Gérance libre : la clause de résiliation anticipée prévaut sur la durée déterminée du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82198

Identification

Réf

82198

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

834

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2018/8205/3265

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 464 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de durée déterminée et une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la durée ferme de trois ans stipulée au contrat. L'appelant soutenait que la clause autorisant la résiliation unilatérale moyennant un préavis de trois mois devait prévaloir sur la stipulation d'une durée déterminée. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause prévoyant une faculté de résiliation unilatérale pour chaque partie, sous réserve du respect d'un préavis, constitue une dérogation expresse à la durée contractuelle initialement convenue. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ajoute qu'en application de l'article 464 du même code, en cas de contradiction entre les clauses d'un acte, il y a lieu de s'en tenir à la dernière par ordre d'écriture, laquelle consacrait ici la possibilité de résiliation avant terme. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation, la cour prononçant la fin du contrat et ordonnant l'expulsion du gérant libre.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/07/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/4/2018 تحت عدد 4205 في الملف رقم 2142/8205/2018 القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/02/2018 والذي يعرض من خلاله ان العارض سبق و أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليه بتاريخ 20/07/2017 ,وان العقد منح الطرفين امكانية الفسخ في اي وقت شريطة اخبار الطرف الاخر وهوما قام به العارض حيث اشعر المدعى عليه برغبته في الفسخ وبلغ بتاريخ 21/11/2017 , ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير وطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير والنفاذ المعجل والاجبار في الاقصى والصائر

مدليا بعقد التسيير والانذار ومحضر التبليغ

وبناء على جواب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه ان العقد محدد المدة في 3 سنوات وان اجل 3 اشهر وامكانية استرجاع المحل تكون بعد نهاية مدة العقد , كما ان المحل اصبح بيد المدعي بعد ان استرجعه بالقوة وقد تم تحرير محضر بالواقعة

ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا حفظ حقه في الادلاء بمآل المسطرة الجنحية

وبناء على المقال الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 29/03/2018 لنائب المدعي والذي جاء فيه ان المسير توقف عن اداء واجبات التسيير عن المدة من نونبر 2017 الى فبراير 2018 والتي وجب فيها مبلغ 40000,00 درهم ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع تعويض 2000,00 درهم والنفاذ المعجل والصائر

مدليا بإنذارين ومحضري تبليغ

وبناء على مذكرة نائب المدعي والذي جاء فيه ان العقد يمنح الطرفين الحق في الفسخ شريطة منح الطرف الاخر اجل 3 اشهر

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه يعيب على الحكم الابتدائي بطلان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الحكم الابتدائي الذي فعل بندا من العقد يقضي بتحديد مدته تجاهل في الوقت ذاته بندا آخر يمنح عاقديه حرية الفسخ ذلك ان العقد الرابط ين الطرفين وان كان قد حدد مدة سيرانه في ثلاث سنوات فقد منح عاقديه حرية فسخ اي قبل انصرام اجله والا سيصبح بندا من غير معنى وما دام العقد الرابط بين الطرفين يمثل القانون الواجب التطبيق بينهما وما دامت الفاظ العقد صريحة وواضحة فانه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود كما ورد بالحكم المستأنف وما دام المستأنف قد فعل البند الذي يمنحه حق المطالبة بفسخ العقد قبل اوانه وما دام قد احترم الآجال المحددة لذلك فان ما جاء به الحكم الابتدائي لا يستند لأي اساس.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الفسخ وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد التسيير والقول بطرد السيد لحسن (ف.) هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ 500,00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي.

وبجلسة 27/12/2018 ادلى نائب المستأنف بوثيقة الادلاء بعنوان سكنى المستاف عليه يلتمس من خلالها استدعاء المستأنف عليه بالبريد و بالأمر باستدعائه بعنوان سكناه زنقة [العنوان] الدار البيضاء .

وبجلسة 31/01/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان المستأنف ومن خلال مناقشته حيثيات الحكم الابتدائي عاب عليه عدم تزكيته تفعيل احد بنود العقد الذي يخوله الفسخ قبل الاوان بالرغم من ان العقد محدد كما عاب على الحكم تطبيق مقتضيات الفصل 461 من ق ل ع وان المستأنف عليه يود ان يشير الى ان من مبادئ حسن التقاضي مبدأ حسن النية ذلك المستأنف يطالب بتفعيل بند من بنود العقد وبالتالي فسخ العقد الرابط بين الطرفين وبالتالي افراغ المستأنف من المحل التجاري موضوع الدعوى في الوقت الذي يوجد هذا المحل بحوزته ذلك ان المستأنف يحوز فعلا المحل التجاري ومند البداية اي قبل رفع الامر الى القضاء و يستعمل القضاء والمساطر القانونية لإضفاء الشرعية على تصرف غير قانوني ، وانه بالفعل فان عملية انتزاع المحل والسطو على الآلات الخاصة بتشغيله وهي في ملكية المستأنف عليه موضوع شكاية يوجد قيد الدراسة بمكتب السيد وكيل جلالة الملك لدى ابتدائية البيضاء حسب المراجع التالية ( شكاية عدد 162/3108/2018 وقد احيل على رئيس المنطقة الامنية بن امسيك سيدي عثمان من اجل البحث )، وانه وتبعا لما سبق فان المبالغ المحكوم بها على انها مقابل التسيير الحر للمحل التجاري موضوع الدعوى في غير محلها ما دام ان المستأنف عليه لم يستفد من هذا التسيير وان اخلال المستأنف ببنود العقد لا يخوله الحق في اي مقابل، وان اخلال المستأنف ببنود العقد ومنها تمكين المستأنف عليه من استغلال المحل لا يجيز له اقامة هذه الدعوى طبقا للفصل 234 من قانون ق ل ع.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الاداء وتأييده في الباقي.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/2/2019 حضرها نائبا الطرفين واكدا ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف رفضه لطلب فسخ العقد رغم وجود بند صريح في العقد يمنح عاقديه حرية فسخه قبل انصرام أجله.

وحيث إن العقد ينص في الفقرة 4 من البند المعنون بالشروط المتفق عليها على أنه في حالة ما إذا اراد احد الطرفين فسخ العقد فإنه يعلم الطرف الآخر برسالة مضمونة أجلها ثلاثة أشهر ، وهو ما يعتبر اتفاقا صريحا بين الطرفين على منحهما بمقتضى العقد صلاحية فسخه متى ظهر لهما ذلك ودون التقيد بأجله المحدد في ثلاثة سنوات شريطة احترام مهلة الاخطار المحددة في ثلاثة أشهر، وما دام أن العقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق.ل.ع وأن إرادة المستأنف والمستأنف عليه اتجهت بشكل صريح الى امكانية فسخ العقد من قبلهما قبل انتهاء أجله وانه حسب الفصل 464 من ق.ل.ع إذا وجد تعارض بين بنود العقد وتعذر التوفيق بينها لزم الاخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد، فإنه يجب الركون الى بنود العقد والقول بأحقية المستأف في طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته على خلاف ما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف احترم مدة الإخطار المحددة في ثلاث أشهر وذلك عبر الرسالة الموجهة للمستأنف عليه والتي توصل بها هذا الأخير بتاريخ 21/11/2017 حسب محضر التبليغ المؤرخ في 21/11/2017 والمنجز بواسطة مفوض قضائي.

وحيث يتعين لأجله التصريح باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد التسيير والحكم من جديد بفسخه وإفراغ المستأنف عليه من المحل هو ومن يقوم مقامه مع التأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد التسيير والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 07/02/2017 وإفراغ السيد لحسن (ف.) هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والتأييد في الباقي وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial