Gérance libre : La redevance convenue en part des bénéfices n’est pas due en cas de fermeture du fonds de commerce et d’absence de profits (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67854

Identification

Réf

67854

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5448

Date de décision

11/11/2021

N° de dossier

2021/8205/1577

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de reprise discrétionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour défaut de paiement des redevances, ordonnant l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soutenait que son manquement n'était pas caractérisé, invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire et une reprise des lieux par la propriétaire l'ayant empêché d'exploiter. La cour distingue la demande en résiliation de celle en paiement.

Elle retient que le contrat contenait une clause permettant à la propriétaire de reprendre son local sur simple manifestation de volonté, sans condition. Dès lors, la seule introduction de l'instance suffisait à caractériser l'exercice de ce droit contractuel, justifiant la résiliation et l'expulsion indépendamment de tout manquement du gérant.

En revanche, la cour relève que les redevances étaient contractuellement définies comme une part des bénéfices. L'enquête ayant établi la fermeture du local et l'absence consécutive d'exploitation, aucun bénéfice n'a été généré, rendant la demande en paiement infondée.

La cour réforme donc partiellement le jugement, confirmant la résiliation du contrat et l'expulsion mais infirmant la condamnation pécuniaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المهدي (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 383 بتاريخ 14/01/2021 في الملف عدد 10102/8235/2020 ، القاضي بأدائه للمدعية مبلغ 20.000,00 درهم واجبات التسيير إضافة إلى تعويض قدره 2000.00 درهم مع النفاذ المعجل وبفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/11/2019 والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] ، الدار البيضاء وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 01/07/2021 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها فاطمة (ي.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2020 , عرضت فيه أنها تملك مع باقي المالكين في العقار ذي الرسم العقاري عدد 136607/12 ، الكائن بزنقة [العنوان] ، الدار البيضاء ، وأنها تملك المحل التجاري موضوع النزاع حسب عقد الإتفاقية التصالحية بين كافة المالكين ، وانه بتاريخ 16/12/2019 أبرمت مع المدعى عليه عقد تسيير حر للمحل التجاري لبيع قطع غيار السيارات الكائن بزنقة [العنوان] ، الدار البيضاء ، مقابل سومة شهرية محددة في 2500.00 درهم ، وان مدة العقد هي سنتين قابلة للتجديد في حالة التراضي ، غير أن المكتري توقف عن أداء واجبات الكراء منذ شهر يناير 2020 إلى غاية يومه وجب عنها ما قدره 20000.00 درهم (2500 × 8 أشهر) ، وأنها راسلته بواسطة إنذار بتاريخ 27/11/2020 من أجل الأداء وأنذرته برغبتها في فسخ العقد لكنه إمتنع عن الوفاء ، وان إخلال المدعى عليه بالتزاماته يجعله خالف مقتضيات العقد الذي ينص ان المدعية إذا رغبت في تسلم محلها فلها الحق في المطالبة بإفراغه بدون قيد ولا شرط بصفة تلقائية ، وكذا في حال عدم التزام المدعى عليه بأداء الواجبات والإلتزامات المسطرة في العقد بتأخير تسليمها للأرباح ويحق لها الدخول إلى محلها ، وان المدعى عليه رغم توصله بالإنذار بواسطة أحد مستخدمي المحل ومرور الأجل لم يبادر بالقيام بالمطلوب ، ولم يبادر بإفراغ المحل ، والتمست الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 16/12/2019 والحكم باداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 20.000,00 درهم الذي يمثل أصل الدين مع تعويض عن التماطل قدره 3000.00 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر .

وبجلسة 31/12/2021 تقدم دفاع المدعية بمذكرة مرفقة بشهادة الملكية وعقد تسيير وإنذار مع محضر تبليغ وعقد إتفاقية .

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 14/01/2021 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنه منذ سنة 2019 وهو يؤدي واجبات التسيير للمستأنف عليها بانتظام ، إلا ان تفشي وباء كوفيد 19 أدى إلى أزمة اقتصادية واجتماعية ، وانه بعد إصلاحه للمحل بطريقة عصرية واكتسب الزبناء جاء قرار الحجر الصحي ، وان المستأنف عليها استغلت الظروف المذكورة لإجباره على الإفراغ تلقائيا دون اللجوء إلى المحكمة من أجل افراغه وحرمانه من مورد عيشه بعلة امتناعه عن أداء واجبات التسيير ، والتي تكون من قيمة الأرباح المستخلصة من المحل ، وان المستأنف عليها قامت بإغلاق المحل ونزعت اللوحات الإشهارية وجردت المحل من معالمه الخارجية وأضافت قفلين بشهادة الشهود مستغلة الإغلاق الشامل للمحلات التجارية من طرف السلطات ، وانه لم يمتنع عن تسديد واجبات التسيير عند حلول اجل أدائها وإنما هي من منعته من الدخول إلى المحل بعد رفع حالة الطوارئ في يوليوز 2020 ، وان توصله بالإنذار بالإفراغ لا يشكل قرينة على عدم إفراغه للمحل ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع ، وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 22/04/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان واقعة التماطل تبقى ثابتة لأنه توقف عن أداء واجبات التسيير منذ يناير 2020 قبل الحجر الصحي وانه تم اعتقاله وإيداعه بالسجن على خلفية النصب والإحتيال وتقديم شيكات بدون مؤونة وتم الحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا ، وأنها قامت بإجراء معاينة أثبتت تواجد اللوحتين الإشهاريتين على باب المحل ، والتمست رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وارفق المذكرة بصور من حكم ومعاينة ومحضر امتناع .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/06/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان محضر المعاينة المدلى به من قبل المستأنفة لا ينفي انها قامت بإغلاق المحل وأنها أضافت قفلين وذلك بحضور الشهود يحي (م.) وأيوب (مق.) وهم مستخدمين في شركة العارض والذي تقدم بشكاية في الموضوع لا تزال رائجة وانه لم يمتنع عن أداء واجبات التسيير والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ،

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 22/04/2021 القاضي بإجراء بحث .

وبناء على جلسة البحث بتاريخ 07/10/2021 صرح خلالها المستأنف بأنه بتاريخ 23/03/2020 قامت المستأنف عليها بإغلاق المحل وانه لا يتواجد بالمحل منذ ذلك التاريخ إلى الآن وانه توصل بإنذار بعد إغلاق المحل، وأجابت المستأنف عليها بأنها لم تغلق المحل وأنها تسلمت واجبات التسيير إلى غاية فبراير 2020 وانه منذ مارس 2020 والمحل مغلق وعن سؤال للمستأنف أجاب بأنه سبق له ان تم اعتقاله وقضى خمسة أشهر بالسجن في شهر أبريل 2020 ، تم الإستماع إلى الشاهد يحي (م.) الذي صرح بعد أدائه لليمين القانونية بأنه بتاريخ 23/03/2020 في الوقت الذي حضر فيه إلى المحل وجده مغلقا بقفلين وانه لم يشاهد المستأنف عليها تقوم بذلك ، وتم الإستماع إلى الشاهد بوشعيب (م.) الذي صرح بأن المستأنف عليها اتصلت به هاتفيا وأخبرته بأنها أغلقت المحل وطلبت منه صباغته وقامت بتهديده بإرساله للسجن في حال مروره قرب المحل ، وتم الإستماع إلى الشاهد الحسن (ا. م.) الذي صرح بأنه سبق له ان توجه رفقة المستأنف عليه إلى والدة المستأنف واخبرها هذا الأخير بأنه سوف يتصل بابنه بالسجن من أجل منحه مهلة 10 أيام لإفراغه ، وانه لا علم له بان المستأنف حضر لدى المستأنف عليها وسلمها مفاتيح المحل .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/10/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة بعد البحث جاء فيها انه استنادا لشهادة الشهود ، فإنه يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وجعل مصاريف الدعوى على عاتق المستأنف عليها ، كما تقدم دفاع هذه الأخيرة بمذكرة بعد البحث عرض فيها ان شهادة الشهود تبقى ضبابية وغير يقينية بكون المستأنف عليها هي من قامت بإغلاق المحل والتمس تأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/11/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأن السبب الذي أسست عليه المستأنف عليها الإنذار هو المطل والذي يبقى غير ثابت بالنظر إلى إعلان حالة الطوارئ وإغلاقها للمحل ومنعه من الدخول اليه .

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين ، يلفى بأنه ينص في البند الثامن على انه "إذا رغب المالك بتسليمه المحل ،فإن المسير ملزم بإفراغه دون قيد او شرط" ، ومادام ان المستأنف عليها اسست طلب الإفراغ كما هو مشار إليها بمقالها الإفتتاحي بأن " العقد ينص على أنها إذا رغبت بتسلم محلها لها الحق في إفراغ المستأنف من المحل ، فإن دعواها القضائية تشكل تفعيلا لبنود العقد الذي ينص على احقيتها في استرداد محلها اذا رغبت في ذلك دون قيد أو شرط ، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها .

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من انتفاء المديونية بخصوص واجبات التسيير عن المدة من يناير 2020 لكون المستأنفة هي التي أغلقت المحل وبسبب ظروف حالة الطوارئ ، فإن الثابت من جلسة البحث ان المستأنف عليها صرحت بأنها تسلمت واجبات التسيير إلى غاية شهر فبراير 2020 ، وان المحل ظل مغلقا بعد ذلك ، ومادام ان العقد ينص على استحقاق المستأنف عليها لمبلغ 2500.0 درهم كنصيبها من قيمة الأرباح المستخلصة عن كل شهر ، فإنه بعدم تحقيق المحل لأي أرباح بسبب إغلاقه سواء بسبب حالة الطوارئ او بعدها حسب ما أكده الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث، فإن المستأنف عليها تبقى غير مستحقة للواجبات المذكورة وكذا للتعوض عن المطل، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى خلاف ذلك قد جانب الصواب .

وحيث انه استنادا لما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتعويض والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : سبق البث بقبول الإستئناف .

- في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتعويض والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial