Réf
46070
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
260/3
Date de décision
08/05/2019
N° de dossier
2017/3/3/1567
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente, Vendeur, Rejet du pourvoi, Marchandise défectueuse, Garantie des vices cachés, Expertise, Constatation de l'état de la chose, Charge de la preuve, Antériorité du vice, Acheteur
Base légale
Article(s) : 554 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En application de l'article 554 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe à l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue de faire constater sans délai son état par l'autorité judiciaire ou par des experts. Par suite, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'antériorité du vice, l'acheteur qui se contente de produire des procès-verbaux de destruction de la marchandise, ces documents, s'ils établissent la défectuosité de celle-ci, ne permettant pas de déterminer si la cause du vice est imputable au vendeur ou à des conditions de conservation postérieures à la vente.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/260، المؤرخ في 2019/5/8، ملف تجاري عدد 2017/3/3/1567
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08-06-2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2408 الصادر بتاريخ 20-04-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8202/378.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 3-1-2019 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها ذ/ عبد الله (م.) و الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لمخالفة الفصلين 1 و 32 من ق م م و في الموضوع برفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19-12-2018.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30-4-2019
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (ب. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه تبعا لمعاملة تجارية توصلت من المدعى عليها شركة (ك. ك. م.) بسلع عبارة عن مواد استهلاكية بقيمة 9.558.869,53 درهم لفائدة السوق المغربية وبعد الفحص تبين أن أغلبها فاسدة و غير مطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية أو لا تحمل " الفينيت" كما هو ثابت من المراسلات الإلكترونية والوثائق والفواتير مما عرضها لأضرار مادية ومعنوية إضافة إلى التأخير في إرسال البضاعة كما هو ثابت من إقرار المدعى عليها شخصيا من مراسلاتها الإلكترونية ، والعارضة تتوفر على حق احتكار بالسوق المغربية لترويج هذه المواد سيما وأنها تستهلك بكثرة بالمغرب خلال شهر رمضان. كما أنه تم إتلاف السلع المذكورة من قبل السلطات العمومية كما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي .. ملتمسة لأجل ذلك إعمال مقتضيات الفصل 98 من ق ل ع والحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور أعلاه الممثل لمبلغ 5.944.325,81 درهم قيمة استغلال الأسواق الكبرى ، والمبلغ 3.422.311,32 درهم قيمة السلع الفاسدة والتي تم إتلافها و لمبلغ 192.232,40 درهم مصاريف إتلاف السلع ، والحكم عليها أيضا بأن تؤدي مبلغ 300.000 درهم تعويضا على الأضرار اللاحقة بها واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الضرر .. وأجابت المدعى عليها بأن المدعية أدلت بوثائق لا علاقة لها بها وأن المراسلات غير مترجمة مما يعد مخالفة للفصلين 1 و 32 من ق م م و أفادت أن كل عملية استيراد مواد استهلاكية تتم وفقا للضوابط الإدارية و الجمركية والتأكد من مدة صلاحيتها و يتم فحص العينات ليتم الترخيص باستهلاكها في الأسواق المغربية. والمدعية استوردت السلع صالحة و طبقا للمواصفات الصحية إلا أنها لم توزعها و بقيت بمخازنها لمدة إلى أن انتهت صلاحية جزء منها خاصة و أن أغلب تلك السلع تنتهي صلاحيتها بعد سنة من صنعها. كما أن المدعية لم تدل بشهادة الفحص التقني و وثائق الاستيراد مكتفية بفواتير و مراسلات ، كما أن المدعية و عملائها هم من تسببوا في فساد السلع لكونهم تركوها بمخازنهم في ظروف غير ملائمة مما جعلها تفسد ثم بعد ذلك قاموا بالاتصال بشركات خاصة و القيام بعمليات إتلافها منجزين بذلك محاضر.. فكل الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا تثبت مسؤولية العارضة عن انتهاء مدة صلاحية السلع الموردة من طرفها متمسكة بمقتضيات الفصول 552 و 553 و 573 من ق ل ع وملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و موضوعا برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء خبرة لتحديد مسؤولية فساد السلع. و بعد التعقيب و الرد و تبادل المذكرات و تمام الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب، بحكم استأنفته المدعية و بعد الجواب و التعقيب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطالبة القرار بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 399 و 400 و 401 و 406 من ق ل ع والفصول 55 و 336 و 345 من ق م م ، و المادتين 2 و 334 من مدونة التجارة و المادتين 16 و 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، و بعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية وبانعدام التعليل أو عدم كفايته و بعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى .. أنه و إن كان قد عاب على الحكم المستأنف ارتكازه على مقتضيات الفصلين 553 و 573 من ق ل ع للتصريح بعدم قبول الدعوى إلا أنه للقول بنفس النتيجة اعتمد على أن " العيب المبرر للطلب يجب أن يكون ثابتا وفق ما نص عليه الفصل 554 من ق ل ع الذي أوجب على المشتري بمجرد اكتشافه للعيب أن يبادر إلى إثباته بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الخبرة و غيرها و هو الشيء المفتقر في النازلة الحالية و ما أدلت به الطاعنة من محاضر إتلاف المبيع و إن كان يدل فعلا على فساد هذا الأخير، فإن سببه يبقى مجهولا علما بأن الأمر يقتضي التأكد من هذا السبب وما إذا كان يعزى للمستأنف عليها بسبب انتهاء مدة صلاحية المنتوج أو لسبب آخر . وبما أن الطاعنة هي الملزمة بإثبات ادعاءاتها طبقا للقاعدة القائلة بأن البيئة على المدعي، فإنه لا مبرر لإجراء خبرة التي تعد من إجراءات التحقيق في الدعوى و ليست وسيلة إثبات وأن الطاعنة لم تثبت الواقعة التي تدعيها من كون المبيع معيب مما لا يمكن معه للمحكمة أن تكون هي وسيلة إثباتها. " ؛ في حين أن الخبرة القضائية هي وسيلة من وسائل الإثبات يتم اللجوء إليها إن اقتضى الأمر ذلك كشف دليل أو تقدير أدلة قائمة كما أنها استشارة فنية يستعين بها القاضي في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تفكيرها إلى دراية علمية وإن كانت في الوقت نفسه إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى لان ذلك لا يتعارض بتاتا مع اعتبارها وسيلة إثبات، وكل ذلك خلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه من جهة، ولأن عدم الجواب على العناصر الواردة بالمقال الاستئنافي يعتبر إقرارا قضائيا بصحة ومصداقية ما جاء فيه من عناصر وهو حجة قاطعة ليس فقط على شركة (ك. ك. م.) المطلوبة بل في مواجهة خلفائها كذلك من جهة ثانية. وفي جميع الأحوال فالقرار المطعون فيه لم يرد بمقبول على الطلب المقدم لقضاة الدرجة الثانية والمتعلق بتعويض الأضرار الأخرى غير تلك الناتجة عن السلع الفاسدة والتي تمثل ثلتي المطالب و كذا الضرر اللاحق بالطاعنة نتيجة الفسخ الفجائي و دون سابق إشعار و بصفة أحادية للعقد الرابط بين الطرفين من جهة ثالثة ، مما يجعله معرضا للنقض و الإبطال.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون التي كان معروضا عليها بموجب المقال الافتتاحي طلب التعويض عن عيب و فساد السلع المبيعة وما ترتب عن ذلك من أضرار، أيدت حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الطلب بتعليل جاء فيه (( لئن كان صحيح أن البائع سيء النية وهو البائع الذي يبيع منتوجات حرفته و بالتالي يفترض فيه العلم بعيب المبيع ... لا يستفيد من مقتضيات الفصل 573 من ق ل ع ... كما لا يستفيد من مقتضيات الفصل 553 من نفس القانون ...؛ إلا أن ذلك رهين بأن يكون العيب المبيع ثابتا وفق ما نص عليه الفصل 554 من ق ل ع الذي أوجب على المشتري بمجرد اكتشافه لعيب المبيع أن يبادر إلى إثباته بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك الخبرة أو المعاينة وهو الشيء المفتقر في النازلة الحالية وما أدلت به الطاعنة من محاضر إتلاف البضاعة و إن كان يدل فعلا على فسادها ، فإن سببه يبقى مجهولا، علما أن الأمر يقتضي التأكد من هذا السبب و ما إذا كان يعزى للمستأنف عليها بسبب انتهاء مدة صلاحية المنتوج أم لسبب آخر و بما أن الطاعنة وهي الملزمة بإثبات ادعاءاتها طبقا للقاعدة القائلة بأن البيئة على المدعي، فإنه لا مبرر لإجراء خبرة التي تعد كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى و ليست وسيلة إثبات. وأن الطاعنة لم تثبت الواقعة التي تدعيها من كون المبيع معيب فعلا مما لا يمكن معه للمحكمة أن تكون هي وسيلة إثباتها . )) التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الطالبة لم تثبت دعواها وأن ما استدلت به من محاضر إتلاف البضاعة وإن كان يثبت فسادها، فإن سببه يبقى مجهولا ولا يعزى للمطلوبة، مطبقة صحيح مقتضيات الفصل 554 من ق ل ع الناصة على أنه " إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع. ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس أنموذج لم ينازع في ذاتيته.... ذلك أنه حين لم يثبت لها أن الطالبة لم تقم فور اكتشافها للعيب المدعى به بإثبات حالة السلعة المبيعة على وجه سليم وفق ما هو مقرر في الفصل المذكور حتى يتسنى نسبته للمورد، و حملتها عبئ إثبات سبب فساد البضاعة، لم تخرق الفصل 400 من ق ل ع . و من جهة ثانية فإن ما ورد بتعليل القرار من أن الخبرة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى وليست وسيلة إثبات مجرد تزييد في التعليل يستقيم القرار بدونه علاوة على أن إجراء خبرة لا طائل منه مادام السلعة تم إتلافها. كما أنه لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 406 من ق ل ع مادام أن المطلوبة أجابت عن المقال الاستئنافي بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 02-03-2017 . علاوة على أن المحكمة التي لم تثبت لها مسؤولية المطلوبة عن فساد السلعة المبيعة لم يكن لها أن تناقش الطلبات المترتبة عن فساد السلع ، ما دام أن تلك الطلبات مرتبطة أصلا بواقعة بوار السلع و فسادها و تدور وجودا و عدما حول مدى مسؤولية المطلوبة عنها.
ومن جهة ثالثة فالطالبة وإن كانت قد أوردت في مقال استئنافها كما كان معروضا على قضاة الموضوع ، بأنها " تضررت من قرار المطلوبة الأحادي بالتوقف الفوري عن التعامل معها دون سابق إنذار وأنها تطالب المطلوبة بالتعويض عن كل الأضرار التي أصابتها مباشرة و بالأخص تلك التي ستتحمل بالضرورة التعويض عنها لزبونها الوحيد شركة "(ب. ا. د.)" " إلا أنها لم تحدد طلبها بهذا الخصوص، مكتفية فقط في ملتمسها النهائي بالحكم لها بالمبالغ الواردة في مقالها الافتتاحي؛ مما لم تكن معه المحكمة ملزمة بمناقشة التعويض عن الفسخ التعسفي للعقد الذي يبقى غير مرتبط بالطلب الأصلي المندرج ضمن دعاوى ضمان عيوب الشيء المبيع. و بذلك جاء القرار المطعون فيه معللا كفاية وغير خارق لأي من الفصول المحتج بخرقها و مبنيا على أساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025