Réf
52540
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
129/2
Date de décision
07/03/2013
N° de dossier
2011/2/3/658
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Requalification du contrat, Rejet, Preuve de la novation, Novation, Interprétation de la volonté des parties, Gérance libre, Fonds de commerce, Bail commercial, Autorisation d'exercer une nouvelle activité, Action en expulsion
Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/20 في الملف رقم 08/5672 ادعاء (م. م.) ان (أ.) التي خلفتها الطالبة كانت قد كلفت (ص.) بالتسيير الحر لأصلها التجاري المحتوي على محطة توزيع البنزين الكائن ب(...) بمقتضى عقد مؤرخ في 1972/10/11 وأن المسيرة المذكورة التزمت بأن تستمر في تزويد المحطة بالوقود لا تقل كميتها عن 30.000 درهم لتر شهرياً وإلا يقع حل عقد التسيير ثمانية أيام بعد الاعلان عنه بواسطة إنذار وأن تتحمل المسيرة تعويضا يوميا مبلغه 150 درهم طيلة الشهر الأول و 200 درهم طيلة المدة اللاحقة إن لم تفرغ المحطة بعد مضي المدة المشار اليها، وبما أن المسيرة غيرت هيكل المحطة وتخصيصها، وأصبحت تتعاطى للصناعة دون مراعاة المتوخى من التسيير الذي كلفت به فإن الطالبة وجهت لها انذارا بتاريخ 08/2/8 تسلمته بتاريخ 08/2/13 وأنه بانقضاء أجل الثمانية أيام المنصوص عليه في الفصل 9 من العقد فإن هذا الأخير قد انتهى في 08/2/22 وأصبحت المسيرة عملا بالفصل 230 من ق ل ع شاغلة للمحل بدون سند لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بإفراغ المدعى فيه وبأداء التعويض الاتفاقي البالغ يوم 08/3/20 4050 درهم، وبعد جواب المدعى عليها بأنها لا تسير المحل التجاري المدعى فيه تسييرا حرا وأنها اكترت المحل فارغا من (أ.) وأنشأت به أصلا تجاريا بعد أن أذنت لها هذه الأخيرة ببيع وشراء الآلات الفلاحية وغيرها من المنتوجات الصناعية، وأنها لا تتاجر في البنزين، وأن المدعية لا يمكن أن تنهي العلاقة الكرائية بمجرد رسالة عادية دون سلوك مسطرة ظهير 55/5/24، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب سهلة عدم إدلاء المدعية بوثائق تفيد تزويد المحطة بالوقود، وأن الثابت أن المدعية رخصت للمدعى (ص.) وعدم قبوله في حق الباقي، وفي الجوهر باعتباره جزئيا وبالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بإفراغ محطة توزيع البنزين ومشتقاته والمسجلة بالسجل التجاري عدد 27243 وبرفض الباقي، وهو المطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق الفصول 230 و 347 و 350 و 424 و 425 و 431 و 462 و 18 و 234 و 635 من ق ل ع والفصول 345 و 369 و 3 من ق م م ، وخرق الفصلين 5 و 36 من ظهير 55/5/24 وخرق المواد 79 و 80 و 153 و 158 من م ت، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، وخرق قاعدة من اختار لا يرجع وفساد التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أنه جاء في تعليل قضائه بتعديل الحكم الابتدائي << أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم المستأنف لم يلتفت الى العقد الكتابي المبرم بين الطرفين لما اعتبر تغيير هيكل المحطة وتخصيصها لنشاط آخر غير النشاط المتفق عليه في عقد التسيير يعتبر دفعا منتجا إذ بالرجوع الى عقد التسيير الحر المدلى به يتبين أنه نص على أن المستأنفة تعطى على سبيل التسيير الحر لفائدة المستأنف عليها الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 27243 المكون من محطة توزيع الوقود كاملة التجهيز ومخصصة لبيع كافة المواد البترولية خاصة المحروقات والزيوت وما تعلق باستغلال المحطة وصيانة السيارات، وبشكل عام كل ما يتعلق بالسيارة، وأن التسيير الحر يشمل العلامة التجارية والزبناء الاعتياديين والعابرين للأصل التجاري ويشمل المحلات المخصصة للمرآب ومعمل الإصلاحات والآليات والتجهيزات والآلات والأدوات المخصصة لاستغلال الأصل التجاري الممتدة على مساحة قدرها 1388م2 >> والحال أن الطاعنة تمسكت في جميع مراحل الدعوى بكون العقد تم تجديده إذ سمحت المطلوبة في النقض للطاعنة برسالتها المؤرخة في 72/11/2 بأن تمارس نشاطها التجاري المتعلق ببيع وشراء المعدات الفلاحية والصناعية، كما خولتها الحق في استعمال اسمها التجاري الخاص بها على واجهة المحل وهو ما يشكل وفق الفصل 347 من ق ل ع تجديدا للالتزام إذ اتفق الطرف من خلاله على اعتبار الالتزام الأصلي منقضيا في مقابل أن يحل محله التزام جديد وذلك بتغيير الكراء من كراء أصل تجاري الى كراء محل تجاري إلا أن القرار اعتبر أن هذا الدفع غير منتج بعدما استدلت المستأنفة بقرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1982 بتاريخ 09/12/23 في الملف رقم 08/2/3/1046 الذي قضى برفض طلب النقض الذي تقدمت به الطاعنة ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/9/20 في الملف رقم 07/928 والذي سبق أن اعتبر أن الأمر يتعلق بالتسيير الحر للمحطة وليس بكراء محل تجاري >> والحال أنه طبقا للفصل 369 من ق م م فإن القرار الصادر عن المجلس الاعلى إنما ينحصر أثره على محكمة الإحالة دون باقي المحاكم والمحكمة بمجرد عرض النزاع عليها تملك كامل الصلاحيات لتحقيق الدعوى، وفي النازلة فإن الرسالة المؤرخة في 72/11/2، المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو الحر الذي تم بتاريخ 72/11/13 بالرغم من أن تاريخ إنشاء العقد هو سابق للرسالة يعتبر مخالفة للفصل 425 من ق ل ع الذي ينص على أن المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وخلفهم وحجية التاريخ الثابت بها تسري بالنسبة لمن ذكر، وبالتالي فإن التاريخ المضمن في العقد الأول الذي تم إلغاؤه له حجيته وينصرف أثره على المتعاقدين دون حاجة الى المصادقة عليه والقرار لم يناقش تلك الوثيقة بما فيه الكفاية واقتصر على القول بأن الأمر يتعلق بتسيير حر دون الأخذ بما جاء فيها من السماح للطاعنة بمزاولة نشاطها الخاص، ومن جهة أخرى إن القرار اعتمد تعليلا مضمنه << أن الرسالة المؤرخة في 72/11/2 أشارت بوضوح الى أن الترخيص المتمسك به تم في إطار عقد للتسيير الحر الذي يربط الطرفين وذلك سواء عندما أشارت الى موضوع المراسلة أو في الفقرات الموالية >> وهو تعليل مخالف للواقع والقانون، باعتبار أن تحديد الآثار التي تترتب عن العقد في ذمة كل من عاقديه تتم بعد تبيان المحكمة الإرادة المشتركة للمتعاقدين بتفسير عبارات العقد الغير الواضحة الدلالة، وعدم الاقتصار على ما جاء في العناوين عملا بمقتضيات الفصل 462 من ق ل ع، وأن الرسالة المشار اليها وإن كانت قد أشارت في موضوعها وفق ما جاء في القرار المطعون فيه فإن قراءتها بتأني تكشف عن أنها تتعلق بمنح الطاعنة الحق في ممارسة نشاطها الخاص وهو ما ينتج عنه تأسيس الطاعنة لأصل تجاري خاص بها ولا علاقة له بالأصل التجاري الخاص بالمطلوبة في النقض، وبالتالي لا مجال للحديث عن عقد تسيير حر في غياب الأصل التجاري التابع للمطلوبة في النقض مع العلم أن القرار أقر في صلبه على أن محطة البنزين قد تم التوقف عن استغلالها منذ سنة 74 وهو ما يستفاد منه أن الأصل التجاري المتعلق بعقد التسيير الحر قد اندثر وهو ما تمسكت به الطاعنة في جميع مراحل الدعوى الأمر الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف القرار الذي جاء معيبا حينما حرم الطاعنة من حق التجديد المخول لها بمقتضى ظ 55 الذي تعتبر مقتضياته من النظام العام خاصة أن ما يؤكد صحة إنشاء أصل تجاري هو ما أقرته المطلوبة في النقض حينما سبق لها أن وجهت لها إنذارا في اطار ظهير 55/5/24، وما أكده القرار عدد 2595 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 90/12/19 الذي سبق أن نقض القرار الاستئنافي واعترف للطاعنة بملكيتها للأصل التجاري وأن الطاعنة أدلت بوثائق تفيد بكل وضوح السماح لها بمزاولة نشاطها التجاري إلا أن القرار لم يناقشها ، بالإضافة الى أن الطاعنة تمسكت بكونها تسلمت المحلات فارغة من أي أصل تجاري وما يؤكد ذلك هو عدم إنجاز محضر الجرد المنصوص عليه في العقد وهو ما جعل الطاعنة تعتبر أن عدم تسليم الأصل التجاري بكامل عناصره يشكل إخلالا من جهة المطلوبة في النقض، وان الرسالة المؤرخة في 72/11/2 قد عوضت العقد طبقا للفصل 18 من ق ل ع وان القرار قلب عبء الإثبات حينما أغفل أن المطلوبة كان لزاما عليها إثبات تسليم الأصل التجاري مع الإدلاء بمحضر الجرد خاصة عقد التسيير استعمل صيغة المستقبل عندما جاء فيه أن التجهيزات والمعدات الخاصة أساسا بالتزود بالمحروقات ستكون محل جرد منفصل يحرر بمحضر الأطراف تضاف له قائمة وصف قانونا لقيام عقد التسيير يكون القرار قد جانب الصواب، فضلا عن ذلك إنه قضى مباشرة بالإفراغ من المحل دون أن يصرح بفسخ العقد . مما يعرضه للنقض.
لكن من جهة حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة ناقشت الدعوى المؤسسة على العقد الكتابي المؤرخ في 72/10/11 المحدد لإطار العلاقة بين الطرفين ن ولاحظت من خلال إطلاعها على بنوده أن (أ.) التي حلت محلها المطلوبة في النقض منحت للطاعنة أصلها التجاري المسجل تحت عدد 27243 المكون من محطة توزيع الوقود كاملة التجهيز، ومحل مخصص لمرآب السيارات وشراء وبيع السيارات الجديدة والمستعملة، وشراء وبيع قطع الغيار، وبشكل عام كل ما يتعلق بالسيارة، وأن التسيير الحر يشمل العلامة التجارية والزبناء الاعتياديين والعابرين للأصل التجاري، كما يشمل المحلات المخصصة للمرآب ومعمل الإصلاحات والآليات والتجهيزات والأدوات المخصصة لاستغلال الأصل التجاري المذكور، وأنها طبقت القانون حينما استنتجت من دراستها لمحتوى العقد المشار اليه أن الأمر يتعلق بعقد تسيير حر لأصل تجاري مادام قد ثبت لها توافق الطرفين على أن تقوم الطاعنة بتسيير الأصل التجاري الذي كان مؤسسا من لدن المطلوبة في الفقض قبل التعاقد، وأن عناصره متكاملة وقت إبرام العقد المذكور دون أي تحفظ من الطاعنة فيما يخص العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري، ومادام أن المنازعة المثارة حول طبيعة العقد الذي هو أساس التعاقد والمؤرخ في 72/10/11 قد حسم فيها بموجب قرار نهائي أبرمه المجلس الأعلى تحت عدد 1982 بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 09/12/23 في الملف رقم 08/2/3/1046 والذي اعتبر أن الأمر يتعلق بالتسيير الحر للمحطة وليس بكراء محل تجاري، ومن جهة ثانية إن المحكمة إذا كان لها الحق في تأويل العقود عند غموضها بناء على الفصل 462 من ق ل ع فإنها في نازلة الحال اعتمدت على ظاهر الرسالة المتمسك بها من طرف الطاعنة المؤرخة في 72/11/2 والتي أشارت إلى أن الترخيص المتمسك به تم في إطار عقد التسيير الحر الذي يربط الطرفين سواء عندما أشارت الى موضوع المراسلة او في فقراتها الموالية، وهو ما استنتجت منه عن صواب أن العقد المؤرخ في 72/10/11 هو وحده المنظم للعلاقة الرابطة بين الطرفين والذي لازال قائما ولم يتغير الأمر الذي يتبين منه ان العلل المعتمدة في القرار تعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها ورفاًصريحا للادعاء بتجديد العلاقة بين الطرفين وجعلها تتعلق بالكراء وليس بالتسيير الحر مادام أن التجديد حسب مقتضى الفصل 347 من ق ل ع هو انقضاء التزام مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، ومادام أن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه الأمر غير الوارد في النازلة وغير المستخلص من المراسلة المؤرخة في 72/11/2 والتي قدرتها المحكمة واعتبرت ما جاء فيها لا يعد تعديلا أو تعويضا لعقد التسيير الحر ، طالما أن إعطاء الإذن للطالبة في استغلال المحل الذي كان مخصصاً كمرآب للسيارات بأن يصبح محلا مخصصا لبيع وشراء الأدوات الد الأطراف في مناحي أقوالهم غير المدعمة وغير المؤثرة في اتجاهها، وكان ما استدلت به الطاعنة عديم الآساس، وتبقى المناقشة المثارة بشأن مخالفة مقتضيات المادتين 153 و 158 من مت إثارة جديدة لم يسبق عرضها على قضاة الاستئناف مما لا يقبل الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وكذلك الشأن بالنسبة للنعي على المحكمة عدم التصريح بفسخ العقد مادام أنه لا يتعلق بحق للطالبة ولا فائدة لها في إثارته ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025