورد بالحكم خلاف الواقع ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين خال من أية إشارة إلى المعدات وعددها ونوعها، كما أن تقرير الخبرة خال من أي إقرار صادر عن المستأنف، ملتمسا: في المقالين الأصلي والإضافي: الحكم برفض الطلب.
في المقال المضاد إبطال الحكم الابتدائي والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية.
وبناء على مذكرة الجواب التي أدلى بها نائب المستأنفة شركة (ا.) وقد أوضح من خلالها أن المستأنف حاليا سبق وأن أثار نفس الدفوع والوسائل في دعوى سابقة وردت عليها المحكمة في قرارها رقم 648 بتاريخ 19/7/2005 ملف عدد 1182/5/2004 وحسمت النزاع فيما يخص حيازة المستأنف للمعدات والآلات موضوع عقد التسيير بعدما تبت لديها في محضر إثبات المستأنف انقضاء الالتزام في مواجهته وعدم الإدلاء بالإبراء.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 3 اكتوبر2006 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة بجلسة 17/10/2006.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/10/206 القاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين.
وبناء على التقرير الذي أنجزه الخبير المنتدب.
وبناء على مستنتجات نائب الطرف المستأنف شركة (ا.) والتي التمس من خلالها المصادقة على الخبرة احتياطيا وأساسا الحكم وفق مقال طعنها الجزئي.
وبعد انتهاء المناقشة أصدرت هذه المحكمة القرار الاستئنافي عدد 1357 القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل واجب الاستغلال المستحق للمستأنفة شركة (ا.) محددا في مبلغ 48.000 درهم وبتأييده في الباقي مع تحميل الطرفين الصائر على النسبة تم الطعن فيه بالنقض من طرف السيد طارق (ا.) فأصدرت محكمة النقض قرارها أعلاه بنقض القرار الاستئنافي المذكور بعلة" أن القضية لم تكن جاهزة أثناء إدلاء الطالب بمقاله المقابل عكس ما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم تضمينها الدفع صلب قرارها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون لذلك من اثر على نتيجة قرارها الذي جاء ناقص التعليل" .
وبناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من نائب المستأنفة شركة (ا.) والتي جاء فيها بان المحكمة قد ارتكزت فيما قضت به على تقرير خبرة لم يكن محل أية منازعة جدية وان ما دفع به المستأنف عليه اصليا ليس من شانه النيل من سلامة الحكم المستأنف .
وبعد استنفاد كافة الإجراءات أصدرت الاستئناف التجارية هذه قرارها عدد 59 بتاريخ 16/01/2013 القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل واجب الاستغلال المستحق للمستأنفة شركة (ا.) محددا في 48.000.00 درهم، وبتأييده في الباقي مع جعل الصائر بين الطرفين على النسبة.
وبعد الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف المستأنف عليه طارق (ا.)، أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 458/2 بتاريخ 16/07/2015 في الملف التجاري عدد 604/3/2/2013 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وحيث إنه بتاريخ 24/05/2016 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارا تحت عدد 772 قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المستحق للمستأنفة شركة (ا.) محددا في 48.000.00 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بين الطرفين على النسبة.
وحيث طعن السيد طارق (ا.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 20/09/2017 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 560/3 ملف عدد 1416/3/3/2016 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى.
وحيث إنه بجلسة 05/02/2018 أدلت شركة (ا.) بواسطة نائبها الاستاذ إدريس (م.) بمذكرة مستنتجات بعد النقض أفادت فيها أنه سبق الحسم قضاء في العقد الرابط بين طرفي الدعوى على أنه عقد تسيير حر وليس عقد شراكة وأن عقد التسيير الحر تم إلغاؤه. وأن العقد الملغى تمت الاشارة فيه الى أن المعدات والآليات المخصصة لتنشيط الأطفال هي ملك خالص للمستأنفة وأنها وضعتها رهن إشارة المدعى عليه بموجب الاتفاق بموجب عقد التسيير الحر. وأنه بالاطلاع على القرار الاستئنافي عدد 648 الصادر بتاريخ 19/07/2005 في الملف عدد 11485/2004 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن تجارية أكادير بتاريخ 27/09/2004 في الملف عدد 354/2004 القاضي بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 24/11/2001 المبرم بين الطرفين بخصوص الالات والمعدات المخصصة للتنشيط موضوع الجرد المدلى به بالمقال الافتتاحي للدعوى المقدم من قبلها، بحيث يستثنى من الإرجاع المعدات والآليات كروسيل، اليفات، ميكي، موطو، هرلي، هايكو هو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ويبقى أثره ملزما لطرفيه. وان القرار المنقوض بحسمه في موضوع الاليات والمعدات أمر بإجراء خبر حسابية عهد بها للخبير السيد ادحلي الحسين الذي انتهى في تقريره الى نتيجة حدد فيها نصيب المستأنفة جزئيا عن استغلال السيد طارق (ا.) الالات والمعدات موضوع عقد التسيير في مبلغ 72.000,00 درهم بخصوص ثمانية آلات من أصل 13 آلة التي تم تسليمها لهذا الأخير بمقتضى العقد المذكور بعدما راعى في ذلك عدم احتساب ما سيؤول الى المستأنفة عن الآلات التي تم إرجاعها من طرف ممثلها كما هو ثابت بموجب الاشهاد المؤرخ في 27/06/2003. وأن القرار المنقوض بما انتهى إليه من اعتماد الخبرة المذكورة في تحديد التعويض المستحق للمستأنفة والذي لم يكن محل أية مؤاخذة أو قدح وأن ما أثاره المستأنف في أسباب استئنافه غير مستند على أي معطى واقعي وقانوني. لذلك تلتمس الحكم وفق مضمن مقالها الاستئنافي الجزئي.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا تحت عدد 216 بتاريخ 19/03/2018 قضى باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف السلاوي.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة تخلف خلالها الطرفان وتبين ان الاستاذ (م.) لم يؤد صائر الخبرة رغم إشعاره.
وبناء على ادلاء ذ/ عبد الله (م.) بطلب الاشهاد بسحب النيابة عن السيد طارق (ا.) بجلسة 26-2-2018 غير مرفق بما يفيد اشعار موكله بسحب النيابة يلتمس بمقتضاه سحب نيابته عنه واستدعائه شخصيا لمتابعة اجراءات الدعوى بصفة شخصية .
وبناء على اشعار ذ/ (م.) قصد الادلاء بما يفيد سحب نيابته عن موكله وعدم ادلائه بذلك.
وبناء على قرار المحكمة بإشعار المستأنف شخصيا لأداء صائر الخبرة .حيث ادرج الملف بعدة جلسات استدعى خلالها الطرف المستأنف شخصيا فرجع مرجوع استدعائه لجلسة 30-5-2019 بملاحظة انه انتقل من العنوان فقررت المحكمة تنصيب قيم في حقه.
وبناء على قرار المحكمة بتأخير الملف بعدة جلسات في انتظار جواب القيم.
وبجلسة 17-10-2019 ألفي بالملف جواب القيم مفاده ان السيد طارق (ا.) مازال يقطن بالعنوان الكائن بساحة [العنوان] اكادير .
وبناء على قرار المحكمة باستدعاء طارق (ا.) بالعنوان الوارد بمرجوع القيم.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 3-2-2020 تخلف عنها المستأنف تبين من مرجوع استدعائه بجلسة 25-11-2019 انه قد تعذر على المفوض القضائي التبليغ لكون المعني بالتبليغ قد غادر العنوان اعلاه حسب تصريح القاطنين به حاليا مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 10-2-2020.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف المقدم من طرف طارق (ا.):
بناء على قرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة.
وحيث إنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
وحيث نقضت محكمة النقض القرار الاستئناف المطعون فيه بعلة: "... المقال المضاد الذي تقدم به الطالب لم يدع فيه ملكية الالات الخمس موضوع الاشهاد بل طلب فيه الحكم له في مواجهة المدعى عليها فرعيا بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم تنفيذ التزامها بتعويض الالات الخمس التي سحبتها بأخرى، مما لا محل فيه للقول بأنه تم الحسم في ملكيتها بحكم سابق... كما أن الفترة المطلوب التعويض عنها تبدا من تاريخ الاسترجاع الذي هو 27/06/2003 الذي هو سابق للفسخ، وهو ما لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار فجاء قرارها مشوبا بنقصان وفساد التعليل".
وحيث يترتب على النقض والإحالة رد النزاع والطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض .
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول كون المحكمة اعتمدت على ان عقد التسيير المبرم بين الطرفين يفيد وضعها رهن اشارة المستأنف الآليات موضوع المحاسبة رغم ان العقد خال من الاشارة الى المعدات وعددها ونوعها فهو دفع مردود طالما ان عقد التسيير المدلى به المؤرخ في 14-11-2001 تضمن الاشارة الى وضع المستأنف عليها رهن اشارة المستأنفة ادوات الألعاب المعدة لتنشيط الاطفال البالغ عددها 13 حسب الثابت من لائحة الجرد المؤرخ في 8-6-2003 وتم سحب خمس منها حسب البين من الاشهاد المؤرخ في 27-6-2003 وبقي بحوزته حوالي 8 حسب مضمن محضر اثبات حال المؤرخ في 15-12-2003 وبالتالي فالطاعنة اصليا تبقى محقة في اجراء المحاسبة بخصوص الارباح والمداخيل الناتجة عن استغلال الآليات الثمانية المتبقية لديه.
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول احقية الطاعن في التعويض عن عدم تنفيذ المستأنفة اصليا لالتزاماتها بخصوص استبدال الآليات المسترجعة بآليات جديدة فإنه اقتداء بما جاء في قرار محكمة النقض، وبعد الاطلاع على دفوع المستأنف المرتكزة على أحقية السيد طارق (ا.) في التعويض عن الضرر اللاحق به بسبب عدم تنفيذ شركة (ا.) لالتزاماتها بتعويض خمس آلات سحبتها في وقت سابق، وحرمته من استغلالها، وبعد الاطلاع كذلك على مذكرات الطرفين ومناقشتها لدفوعهما ارتأت الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد ما فات المستأنف طارق (ا.) من كسب وما لحقه من خسارة لحرمانه من استغلال خمس آلات سبق للمستانف عليها ان سحبتها منه والتزمت بتعويضها بآلات أخرى في إطار عقد الشراكة الرابط بينهما مع تكليف المستأنف طارق (ا.) بأداء صائرها.
وحيث اشعر المستأنف ونائبه لاداء صائر الخبرة إلا ان نائبه ذ/ (م.) لم يدل بأن تعقيب بعد النقض ولم يدل بما يفيد سحب نيابته عن موكله ونفس الامر بالنسبة للطاعن فهو ايضا لم يدل بما يفيد اداء صائر الخبرة رغم استدعائه لعدة جلسات وفقا لما هو مبين اعلاه اذ رجع مرجوع استدعائه بأنه انتقل من العنوان وبعد تنصيب قيم في حقه رجع مرجوع القيم بملاحظة لازال يتواجد بالعنوان، كما رجع مرجوع استدعائه بعد العدول على قرار تنصيب القيم بعدة جلسات بملاحظة انه غادر العنوان.
وحيث ان المحكمة وبعدم أداء الطاعن صائر الخبرة اصبحت لا تتوفر على العناصر الضرورية من اجل تحديد ما فات الطاعن من كسب وما لحقه من خسارة بسبب عدم استغلاله للآليات الخمسة التي تم سحبها من طرف المستأنف عليها وذلك ابتداء من 27-6-2003 الى غاية 6-9-2005 مما ارتات معه التصريح بصرف النظر عن الاجراء طبقا لمقتضيات الفصل 56 من ق.م.م الذي نص على "انه يصرف النظر عن الاجراء في حالة عدم ايداع صائر الخبرة في الاجل المحدد من طرف القاضي للبث في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر باجراء التحقيق فيه.
وحيث انه وعملا بقاعدة لايضار الطرف باستئنافه مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده بعلة اخرى.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
في الاستئناف المقدم من طرف شركة (ا.).
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب لاعتماده على خبرة غير موضوعية.
وحيث تبث للمحكمة من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة وخاصة الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية قبل النقض ان الخبير الحسين ادحلي حدد مداخيل الآلات الثمانية موضوع العقد وخصص لها مبلغ 72000 درهم عن ثلاث سنوات ابتداء من 15-6-2003 وان تحديده جاء بصفة موضوعية لانه اعتمد على الوثائق المحاسبتية والانظمة المعمول بها في مجال المحاسبة في النزاعات المماثلة واعتبار الطبيعة النشاط الذي يعرف نشاطا مهما خلال فترة الصيف وخلال الفترة المسائية وبحسب نسبة 50% لكل واحد من الشريكتين مما ارتأت معه المحكمة التصريح بالمصادقة على الخبرة المنجزة.
وحيث ان الطاعنة اقتصرت في طلبها على نصيبها من المداخيل عن المدة الى غاية 30-6-2005 فقط مما يتعين معه حصر نصيبها من المداخيل عن سنتين فقط بحسب مبلغ 24000 درهم لكل سنة اي ما مجموعه عن سنتين 48000 درهم، مما يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 48000 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025