Réf
17526
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1081
Date de décision
16/05/2001
N° de dossier
778/1/4/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
ضمان العيب الخفي, Délais de l'action en garantie, Fabricant professionnel, Force probante d’un constat d’huissier étranger, Forclusion, Garantie des vices cachés, Liberté de la preuve en matière commerciale, Louage d’ouvrage, Mauvaise foi, Pouvoir du juge, Contrat de sous-traitance, Présomption de connaissance du vice, أجل رفع الدعوى, إجارة الصنع, إخطار بالعيوب, إعادة تكييف الدعوى, الإثبات في الميدان التجاري, العلم بالعيوب, المسؤولية العقدية, بائع سيئ النية, سوء نية الصانع, Requalification par le juge, Action en responsabilité
Base légale
Article(s) : 553 - 556 - 573 - 574 - 767 - 771 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : مجلة القضاء والقانون | N° : 149 | Page : 286
En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant la Cour suprême sont irrecevables.
La Cour écarte l’exception de prescription tirée du non-respect des brefs délais de l’action en garantie (art. 553 et 573 DOC). Elle retient la mauvaise foi du sous-traitant, fabricant professionnel qui, en vertu de l’article 556 du même code, est présumé connaître les vices de son ouvrage. Cette mauvaise foi, caractérisée en l’espèce par une livraison mêlant produits conformes et défectueux qui a rendu la détection immédiate du vice difficile, fait obstacle à ce que le fabricant puisse se prévaloir des délais de forclusion, conformément à l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats.
حق البائع سيئ النية في الدفع بتقادم العلم بعيب الصنع (لا) – عدم الاخطار – تقديم الدعوى داخل اجل (لا).
ان المحكمة طبقت مقتضيات الفصل67 من قانون الالتزامات والعقود الذي تعلق بإجارة الصنعة والذي يحيل على الفصل 558 وما يليه من نفس القانون الذي يفترض في التاجر، والصانع البائع لمنتجات الحرفة التي يباشرها علمه بالعيوب، معتبرة ان المطلوبة في النقض غير ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصلين 553 و573 من ق ل ع، بعد ما ثبت لها سوء نية الطالبة رعيا للمقتضيات القانونية التي تمنع على البائع سيئ النية الدفع بالتقادم المتجلي في ان بعض عينات البضاعة ثم طبعها بصفة جيدة والباقي كان معيبا، الشيء الذي تعذر معه على المطلوبة العلم بالعيب فور التسليم مما تكون معه الطالبة سيئة النية.
عدم الاخطار وتقديم الدعوى داخل اجل معين ليس لازما اذا كان البائع سيئ النية وتعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم.
القرار عدد : 1081 – المؤرخ في :16/05/2001 – ملف تجاري عدد : 778/1/4/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 10/7/1996 تحت عدد 2371 في الملف عدد 664/95 ان شركة فيلين كونفكسيون تقدمت بمقال عرضت فيه ان أحد زبنائها بفرنسا طلب منها صناعة 2980 سروالا من نوع الجوكنك تحمل علامة الشركة » اوشويا » فاستوردت الثوب اللازم لذلك وقامت بصناعتها على ان يكون السروال مطبوعا بشريط من علامة » سيريكرافي اوشويا » وان المدعى عليها شركة سلمتكس التزمت بطبع العلامة المذكورة وبعدما صدرت المدعية البضاعة إلى الزبون وبعد ان قام هذا الأخير بتوزيعها فوجئ بردها مع الاحتجاج على عدم الجودة المصهودة في العلامة المطبوعة وبعد عرضها على المختبر تبين ان مادة الصباغة رديئة، وارجع لها ما قدره 2050 سروالا. وان المدعية تضررت ماديا ومعنويا ملتمسة الحكم لها بمبلغ 356870,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الدعوى والنفاذ المعجل والصائر فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا بإجراء خبرة بعد الانجاز أصدرت حكما بتاريخ 31/10/1994 بالمصادقة على الخبرة وبأداء الطاعنة للمطلوبة في النقض مبلغ 319420,00 درهم عن الأضرار المادية و25000 درهم عن الأضرار المعنوية والصائر أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله جزئيا بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 245696,00 درهم وتوزيع الصائر بالنسبة.
في شان الوسيلتين الأولى والخامسة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي الفصل 3 م م ق م وانعدام التعليل، اذ الفصل 3 المذكور يوجب على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها ان تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وثبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. والطاعنة اثارت ان المطلوبة في النقض طلبت بمقتضى مقال الدعوى تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية حددته في مبلغ 356870 درهم مما يكون معه طلبها مؤسسا على خطا نتج عنه ضرر وهو يناقض من حيث اسبابه الطلب الرامي إلى الإشهاد بكون الطاعنة ضامنة للعيب والحكم عليها بهذه الصفة، ومحكمة الاستئناف بتأييدها الحكم المستأنف الذي غير موضوع وسبب الدعوى بعلة انها حينما طبقت المقتضيات الخاصة بالعيب في الصنع طبقا للفصل 771 من ق ل ع الوارد ضمن فرع اجازة الصنع وكذا الفصل 573 من نفس القانون الوارد ضمن باب البيع تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق على النازلة ولم تجب على ما تمسكت به الطاعنة ولن تبين كيف ان تاسيس الدعوى على العيب الموجب للضمان ليس تغييرا تلقائيا لموضوع وسبب الدعوى الذي هو التعويض عن الضرر الناشئ عن التقصير مما يكون معه قرارها منعدم التعليل وخارقا للفصلين 50 و345 من ق م م وعرضة للنقض.
لكن حيث ان محكمة الاستئناف ردت دفع الطاعنة « بان المطلوبة في النقض حددت موضوع النزاع في المسؤولية التقصيرية » بقولها : » انه عملا بالفصل الثالث من ق م م فان المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وان المحكمة حينما طبقت المقتضيات الخاصة بالعيب في الصنع طبقا للفصل 771 من ق ل ع الوارد ضمن فرع اجارة الصنع والفصل 573 من نفس القانون الوارد ضمن باب البيع تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق بعدما تبين لها ان النزاع يتمثل في كون المطلوبة في النقض طلب منها أحد زبنائها بفرنسا صناعة 2950 سروالا حاملة لعلامة » اوشوايا » وبعد تسليمها للطاعنة لطبع العلامة المذكورة عليها بعد تصديرها إلى زبونها بالخارج فوجئت بردها بدعوى ان مادة الصباغة المتعلقة بطبع العلامة رديئة الأمر الذي تضررت منه، فيكون المعروض على المحكمة من المطلوبة مجرد وقائع دون أي تكييف اذا الضرر قد يكون ناتجا عن المسؤولية التقصيرية أو العقدية ويكون القرار لذلك غير خارق، لاي مقتضى وجاء معللا والوسيلتان على غير أساس.
في شان الوسيلتين الثانية والسابعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي الفصلين 418 و440 من ق ع ل. وانعدام التعليل بدعوى انها تمسكت في المرحلة الاستئنافية بكون صور محضر المعاينة الصادر عن العون القضائي لدى محكمة مونبليي ليست ورقة رسمية بالمفهوم الذي يحددها الفصلان 418 و440 من ق ل ع طالبة استبعادها لانه لا يمكن ان تكون وسيلة من وسائل الاثبات المنصوص عليها ق ل ع ومحكمة الاستئناف لم تجب على دفوع الطاعنة واعتمدت مجرد صورة فوتوغرافية كمحضر معاينة عيوب العلامة التي التزمت الطاعنة بانجازها على القماش والمحرر بالفرنسية من طرف العون القضائي الفرنسي بتاريخ 16/1/1992 غير مشهود بمطابقتها للاصل وليست ورقة رسمية مما تكون معه قد خرقت قواعد الاثبات المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الأول والفصلين 418 و440 من ق م م وجاء قرارها غير معلل وعرضة للنقض.
لكن حيث ان محكمة الاستئناف ردت وعن صواب دفع الطاعنة بكون محاضر الاعوان القضائيين ورسائل ارباب المحلات التجارية والوثائق الصادرة عنهم لا تعتبر اوراقا رسمية يمكن الركون إليها حسب الفصل 418 من ق ل ع والتي لم تطعن في مضمونها » بان الاثبات في الميدان التجاري يقع بكافة الوسائل » وبخصوص ما اثير من عدم مطابقة صور محضر العون القضائي للاصل وانه محرر باللغة الفرنسية فانه اثير لاول مرة أمام المجلس الأعلى فجاء قرارها معللا وغير خارق لاي مقتضى والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما اثير لاول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.
في شان الوسائل الثالثة والرابعة والسادسة
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 553 و573 و556 من ق ل ع وانعدام التعليل بدعوى انها ثارت اخلال المطلوبة في النقض بمقتضيات الفصلين 553 و573 م ق ل ع اذ انها تسلمت رسوم العلامة » اوشوايا » المثبتة بالأقمشة على دفعات وكانت تتصفح كل دفعة على حدة وتتاكد من وجودتها واخر دفعة تسلمتها بتاريخ 28/11/91 الا انها لم تقم باخطار الطاعنة بالعيوب التي بالبضاعة خلال السبعة ايام التالية للتسليم ولم ترفع الدعوى خلال اجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم البضاعة اذا لم ترفعها الا بتاريخ 30/1/1992 أي بعد انصرام 63 يوما على تاريخ تسليم اخر دفعة ومن توجيه للاخطار خارقة بذلك الفصلين المذكورين والقرار المطعون فيه عندما اعتبر الطاعنة ضامنة للعيب يكون مخالفا للفصل 553 من ق ل ع وان محكمة الاستئناف باعتمادها الفصل 573 من نفس القانون تكون قد اعتبرت الدعوى المرفوعة قد قدمت داخل اجل الفصل المذكور على الرغم من عدم وجود ما يثبت صحة ذلك ان الدعوى لم ترفع الا بتاريخ 30/1/92 أي بعد مرور اكثر من 30 يوما على تاريخ التسليم مما يكون معه قرارها خارقا للفصلين 553 و573 من ق ل ع.
كما اورد القرار في تعليله » ان الفصل 556 من ق ل ع يجعل عدم الاخطار وتقديم الدعوى داخل اجل معين ليس لازما اذا كان البائع سيئ النية وتعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم، وانه من الثابت ان بعض عينات البضاعة تم طبعها بصفة جيدة وعددها 1942 والباقي كله معيب الشيء الذي تعذر معه على المستأنف عليها اكتشافه عند التسليم، وتكون معه الطاعنة سيئة النية بسبب استعمالها مواد اولية رديئة » دون ان تبين المحكمة المصدر الذي تبين لها منه سوء نية المطالبة من حيث هو » طرق احتيالية لالحاق عيوب بالشيء أو لاخفاء العيوب المذكورة » ولم تعتمد سوى ادعاء المطلوبة في النقض وما ورد في محضر العون القضائي المنجز بفرنسا بناء على طلب الغير الأجنبي عن النزاع كما لم تبين المحكمة على وجه التحديد الوحدات التي شابها العيب ولا ما اذا كانت الوحدات المعيبة قد تعيبت بخطا المطعون ضدها ولا ما اذا كانت الوحدات مما لا يسهل اكتشاف العيب فيها ولا الكيفية التي استخلصت منها علم الطاعنة بالعيب مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا كافيا وعرضة للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت مقتضيات الفصل767 من ق ل ع الذي يتعلق باجارة الصنعة والذي يحيل على الفصل 556 وما يليه من نفس القانون الذي يفترض في التاجر والصانع البائع منتجات الحرفة التي يباشرها علمه بالعيوب معتبرة ان المطلوبة في النقض غير ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصلين 553 و573 من ق ل ع بعدما ثبت لها سوء نية الطالبة رعيا لمقتضيات الفصل 574 من نفس القانون الذي يمنع على البائع سيئ النية التمسك بالدفع بالتقادم المتجلي في ان بعض عينات البضاعة تم طبعها بصفة جيدة والباقي كان معيبا الشيء الذي تعذر معه على المطلوبة في النقض العلم بالعيب فور التسليم مما تكون معه الطالبة سيئة النية لاستعمالها مواد اولية رديئة في طبعها لعلامة » اوشوايا » كما انها اعتمدت في ابراز سوء نية الطالبة بما تقدم وبالوثائق التي ادلت بها المطلوبة في النقض ومن بينها محضر العون القضائي بفرنسا المؤرخ في 16/1/92 والذي اعتبرته المحكمة وسيلة من وسائل الاثبات المقبولة في الميدان التجاري الذي اثبت انه بعد عرض السراويل على التجربة تبين ان الألوان تختلط وتتساقط الحروف، ورسالة الاحتجاج الصادر عن شركة اوشوايا المؤرخة في 15/1/92 التي تشير إلى حالة البضاعة بسبب رداءة الصباغة المستعملة في صنع علامة » اوشوايا »، وان المحكمة بقولها ان البضاعة التي طبعها بصفة جيدة هي 1942 وحدة والباقي كله معيب تكون قد حددت بالمفهوم المعاكس عدد الوحدات المعيبة وهي باعتمادها ذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لاي مقتضى والوسائل على غير أساس.
في شان الوسيلة الثامنة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى انه اعتمد مقتضيات الفصل 780 من ق ل ع الذي يعطي » العمال والصناع والمستخدمين في تشييد بناء أو أي عمل اخر يقع بالمقاولة الحق في اقامة دعوى مباشرة ضد من اجرى الصنع لصالحه وهو باعتماده الفصل المذكور يكون قد اعتمد اسبابا متناقضة الأمر الذي يكون معه معللا تعليلا باطلا وعرضة للنقض.
لكن حيث ان الوسيلة لم تبين وجه تناقض الأسباب التي اعتمدها القرار مما تكون غير مقبولة
لهذه الأسباب
قضى المجلس برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة وزبيدة تكلانتي وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
37963
Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
29/01/2025
وصل تصفية كل حساب, Irrecevabilité du moyen de cassation, Irrévocabilité de la décharge, Libération de dette, Moyen de pur fait, Quitus, Reçu pour solde de tout compte, Substitution de motifs, Erreur du créancier sur l'étendue de sa créance, Transaction, تحلل من دين, تقدير التعويض, صلح, عدم الرجوع في الإبراء, وسيلة تسرد الوقائع, وسيلة غير مقبولة, إبراء الذمة, Appréciation souveraine des juges du fond
36159
Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
Utilisation non autorisée de l'image, Responsabilité délictuelle, Réparation du Préjudice, Prescription de l'action, Préjudice moral, Préjudice matériel, Point de départ de la prescription, Manque à gagner, Exploitation commerciale de l'image, Effet dévolutif de l'appel, Droit de la personnalité, Droit à l'image, Connaissance du dommage et du responsable, Confirmation de jugement, Acte illicite, Absence de consentement
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte