Force obligatoire du contrat : L’acceptation sans réserve du prix dans l’acte de vente notarié fait obstacle à toute contestation ultérieure fondée sur un accord de réservation antérieur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68433

Identification

Réf

68433

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6511

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8201/4215

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Vente

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix.

L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l'empire de la contrainte née de son besoin de se loger. La cour écarte ce moyen en retenant la force probante de l'acte de vente authentique.

Elle relève que l'acte mentionne expressément un prix global et forfaitaire et que l'acquéreur y a déclaré avoir connaissance du prix et l'accepter sans réserve. La cour constate par ailleurs que le bien immobilier, en raison de sa superficie, n'était pas éligible à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au logement social.

La cour souligne que, le contrat ayant été exécuté et la vente parfaite par l'accord des parties sur la chose et le prix conformément à l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, toute contestation portant sur un élément essentiel du contrat, tel un vice du consentement, ne pouvait prospérer que dans le cadre d'une action en annulation, non formée en l'espèce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم أيوب (ن.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6331 بتاريخ 23/11/2020 في الملف عدد 4995/8201/2020 ، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن أيوب (ن.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف أيوب (ن.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2020 عرض فيه انه قام بحجز شقة سكنية في إطار السكن الاجتماعي بثمن إجمالي قدره 250000 درهم وهو ما يثبته وصل الإيداع رقم 00225 المحرر من طرف المدعى عليها بتاريخ 04/07/2017 ، وبأن هذه الشقة تحمل الرسم العقاري عدد 142386/63 كما هو تابث من شهادة الملكية الصادرة عن المحافظ عن الأملاك العقارية النواصر الدار البيضاء والمؤرخة في 22/08/2019 ،وانه عند توقيع العارض للعقد المؤرخ في 10 و 23 يناير 2019 لدى الموثق السيد عبد الكريم (ب.) قامت الشركة باحتساب الثمن الإجمالي للشقة على أساس مبلغ إجمالي قدره 340000 درهم وهو ما يخالف المبلغ المتفق عليه سلفا بينها وبين العارض بمقتضى الحجز الأول والذي تم الاتفاق بمقتضاه على ثمن البيع في مبلغ 250000 درهم، مما يكون معه العارض قد أدى زيادة على ثمن الشراء المتفق عليه مبلغا يصل إلى 90000،00 دررهم وهو ما يخالف التعاقد الأصلي يوم إبرام الحجز وأداء مقدم الثمن هذا فضلا عن المصاريف التي أديت على أساس مبلغ 340000 درهم ،وبأن العارض وجه رسالة إنذار للمدعى عليها بواسطة المفوض القضائي يطالبها بمقتضاها بإرجاع مبلغ 90000 درهم بالإضافة إلى المصاريف الزائدة توصل به السيد المسؤول القانوني بذكره يوم 08/07/2020 وصرح انه لا يتوفر على طابع الشركة وهو الإنذار الذي بقي بدون جدوى .لأجله يلتمس العارض الحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مبلغ 90000،00 درهم الذي تسلمته بدون وجه حق عند إبرام عقد البيع النهائي المبرم بتاريخ 10 و 23 يناير 2019 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 25000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .وأرفق المقال بصورة من وصل إيداع ونسخة منن شهادة الملكية وصورة من عقد بيع واصل رسالة إنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 21/09/2020 دفع من خلالها بان الوثائق المدلى بها مجرد صور فوتوغرافية لا هي بأصل ولا هي بنسخ مطابقة للأصل الشيء الذي ينبغي معه الحكم بعدم القبول ،وفي الموضوع دفعت العارضة بان المدعي فعلا كان قد حجز الشقة موضوع النزاع بتاريخ 04/07/2017 وابرم مع العارضة عقد البيع خلال سنة 2018 ولم يتقدم بهذه الدعوى إلا بعد مرور سنتين ونصف على ذلك ،وبان الشقة المبيعة لا تدخل ضمن السكن الاقتصادي باعتبار مساحتها هي 81.40 متر مربع وممن تم تبقىى غير معفاة من الضريبة على القيمة المضافة ،وبان العارضة اتفقت مع المدعي بأدائه إضافة لثمن البيع مبلغ الضريبة أي ما مجموعه 34000 درهم كما يتبين من وصل الإيداع رقم 000225 المدلى به من طرف المدعي ضمن المقال الافتتاحي والذي تضمن مبلغ 250000 درهم لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة ،وانه بالتالي غير محق في طلبه مادام ان العقد شريعة المتعاقدين ومادام ان الشقة لا تدخل ضمن السكن الاقتصادي ومادام ان المدعي أدى هذا المبلغ دون المنازعة فيه إلا بعد مرور أمد طويل ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي بتاريخ 05/10/2020 يؤكد من خلالها ان الوثائق المدلى بها جاءت مطابقة للفصل 440 من ق ل ع ويتعين رد الدفع بعدم القبول وفي الموضوع يؤكد بان عقد البيع المبرم مع العارض بإضافة مبلغ 90000 درهم يخالف أولا التعاقد الأصلي المبرم بينها وبين العارض بتاريخ 04/07/2017 وثانيا يخالف المقتضيات المنظمة للسكن الاجتماعي وبان الشقة المبيعة تدخل ضمن السكن الاقتصادي باعتبار ان مساحتها 74 متر مربع ومعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وبان اتجاه إرادة المدعى عليها بصفة مستقلة إلى تغيير حقيقة ما تم التعاقد عليه فإنها تكون كبائعة ملزمة طبقا للفصل 534 من ق ل ع بتحمل جميع التكاليف الإضافية ،مضيفا بان إبرام العارض لعقد البيع النهائي مع المدعى عليها كان بسبب الإكراه خوفا من تعريض أمواله لضرر خاصة وانه قد تعاقد مع المدعى عليها بصفة مبدئية على اقتناء شقة سكنية في إطار السكن الاقتصادي وأدى مبلغ 250000 درهم وان خوفه قد نتج عن إجراءات ابرام عقود بيع الشقق مع المقتنين لها وخوفا من عدم الانتفاع بمزايا الشقة التي اقتناها فقد أدى ثمن شرائها كاملا عند الاقتناء وانه اضطر لإبرام عقد البيع النهائي على أساس المطالبة بحقوقه بصفة لاحقة ملتمسا الحكم وفق طلبه .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 19/10/2020 يؤكد من خلالها بان العقد شريعة المتعاقدين وانه لا حق بالتالي للمدعي المطالبة باسترجاع أي مبلغ كان من ثمن البيع وانه لم يسبق ان نازع في ذلك عند إبرام عقد البيع وكان يتوجب عليه المنازعة في الثمن قبل إبرام عقد البيع وبان المدعي يريد فقط الإثراء على حساب العارضة معربة عن استعدادها لشرائها شقة المدعي وأدائها الثمن الذي اشترى به هذه الشقة .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي بتاريخ 02/11/2020 يؤكد من خلالها بانه لم يعارض في الثمن المضمن بالعقد النهائي نظرا لكونه كان مضطرا ومكرها على التوقيع وأدى مبالغ إضافية حتى يتمكن من السكن وبان العارض يدخل ضمن الحالة الأخيرة من الفصل 534 من ق ل ع ويعتبر ما أداه إضافيا خسارة لأجل افتكاك المبيع ملتمسا الحكم وفق طلبه .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم مصادفته للصواب فيما قضى به ، لأن الإتفاق الذي من خلاله تم التعاقد بشأنه يتعلق بالشقة الحاملة للرسم العقاري عدد 142386/63 والمتواجدة بالمجموعة السكنية [العنوان]، بوسكورة ، وإذا كان العقار لا يدخل ضمن السكن الإقتصادي فإن ذلك راجع إلى الشركة البائعة، وانه سبق للمستأنف عليها أن نفذت قرارا مماثل لملف النازلة قضى بأدائها مبلغ الضريبة على القيمة لمضافة والضرائب الأخرى ، وان الطاعن تعاقد مع المستأنف عليها على أساس ان الشقة تدخل في إطار السكن الإقتصادي ولم يكن يعلم انه ملزم بأداء الضريبة على القيمة المضافة ، وانه كان مكرها على إضافة مبلغ 90.000,00 درهم لحاجته الملحة للسكن ، نظرا لواقعة الإكراه التي مورست عليه ، واحتياطيا وعلى فرض ان العقار خاضع للضريبة على القيمة المضافة فإن الضريبة لا يمكن ان تتجاوز نسبة 20% ، اي مبلغ 50.000,00 درهم والحال أن البائعة أجبرته على دفع مبلغ 90.000,00 درهم على أساس انه يمثل الضريبة على القيمة المضافة دون ان تدلي بما يفيد أداؤها ، مما يتعين إرجاع المبلغ المذكور إليه ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي واحتياطيا في حال ما إذا اعتبرت المحكمة أن الشقة غير معفاة من الضريبة على القيمة المضافة فإنه يتعين إرجاع مبلغ 40000.00 درهم الزائد عن مبلغ الضريبة ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من قرار استئنافي وصورة لوصل الحجز .

وبتاريخ 28/10/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان المستأنف اتفق معها على ثمن بيع الشقة والي لا تدخل ضمن السكن الإقتصادي باحتساب مختلف الضرائب والرسوم بمبلغ 340.000,00 درهم أداه لها بين يدي الموثق ، وان المستأنف لم ينازع في المبلغ المؤدى من طرفه إلا بعد مرور أزيد من سنتين على إبرام عقد البيع ، ومن جهة أخرى فمادام ان المستأنف ابرم العقد النهائي مع العارضة واتفقا على ثمن البيع والمبيع وشروط العقد الأخرى فإن العقد أصبح ملزم لطرفيه ولا حق لأحدهما في المطالبة باسترجاع مبلغ من الثمن ، ، علاوة على أن المستأنف لم يدل بما يفيد ان الشقة موضوع النزاع تعتبر من الشقق الإقتصادية المعفاة من الضرائب والرسوم والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وبتاريخ 25/11/2021 ، تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنف عليها أعلنت عن مشروعها بواسطة حملة اقتصادية تفيد أنها تجعل رهن إشارة الراغبين في اقتناء الشقق بمبلغ 250.000,00 درهم وان الإعلانات الإشهارية تعتبر قانونا بمثابة الإيجاب طبقا للفصل 15 من ق.ل.ع وان العارض تقدم بمجرد الإعلان وحجز الشقة موضوع النزاع من خلال الإذن بإيداع مبلغ الثمن ، والذي تم رفعه إلى مبلغ 340.000,00 درهم مما يعتبر شرطا غير متفق عليه ، وان العارض كان مطرا لدفع مبلغ زايد 90.000,00 درهم مكرها بدافع الحاجة إلى السكن مما يكون معه استئنافه مبررا ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي وأرفق المذكرة بنموذج الإعلانات الإشهارية وصورة من إذن بإيداع مبلغ .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/12/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنف دفع الثمن باختياره وان العقد شريعة المتعاقدين والتمس رد جميع دفوع المستأنف وتأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/12/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المبلغ الذي تم التعاقد بشأنه مع المستأنف عليها من أجل اقتناء الشقة هو 250.000,00 درهم وليس مبلغ 234.000,00 درهم وأن المبلغ الزائد 90.000,00 درهم لا يمكن أن يشكل قيمة الضريبة على القيمة المضافة من مجموع مبلغ البيع بالرغم من انه على فرض خضوع الشقة للضريبة المذكورة ، فإن المبلغ لا يتجاوز 50.000,00 درهم . في حين تتمسك المستأنف عليها بأن الشقة المبيعة لا تدخل ضمن شقق السكن الإقتصادي وان المستأنف لم ينازع في الثمن وقت التعاقد .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف ابرم عقد توثيقي بواسطة الموثق كريم (ب.) مؤرخ في 14/02/2019 بموجبه اشترى شقة من المستأنف عليها ، ويشير العقد في البند المتعلق بالثمن بأن المشتري قبل المبلغ الإجمالي الجزافي للبيع المحدد في 340.000,00 درهم والذي تم أداؤه خارج محاسبة الموثق ويوافق المشتري بأنه على علم بالثمن بدون تحفظ ، مما يجعل عقد البيع أصبح تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى استنادا للفصل 488 من ق.ل.ع ، واكتسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه ، وبالمقابل يبقى ملزما استنادا للفصل 577 بدفع الثمن بالتاريخ وبالطريقة المحددين في العقد ، أما بخصوص ما يتمسك به المستأنف من أن ثمن المبيع لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة ، فإنه بالرغم من أن ثمن البيع يعتبر جزافيا كما تم التنصيص عليه في العقد ووفقا لمقتضيات الفصل 490 من القانون السالف الذكر الذي يعتبر البيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة من الأشياء، فإن المستأنف عليها أثبتت من خلال الإتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة السكنى وسياسة المدينة وكذا الدورية الصادرة عن إدارة الضرائب عدد 729 أن مساحة الشقة بما في ذلك الأجزاء المشتركة تصل إلى 81,41 متر مربع ، وبذلك فإن مساحتها تفوق مساحة الشقق المعفية من الضريبة على القيمة المضافة (المتراوحة مساحتها ما بين 50 إلى 80 متر مربع) ، فضلا عن ان الضريبة المذكورة هي مقررة لفائدة إدارة الضرائب وليس لفائدة المستأنف عليها ، أما بخصوص باقي الدفوع الأخرى التي يتمسك بها الطاعن من خلال أوجه استئنافه من أنه تعرض للتدليس وان البائع يتحمل ضمان الإستحقاق وان الشقة تعتبر من السكن الإقتصادي وغير ذلك ، فإنه طالما أنه دفع الثمن المحدد في العقد عن بينة واختيار وحاز المبيع وأصبح البيع تاما، فإنه لا يمكن المساس بأي ركن من أركان العقد إلا بعد إبطاله وهو ما لم يطالب به المستأنف ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف حسب أوجه الإستئناف المثارة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :.

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil