Force probante de la facture : En matière commerciale, la facture extraite d’une comptabilité régulière suffit à prouver la créance, à charge pour le débiteur de rapporter la preuve contraire du paiement ou d’un vice de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69474

Identification

Réf

69474

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2021

Date de décision

28/09/2020

N° de dossier

2020/8202/1518

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de ces factures.

L'appelant contestait leur valeur probatoire, invoquait un paiement partiel et excipait de la non-conformité des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de bons de livraison, relevant que l'existence de la relation commerciale était reconnue implicitement par les propres moyens contradictoires de l'appelant.

Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que les factures extraites de livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve suffisante de la créance, sauf preuve contraire. La cour juge en outre que la preuve du paiement partiel n'est pas rapportée par la production d'une simple photocopie d'un relevé bancaire dont ni l'origine ni le bénéficiaire ne sont identifiés.

Le grief tiré de la non-conformité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir engagé les procédures légales requises en matière de garantie des vices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2019 ملف تجاري عدد 1707/8202/2019 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 48582,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/01/2019 تعرض خلاله انه في اطار معاملاتها التجارية اصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 48582,00 درهم كما هو تابت من الفواتير المدلى بها ، وان المدعى عليها لم تؤد ثمن البضاعة موضوع الفوانبر المذكورة رغم جميع المساعي الحبية المبذولة في هذا الاتجاه ، ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 48582,00 درهم مع الفوائد القانونية ، وعززت المقال بأصل ثماني فاتورات ورسالة انذارية ومحضر تبليغها.

وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها وانتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة أن الفواتير غير معززة بوصل الطلبية ( BON DE COMMANDE ) ، و وصل التسليم (BON DE LIVRAISON ) حتى تكون حجة قاطعة على المديونية ، هذا من جهة.2 ومن جهة أخرى فإنها سبق لها أن ادت لفائدة المستأنف عليها مبلغ 38000,00 درهم حسب الثابت من مستخرج الحساب البنكي رفقته ، وأنها تنازع في المديونية خاصة وأن المستأنف عليها ارتكبت أخطاء فادحة في نوعية السلع موضوع الطلبية وجودتها ، وما ترتب عن ذلك من خسائر في انجاز الاشغال المسندة اليها لذلك فهي تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 48582,00 درهم مع الفوائد القانونية ، والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بإجراء محاسبة بين الطرفين بواسطة خبير مختص في الحسابات مع حفظ حقها في التعقيب والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت نسخة الحكم المستأنف، مستخرج حساب بنكي يفيد واقعة الاداء.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية لجلسة 14/09/2020 جاء فيها أن المستأنفة تدعي أن الفواتير غير معززة بوصل الطلبية ووصل التسليم حتى تكون قاطعة للمديونية زاعمة أيضا أنها سبق لها أن أدت لها مبلغ 38.000 درهم مدلية لاثبات هذا الزعم بمستخرج للحساب البنكي كما نازعت أيضا في المديونية بزعمها أنها قد ارتكب أخطاء فادحة في نوعية السلع موضوع الطلبية وجودتها ، وأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على اعتبار أولا أن العلاقة ما بينها والمستأنف عليها قد دأبت على أن الفواتير لا يتم التأشير عليها من طرفها حتى تتوصل بالطلبية هذا من جهة .

ومن جهة أخرى ، فان ما يثبت كون المستأنفة تتناقض في أقوالها ولم تركن إلى أي دفع جدي يمكن أن يخلصها أن المديونية التي لازالت عالقة في ذمتها ولم تؤديها لها بالرغم من مجموعة من المحاولات الحبية هي أنها ادعت عدم وجود وصل التسليم ووصل الطلبية كما اعت أنها قد أدت لها بمبلغ 38.000 درهم ليتأكد التناقض من خلال ادعائها کونها قد ارتكبت أخطاء فادحة في نوعية السلع موضوع الطلبية وجودتها، و أن جميع ادعاءات المستأنفة لا تنبني على أي أساس ذلك انه ومن خلال ادعاءاتها المتناقضة يتبين أن ذمتها لازالت عامرة بالدين المطلوب ، و أن المستأنفة تحاول جاهدا التملص من المبالغ المتبقية بذمتها والتي أقرت بهما من خلال ادعائها انها لم تقم بتنفيذ جميع الأشغال المحددة في بون الطلب مدعية أنها عرفت مجموعة من المشاكل والصعوبات، وأن جميع السلع المتوصل بها من طرف المستأنفة لا تشوبها أية شائبة ولم تتضمن أية أخطاء ولو كان كذلك لقامت بإرجاعها ليبقى ما تزعمه المستأنفة في استئنافها لا أساس له من الصحة بل هدفها ربح المزيد من الوقت ومحاولة للتضليل. لذلك فإنها تلتمس رد ادعاءات المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 21/09/2020 أنها لا زالت تتمسك بعدم نظامية الفواتير موضوع الدعوى طالما أنها غير معززة بوصل الطلبية و وصل التسليم، و أن تمسك المستأنف عليها بخلاف ذلك مردود عليها لكون أصول المعاملة التجارية تقتضي الإدلاء بالفاتورة المطابقة لوصل الطلبية و وصل التسليم للتأكد من سلامة المعاملة التجارية نوعا و عددا و قيمة، هذا فضلا على أنها أدلت بما يثبت أداء مبلغ 38.000,00 درهم، و الذي أقرت به المستأنف عليها طالما أن مستخرج الحساب البنكي و کشف الحساب حجة قاطعة على أداء المبلغ المذكور، و أما الحديث عن محاولة التضليل، فهذا قول خارج عن النص طالما أن محكمة الاستئناف تتوفر على جميع الوثائق و الحجج اللازمة للفصل في النزاع دون إغفال أن الأصل هو التقاضي بحسن نية لذلك فهي تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناء على ادراج الملف لجلسة 21/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ونازعت في الفواتير موضوع الطلب وبأن المستأنف عليها سبق أن توصلت بملغ 3800 درهم وبأنها ارتكبت عدة اخطاء في نوعية السلع.

وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة وبالرجوع الى الوثائق المرفقة يتبين أن المستانف عليها قد دعمت طلبها بفواتير مقبولة من طرف المستانفة مما يثبت قيام معاملة بين الطرفين وبالتالي فإن منازعة المستأنفةفي الفواتير وبكونها غير معززة بوصل الطلبية وكذا وصل التسليم تبقى عديمة الاساس القانوني خاصة وأنها في مقالها الاستئنافي تؤكد أنها تنازع في نوعية السلع موضوع الطلبية وجودتها من جهة ، ومن جهة ثانية تدفع بوقوع الاداء مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعنة في المديونية فتبقى بدورها غير جدية خاصة وأن الدين المطلوب ثابت بمقتضى فواتير مستخرجة من دفاتر المستأنف عليها الممسوكة بصورة نظامية وانها تعتبر حجة في الاثبات في الميدان التجاري عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة طالما لم يثبت ما يخالفها .

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأداء مبلغ 38000 درهم فهو مردود خاصة وان الكشف المدلى به فضلا على عدم توضيح الجهة البنكية الصادر عنها وطابعها فإنه يبقى مجرد صورة شمسية فضلا على أنه لا يشير الى الجهة المستفيدة من مبلغ 38000 درهم أو بما يثبت أن هذه الجهة هي المستأنف عليها وأن اضافة اسم هذه الاخيرة تم بالقلم وبالتالي وفي غياب ما يثبت ان الاداء المتمسك به قد تم للمستأنف عليها وبمناسبة المعاملة موضوع الفواتير يبقى معه طلب اجراء المحاسبة في غير محله ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول المنازعة في نوعية السلع المسلمة وجودتها فهو مردود لعدم اثبات الطاعنة سلوكها المساطر المتطلبة قانونا في حالة الادعاء بالعيوب .

وحيث ان الحكم المستانف قد جاء بذلك معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب فيما قضى به من اداء نظرا لثبوت المديونية الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستانفة.

لهذه الأسباب

حكمت وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial