Force probante des documents commerciaux : Les factures et bons de livraison signés suffisent à établir la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57809

Identification

Réf

57809

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5034

Date de décision

23/10/2024

N° de dossier

2024/8203/4182

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures et bons de livraison régulièrement établis entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur de tels documents.

L'appelante contestait leur valeur probatoire, soutenant que leur simple réception et visa ne valaient pas reconnaissance de dette et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant la concordance entre les pièces produites et l'absence de contestation précise des montants par la débitrice.

Elle retient, au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve admissible entre professionnels, et qu'il incombait à l'appelante, elle-même société commerciale, de produire des éléments comptables contraires pour étayer sa contestation. Le recours à une expertise étant une mesure d'instruction souverainement appréciée, son rejet est justifié en présence d'éléments de preuve suffisants.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/07/2024 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 26/07/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها و التي هي عبارة عن فواتير مرفقة بطلبيات معتبرة أن توصلها بها ووضع خاتمها والتوقيع عليها لا يعتبر قبولا بما جاء فيها بها أو موافقة عنها و التمست الامر باجراء خبرة لتحقيق المديونية

لكن حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة، فأن المحكمة بتفحصها للفواتير سند الدين وبونات التسليم المتعلقة بها تبين لها كما أقرته عن حق محكمة البداية ان منازعة الطاعنة لم تطل المعاملة التجارية موضوع الفواتير التي تبين مطابقتها في مجملها للبيانات المضمنة ببونات التسليم سواء من حيث الارقام و باقي الرموز التي تشير الى السلع و البضاعة موضوع المعاملة التجاريةو الحال إن الطاعنة التمست اجراء خبرة للتحقق منمبلغ المديونية دون أن تبرز في مقالها الاستئنافي وجه المنازعة في تلك المديونية التي تبقى ثابتة بالفواتير وبونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها، وأن الامر في نازلة الحال لا يحتاج الى اجراء خبرة التي تبقى اجراء من اجراءات التحقيق موكول للمحكمة التي لها أن تأمر به أولا تأمر متى توفرت لديها الموجبات لذلك.

و حيث ان الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة و ان المادة 19 من مدونة التجارة تعتبر ان المحاسبة التي يمسكها التاجر بانتظام تكون حجة مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم و الطاعنة باعتبارها شركة تجارية ملزمة بمسك محاسبتها لم تدل بما يخالف ما استدلت به المستانف عليها مما تبقى منازعتها في الدين غير مؤسسة و خلافا لما اثارته في استئنافها مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده

ويكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial