Force probante du rapport d’expertise : les documents établis unilatéralement par une partie sont insuffisants pour contester les conclusions de l’expert fondées sur des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71673

Identification

Réf

71673

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1348

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2018/8228/4066

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre de contrats de partenariat agricole, en ce qu'il avait liquidé les comptes entre les associés sur la base d'un rapport d'expertise. Il soutenait le caractère partial de l'expertise ordonnée en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction, produisant à l'appui de ses prétentions de nouveaux documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait fondé ses conclusions sur une visite des lieux et sur l'examen des pièces justificatives produites. Elle retient que les factures des dépenses étaient majoritairement établies au nom de l'intimé et que l'appelant ne rapportait pas la preuve de sa contribution aux frais communs, rendant ainsi le rapport objectif et motivé. La cour juge en outre que les documents produits pour la première fois en appel, étant unilatéralement établis par l'appelant et dépourvus de force probante, ne sauraient remettre en cause les constatations de l'expert. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 4/6/2018 تقدم السيد محمد (م.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم رقم 5762 بتاريخ 11/12/2012 ملف رقم 510/8/2010 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 25007,37 درهم كنصيبه من عقدي الشراكة مع الصائر ورفض باقي الطلبات وكذا الحكم التمهيدي.

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 16/2/2010 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه أقام مع المدعى عليه عقدي شراكة لأرض فلاحية وأن المدعى عليه قام بعدة تجهیزات بغرض التهيئ للاستغلال وبصرف مبالغ مالية بهدف الرفع من الإنتاج وبعد قيام المدعى عليه ببيع العلف تبين من خلال المحاسبة أن ذمة المدعى عليه لازالت مليئة بمبلغ (185104) درهم ملتمسا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور واحتياطيا إجراء خبرة فنية مع حفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات إلى ما بعد إنجازها . وأرفق المقال بعقدي شركة .

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 30/11/2010 التمس من خلالها أساسا الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع التصريح بأن الطلب غير قائم على أساس صحيح والحكم لفائدته بمبلغ (40.000) درهم المتعلق بطلب البطيخ والأمر بإجراء خبرة فنية لتحديد النصيب من الطماطم والبطيخ وبحفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة. وأرفق جوابه بنسخة من عقدي الشراكة ومحضر تبلیغ إنذار والإشهاد .

وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 18/01/2011 والتي التمس من خلالها المدعي الحكم وفق المقال الافتتاحي وبرفض طلبات المدعى عليه. وأرفق المذكرة بثلاث فاتورات.

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرزاق (ح.) والتعقيب عليها من الطرفين صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس استئنافه على ما يلي :

أن العارض أقام عقدي شراكة مع المستأنف عليه وذلك لزراعة مطيشة والبطيخ وأنه قام بصرف مبالغ هامة على التجهيزات التي تبقى لمدة سنوات يستغلها صاحب الأرض وأنه أقام الشراكة بحسن نية عكس صاحب الأرض الذي كان يقوم ببيع مادة مطيشة خارج الاتفاق مع شركة (ع.) وهو المتواجد دائما بالأرض عكس العارض الذي يسكن بعيدا عنها وأنه تضرر من سلوك المستأنف عليه ماديا وسلك معه جميع المحاولات الحبية قبل أن يتوجه إلى القضاء فلم ينصفه لأن الخبير أقام خبرة تجامل المدعى عليه وأنه يدلي للمحكمة بحقيقة المصاريف ، ويلتمس إجراء خبرة جديدة تكون موضوعية. لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. وأرفق المقال بنسخة حكم والمصاريف والمحاسبة لفترة الشراكة.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/3/2019 لم يدل نائب المستأنف عليه رغم إمهاله بأي جواب مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بإجراء خبرة جديدة تكون موضوعية لكون الخبرة المأمور بها ابتدائيا اتسمت بالمجاملة للمستأنف عليه وأنه يدلي بحقيقة مصاريفه رفقة مقاله الاستئنافي.

وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير عبد الرزاق (ح.) فإنه بالاطلاع على التقرير المذكور يلفى أن الخبير انتقل إلى الأرض الفلاحية موضوع عقد الشراكة وعاينها من حيث التجهيزات الموجودة بها واطلاع على الوثائق المقدمة له وانتهى في تقريره بخصوص المصاريف التي يطالب واطلع عليها الطاعن، ان الفاتورات المثبتة لها في اسم المستأنف عليه باستثناء فاتورة واحدة صادرة في اسمهما معا دون إدلاء الطاعن بما يثبت أنه أداها إلى جانب المستأنف عليه وأشار إلى المصاريف التي تم إنفاقها والمحددة في ما مجموعه 129712 درهم بالإضافة إلى إنفاقه مبلغ 71563 درهم كتجهيز وجب تحمله من لدن الشريك وبذلك يكون ما خلص له الخبير استند فيه للوثائق المثبتة للمصاريف وكذا عقد الشراكة الرابط بين الطرفين وجاءت خبرته موضوعية بعيدة عن المجاملة خاصة وأن الطاعن لم يدل بما يثبت خلاف ما استند عليه الخبير في تقريره.

وحيث أدلى الطاعن رفقة مقاله الاستئنافي بوثائق اعتبرها مثبتة للمصاريف فإن المحكمة باطلاعها على الوثائق المدلى بها تبين لها أنها محررة من طرفه ولا تستند على الوثائق المثبتة فعلا للمصاريف وكذا للإنتاج سواء فيما يخص زراعة البطيخ أو الطماطم، مما تبقى معه أسباب نعيه على الخبرة على غير أساس و يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile