Garant et injonction de payer : inapplicabilité pour absence de fondement légal (Cass. civ. 2000)

Réf : 16758

Identification

Réf

16758

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1875

Date de décision

29/11/2000

N° de dossier

984/94

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 155 - 158 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 57 - 58 | Page : 511

Résumé en français

Encourt la cassation l’usage de la procédure d’injonction de payer à l’encontre du garant, rappelant que, selon les articles 155 et 158 du Code de procédure civile, cette voie ne peut être employée qu’à l’encontre du débiteur principal. Il souligne que, faute de texte habilitant le créancier à mettre en cause le garant par injonction, la responsabilité de ce dernier doit être poursuivie selon la procédure ordinaire. L’arrêt attaqué a, en méconnaissance de ces prescriptions, condamné le garant par simple ordonnance d’injonction, justifiant ainsi sa cassation. Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément aux règles de procédure, les dépens restant à la charge du créancier requérant.

Résumé en arabe

امر بالأداء – مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي – تطبيق مسطرة الامر بالأداء ( لا)
يقضي الفصل 158 من ق م م بان رئيس المحكمة يختص وحده بالبت في مقالات الامر بالأداء واذا ظهر له ان الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 من نفس القانون اصدر باسفل المقال امرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء، وحسب مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي في مسطرة الامر بالأداء باداء مبلغ يهم ورقة تجارية، ومحكمة الاستئناف التي لم تراع ما ذكر وقضت على الطالب بالأداء بوصفه كفيلا للمدينة الاصلية في مسطرة الامر بالأداء، جاء قرارها مجانبا للصواب وتعرض للنقض.

Texte intégral

القرار عدد : 1875 – المؤرخ في : 29/11/2000 – ملف مدني عدد : 984/94
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالبيضاء  بتاريخ 27/4/93 في الملف عدد 1434/92 ان المطلوب الأول بنك الوفاء استصدر امرا قضى على الطالب ادريس شيباني  بوصفه كفيلا للمدينة شركة  كونفيكسيون  لوشاطول ( المطلوبة الثانية)  باداء  مبلغ 554358,09 درهما بما في ذلك اصل الدين والفوائد القانونية والمصاريف  المترتبة  في ذمته عن كمبيالتين حالتي الاداء ايدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة الكفيلين في حدود مبلغ 500.00 دهـ.
حيث ينعى الطاعن على القرار  المطعون فيه مجانبة للصواب ذلك ان صفته في  النازلة  هو  انه  كفيل لشركة كونفيكسيون لوشاطو، واذا ارتأى البنك ( المطلوب) استيفاء دينه بواسطة،  مسطرة  الامر  بالأداء  في  مواجهة الشركة الساحبة فهو امر يهمه اما  اعمال  مسؤولية الطالب فتقتضي  سلوك المسطرة العادية عوض مسطرة الامر بالأداء لان هذه المسطرة لم يتطرق إليها  قانون  المسطرة  المدنية  لامكانية مطالبة الضامن بالأداء بل اقتصرت على المدين فقط والقرار المطعون فيه جانب الصواب لما قضى بتاييد الامر المتخذ وتعرض للنقض.
حيث يقضي الفصل 158 من ق م م بان رئيس المحكمة يختص وحده بالبت في مقالات الامر بالأداء واذا ظهر له  ان  الدين  ثابت  ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 اصدر باسفل المقال امرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء وحسب مقتضيات الفصل المذكور لا يمكن مقاضاة الكفيل غير الضامن الاحتياطي في مسطرة الامر بالأداء باداء مبلغ يهم ورقة تجارية، ومحكمة الاستئناف التي لم تراع ما ذكر وقضت على الطالب بالأداء بوصفه كفيلا للمدينة الاصلية شركة كونفكسيون لوشاطو في مسطرة الامر بالأداء جاء قرارها مجانبا للصواب وتعرض للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين  يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بناني رئيسا والمستشارين عبد الرحمان مزور عضوا مقررا. والباتول الناصري، وزبيدة التكلانتي، ومحمد الحبابي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الرئيس                   المستشار المقرر                            كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile