Freinte de route : la tolérance de perte en transport maritime doit être fixée selon l’usage du port de destination et non d’après l’appréciation personnelle de l’expert (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59805

Identification

Réf

59805

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6309

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8238/5537

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le taux de freinte admissible selon l'opinion personnelle de l'expert et non selon l'usage du port de destination. La cour d'appel de renvoi écarte le moyen tiré de l'absence de protestations, retenant que la constatation contradictoire du manquant par expertise immédiate supplée l'avis formel requis par les Règles de Hambourg.

Pour déterminer l'usage du port, la cour retient qu'il lui est loisible de se référer à sa propre jurisprudence et aux expertises ordonnées dans des litiges similaires portant sur des marchandises et des trajets identiques. Elle fixe ainsi la freinte de route admissible à 0,30 % et considère que la responsabilité du transporteur est engagée pour le manquant excédant ce taux.

Le jugement de première instance est néanmoins confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ت.س. ومن معها بواسطة نائبهن بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/02/2022 يستأنفن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13138 الصادر بتاريخ 22/12/2021 ملف عدد 10679/8218/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: برفض الطلب وبتحميل المدعيات الصائر.

في الشكل:

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفات تقدمن بواسطة نائبهن بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2021 والذي يعرضن فيه انهن امن لفائدة مؤمنتهن A.M. عملية نقل بضاعة متكونة من حبوب عباد الشمس التي تم نقلها على ظهر الباخرة من ميناء اوكرانيا الى ميناء الدار البيضاء الذي وصلته بتاريخ 27/02/2021 وانه عند وضع البضاعة رهن اشارة مؤمنتهن لوحظ بها خصاص محدد في 39.380 طن الذي يمثل 0,35 % و الذي تمت معاينته من طرف الخبير [عبد العلي الوزاني] الذي حدد قيمة التعويض عنه في مبلغ 14.166,96 دولار، وانهن ادين احتراما لالتزاماتهن التعاقدية لفائدة مؤمنتهن مبلغ الخسارة المحدد في مبلغ 83.498,76 درهم و تحملت مصاريف اخرى من جملتها مصاريف تسوية الملف المحددة في مبلغ 4000,00 درهم وان مسؤولية المدعى عليه ثابتة، ملتمسات الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهن مبلغ 87.498,76 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل والصائر، وعزز المقال بشهادة تامين، سند شحن، تقرير خبرة، وصل صائر الخبرة، شواهد الوزن ووصل حلول.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 01/12/2021 جاء فيها ان الثابت من سندات الشحن ان السندات للأمر تقبل التداول بالتظهير فلا يتأتى للربان تسليم البضاعة الا للمظهر الأخير, ذلك ان سند الشحن رقم 4 مظهر لفائدة ا.م. و سند الشحن رقم 5 مظهر من البنك ش. لفائدة شركة ع. و هن اللاتي تعتبرن المتلقي الشرعي للبضاعة هذا السند و هن اللاتي تملكن الصفة للمطالبة بالبضاعة و المدعية, ومادامت قدمت دعواها بصفتها حالة محل المؤمن لها شركة A.M. فان لا صفة لها للمطالبة بالتعويض محل شركة ا.م. و شركة ع. و ان التزام الناقل ليس فقط تسلم البضاعة و كذلك تسليمها للشخص المناسب حامل وثيقة الشحن و المشار اليه بصفته مستفيد فيها او اخر مظهر لفائدته و ان الحق في تسلم البضاعة و المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي قد تلحقها مخول لحامل سند الشحن وحده و ان تلقي البضاعة استغلالها و التمتع بها من قبل مستلمها الشرعي يترتب عنه اخلال مسؤولية الناقل و لا يمكن للغير الذي ليس حائزا او مالكا للبضاعة ان يطالب بتسلمها او التعويض عنها في حالة تلفها,و الا فانه سيكون يطالب بما لا يستحق و هو ما يشكل اثراء غير مشروع كما انه لا يمكن تسلم البضاعة بالإضافة لطلب التعويض عنها و انه عكس شهادة التامين التي تحدد شركة A.M. كمستفيد وحيد من التأمين فانه من الجلي ان المؤمن لها هذه الاخيرة لا تملك سوى 9 سندات للشحن من اصل 11، كما ان المدعية لم تبد أي تحفظ على البضاعة وبالتالي فان الربان يستفيد من قرينة تسليم البضاعة في حالة جيدة و يلقى عبء اثبات وجود تقصير و حصول نقص في البضاعة اثناء الرحلة البحرية على عاتق المدعية و ان نسبة الخصاص في نازلة الحال جد ضئيلة لا تتعدى 0,35 % و ان البضاعة عبارة عن خليط حبوب ثم نقلها و افراغها و هي غير مغلفة و ان البضاعة لان كان استيرادها من ميناء جد بعيد بأوكرانيا فهي تتعرض بسبب الظروف المناخية للرحلة الى التيبيس و التجفيف مما يؤدي الى نقص حتمي في الوزن و هذا يدخل في اطار العيب الذاتي للبضاعة كما ان نوعية البضاعة المنقولة تتعرض بالضرورة جراء الظروف المحيطة بعملية النقل الى خصاص ناتج عن طبيعة الاليات المستعملة للإفراغ والشحن و التي تؤدي لزوما الى تشتيت جزء من البضاعة داخل عنابر السفينة و على رصيف الميناء سيما ان تفريغ م.م. لهذه البضاعة يتم باستعمال الغرافة او القفة التي تقوم بجمع الحبوب بين فكيها من اجل الاثبار قبل شدها الى الاعلى بواسطة رافعة ثم افراغ محتواها في الشاحنات و ان الربح يتسبب في تطاير و تناطر و بذلك فالسبب الأجنبي الذي لا يد للناقل فيه بقطع رابطة السببية بين الخطا و الضرر الحاصل للبضاعة كما ان مسؤولية النقل البحري تنتهي روافع المرسل اليه او من يقوم مقامه او بتسلم البضاعة الى سلطة او طرف ثالث اخر توجب القوانين او اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع له و ان النقص في البضاعة حصل اثناء قيام شركة م.م. بعملية التفريغ و التي نتج عنها سقوط جزء من البضاعة في حوض الميناء و على الرصيف و ان شركة الموانئ هي من تقوم بعملية المناولة و التفريغ و ان شركة م.م. تمتلك احتكارا للقيام بعملية التفريغ و تبقى هي المسؤولة عن الضياع اثناء عملية التفريغو ان الربان لا يتحمل سوى الاضرار التي تلحق البضاعة عندما تكون في عهدته دون غيرها من المصاريف و ان الثابت من وثيقة التامين ان المؤمن قام بأداء مبلغ 83498 درهم لفائدة المؤمن له، لذلك يلتمس التصريح بعدم القبول شكلا و برفض الطلب موضوعا.

و بناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/12/2021 جاء فيها ان صفتهن في الدعوى تستمد من عقود التامين المبرمة مع الشركة المؤمن لها ذلك ان الثابت منها ان شركة A.M.و الذي يثبت امتلاكها لمجموع البضاعة المنقولة حسب فواتير الشراء المستدل بها الى جانب كونها الطرف المضمن و المعين بسندات الشحن تحت عبارة NOTIFY كما انه و بمقتضى عقد الحلول المدلى به فان الشركة المؤمنة تحل محل المؤمن له شركة A.M.بقوة القانون و عن طريق الحلول في مجموع الحقوق و الدعاوى و المتابعات التي تملكها ضد العير مما تبقى معه صفتهن ثابتة في الدعوى و ان الوثائق المدلى بها ان جميعها اصلية و ان الجهة متعهدة الشحن و الافراغ ليست بطرف في الدعوى الحالية و مادامت عملية الافراغ تمت بشكل مباشر من الباخرة الى شاحنات المرسل اليه فان مسؤولية الناقل البحري ثابتة كلما تبت نقص في البضاعة استنادا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ و ان هذه المسؤولية لا يمكن دحضها الا باثبات التسليم المطابق للبضاعة وفق الحالة التي شحنت عليها في ميناء الشحن، اما بخصوص نظرية عجز الطريق المحتج بها فان هذه النظرية لا يمكن اخضاعها لنسبة محددة سلفا تطبق على جميع النوازل و ان الخبراء القضائيين اجمعوا في هذه النوازل على تحديد نسبة الاعفاء المعتبرة بمثابة عجز طريق في حدود 0,1 % الى 0,3 %، و انه في نازلة الحال و اعتبار لكون الرحلة البحرية مرت في ظروف حسنة فانها تلتمس أساسا رد كافة دفوعات الربان و الحكم وفق مقالهن الافتتاحي و احتياطيا الامر باجراء خبرة قضائية تسند الى خبير مختص من اجل تحديد نسبة العجز في النازلة مع حفظ حقها في التعقيب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنات الحكم المستأنف مجانبته للصواب لعدم اطلاعه على وثائق الملف وخرقه لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ والعمل القضائي الراسخ للقضاء التجاري ,اذ أن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد [الوزاني التهامي] - الصفحة الثانية وخلاصة الخبرة - أن وزن البضاعة تم بشكل مباشر وفوري أثناء عملية الإفراغ المباشر من الباخرة إلى شاحنات المرسل إليه دون انتقال حراسة البضاعة لطرف ثالث وبقاءها في حوزته، وأسفرت عن الخصاص اللاحق بالبضاعة والمقدر ب39.830طن. مما يبقى معه الربان مسؤولا عن الخصاص اللاحق بالبضاعة تطبيقا لمقتضيات المادة 221 من القانون البحري، ومن جهة ثانية إن الثابت أيضا من خلال شهادة الوزن الصادرة عن شركة C.U. أنها تضمنت تصریحات قطعية بشأن كمية البضاعة المفرغة من الباخرة والمحددة في11.166.180 طن ، بتاريخ 17/05/2021تاريخ وصول الباخرة وانطلاق عملية الوزن الفوري والإفراغ المباشر إلى شاحنات المرسل إليه. وإن هذه الشهادة صادرة عن جهة محايدة ولها الترخيص القانوني لممارسة نشاطها المينائي وفق القوانين الجاري بهاالعمل وبالتالي فهذه الشواهد تصير وثائق تتمتع بكامل حجيتها القانونية.وبالتالي فان عملية الوزن التي تقوم بها هذه الآليات تتمتع بالحجية القانونية المتطلبة, و بخصوص رسالة الاحتجاج فان المعاينة المشتركة الواردة في تقرير الخبرة تغني المرسل إليه عن توجيه الإخطار الكتابي طبقا لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ,وبخصوص تمسك الناقل بكون رسالة التحفظات لها طابع احتياطي، فإنه أيضا مردود باعتبار ان المشرع لئن أوجب في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ توجيه رسالة إلى الناقل البحري بخصوص العوار او الخصاص الحاصل للبضاعة في اليوم الموالي لوضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه، فانه لم يرتب أي جزاء على الإخلال بهذا الإجراء سوی تعطیل قرينة الخطأ المفترض من جانب الناقل لتحل محلها قرينة الخطأ الواجب إثباته من طرف المرسل إليه الذي يمكنه إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات بما فيها الخبرة. وانه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المرسل إليه قد أثبت الأضرار بواسطة خبرة, ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارضة مبلغ 87.498,76درهم المفصل بالمقال الافتتاحي مع الفوائد القانونية والصائر, واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص من أجل تحديد نسبة العجز في النازلة مع حفظ حق العارضة في التعقيب وتحميل المستأنف عليه الصائر ابتدائيا استئنافيا, وأدلت بنسخة من الحكم المطعون فيه وقرار عدد 3693.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه جاءانه بالرجوع إلى وثائق الملف وبالخصوص إلى سندات الشحن يتضح أن السندات للأمر وأنها تقبل التداول بالتظهير فلا يتأتى للربان تسليم البضاعة إلا للمظهر الأخير, وأن سند الشحن رقم 4 مظهر لفائدة ا.م. و سند الشحن رقم 5 مظهر من البنك ش. لفائدة شركة ع. وهن اللاتي تعتبرن المتلقي الشرعي للبضاعة موضوع هذا السند وهن اللاتي تملكن الصفة للمطالبة بالبضاعة، والمستأنفة ومادامت قدمت دعواها بصفتها حالة محل المؤمن لها شركة A.M. فان لا صفة لها للمطالبة بالتعويض محل شركة ا.م. وشركة ع., وان التزام الناقل ليس فقط تسليم البضاعة بل وكذلك تسليمها للشخص المناسب ، حامل وثيقة الشحن والمشار إليه بصفته مستفيد فيها أو أخر مظهر لفائدته, وان حيازة البضاعة المنقولة وان كانت في شقها المادي corpus بين يدي الناقل فإنها في شقها المعنوي في حيازة المرسل اليه حامل سند الشحن, وان الحق في تسلم البضاعة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحقها مخول لحامل سند الشحن وحده, و أن تلقي البضاعة واستغلالها والتمتع بها من قبل مستلمها الشرعي يترتب عنه احلال مسؤولية الناقل ولا يمكن للغير الذي ليس حائزا او مالكا للبضاعة أن يطالب بتسلمها او التعويض عنها في حالة تلفها وإلا فإنه سيكون يطالب بما لا يستحق وهو ما يشكل اثراءا غير مشروع كما انه لا يمكن تسلم البضاعة بالإضافة لطلب التعويض عنها, ثم انه وعکس شهادة التأمين التي تحدد شركة A.M. كمستفيد وحيد من التأمين فإنه من الجلي أن المؤمن لها شركة A.M. لا تملك سوى 9 سندات للشحن من أصل 11, وأن سند الشحن رقم 4 مظهر لفائدة ع.م. (يمثل1000 طن متري) وسند الشحن رقم 5 لفائدة شركة ع. ( 2000 طن متري). وان الفواتير تشير الى متلقين اخرين, وما يؤكد ذلك هو التصريحات الجمركية (DUMs) والتي تفيد أداء واجبات التعشير من طرف عدة شركات لا يشملها عقد التأمين وبالتالي فإن جزء كبير من البضاعة ملك لأطراف اخرى وليس لشركة A.M. , وانه وبالرجوع الى وصل الحلول يتضح أن شركة التأمين حلت محل شركة A.M. وحدها وبالتالي لاصفة لها في رفع الدعوى محل المتلقيات الاخريات للبضاعة اللاتي يملكن الجزء الأكبر منها, و من جهة اخرى وفيما يخص غياب رسالة التحفظات, فان مستلم البضاعة ملزم بالقيام بالتحفظات كلما لاحظ أن هناك عوار او نقص في البضاعة (المادة 19 من معاهدة هامبورغ و 262 من القانون البحري.) وان المستأنفة لم تبد أي تحفظ على البضاعة, وبالتالي فإن الربان يستفيد من قرينة تسليم البضاعة في حالة جيدة ويلقى عبء إثبات وجود تقصير وحصول نقص في البضاعة أثناء الرحلة البحرية على عاتق المدعية,سيما وان تفريغ البضاعة قامت به شركة المناولة م.م. باستعمال الغرافة او الكماشة bennes preneuses وهو ما يتسبب في تشتيت للبضاعة ، كما أن النقص في البضاعة يمكن أن يحصل أثناء نقل البضاعة في الحافلات .وانه وفي غياب رسالة التحفظات فلا يمكن أثارة مسؤولية الربان, كما أن الملف خال مما يفيد تواجهية الخبرة, و أن مسؤولية الناقل تنتهي تحت روافع المرسل اليه او من يقوم مقامه ، او بتسليم البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع له المادة 4 من اتفاقية هامبورغ, وأن النقص في البضاعة حصل أثناء قيام شركة م.م. بعملية التفريغ والتي نتج عنها سقوط جزء من البضاعة في حوض الميناء و على الرصيف, و الخصاص ناتج عن طبيعة الآليات المستعملة للإفراغ والشحن والتي تؤدي لزوما الى تشتيت جزء من البضاعة داخل عنابر السفينة وعلى رصيف الميناء,,و من جهة اخرى فان نسبة الخصاص المسجلة في نازلة الحال جد ضئيلة ولا تتعدى 0,35%.ودأب الاجتهاد القضائي على الأخذ بنظرية عجز الطريق استنادا لمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة ولما جرت به الأعراف في الميدان البحري على المستوى الداخلي والدولي, وأن هذه النسبة تختلف من ميناء إلى أخر كما أنها تختلف حسب نوعية البضاعة وظروف النقل والشحن والتفريغ, وأن البضاعة ولأن كان استيرادها من ميناء جد بعيد باكرانيا UKRAINE فهي تتعرض بسبب الظروف المناخية للرحلة الى التيبس والتجفيف مما يؤدي إلى نقص حتمي في الوزن وهذا يدخل في إطار العيب الذاتي للبضاعة, كما أن نوعية البضاعة المنقولة تتعرض بالضرورة جراء الظروف المحيطة بعملية النقل إلى خصاص ناتج عن طبيعة الآليات المستعملة للإفراغ والشحن و التي تؤدي لزوما الى تشتيت جزء من البضاعة داخل عنابر السفينة و على رصيف الميناء, وبخصوص المطالبة بالتعويض عن تصفية العوار, فان الربان لا يتحمل سوى الأضرار التي تلحق البضاعة حينما تكون تحت عهدته ، دون غيرها من المصاريف وذلك عملا بمقتضيات المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 .قرار محكمة النقض عدد 736 بتاريخ 19 ماي 2011 في الملف التجاري عدد 306/3/1/2011 مسؤولية الناقل البحري عملا بمقتضيات المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 لا تخص إلا العوار والخصاص الذي يلحق البضاعة وهي تحت عهدته، فهي لا تشمل الخسارة التي يتكبدها المرسل إليه جراء تحمله مصاريف أديت عن البضاعة المعيبة, وانه و بالرجوع الى وثيقة التأمين Dispatche يتضح أن المؤمن قام بخصم خلوص التأمينFRANCHISEولم يقم بأداء سوی مبلغ 83498 درهم فقط لفائدة المؤمن له, ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به, و مدلية بالتصريحات الجمركية.

وبناء على المذكرة العقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفات بجلسة 09/05/2022 جاء فيها أن صفة المدعيات في الدعوى تستمد من عقد التأمين المبرم مع الشركة المؤمن لها والذي برجوع المحكمة إليه سيتبين لها أن شركة A.M. والذي يتبث امتلاكها لمجموع البضاعة المنقولة والبالغ وزنها11.205,56طن حسب فواتير الشراء المستدل بها، إلى جانب كونها الطرف المضمن تحت عبارة NOTIFY ، كما أنه وبمقتضى عقد الحلول المدلى به فإن الشركة المؤمنة تحل محل المؤمن له – شركة A.M. - بقوة القانون وعن طريق الحلول في مجموع الحقوق والدعوى والمتابعات التي تملكها ضد الغير عملا بالمادة 367 من القانون البحري.مما تبقى معه صفة المدعيات في الدعوى قائمة وصحيحة ولا محل لما أثير بهذا الخصوص, مؤكدات ما سبق, وموضحات بخصوص نظرية عجز الطريق المحتج بها فانه لا يمكن إخضاعها لنسبة محددة سلفا تطبق على جميع النوازل, .ذلك أن نسبة %2 لم يعد يؤخذ بها ,و أن العمل القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء دأب على عدم الأخذ بهذه النسبة في العديد من القضايا المشابهة التي أمرت فيها المحكمة بانجاز الخبرة في كل قضية على حدة, أن الخبراء القضائيين أجمعوا في هذه النوازل على تحديد نسبة الإعفاء المعتبرة بمثابة مجز طريق في حدود0,1%إلى%0,3, و في نازلة الحال واعتبارا لكون الرحلة البحرية مرت في ظروف حسنة فإنهن يلتمسن تحديد نسبة الإعفاء في حدود %0,1أو الأمر بإجراء خبرة في الملف لتحديد النسبة الحقيقة استنادا إلى وثائق الملف وظروف الرحلة البحرية وطبيعة البضاعة, و بخصوص التعويض عن تصفية العوار فإنها تجد سندها في مقتضيات المادة 367 من القانون البحري باعتبار هذه المصاريف تحملتها شركات التأمين بمناسبة الحادث وتدخل ضمن الخسائر الناتجة عن الحادث و من الطبيعي أن يتحمل مسؤوليتها المتسبب في الحادثة, ملتمسات لذلك رد كافة دفوعات الربان لعدم جديتها والحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص من اجل تحديد نسبة العجز في النازلة مع حفظ حق العارضة في التعقيب.

وبجلسة 23/05/2022 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية, مضيفة أن المادة 9 من القانون15.02المتعلق باحداث الوكالة الوطنية للموانيء وشركة استغلال الموانيء تنص على : "يشمل الاستغلال المينائي المناولة المينائية التي تتكون من مجموع العمليات، على ظهر السفن وعلى رصيف ، الشحن و افراغ البضاعة ",وأن شركة استغلال المواني تعد طرف ثالث تسلم له البضاعة قصد التفريغ ، وبمجرد تسلمه البضاعة يصبح مسؤلا عنها ، وتنتهي مسؤولية الربان , وبالتالي وجب تأييد الحكم الابتدائي فيا قضى.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/06/2022 تحت عدد 549 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [عبد الرفيع زاز] .

و بناء على تقرير الخبير المذكور .

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية بجلسة 19/09/2022 جاء فيها أن الخبير لم يحظر الخبرة و لم ينجزها بصفة شخصية ذلك أنها تفاجأت بشخص مجهول يقوم بانجاز الخبرة و طرح الاسئلة , وأنها قامت بتدوين تحفظاتها في محضر جلسة الخبرة ,و أنه و كما هو منصوص عليه في المادة 22 من القانون المنظم للخبراء 45-00 فإن الشخص الذي انجز الخبرة شخص مجهول و ليس بخبير مسجل بجدول الخبراء, ملتمسا استبدال الخبير و استبعاد تقرير الخبرة لانه لم ينجز من طرف خبير محلف .

و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة جديدة بجلسة 19/09/20 جاء فيها أنها تلتمس المصادقة على الخبرة و الحكم بتعويض نهائي محدد على الشكل التالي : التعويض عن الخصاص المحدد من طرف الخبير 21.961,42 درهم و صائر تصفية الخصاص 4000 درهم ليكون المجموع 25.961,42 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 17/10/2022 مؤكدا ما سبق وملتمسا اجراء خبرة مضادة.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 901 بتاريخ 31/10/2022 والقاضي بإجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير [عبد العزيز جرير] والذي انجز تقريرا تم ضمه لوثائق الملف.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة جديدة المدلى بها من طرف نائب المستأنفات بجلسة 30/01/2023 عرض من خلالها أن القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير في تحديد نسبة عجز الطريق وتحديد نسبة التعويض عن النسبة الزائدة, وإن مهمة الخبير محددة بدقة في الانتقال إلى ميناء الإفراغ و تحديد نسبة عجز الطريق وفق عرف الميناء و تحديد التعويض عما زاد عن نسبة الخصاص, إلا لم يقم بالخبرة كما أوجبتها المحكمة وهي تحديد نسبة عجز الطريق وفق عرف الميناء ,وليس بناءا على خبرته المتواضعة والإحصائيات المتوفرة لديه وفي إطار تقديره الخاص به و ليس كعرف بميناء الوصول الذي دأب المتعاملون في إطار النقل البحري على اعتباره عرفا للميناء، مما يشكل تجاوزا لمهمته المحددة بموجب قرار المحكمة وخرقا سافرا لمقتضيات هذا القرار و موجبا للتصريح ببطلان الخبرة, ملتمسات ببطلان تقرير الخبير المنجز في النازلة لتجاوزه الخبير مهمته والحكم بإجراء خبرة مضادة يعهد للقيام بها لخبير مختص يكون أكثر دقة وموضوعية في احترام تام لمقتضيات القرار التمهيدي وهي الانتقال إلى ميناء الإفراغ و تحديد نسبة عجز الطريق وفق عرف الميناء وتحديد التعويض عما زاد عن نسبة الخصاص مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 30/01/2023 التمس من خلالها المصادقة على تقرير خبرة السيد [عبد العزيز جرير] والقول تبعا لذلك برفض طلب المستأنف .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 30/01/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/03/2023، فصدر القرار الاستئنافي تحت عدد 1658 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفات الصائر.

وحيث طعنت شركة ت.س.م. وشركة ت.ا. وم.م.ت. في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 18/09/2024 تحت عدد 496/1 في الملف عدد 1686/3/1/2023 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة: (( .... التعليل الذي اعتمدت فيه المحكمة للقول بإعفاء المطلوب من المسؤولية على خبرة [عبد العزيز جرير] التي ورد في خلاصتها ... " في نظرنا يمكن القول إلى أقصى تقدير أن نسبة الخصاص المسموح بها في هذه العملية لا تتجاوز 0,5% من مجموع الحمولة أي 56.028% . وعلى ضوء ما ذكر سابقا يمكن القول أن نسبة الخصاص في هذه 0.35% أي 39.380 طن من مجموع الحمولة تدخل في خصاص الطريق"، في حين أن الناقل يعفى حسب نسبة الخصاص التي يحددها العرف السائد بميناء الوصول الذي لم تثبته المحكمة في قرارها ولم يحدده الخبير الذي بنى خلاصته على رأيه الشخصي وليس العرف السائد بميناء الوصول، مما جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل بشكل يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض )).

وحيث أدلت شركة ت.س.م. ومن معها بمذكرة بعد النقض بجلسة 05/12/2024 جاء فيها أن محكمة النقض بموجب قرارها ألغت قرار محكمة الاستئناف بخصوص ما أقرت به وهي تحديد نسبة عجز الطريق وفق عرف الميناء وليس بناءا على خبرته المتواضعة والإحصائيات المتوفرة لديه وفي إطار تقديره الخاص به، وليس كعرف بميناء الوصول الذي دأب المتعاملون في إطار النقل البحري على اعتباره عرفا للميناء، وأن الجواب على نقطة الإحالة وتفاديا لإطالة أمد النزاع يقتضي من المحكمة الحكم بتعويض للمستانفات بناءا على خبرات مماثلة للنزاع الحالي مثاله تقرير الخبرة للسيد [الملوكي] دون خصم نسبة شرط الإعفاء المحدد في 0,12% و الحكم بمنحها تعويضا إجماليا وفق الشكل التالي : قيمة البضاعة طبقا لشهادة التأمين 3.6086.004.32 درهم، والوزن الإجمالي للبضاعة 11205.560 طن، ونسبة الضياع الإجمالي 39.380 طن ، ونسبة عجز الطريق 0,20% = 22.41 طن، ونسبة الخصاص الغير المتسامح بشأنه 39.380-22,41 = 39.357,6 طن، وقيمة الطن المتري طبقا لشهادة التأمين: 36086004.32 ÷ 11205.560 طن الوزن الإجمالي للبضاعة 322036 درهم، والتعويض المستحق للعارضة 3220.36 درهم x 39.357.6 طن = 126743.708 درهم، والتعويض المستحق 1126734.708 درهم ، وصائر تصفية الخصاص 4000 درهم، والمجموع 130.743,708 درهم، ملتمسات لذلك الحكم على ربان الباخرة بأدائه مبلغ 130.743,708 درهم مع الفوائد القانونية والصائر، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 05/12/2024 حضرها دفاع المستأنفة بالملف مذكرة بعد النقض لهذا الأخير تخلف دفاع المستأنف عليها رغم الإمهال، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/12/2024, و خلال المداولة أدلى نائب المستأنف عليه بتعقيب بعد النقض أكد من خلاله مذكراته السابقة.

محكمة الاستئناف

حيث قضت محكمة النقض بمقتضى قرارها بتاريخ 18/09/2024 تحت عدد 496/1 في الملف عدد 1686/3/1/2023 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه رقم 1658 الصادر بتاريخ 6/3/2023 في الملف رقم 1236/8232/2022, و بإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة: (( .... التعليل الذي اعتمدت فيه المحكمة للقول بإعفاء المطلوب من المسؤولية على خبرة [عبد العزيز جرير] التي ورد في خلاصتها ... " في نظرنا يمكن القول إلى أقصى تقدير أن نسبة الخصاص المسموح بها في هذه العملية لا تتجاوز 0,5% من مجموع الحمولة أي 56.028% . وعلى ضوء ما ذكر سابقا يمكن القول أن نسبة الخصاص في هذه 0.35% أي 39.380 طن من مجموع الحمولة تدخل في خصاص الطريق"، في حين أن الناقل يعفى حسب نسبة الخصاص التي يحددها العرف السائد بميناء الوصول الذي لم تثبته المحكمة في قرارها ولم يحدده الخبير الذي بنى خلاصته على رأيه الشخصي وليس العرف السائد بميناء الوصول، مما جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل بشكل يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض )).

وحيث انه وطبقا للفصل 369 من ق م م , فإن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض .

و حيث إنه حقا لتطبيق نظرية عجز الطريق لابد من معرفة نسبة الخصاص المتسامح بشأنها في ميناء الوصول و التي تختلف حسب نوع البضاعة وطريقة نقلها ومسافة النقل والظروف الأخرى المحيطة بعملية الشحن والإفراغ لاعتبار النسبة التي نقصت من الحمولة تدخل في خصاص الطريق أم لا.

و حيث إنه بخصوص باقي ما تمسكت به الطاعنات من أسباب النعي المبسوطة أعلاه، و ما عرضه الناقل البحري من دفوع، فإن الثابت قانونا و قضاء أن عدم انتقال الحراسة لطرف أجنبي كما هو الحال في الإفراغ المباشر و الذي عاينه في نازلة الحال الخبير [محمود التهامي الوزاني] الذي واكب عمليات التفريغ ، و الذي تنحصر فيه مهمة مقاول التفريغ في وضع آلياته و عماله رهن إشارة الناقل البحري من أجل وضع البضاعة على ظهر الشاحنات التي تقوم بوزن البضاعة بالميزان الجسري قبل الخروج، و دون أن يقوم – أي مقاول التفريغ - بتخزين البضاعة بمطاميره ، و هو ما لا مجال معه للتمسك من قبل المستأنف عليه بكون الإحجام عن تدوين التحفظات قرينة على التسليم المطابق، ما دام لا دليل بوثائق الملف على وجود تشتيت على الرصيف يمكن أن يعزى لمقاول التفريغ اعتبار الاستعمال الكماشات كوسيلة للتفريغ، و بخصوص تمسك الناقل البحري بغياب رسالة الاحتجاج ، فإن الغاية من توجيه إخطار تنتفي في حالة المعاينة المشتركة و التي تندرج الخبرة الفورية المنجزة من قبل الخبير [الوزاني التهامي] في إطارها طبقا لما أقرته قواعد هامبورغ الواجبة الإعمال في نازلة الحال.

و حيث إنه بخصوص تمسك الناقل البحري بكون الخصاص يعزى إلى نظرية الضياع الطبيعي ، فإن الثابت انطلاقا من عرف ميناء الوصول في النزاعات المماثلة لنازلة الحال،وفقا لما سار عليه العمل القضائي بهذه المحكمة, و الذي استقتها من مجموع تقارير الخبرة التي أنجزت أمامها في نوازل مطابقة للرحلة موضوع نازلة الحال، و في نفس ظروفها و نوعية البضاعة المنقولة،- الخبرة المنجزة في الملف عدد 3054/8232/2021 قرار تمهيدي رقم 449, و المتعلقة بنقل حبوب عباد الشمس من أوكرانيا إلى بالدارالبيضاء في فبراير 2019, إذ حدد الخبير [عبد العزيز حرير] نسبة العجز في 0.56 / -, ليتضح أن نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة يدخل فعلا جزء منها في نطاق عجز الطريق و المحدد في نسبة 0.30%، و التي يتعين إعفاء الناقل البحري من المسؤولية في حدودها.

وحيث إنه تأسيسا على ما سلف،يبقى المستأنف عليه مسؤولا بناء على فكرة الخطأ المفترض عن الخصاص اللاحق بالبضاعة فيما يتجاوز النسبة المسموح بها وفق المبين أعلاه، ليكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر عل رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا و بعد النقض و الإحالة:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial