Force obligatoire du contrat : la tarification convenue pour la manutention de marchandises avariées prévaut sur le tarif réglementaire applicable aux prestations ordinaires (Cass. com. 2020)

Réf : 45059

Identification

Réf

45059

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

388/1

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/1983

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 69 - 72 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légalement que l'accord conclu entre l'opérateur portuaire et le représentant du navire, fixant une tarification dérogatoire pour ces prestations, a force de loi entre les parties conformément à l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et écarte à juste titre les moyens tirés de la contrainte et du paiement de l'indû.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/388، الصادر بتاريخ 2020/09/17، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1983

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ صلاح الدين (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 942 الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملف عدد 2018/8232/6039 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/07/16 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/17.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب الباخرة (ف.) " (V.)" تقدم بتاريخ 2018/04/23 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه انه تكفل بنقل حمولة متكونة من لب الشمندر لفائدة شركة (د.) من ميناء "CLIEPAJ" بليتوانيا إلى ميناء الدار البيضاء، وبعد رسوها قامت المطلوبة شركة استغلال الموانئ بإفراغ المعبأة في العنبر رقم 1 لمدة بدأت بتاريخ 2016/02/06 وانتهت يوم 2016/02/10 محتسبة تكلفة الإفراغ في مبلغ 1.226.6830,00 درهما في حين أن الواجب لها فيما أنجزته هو 85.193,00 درهما حسب كناش التعريفة الصادر عن الوكالة الوطنية للموانئ، وأنه انذر المدعى عليها بإرجاعها له الفرق بين المبلغين وقدره 1.141.636,55 درهما دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بإرجاعها له الفرق بين المبلغين وقدره 1.141.636,55 درهما دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها إرجاعها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وبعد إدلاء المدعي بمقال إصلاحي رام منها اعتبار الدعوى موجهة ضد شركة (أ. م.) بدل (م. م.)، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 72 من قانون الالتزامات والعقود والفقرة الخامسة من المادة 3-2 من كناش تعريفة الخدمات المينائية وسوء تطبيق الفصل 69 من ق.ل.ع وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الاساس القانوني، بدعوى أنه تمسك بإن الشروط المضمنة ببروتوكول الاتفاق المخالفة لكناش التعريفة الصادر عن الوكالة الوطنية للموانئ، وأنه كان مجبرا على قبول تلك الشروط لإفراغ وقت ممكن ومغادرة الميناء لتنفيذ التزاماته تجاه باقي المتعاملين معه وفق الجدول الزمني المتفق عليه، فدرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التمسك بعلة " إن الثابت من خلال الوثائق المرفقة أن الطاعنة قد ابرم مع المستأنف عليها وشركة (ب.) بروتوكول اتفاق بمقتضاه التزمت هذه الأخيرة، بإتلاف البضاعة التي تم نقلها على ظهر سفينة الطاعنة والتي وصلت متضررة نتيجة الحريق أثناء الرحلة البحرية، وأن الشركة التزمت بعملية الإتلاف على نفقتها وذلك بشحن 15 شاحنة في اليوم، كما التزم الطاعنة بأداء مبلغ 525 درهما دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة للطعن الواحد مع أداء 2 % من المبلغ الإجمالي والذي يخص الضرائب المحلية على أن يتم الأداء عند الانتهاء من التفريغ مقابل تسليمه فاتورة صادرة عن المستأنف عليها فيما التزمت هذه الأخيرة بتوفير الوسائل الضرورية لعمليات الإفراغ وان مقتضيات البوتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة قد تم تنفيذه دون أي تحفظ من طرف الطاعن الذي قام بالأداء بواسطة شيك عدد 8737335 دون أي تحفظ من جانبه حول التسعيرة المحتسبة المتفق عليها وان المستأنف عليها قامت بتسليمه فاتورة بقيمة المبالغ المؤداة فعلا" والحال أن الاتفاق المتحدث عنه لا يتضمن أي شرط يخول للطالب الطعن فيه أو المنازعة في مضمونه، وان توقيعه عليه كان بالإكراه بعدما رفضت المطلوبة اعمال التعريفة المحددة بمقتضى كماش التعريفة الصادر عن الوكالة الوطنية للموانئ والذي يحدد سعر إتلاف البضاعة في حدود مبلغ 50 درهم الواحد، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الرسائل المتبادلة بين الطرفين حول تحديد التعريفة والإكراهات التي جعلت الطالب يقبل بتلك المتفق عليها في الاتفاق موضوع الدعوى والتي هي مخالفة للقانون، مما يحق معه للطالب استرداد ما دفعه بغير حق عملا بمقتضيات الفصل 72 من ق.ل.ع، هذا فضلا عن أن المطلوبة لم تحترم مقتضيات الفقرة 5 من المادة 3-2 من كناش تعريفة الخدمات المينائية التي تلزمها في حال فرضها تسعيرة غير التسعيرة المحددة في الكناش المذكور، حصولها على موافقة الوكالة الوطنية للموانئ، وبذلك جاء مشوبا بانعدام التعليل وخارقا للمقتضيات المحتج بخرقها، ما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " إنه وبخصوص تمسك الطاعن بان المستأنف عليها قامت بفوترة مبالغ تفوق التسعيرة التنظيمية المحددة لكناش تعريفة الخدمات المينائية المحددة من طرف الوكالة الوطنية فهو مردود طالما أن الطاعن قد وقع بروتوكول الاتفاق المذكور مما يستفاد معه انه قد قبل تحفظ شروط المستأنف عليها رغم انه كان على علم بكون المبلغ المضمن بالبروتوكول مختلف تماما عن المبلغ المحدد بكناش تعريفة الخدمات المينائية " مضيفة " عن الطاعن من جهة أخرى بقبوله التعاقد مع المستأنف عليها بشان تفريغ البضاعة المتواجدة بالعنبر رقم 1 في الباخرة فقد كان على علم بقيمة الخدمات المقدمة من قبل متعهد الإفراغ وقد تسلم الفاتورة المثبتة لقيمة هذه الخدمات وقام بالتأشير عليها وأدى مقابلها دون أي تحفظ وبالتالي فإن الأداء من طرفه قد تم عن طوعية واختيار بعدما ما قبل شروط المستأنف عليها والتي توازي قيمة الخدمات التي ستقدمها وان فرض المستأنف عليها لتسعيرة مخالفة للتسعيرة المنصوص عليها بكناش تعريفة الخدمات المينائية المحددة من طرف الوكالة الوطنية هو أمر تفرض طبيعة البضاعة موضوع الإفراغ والتي أتلفت بسبب الحريق الذي أصابها خلال الرحلة البحرية " وهو تعليل غير منتقد في مجمله اعتبرت في صوابا أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يتوفر على جميع الشروط اللازمة لاعتباره صحيحا وغير مخالف لكناش التعريفة الصادر عن الوكالة الوطنية للموانئ طالما أن الأمر يتعلق بتسعيرة استثنائية، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 230 من ق.ل.ع الناص على أن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، وبخصوص ما أثير حول إبرام الطالب للاتفاق المذكور تحت الإكراه، فردته المحكمة بتعليل غير منتقد جاء فيه " إنه وبخصوص تمسك الطاعن بأنه كان مجبرا على التعاقد مع المستأنف عليها فهو سبب مردود على مثيره طالما أن المبدأ القانوني هو أن لكل طرف الحرية في التعاقد وأن الطاعن كان بإمكانه العقاد مع شركة أخرى تمارس نشاط المستأنف عليها في مجال المناولة والإفراغ بميناء ..." وبخصوص ما أثير حول خرق مقتضيات الفصل 72 من ق.ل.ع فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه " إن تمسك الطاعن بمقتضيات الفصل 72 من ق.ل.ع في غير محله اعتبارا لما سلف بيانه خاصة وأن الأداء الذي قام به الطاعن تم عن طوعية بعد قبوله لمقتضيات بروتوكول الاتفاق الموقع من طرفه دون أدنى تحفظ وبالتالي فإن الأداء لم يتم لسبب مخالف للقانون أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة وإنما فرضته طبيعة وظروف البضاعة موضوع المناولة والتي تطلبت وسائل لوجيستيكية وبشرية خاصة كما تطلبت عملية المناولة مدة أطول امتدت إلى 11 يوما منذ تاريخ رسو الباخرة وهي أمور كلها تبرر فرض تسعيرة تفوق التسعيرة المحددة في كناش الخدمات المينائية طبقا للفصل الخامس ..." وهو تعليل لم تخرق فيه المادة 5 من كناش التحملات وطبقت فيه صحيح أحكام الفصل 72 من ق ل ع طالما أن المبالغ المؤداة تتعلق لعملية غير منظمة بكناش التحملات مادام الأمر يخص بضاعة ذات طبيعة خاصة، ويبقى ما أوردته المحكمة بخصوص مدة الإفراغ يبقى تعليل لا اثر له على النزاعان طرفي الدعوى حددا ثمن الإفراغ على أساس الوزن وليس على أساس المدة. أما بخصوص ما أثير حول سوء تطبيق الفصل 69 من ق ل ع فإن النعي لم يبين مكمن الخرق المذكور، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 2 و 5 من كناش تعريفة الخدمات المينائية وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وانعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، بدعوى انه تمسك أمام المحكمة مصدرته بان البضاعة التي تم تناولها من طرف المطلوبة هي بضائع عادية لا تتطلب وسائل خاصة وبالتالي فإن التعريفة المطبقة من اجل مناولتها لا تختلف عن التسعيرة المحددة في كناش تعريفة الخدمات المينائية، فدرته بعلة " عن تمسك الطاعن بتطبيق التسعيرة المحددة بالكناش غير مؤسس قانونا، طالما انه طبقا للفصل 5 من الكناش المذكور، فإنه ينبغي لتطبيق التسعيرة أن تكون البضاعة معبأة بطريقة عادية وتتم مناولتها بالات ذات استعمال عادي، وهو أمر غير محقق في نازلة الحال طالما أن البضاعة موضوع المناولة قد وصلت متضررة بسبب الحريق الذي أصابها أثناء الرحلة البحرية وأن عملية المناولة في هذه الحالة تقتضي تسخير معدات خاصة تختلف عن المعدات المستعملة في هذا النوع من البضاعة في الحالات العادية، وكذا تسخير الموارد البشرية المتخصصة في مناولة هذا النوع من البضاعة المتلفة، هذا فضلا عن مدة الاتفاق والتي تطلبت وقتا أطول وبالتالي تفرض تسعيرة تفوق التسعيرة المحددة في كناش تعريفة الخدمات، تفرضه طبيعة الخدمات تفرضه طبيعة الخدمات المتطلبة بالنظر لطبيعة البضاعة موضوع المناولة وخاصيتها" والحال أن الخبير إبراهيم (ت.) أكد أن البضاعة الموجودة في العنبر رقم 1 هي بضاعة عادية لا تتطلب مناولتها وسائل غير عادية وأن مواصفاتها مشابهة لمواصفات البضاعة المشحونة بالعنبر 2 و التي تم إفراغها بالكامل، وهي نفس النتائج التي توصل بها المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء (LOARAC) وأضاف الخبير المذكور أن البضاعة التي تعرضت للحريق تم إفراغها بعد العمل على إطفاء هذا الحرق وذلك بميناء كييل قبل مغادرة السفينة في اتجاه الدار البيضاء، وأن البضاعة المفرغة من طرف المطلوبة من العنبر رقم 1 تشكل أي خطر وتعتبر من البضائع العادية التي لا تتطلب وسائل خاصة وتكلفة زائدة، في ظل عدم إدلائها بما يفيد أن تلك البضاعة مصنفة في اللوائح المعتمدة من طرف المنظمة البحرية العالمية (OMI) أو المدونة الدولية للبضائع الخطيرة (IMDG)، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات المادة 5 من الكناش المذكور أعلاه والمادة 2 منه وجاء قرارها مشوبا بفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه " عن تمسك الطاعن بتطبيق التسعيرة المحددة بالكناش غير مؤسس قانونا، طالما انه طبقا للفصل 5 من الكناش المذكور، فإنه ينبغي لتطبيق التسعيرة أن تكون البضاعة معبأة بطريقة عادية وتتم مناولتها بالات ذات استعمال عادي، وهو الأمر غير محقق في نازلة الحال طالما أن البضاعة موضوع المناولة قد وصلت متضررة بسبب الحريق الذي أصابها أثناء الرحلة البحرية وان عملية المناولة في هذه الحالة تقتضي تسخير معدات خاصة تختلف عن المعدات المستعملة في هذا النوع من البضاعة في الحالات العادية، وكذا تسخير المواد البشرية المتخصصة في مناولة هذا النوع من البضاعة المتلفة. هذا فضلا عن أن مدة الاتفاق والتي تطلبت وقتا أطول وبالتالي ففرض تسعيرة تفوق التسعيرة المحددة في كناش تعريفة الخدمات تفرضه طبيعة الخدمات المتطلبة بالنظر لطبيعة البضاعة المناولة وخاصيتها" وهو تعليل أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي اعتمدتها لاستبعادها التسعيرة العادية المحدد في كناش التعريفة المعد من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، والمتمثلة في الأعباء الزائدة التي تطلبتها عملية الإفراغ والمناولة في مثل حالة النازلة المتعلقة ببضاعة محترقة وهو ما أثبتته الخبرة المدلى بها من طرف الطالب نفسها، أما بخصوص ما أثير من عدم الجواب فإن الطالب لم يبين الدفوع التي لم تجب عليها المحكمة التي جاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس. والوسيلة على غير أساس، فيا عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial