Garantie des vices cachés – La présomption de mauvaise foi du fabricant professionnel fait échec aux brefs délais de l’action (Cass. com. 2001)

Réf : 17526

Identification

Réf

17526

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1081

Date de décision

16/05/2001

N° de dossier

778/1/4/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 553 - 556 - 573 - 574 - 767 - 771 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة القضاء والقانون | N° : 149 | Page : 286

Résumé en français

En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant la Cour suprême sont irrecevables.

La Cour écarte l’exception de prescription tirée du non-respect des brefs délais de l’action en garantie (art. 553 et 573 DOC). Elle retient la mauvaise foi du sous-traitant, fabricant professionnel qui, en vertu de l’article 556 du même code, est présumé connaître les vices de son ouvrage. Cette mauvaise foi, caractérisée en l’espèce par une livraison mêlant produits conformes et défectueux qui a rendu la détection immédiate du vice difficile, fait obstacle à ce que le fabricant puisse se prévaloir des délais de forclusion, conformément à l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats.

Résumé en arabe

حق البائع سيئ النية في الدفع بتقادم العلم بعيب  الصنع (لا)  – عدم الاخطار –  تقديم  الدعوى  داخل  اجل (لا).
ان المحكمة طبقت مقتضيات الفصل67 من قانون الالتزامات والعقود الذي تعلق بإجارة الصنعة والذي  يحيل على الفصل 558 وما يليه من نفس القانون الذي يفترض في التاجر، والصانع البائع لمنتجات الحرفة التي يباشرها علمه بالعيوب، معتبرة ان المطلوبة في النقض غير ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصلين 553  و573  من ق ل ع، بعد ما ثبت لها سوء نية الطالبة رعيا للمقتضيات القانونية التي تمنع على البائع سيئ النية الدفع بالتقادم المتجلي في ان بعض عينات  البضاعة ثم طبعها بصفة جيدة والباقي كان معيبا، الشيء الذي تعذر معه على المطلوبة العلم بالعيب فور التسليم مما تكون معه الطالبة سيئة النية.
عدم الاخطار وتقديم الدعوى داخل اجل معين ليس لازما اذا كان البائع سيئ النية وتعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم.

Texte intégral

القرار عدد : 1081 – المؤرخ في :16/05/2001 – ملف تجاري عدد : 778/1/4/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه  الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  بالدار  البيضاء  بتاريخ 10/7/1996 تحت عدد 2371 في الملف عدد 664/95 ان شركة فيلين كونفكسيون تقدمت بمقال عرضت فيه ان أحد زبنائها بفرنسا طلب منها صناعة 2980 سروالا من نوع الجوكنك تحمل  علامة  الشركة   » اوشويا » فاستوردت الثوب اللازم لذلك وقامت بصناعتها على ان يكون السروال مطبوعا بشريط من علامة   » سيريكرافي  اوشويا »  وان المدعى عليها شركة سلمتكس التزمت بطبع العلامة المذكورة وبعدما صدرت المدعية  البضاعة إلى الزبون وبعد ان قام هذا الأخير بتوزيعها فوجئ بردها مع الاحتجاج على عدم الجودة المصهودة  في  العلامة المطبوعة وبعد عرضها على المختبر تبين ان مادة الصباغة رديئة، وارجع لها ما قدره 2050 سروالا. وان  المدعية تضررت ماديا ومعنويا ملتمسة الحكم لها بمبلغ 356870,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الدعوى والنفاذ المعجل والصائر فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما تمهيديا بإجراء خبرة  بعد  الانجاز  أصدرت  حكما بتاريخ 31/10/1994 بالمصادقة  على الخبرة وبأداء الطاعنة للمطلوبة في النقض مبلغ 319420,00 درهم  عن  الأضرار  المادية  و25000 درهم عن الأضرار المعنوية والصائر أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله جزئيا بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 245696,00 درهم وتوزيع الصائر بالنسبة.
في شان الوسيلتين الأولى والخامسة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي الفصل 3 م م ق م وانعدام التعليل، اذ الفصل 3 المذكور يوجب على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها ان تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وثبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.  والطاعنة اثارت ان المطلوبة في النقض طلبت بمقتضى مقال الدعوى تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية حددته في مبلغ 356870 درهم مما يكون معه طلبها مؤسسا على خطا نتج عنه ضرر وهو يناقض من حيث اسبابه الطلب الرامي إلى الإشهاد بكون الطاعنة ضامنة للعيب والحكم عليها بهذه الصفة، ومحكمة الاستئناف بتأييدها الحكم المستأنف الذي غير موضوع وسبب الدعوى بعلة انها حينما طبقت المقتضيات الخاصة بالعيب في الصنع طبقا للفصل 771 من ق ل ع الوارد ضمن فرع اجازة الصنع وكذا الفصل 573 من نفس القانون الوارد ضمن باب البيع تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق على النازلة ولم تجب على ما تمسكت به الطاعنة ولن تبين كيف ان تاسيس الدعوى على العيب الموجب للضمان ليس تغييرا تلقائيا لموضوع وسبب الدعوى الذي هو التعويض عن الضرر الناشئ عن التقصير مما يكون معه قرارها منعدم التعليل وخارقا للفصلين 50 و345 من ق م م وعرضة للنقض.
لكن حيث ان محكمة الاستئناف ردت دفع الطاعنة  « بان المطلوبة في النقض حددت موضوع النزاع في المسؤولية التقصيرية  » بقولها :  » انه عملا بالفصل الثالث من ق م م فان المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وان المحكمة حينما طبقت المقتضيات الخاصة بالعيب في الصنع طبقا للفصل 771 من ق ل ع الوارد ضمن فرع اجارة الصنع والفصل 573 من نفس القانون الوارد ضمن باب البيع تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق بعدما تبين لها ان النزاع يتمثل في كون المطلوبة في النقض طلب منها أحد زبنائها بفرنسا صناعة 2950 سروالا حاملة لعلامة  » اوشوايا » وبعد تسليمها للطاعنة لطبع العلامة المذكورة عليها بعد تصديرها إلى زبونها بالخارج فوجئت بردها بدعوى ان مادة الصباغة المتعلقة بطبع العلامة رديئة الأمر الذي تضررت منه، فيكون المعروض على المحكمة من المطلوبة مجرد وقائع دون أي تكييف اذا الضرر قد يكون ناتجا عن المسؤولية التقصيرية أو العقدية ويكون القرار لذلك غير خارق، لاي مقتضى وجاء معللا والوسيلتان على غير أساس.
في شان الوسيلتين الثانية والسابعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي الفصلين 418 و440 من ق ع ل. وانعدام التعليل بدعوى انها تمسكت في المرحلة الاستئنافية بكون صور محضر المعاينة الصادر عن العون القضائي لدى محكمة مونبليي ليست ورقة رسمية بالمفهوم الذي يحددها الفصلان 418 و440 من ق ل ع طالبة استبعادها لانه لا يمكن ان تكون وسيلة من وسائل الاثبات المنصوص عليها ق ل ع  ومحكمة الاستئناف لم تجب على دفوع الطاعنة واعتمدت مجرد صورة فوتوغرافية كمحضر معاينة عيوب العلامة التي التزمت الطاعنة  بانجازها على القماش والمحرر بالفرنسية من طرف العون القضائي الفرنسي بتاريخ 16/1/1992 غير مشهود بمطابقتها للاصل وليست ورقة رسمية مما تكون معه قد خرقت قواعد الاثبات المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الأول والفصلين 418 و440 من ق م م وجاء قرارها غير معلل وعرضة للنقض.
لكن حيث ان محكمة الاستئناف ردت وعن صواب دفع الطاعنة بكون محاضر الاعوان القضائيين ورسائل ارباب المحلات التجارية والوثائق الصادرة عنهم لا تعتبر اوراقا رسمية يمكن الركون إليها حسب الفصل 418 من ق ل ع والتي لم تطعن في مضمونها  » بان الاثبات في الميدان التجاري يقع بكافة الوسائل » وبخصوص ما اثير من عدم مطابقة صور محضر العون القضائي للاصل وانه محرر باللغة الفرنسية فانه اثير لاول مرة أمام المجلس الأعلى فجاء قرارها معللا وغير خارق لاي مقتضى والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما اثير لاول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول.
في شان الوسائل الثالثة والرابعة والسادسة
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 553 و573 و556 من ق ل ع وانعدام التعليل بدعوى انها ثارت اخلال المطلوبة في النقض بمقتضيات الفصلين 553 و573 م ق ل ع اذ انها تسلمت رسوم العلامة  » اوشوايا » المثبتة بالأقمشة على دفعات وكانت تتصفح كل دفعة على حدة وتتاكد من وجودتها واخر دفعة تسلمتها بتاريخ 28/11/91 الا انها لم تقم باخطار الطاعنة بالعيوب التي بالبضاعة خلال السبعة ايام التالية للتسليم ولم ترفع الدعوى خلال اجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم البضاعة اذا لم ترفعها الا بتاريخ 30/1/1992 أي بعد انصرام 63 يوما على تاريخ تسليم اخر دفعة ومن توجيه للاخطار خارقة بذلك الفصلين المذكورين والقرار المطعون فيه عندما اعتبر الطاعنة ضامنة للعيب يكون مخالفا للفصل 553 من ق ل ع وان محكمة الاستئناف باعتمادها الفصل 573 من نفس القانون تكون قد اعتبرت الدعوى المرفوعة قد قدمت داخل اجل الفصل المذكور على الرغم من عدم وجود ما يثبت صحة ذلك ان الدعوى لم ترفع الا بتاريخ 30/1/92 أي بعد مرور اكثر من 30 يوما على تاريخ التسليم مما يكون معه قرارها خارقا للفصلين 553 و573 من ق ل ع.
كما اورد القرار في تعليله  » ان الفصل 556 من ق ل ع يجعل عدم الاخطار وتقديم الدعوى داخل اجل معين ليس لازما اذا كان البائع سيئ النية وتعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم، وانه من الثابت ان بعض عينات البضاعة تم طبعها بصفة جيدة وعددها 1942 والباقي كله معيب الشيء الذي تعذر معه على المستأنف عليها اكتشافه عند التسليم، وتكون معه الطاعنة سيئة النية بسبب استعمالها مواد اولية رديئة  » دون ان تبين المحكمة المصدر الذي تبين لها منه سوء نية المطالبة من حيث هو  » طرق احتيالية لالحاق عيوب بالشيء أو لاخفاء العيوب المذكورة » ولم تعتمد سوى ادعاء المطلوبة في النقض وما ورد في محضر العون القضائي المنجز بفرنسا بناء على طلب الغير الأجنبي عن النزاع كما لم تبين المحكمة على وجه التحديد الوحدات التي شابها العيب ولا ما اذا كانت الوحدات المعيبة قد تعيبت بخطا المطعون ضدها ولا ما اذا كانت الوحدات مما لا يسهل اكتشاف العيب فيها ولا الكيفية التي استخلصت منها علم الطاعنة بالعيب مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا كافيا وعرضة للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت مقتضيات الفصل767 من ق ل ع الذي يتعلق باجارة الصنعة والذي يحيل على الفصل 556 وما يليه من نفس القانون الذي يفترض في التاجر والصانع البائع منتجات الحرفة التي يباشرها علمه بالعيوب معتبرة ان المطلوبة في النقض غير ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصلين 553 و573 من ق ل ع بعدما ثبت لها سوء نية الطالبة رعيا لمقتضيات الفصل 574 من نفس القانون الذي يمنع على البائع سيئ النية التمسك بالدفع بالتقادم المتجلي في ان بعض عينات البضاعة تم طبعها بصفة جيدة والباقي كان معيبا الشيء الذي تعذر معه على المطلوبة في النقض العلم بالعيب فور التسليم مما تكون معه الطالبة سيئة النية لاستعمالها مواد اولية رديئة في طبعها لعلامة  » اوشوايا » كما انها اعتمدت في ابراز سوء نية الطالبة بما تقدم وبالوثائق التي ادلت بها المطلوبة في النقض ومن بينها محضر العون القضائي بفرنسا المؤرخ في 16/1/92 والذي اعتبرته المحكمة وسيلة من وسائل الاثبات المقبولة في الميدان التجاري الذي اثبت انه بعد عرض السراويل على التجربة تبين ان الألوان تختلط وتتساقط الحروف، ورسالة الاحتجاج الصادر عن شركة اوشوايا المؤرخة في 15/1/92 التي تشير إلى حالة البضاعة بسبب رداءة الصباغة المستعملة في صنع علامة  » اوشوايا »، وان المحكمة بقولها ان البضاعة التي طبعها بصفة جيدة هي 1942 وحدة والباقي كله معيب تكون قد حددت بالمفهوم المعاكس عدد الوحدات المعيبة وهي باعتمادها ذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لاي مقتضى والوسائل على غير أساس.
في شان الوسيلة الثامنة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى انه اعتمد مقتضيات الفصل 780 من ق ل ع الذي يعطي  » العمال والصناع والمستخدمين في تشييد بناء أو أي عمل اخر يقع بالمقاولة الحق في اقامة دعوى مباشرة ضد من اجرى الصنع لصالحه وهو باعتماده الفصل المذكور يكون قد اعتمد اسبابا متناقضة الأمر الذي يكون معه معللا تعليلا باطلا وعرضة للنقض.
لكن حيث ان الوسيلة لم تبين وجه تناقض الأسباب التي اعتمدها القرار مما تكون غير مقبولة
لهذه الأسباب
قضى المجلس برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكان الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة وزبيدة تكلانتي وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil