Réf
67789
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5285
Date de décision
04/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3704
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Reconnaissance de dette, Preuve de la créance, Opposabilité de l'avenant, Force obligatoire du contrat, Fixation du montant de la dette, Factures impayées, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Avenant au contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un avenant fixant une dette au regard de factures antérieures non reprises dans cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la seule somme reconnue dans ledit avenant.
L'appelant, créancier, soutenait que cet accord ne constituait qu'une reconnaissance partielle et que les factures omises conservaient leur force probante et restaient dues. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avenant, étant postérieur à l'ensemble des factures litigieuses, a pour effet de fixer définitivement le montant de la créance entre les parties à la date de sa signature.
Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que cet acte s'impose aux parties comme la loi et qu'il est présumé avoir soldé l'ensemble des relations commerciales antérieures qu'il entendait régler. Dès lors, les factures non reprises dans l'avenant sont réputées avoir été écartées par la volonté commune des contractants, l'argument tiré de leur force probante n'étant pertinent que pour des créances nées postérieurement à l'accord.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1906 بتاريخ 23/02/2021 في الملف عدد 9425/8235/2020 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ: 6.043.274,40 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (و.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (و.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2020 عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ب. ب. د. ك.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى6.940.206.00 دراهم ناتج عن عدم تسديدها للعارضة المبلغ عدة فواتير والتي التزمت بأدائها بمقتضی ملحق عقد تقديم خدمات / عقد شراكة المبرم بينهما بتاريخ 23/01/2020 ، وأن ملحق العقد الرابط بين الطرفين يتضمن اعترافا صريحا بالمديونية المذكورة وذلك في الصفحة الثالثة منه والتي جاء فيها ما يلي " أن مديونية المتعاقد مع المدعية شركة (ب. ب. د. ك.) تبلغ 6.043.274.40 درهما والتي تم تفصيلها بالجدول المضمن بالعقد كما التزم بها المدين والذي لأجل أن يواصل الاستفادة من خدمات المدعية التمس تأجيل تاريخ الاستحقاق المتفق عليه" من الثابت تبعا لذلك أن مجموع المبالغ الغير المؤداة تبلغ ما مجموعه 6.940.206.00 دراهم حسب الفواتير وبونات التسليم مع بونات التسليم وبيانهم كالتالي :
1- الفاتورة وبون التسليم عدد 2115 الصادرة بتاريخ 25/06/2018 والحاملة لمبلغ 577.440.00 درهما
2- الفاتورة وبون التسليم عدد 2117 الصادرة بتاريخ 25/06/2018 و الحاملة لمبلغ 293.707.20 دراهم
3- الفاتورة وبون التسليم عدد 2118 الصادرة بتاريخ 27/06/2018 و الحاملة لمبلغ 216.000.00 درهم
4- الفاتورة وبون التسليم عدد 2119 الصادرة بتاريخ 27/06/2018 و الحاملة لمبلغ 493.680.00 درهما
5- الفاتورة وبون التسليم عدد 2128 الصادرة بتاريخ 28/08/2018 و الحاملة لمبلغ 780.720.00 درهما
6- الفاتورة وبون التسليم عدد 2131 الصادرة بتاريخ 28/08/2018 و الحاملة لمبلغ 346.147.20 درهما
7- الفاتورة وبون التسليم عدد 2141 الصادرة بتاريخ 24/09/2018 و الحاملة لمبلغ 311.040.00 درهما
8- الفاتورة وبون التسليم عدد 2158 الصادرة بتاريخ 28/11/2018 و الحاملة لمبلغ 44.760.00 درهما
9- الفاتورة وبون التسليم عدد 2167 الصادرة بتاريخ 19/12/2018 و الحاملة لمبلغ 97.320.00 درهما
10- الفاتورة وبون التسليم عدد 2168 الصادرة بتاريخ19/12/2018 و الحاملة لمبلغ 25.920.00 درهما
11- الفاتورة وبون التسليم عدد 2179 الصادرة بتاريخ29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 412.200.60 درهما
12- الفاتورة وبون التسليم عدد 2180 الصادرة بتاريخ 29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 241.911.60 درهما
13- الفاتورة وبون التسليم عدد 2182 الصادرة بتاريخ29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 336.120.00 درهما
14- الفاتورة وبون التسليم عدد 2195 الصادرة بتاريخ12/03/2019 و الحاملة لمبلغ 337.920.00 درهما
15- الفاتورة وبون التسليم عدد 2229 الصادرة بتاريخ 26/04/2019 و الحاملة لمبلغ 12.600.00 درهم
16- الفاتورة وبون التسليم عدد 2243 الصادرة بتاريخ 24/05/2019 و الحاملة لمبلغ 706.200.00 درهم
17- الفاتورة وبون التسليم عدد 2244 الصادرة بتاريخ 24/05/2019 و الحاملة لمبلغ 82.200.00 درهم
18- الفاتورة وبون التسليم عدد 2297 الصادرة بتاريخ 30/09/2019 و الحاملة لمبلغ 184.320.00 درهما
19 - الفاتورة وبون التسليم عدد 2301 الصادرة بتاريخ 30/09/2019 و الحاملة لمبلغ 76.800.00 درهم
20- الفاتورة وبون التسليم عدد 2308 الصادرة بتاريخ 29/10/2019 و الحاملة لمبلغ 365.700.00 درهم
21- الفاتورة وبون التسليم عدد2187 الصادرة بتاريخ 26/06/2019 و الحاملة لمبلغ 525.000.00 درهم
22- الفاتورة وبون التسليم عددA 2187 الصادرة بتاريخ 31/10/2019 و الحاملة لمبلغ 367.500.00 درهم
23- الفاتورة وبون التسليم عدد B2187 الصادرة بتاريخ 29/11/2019 و الحاملة لمبلغ 105.000.00 درهم
أي ما مجموع 6.940.206.00 دراهم ، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك ثلاثة رسائل انذار الموجهة للمدعى عليها على يد مفوض قضائي و التي بقيت بدون جدوى ،ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (ب. ب. د. ك.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ الدين الذي يرتفع إلى 6.940.206.00 دراهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا لا يقل عن 100.000.00 درهم وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز المقال ب: نسخة طبق الأصل العقد الرابط بين الطرفين وأصل ملحق العقد الرابط بين الطرفين 23/01/2020 ونسخ مصادق على توقيعها من الفاتورات مع بونات الطلب وبونات التسليم و ثلاث رسائل انذار علي يد مفوض قضائي مع محاضر تبليغها ونسخة من محضر الجمع العام بتغيير الاسم.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 05/01/2021 جاء فيها أنها و يقينا منها بمبدأ التقاضي بحسن نية لا تنكر المديونية اتجاه المدعية و العقد الرابط بينهما إلا أنها تنازع في مضمونه على اعتبار أن هذه الأخيرة تطالب بادئ الأمر بمبلغ 6.940.206.00 دراهم بالإضافة إلى تعويض عن الضرر لا يقل عن 100.000.00 درهم في حين أن ملحق العقد الرابط بين الطرفين الموقع في 23/01/2020 يحدد المديونية في مبلغ 6.043.274.40 درهما ولا وجود لأية مبالغ إضافية مستحقة منذ ذلك التاريخ إذ أن آخر فاتورة مطالب بأدائها مؤرخة في 29/11/2019 ومن الجدير بالذكر أن المدعى عليها لم تمتنع عن الأداء كما تزعم المدعى عليها بل ذلك راجع إلى عجز في مداخيلها نتج عنه إعسارها و هو ما دفع الأطراف إلى توقيع ملحق العقد المشار إليه أعلاه و الذي ينص في البند س من دیباجته على أن بعض الخدمات لم يتم توفيرها للزبون أي المدعى عليها من طرف المدعية نظرا لمشاكل في الخزينة و في المادة 1.2 من ملحق العقد و المتعلقة بطرق تسوية الأداءات تنص على أن الزبون سوف يقوم بأداء الفواتير في أنسب الآجال بعد تحسن وضعيته المالية و إذا كانت المدعى عليها تعاني من أزمات مطلع السنة الفارطة فكيف يا ترى سوف يكون وضعها المالي حاليا مع استحكام الأزمة نتيجة الظرفية الاقتصادية التي عانتها جميع الدول إثر جائحة كورونا ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا أساسا الحكم برد و رفض دفوعات المدعية لعدم جديتها و احتياطيا القول و الحكم بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير حيسوني تكون مهمته تحديد دين المدعية و وضعيتها المادية مع تحديد أنسب الطرق لأداء الدين المتخلد بذمتها وجعل الصائر على غير المدعى عليها .
و بناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 19/01/2021 جاء فيها فيما يخص ثبوت اقرار المدعي عليها بمديونيتها للمدعية وثبوت بطلان مزاعمها بخصوص مبلغ الدين المستحق للمدعية وخلافا لما تزعمه المدعى عليها من كون المدعية تطالب بمبلغ 6.940.206.00 دراهم في حين أن ملحق العقد الرابط بين الطرفين والموقع في 23/01/2020 يحدد المديونية في مبلغ 6.043.274.40 درهم وانه لا وجود لأية مبالغ إضافية مستحقة منذ ذلك التاريخ ، فان المدعية توضح للمحكمة ثبوت بطلان مزاعم المدعي عليها وعدم استنادها على أساس واقعی و قانوني سليم وأن المدعية توضح للمحكمة بأنها قامت بتقديم مجموعة من الخدمات لفائدة المدعى عليها التي تخلذ بذمتها مبلغ 6.940.206.00 درهم وأن المدعية من باب حسن النية ورغبتها في إيجاد طريقة ودية من أجل قيام المدعى عليها بتسديد مبلغ الدين المتخلد بذمتها أبرمت مع هذه الأخيرة ملحق عقد من اجل تيسير قيام المدعى عليها بأداء دينها وفق البنود المنصوص عليها في ملحق العقد وأن المدعية أدلت بأصول الفواتير مع بونات التسليم والتي تثبت كون مبلغ المديونية هو 6.940.206.00 دراهم وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم المدعي عليها وعدم استنادها على أساس واقعي وقانوني سليم وحيث أن ما تزعمه المدعى عليها من كونها محقة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية هو مجرد ادعاء وافتراء لا يستند على أساس واقعي وقانوني سليم ، ذلك أن المدعية أدلت بالفواتير وبونات التسليم التي تحمل توقيع وتأشيرة المدعى عليها والتي يصل مجموع مبالغها الى 6.940.206.00 دراهم وبالتالي فلا مجال للمطالبة بإجراء خبرة حسابية طالما أن مبلغ الدين ثابت بمقتضى الفواتير المرفقة ببونات التسليم وبونات الطلب والمؤشر عليها من طرف المدعي وأن مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن أن ينتج عن المراسلات و الفواتير المقبولة" وحيث وخلافا لما تزعمه المدعى عليها من كون مبلغ المديونية المحددة في ملحق العقد هو 6.043.274.40 درهما فان المدعية توضح للمحكمة بأنه وبالرجوع إلى الفواتير المرفقة ببونات التسليم وبونات الطلب والمؤشر عليها من طرف المدعى عليها وبالتالي ،فانه من الثابت أن مجموع المبالغ الغير المؤداة تبلغ 6.940.206.00 دراهم حسب الفواتير وبونات التسليم مع بونات الطلب وبيانهم كالتالي :
1- الفاتورة وبون التسليم عدد 2115 الصادرة بتاريخ 25/06/2018 والحاملة لمبلغ 577.440.00 درهما
2- الفاتورة وبون التسليم عدد 2117 الصادرة بتاريخ 25/06/2018 و الحاملة لمبلغ 293.707.20 دراهم
3- الفاتورة وبون التسليم عدد 2118 الصادرة بتاريخ 27/06/2018 و الحاملة لمبلغ 216.000.00 درهم
4- الفاتورة وبون التسليم عدد 2119 الصادرة بتاريخ 27/06/2018 و الحاملة لمبلغ 493.680.00 درهما
5- الفاتورة وبون التسليم عدد 2128 الصادرة بتاريخ 28/08/2018 و الحاملة لمبلغ 780.720.00 درهما
6- الفاتورة وبون التسليم عدد 2131 الصادرة بتاريخ 28/08/2018 و الحاملة لمبلغ 346.147.20 درهما
7- الفاتورة وبون التسليم عدد 2141 الصادرة بتاريخ 24/09/2018 و الحاملة لمبلغ 311.040.00 درهما
8- الفاتورة وبون التسليم عدد 2158 الصادرة بتاريخ 28/11/2018 و الحاملة لمبلغ 44.760.00 درهما
9- الفاتورة وبون التسليم عدد 2167 الصادرة بتاريخ 19/12/2018 و الحاملة لمبلغ 97.320.00 درهما
10- الفاتورة وبون التسليم عدد 2168 الصادرة بتاريخ19/12/2018 و الحاملة لمبلغ 25.920.00 درهما
11- الفاتورة وبون التسليم عدد 2179 الصادرة بتاريخ29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 412.200.60 درهما
12- الفاتورة وبون التسليم عدد 2180 الصادرة بتاريخ 29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 241.911.60 درهما
13- الفاتورة وبون التسليم عدد 2182 الصادرة بتاريخ29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 336.120.00 درهما
14- الفاتورة وبون التسليم عدد 2195 الصادرة بتاريخ12/03/2019 و الحاملة لمبلغ 337.920.00 درهما
15- الفاتورة وبون التسليم عدد 2229 الصادرة بتاريخ 26/04/2019 و الحاملة لمبلغ 12.600.00 درهم
16- الفاتورة وبون التسليم عدد 2243 الصادرة بتاريخ 24/05/2019 و الحاملة لمبلغ 706.200.00 درهم
17- الفاتورة وبون التسليم عدد 2244 الصادرة بتاريخ 24/05/2019 و الحاملة لمبلغ 82.200.00 درهم
18- الفاتورة وبون التسليم عدد 2297 الصادرة بتاريخ 30/09/2019 و الحاملة لمبلغ 184.320.00 درهما
19 - الفاتورة وبون التسليم عدد 2301 الصادرة بتاريخ 30/09/2019 و الحاملة لمبلغ 76.800.00 درهم
20- الفاتورة وبون التسليم عدد 2308 الصادرة بتاريخ 29/10/2019 و الحاملة لمبلغ 365.700.00 درهم
21- الفاتورة وبون التسليم عدد2187 الصادرة بتاريخ 26/06/2019 و الحاملة لمبلغ 525.000.00 درهم
22- الفاتورة وبون التسليم عددA 2187 الصادرة بتاريخ 31/10/2019 و الحاملة لمبلغ 367.500.00 درهم
23- الفاتورة وبون التسليم عدد B2187 الصادرة بتاريخ 29/11/2019 و الحاملة لمبلغ 105.000.00 درهم
أي ما مجموعه 6.940.206.00 دراهم وأن ما تزعمه المدعى عليها من كونها تعاني صعوبات مالية وأنها لا يمكنها أداء مبلغ الدين المتخلد بذمتها هو بمثابة إقرار صريح بامتناعها عن أداء مبلغ الدين المتخلد بذمتها ، وذلك رغم قيام المدعية وبحسن نية بإبرام ملحق العقد مع المدعى عليها من أجل تمكينها من أداء مبلغ الدين بشروط ميسرة ، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ بنود العقد الرابط بين الطرفين وامتنعت عن أداء مبلغ الدين المتخلد بذمتها وأن المدعية وأمام تعنت المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها وأداء مبلغ الدين فقد عملت على توجيه مجموعة من الإنذارات بواسطة المفوض القضائي من اجل أداء مبلغ الدين المتخلد بذمتها وهو ما يؤكد ثبوت سوء نية المدعى عليها ورغبتها في الإثراء على حساب المدعية بدون وجه حق سبق الإدلاء بنسخ من الإنذارات مع محاضر تبليغها وأن مطل المدين يتحقق بمجرد تأخره عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا بغير سبب مقبول وأن مقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه " يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول" وأن مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات تنص على " أن المدين يصبح في حالة مطل بعد توجيه إنذار إليه بالوفاء بالدين في حالة لم يعين اجل لتنفيذ الالتزام" وأن المدعية توضح للمحكمة بان المدعى عليها امتنعت عن أداء مبلغ الدين المتخلد بذمتها رغم توصلها بعدة إنذارات بواسطة المفوض القضائي من طرف المدعية أنه من المعلوم قانونا انه إذا اثبت الدائن وجود الالتزام فان على المدين عبء إثبات تنفيذه لهذا التزام وأن المدعى عليها لم تثبت قيامها بتنفيذ التزامها التعاقدي وأداء مبلغ الدين المتخلد بذمتها ، مما يثبت واقعة المطل في حقها ، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم قانونيتها والتصريح والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للمدعية وتحميل المدعى عليها كافة الصوائر القضائية .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/02/2021 جاء فيها أن ما جاء في مذكرة المدعية من أن المدعى عليها تقر بالمديونية ليس بشيء جديد على اعتبار أن المدعى عليها سبق لها التأكيد أنها تتقاضی بحسن نية ولا تسعى للإثراء على حساب أي أحد شريطة أن تكون المديونية ثابتة لا أن تتناقض المدعية في دعواها مطالبة بمبلغ 6.940.206.00 دراهم بالإضافة إلى تعويض عن الضرر لا يقل عن 100.000.00 درهم في حين أن ملحق العقد الرابط بين الطرفين و الموقع في 23/01/2020 يحدد المديونية في مبلغ 6.043.274.40 درهما و لا وجود لأية مبالغ إضافية مستحقة منذ ذلك التاريخ، إذ أن آخر فاتورة مطالب بأدائها مؤرخة في 29/11/2019 أي أن الملحق و الذي جاء بتاريخ لاحق عن تاريخ آخر فاتورة، كان من المفترض أن يشتمل على هذه المبالغ أو يشير إليها على الأقل وأما محاولة المدعية القفز على كون المدعى عليها تعاني من مصاعب مالية، فهو موكول لذوي الاختصاص من خبراء حيسوبيين و ماليين على الرغم أنها أقرت صراحة بعلمها بالمشاكل المادية التي حالت دون وفاء المدعى عليها بالتزاماتها بملحق العقد المشار إليه أعلاه و الذي ينص البند س من دیباجته على أن بعض الخدمات لم يتم توفيرها للزبون أي المدعى عليها من طرف المدعية نظرا لمشاكل في الخزينة و في المادة 1.2 من نفس الملحق و المتعلقة بطرق تسوية الأداءات تنص على أن الزبون سوف يقوم بأداء الفواتير في أنسب الآجال بعد تحسن وضعيته ، ملتمسة الحكم برد ورفض دفوعات المدعية لعدم جديتها و الحكم للمدعى عليها وفق كتاباتها السابقة ومذكرتها هذه وجعل الصائر على غير المدعى عليها .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن العارضة هي الدائنة للمستأنف عليها بمبلغ 6.940.206,00 دراهم وانه بالرجوع إلى بروتوكول الإتفاق الموقع بين العارضة والمستأنف عليها بتاريخ 23/01/2020 يتضح بأنه لم يشمل جميع مبلغ الدين المستحق للعارضة بالمبلغ المذكور ، وأنها توضح بأن بروتوكول الإتفاق تضمن الفواتير التالية :
1- الفاتورة وبون التسليم عدد 2115 الصادرة بتاريخ 25/06/2018 والحاملة لمبلغ 577.440.00 درهما
2- الفاتورة وبون التسليم عدد 2117 الصادرة بتاريخ 25/06/2018 و الحاملة لمبلغ 293.707.20 دراهم
3- الفاتورة وبون التسليم عدد 2118 الصادرة بتاريخ 27/06/2018 و الحاملة لمبلغ 216.000.00 درهم
4- الفاتورة وبون التسليم عدد 2119 الصادرة بتاريخ 27/06/2018 و الحاملة لمبلغ 493.680.00 درهما
5- الفاتورة وبون التسليم عدد 2128 الصادرة بتاريخ 28/08/2018 و الحاملة لمبلغ 780.720.00 درهما
6- الفاتورة وبون التسليم عدد 2131 الصادرة بتاريخ 28/08/2018 و الحاملة لمبلغ 346.147.20 درهما
7- الفاتورة وبون التسليم عدد 2141 الصادرة بتاريخ 24/09/2018 و الحاملة لمبلغ 311.040.00 درهما
8- الفاتورة وبون التسليم عدد 2158 الصادرة بتاريخ 28/11/2018 و الحاملة لمبلغ 44.760.00 درهما
9- الفاتورة وبون التسليم عدد 2167 الصادرة بتاريخ 19/12/2018 و الحاملة لمبلغ 97.320.00 درهما
10- الفاتورة وبون التسليم عدد 2168 الصادرة بتاريخ19/12/2018 و الحاملة لمبلغ 25.920.00 درهما
11- الفاتورة وبون التسليم عدد 2179 الصادرة بتاريخ29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 412.200.60 درهم
12- الفاتورة وبون التسليم عدد 2182 الصادرة بتاريخ29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 336.120.00 درهما
13- الفاتورة وبون التسليم عدد 2195 الصادرة بتاريخ12/03/2019 و الحاملة لمبلغ 337.920.00 درهما
14- الفاتورة وبون التسليم عدد 2229 الصادرة بتاريخ 26/04/2019 و الحاملة لمبلغ 12.600.00 درهم
15- الفاتورة وبون التسليم عدد 2243 الصادرة بتاريخ 24/05/2019 و الحاملة لمبلغ 706.200.00 درهم
16- الفاتورة وبون التسليم عدد 2244 الصادرة بتاريخ 24/05/2019 و الحاملة لمبلغ 82.200.00 درهم
17 - الفاتورة وبون التسليم عدد 2301 الصادرة بتاريخ 30/09/2019 و الحاملة لمبلغ 76.800.00 درهم
18- الفاتورة وبون التسليم عدد2187 الصادرة بتاريخ 26/06/2019 و الحاملة لمبلغ 525.000.00 درهم
19- الفاتورة وبون التسليم عددA 2187 الصادرة بتاريخ 31/10/2019 و الحاملة لمبلغ 367.500.00 درهم
أي ما مجموعه مبلغ 6.043.274,40 درهما وان بروتوكول الإتفاق لا يتضمن باقي الفواتير المرفقة ببونات الطلب والتسليم المؤشر عليها من طرف المستأنف عليها وهي :
الفاتورة وبون التسليم عدد 2297 الصادرة بتاريخ 30/09/2019 و الحاملة لمبلغ 184.320.00 درهما
الفاتورة وبون التسليم عدد B2187 الصادرة بتاريخ 29/11/2019 و الحاملة لمبلغ 105.000.00 درهم
الفاتورة وبون التسليم عدد 2180 الصادرة بتاريخ 29/01/2019 و الحاملة لمبلغ 241.911.60 درهما
الفاتورة وبون التسليم عدد 2308 الصادرة بتاريخ 29/10/2019 و الحاملة لمبلغ 365.700.00 درهم
بمجموع مبلغ 896.931,60 درهما والتي لا يشملها بروتوكول الإتفاق مما تبقى معه المبالغ العالقة بذمة المستأنف عليها هي 6.940.206,00 دراهم في حين أن الحكم المستأنف اعتمد فقط على المبالغ المضمنة ببروتوكول الإتفاق وتجاهل الفواتير المرفقة ببنات التسليم المؤشر عليها من طرف المستأنف عليها ، والتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا في ما قضى به بجعل مبلغ الدين هو 6.940.206,00 دراهم وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخ من فواتير .
وبتاريخ 30/09/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوايية عرض فيها أنها لا تنكر المديونية تجاه المستأنفة وان العقد الرابط بينهما يحدد المديونية في مبلغ 6.043.274,40 درهما والتمس أساسا رد دفوع المستأنفة واحتياطيا إجراء خبرة
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/10/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/11/2021.
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك المستأنفة باستحقاقها لكامل المديونية موضوع الفواتير المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بمجموع مبلغ 6.940.206,00 دراهم ، وان بروتوكول الإتفاق المبرم مع المستأنف عليها لا يتضمن باقي الفواتير التي أدلت بها ويتعلق الأمر بالفواتير وبونات التسليم عدد 2297 وعدد 2187B وعدد 280 وعدد 2308 بمجموع مبلغ 896.931,60 درهما ، في حين تتمسك المستأنف عليها بالمديونية المضمنة بملحق العقد .
وحيث انه بالرجوع إلى ملحق العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 21/01/2020 ، يلفى بأنه يتضمن من خلال العرض الأولي (Exposé préalable) ، بأن مديونية المستأنف عليها هي بلغ 6.043.274,40 درهما موضوع الفواتير ذات الأعداد التالية : 2158 و 2168 و 2141 و 2118 و 2119 و 2117 و 2131 و 2115 و 2167 و 2128 و 2179 و 282 و 287 و 2187A و 2301 و 29 و 2229 و 2243 و 2244 ، دون أن يشير -الملحق المذكور- لباقي الفواتير المدلى بها من قبل المستأنفة عدد 2297 وعدد 2187B وعدد 280 وعدد 2308 ، ومادام ان منطلق المعاملة والمديونية بين طرفي الدعوى هو العقد الرابط ببينهما والموقع عليه من قبلهما ، فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، فإن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا جوز إلغائها إلا برضائهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون . وبما أن الفواتير المحتج بها من قبل المستأنفة والغير المضمنة بملحق العقد تبقى كلها مؤرخة قبل إبرامه بتاريخ 29/01/2019 بالنسبة للفاتورة عدد 2180 وبتاريخ 30/09/2019 بالنسبة للفاتورة عدد 2297 وبتاريخ 29/10/209 بالنسبة للفاتورة عدد 2308 (وهي فواتير صدرت كلها قبل الفاتورة عدد 2187A بتاريخ 31/10/2019 المضمنة بملحق العقد ) إضافة إلى الفاتورة عدد 2187B الصادرة بتاريخ 29/11/2019 (وقبل إبرام ملحق العقد) ، فإنه يفترض في طرفي ملحق العقد أنهما ارتضيا المديونية المحددة به بمبلغ 6.043.274,40 درهما، كمديونية تهم المعاملة بينهما إلى غاية تاريخ إبرامه 21/01/2021 ، سيما وان المستأنف ينازع في ملحق العقد المذكور ، وإذا كانت الطاعنة تتمسك بكون الفواتير الغير المضمنة بملحق العقد تستمد حجيتها من الفصل 417 من ق.ل.ع ، فإن دفعها المذكور يكون له محل لو ان الفواتير المتمسك بها تخص الفترة اللاحقة بعد إبرام ملحق العقد ، أما بالنسبة للفترة السابقة، فإن طرفي الدعوى حسما مبلغها من خلال الملحق المذكور والذي تضمن جميع الفواتير موضوع المديونية بأرقامها وأعدادها وتاريخها ومبلغها دون أن يشير إلى وجود مديونية أخرى ، وبذلك يعتبر هو المنطلق لتحديد المديونية وقت إبرامه واستنادا لما ضمن به دون الإلتتفات إلى المعاملات السابقة الغير مضمنة به ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025