Réf
56297
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3982
Date de décision
18/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2508
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de l'exécution de la décision administrative, Perte De Jouissance, Paiement des redevances, Obligation de paiement du gérant, Maintien en possession, Impossibilité d'exploiter, Fermeture administrative, Contrat de gérance libre, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur en cas de fermeture administrative du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant l'obligation de paiement du gérant.
L'appelant soutenait que l'ordre de fermeture administrative, notifié au propriétaire pour des motifs de non-conformité, constituait un cas de force majeure le libérant de son obligation de payer la redevance dès lors qu'il était privé de la jouissance du bien. La cour d'appel de commerce retient cependant que pour être exonératoire, l'empêchement d'exploiter doit être effectif et prouvé.
La cour relève que le gérant-libre, bien que se prévalant d'une décision administrative d'interdiction, ne rapporte pas la preuve de l'exécution effective de cette mesure ni de la cessation de son exploitation. Dès lors, sa simple détention matérielle du fonds, non contestée, fait présumer la continuité de la jouissance et justifie le maintien de son obligation au paiement de la redevance.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 19/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 20 الصادر بتاريخ 03/01/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2581/8207/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والإضافي. في الموضوع: بالحكم على المدعى عليه [السيد لكبير (ع.)] بأدائه لفائدة المدعيين [السيدين بنعاشر (س.)] و[فاطمة (ع.)] واجبات كراء الحمام المتبقية عن المدة من أكتوبر 2019 إلى غاية ابريل 2021 وجب عنها مبلغ 126.000 درهم مع النفاذ المعجل مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم والحكم بالإكراه في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 08/04/2024 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 19/04/2024 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن [السيدين بنعاشر (س.)] و[فاطمة (ع.)] تقدما بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرضان فيه أنهما يملكان الحمام التقليدي الكائن بدوار البراهمة قبيلة عامر سلا والذي يكرونه للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 9000 درهم منذ سنة 2016 إلى غاية إفراغه منه، إلا أن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح أكتوبر 2019 إلى متم يوليوز 2020 رغم الإنذار الموجه له الموضوع . لأجله يلتمسان الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهما مبلغ 45000 درهم من المبلغ المتبقي من الواجبات الكرائية للحمام التقليدي المدعى فيه عن المدة منذ شهر أكتوبر 2019 إلى متم يوليوز 2020 وكذا ضريبة النظافة عن نفس المدة بحسب مبلغ 9000 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم والحكم بغرامة تهديدية قدرها درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2023/02/08 والتي التمس فيها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجاري نوعيا بالبت في الطلب ، و في الموضوع، فإن المدعيان يطالبان بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر 2019 الى غاية متم يوليوز 2020 إلا أن الطرف المدعي هو من تسبب في اغلاق المحل التجاري ولا يمكن في هذه الحالة المطالبة بالواجبات الكرائية بعد النطق، وهي مطالبة في غير محلها، لأن الكراء يكون مقابل الإنتفاع ، و أنه في هذا الصدد قام بتوجيه انذار للمدعين من اجل المطالبة بتسوية للوضع إلا انهم لم يقوموا بالمطلوب و أنهم قاموا بإيداع الواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر الى فبراير 2020 وجب عنها مبلغ 45.000 درهم و التمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة المدنية، و الحكم في الموضوع برفض الطلب و تحميل المدعيين الصائر و ارفق المذكرة بإنذار و قرار اغلاق و وصل إيداع و محضر اخباري.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبهما بتاريخ 2023/02/22 و التي جاء فيها ان المحكمة التجارية بالرباط مختصة بالبت في الطلب بخلاف ما تمسك به الطرف المدعى عليه ، و في الموضوع، لإغن المدعى عليه هو من كان سببا في الإغلاق، و أن قرار الإغلاق لا يشكل حجة في مواجهة العارضان، و ان الحجة القاطعة هي تاريخ فسخ العقد، و في الطلب الإضافي، التمسا الحكم عليه بالواجبات الكرائية عن المدة من غشت 2020 الى غاية ابريل 2021 وجب عنها مبلغ 81.000 درهم، مع النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و الصائر و رافقا المذكرة بنسخة من عقد كراء و نسخة من محضر تنفيذ.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2023/03/01 و التي جاء فيها ان قرار الإغلاق لا يحمل اسم الطرف المدعى عليه بل اسم المدعية [فاطنة (ع.)] التي ترغب في افراغه من المحل، و ان محضر التنفيذ يفيد كون المحل بقي مغلقا، و هو نقيض ما تمسك به المدعيان من انه ظل يستغل المحل الى حين افراغه و أن واجبات الكراء تبقى غير مستحقة و التمس الحكم برفض الطلب.
بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/03/08 و القاضي باختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت في حكمها على تعليلات لا تتطابق وواقع هذه القضية فالمحكمة عندما اعتمدت في تعليلها على مقتضيات الفصل 275 من ق.ل.ع فقد أساءت التفسير لكون هذا الفصل ينطبق على مطل الدائن فيما يخص النقود أو الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أما واقعة الحال فان العارض كان تحت أمر من السلطة المحلية في شخص قائدها الذي أمره باغلاق الحمام موضوع التسيير لكون هذا المحل لا يتوفر على رخصة ولا يتوفر على الشروط الصحية والسلامة وهو الشيء الذي امتثل له العارض وطبقه بالحرف مع العلم ان هذا القرار القاضي بالإغلاق وجه إلى المستأنف عليهم وليس العارض باعتبارهم هم المالكين لهذا المحل وأن العارض ليس له أي يد في هذا الإغلاق لكونه يسير هذا المحل عن حسن نية ولم يكن يتوقع أن السلطة المحلية ستأمر بإغلاقه بدليل أنه قام بمجموعة من الإصلاحات الداخلية والخارجية التي كانت تنقص هذا المحل كما أن المستأنف عليهم عند تسلمهم لقرار الإغلاق طمئنوا العارض بكونهم سيعملون على تسوية هذا الخلاف مع السلطة ويستأنف عمله وبقي العارض ينتظر الى حين أن قام المالكين برفع الدعوى في مواجهة العارض كما ان المحكمة عند اعتمادها على مقتضيات الفصل 663 من ق.ل.ع تكون قد غيرت مسار نقاش هذه الدعوى باعتبار ان هذا الفصل يندرج ضمن التزامات المكتري اتجاه المكري وهي اداء واجب الكراء وكذا المحافظة على الشيء المكترى مع العلم ان العارض لم يخل بأي أحد من هذه الشروط بل كان يؤدي واجبات التسيير بانتظام وبقي يحافظ عليه حتى توصله بقرار الإغلاق بتاريخ 21/02/2020 من طرف السلطات المحلية وبالتالي يكون اعتماد المحكمة على مقتضيات الفصل المذكور فيما يخص الأداء غير مرتكزة على اساس قانوني سليم باعتبار ان الواقعة تتعلق بعقد تسيير لا بعقد كراء كما أن محكمة الاستئناف التجارية سبق لها أن قضت بافراغ العارض من هذا المحل بسبب انتهاء مدة التسيير لكون العقد الذي كان يربط العارض بالمستأنف عليهم هو عقد تسيير محدد المدة وليس عقد كراء وبالتالي كان على المحكمة ان تطبق مقتضيات الفصول 335 و 659 من ق.ل.ع وهي الفصول الواجبة التطبيق في هذه القضية باعتبار ان العارض ملزم بواجبات التسيير مقابل انتفاعه بالعين المسيرة ومادام هذا المحل تم اغلاقه بصفة قانونية وليس بسبب العارض فإن واجبات التسيير تتوقف بتوقف محل موضوع النزاع وبالتالي يكون الحكم القاضي بالأداء هو حكم فيه مضرة للعارض لكونه لم ينتفع بهذه العين المكتراة خلال مدة الإغلاق حتى يؤدي الواجبات المحكوم بها لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 11/07/2024 جاء فيها أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به وانبنى على اسس صحيحة واقعا وقانونا وان المستأنف يماطل في أداء ما بذمته من واجبات التسيير الحمام المدعى فيه وانه أمام إقدام السلطات على إغلاق المحل بقي بحوزة واستغلال المستأنف ولم يقم بفسخ العقد الرابط بين طرفي العقد وبقي ينتفع بالحمام دون أن يسلم للعارضين واجبات التسيير منذ أكتوبر 2021 إلى غاية تاريخ تنفيذ الإفراغ 14/02/2022 وان الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد ولم يستدل بأي وصل أداء حتى يدعي قرينة الوفاء عن المدة المطالب بها هذا علما بأن قرار الإغلاق لا يمكن أن يكون سببا من أسباب عدم أداء واجبات التسيير ولا يمكن أن تكون قرينة على أداء بما ذمته من واجبات التسيير وان المستأنف ليس له الحق ان يقتطع مبلغ واجبات التسيير الا اذا حصل على موافقة المكري (العارضان) صراحة او اذا حصل على اذن قضائي بذلك لذا فان ما يدعيه المستانف من توقف عن أداء بعلة ان المحل مغلق من طرف السلطات دون فسخ العقد او بايداع مفاتيح بصندوق المحكمة التجارية بالرباط حتى يتم اعفائه من اداء واجبات التسيير وأن المستأنف ما يزال مدينا للعارضان بمبالغ واجبات التسيير المترتبة بذمته لذلك يلتمس العارضان تاييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به وجعل الصائر على المستانف.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2024 الفي بالملف مذكرة جواب لنائب المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما تم تفصيله أعلاه.
وحيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل ومجانبته للصواب باعتبار انه يرتبط مع المستأنف عليها بعقد تسيير حر وان واجبات التسيير هي مقابل الانتفاع كما أكد أداءها الى حين توصله بقرار الاغلاق من لدن السلطة المحلية مما أدى الى توقف العمل بالمحل والذي استمر الى حين افراغه تنفيذا لقرار استئنافي قضى في مواجهته بالإفراغ.
وحيث لئن صح ما تمسك به الطاعن من كون العقد المؤطر للعلاقة التعاقدية الرابطة بين أطراف الدعوى هو عقد تسيير حر وان أداء واجبات التسيير هو مقابل استغلال الاصل التجاري والانتفاع به فانه لم يستدل بأية حجة تثبت تنفيذه لأمر السلطة المحلية بالاغلاق وبالتالي عدم استغلاله للمحل وتوقف الانتفاع به لتلك العلة .
وحيث انه وطالما ان المستأنف قد استنكف عن اثبات استحالة تنفيذ مقتضيات عقد الكراء بأمر من السلطة وتنفيذ المصالح الجماعية والسلطة الادارية لهذا الأمر باعتبارها الجهة الموكول اليها التنفيذ حسبما جاء بأمر الإغلاق المستدل به فان استمرار حيازته للمحل تبعا لعدم اثبات واقعة الإفراغ يفيد استمرار انتفاعه به وهو ما يجعله ملزما بأداء مقابل هذا الانتفاع وهو ما قضت به محكمة البداية وعن صواب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025