Réf
82272
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
906
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2017/8205/4001
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères des murs, Radiation du registre de commerce, Perte des éléments du fonds, Fonds de commerce, Disparition du fonds de commerce, Cessation d'exploitation, Autorité de la chose jugée, Action en restitution, Abandon du local
Base légale
Article(s) : 54 - 56 - 73 - 79 - 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un fonds de commerce dont l'exploitation a cessé pendant plusieurs années. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du local formée par l'ancien exploitant, considérant le fonds comme ayant disparu. L'appelant soutenait que la cessation d'activité était imputable à un fait du prince, à savoir un arrêté administratif de démolition, et non à un abandon volontaire de sa part. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêté administratif, qui portait sur une démolition et non une fermeture, avait été annulé et n'avait jamais été exécuté. Elle retient que la cessation d'exploitation résulte d'un abandon volontaire de l'exploitant. Pour ce faire, la cour s'appuie sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné la radiation du fonds du registre de commerce, laquelle avait constaté, sur la base des propres déclarations de l'exploitant, la fermeture du local depuis 2005 et l'andaindissement consécutif du fonds de commerce. Dès lors, l'inexistence du fonds de commerce étant définitivement établie, la demande en restitution du local ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد علي (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/6/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/6/2015 تحت عدد 2597 ملف عدد 5035/8201/2014 والقاضي في الشكل بقبول الطلب ، وبرفضه موضوعا وبابقاء المصاريف على عاتق رافعه.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه يملك الاصل التجاري في المحل المشار اليه اعلاه والذي هو عبارة عن مطعم " روتيسري" يستغل تحت اسم " (ك. م.)" مقيد بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم [المرجع الإداري]. وانه قد تم تفويت الشقة المنصب عليها الاصل التجاري بالمزاد العلني بدون ان يشمل التفويت هذا الاخير وفق الثابت من محضر البيع بالمزاد العلني. مضيفا انه فوجئ بالمدعى عليه يحتل العقار المفوت ويقوم عليه بأشغال البناء حسب المضمن بمحضر المعاينة المؤرخ في 19-12-2014 ملتمسا الحكم عليه بالتخلي عن الاصل التجاري المنصب على المتجر رقم [العنوان] الرباط و ذلك بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و افراغه من المحل المذكور من شخصه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 7000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و بتحميله الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الاجبار في الاقصى .
و بناء على جواب المدعى عليه مع مقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/01/2015 تمسك فيه أن المدعي لم يثبت صفته في الادعاء و بأنه لم يوضح إن كان الاصل التجاري منصبا على شقة أو على متجر يحمل رقم 19 و بأن عقدي التزويد بالماء و الكهرباء يتعلقان بالمحل رقم 2 و بان المعيانة غير قانونية لكونها مجردة ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب و موضوعا أفاد بأنه متواجد بالمحل بناء على عقد كراء مبرم مع مالك العقار موضوع الرسم العقاري عدد R/51555 الذي يتعين إدخاله في الدعوى لابداء أوجه دفاعه ملتمسا بالتالي الحكم برفض الطلب .
و بناء على جواب المدخل في الدعوى المسجل في 05/03/2015 أثار فيه انعدام صفة المدعي بعدما باع الرسم العقاري بتاريخ 10/02/2009 و كذا الاصل التجاري المزعوم للمسمى عبد السلام (ب.) بموجب عقد توثيقي أمام الموثقة صونية (ع.) و حاز الثمن من المشتري وفق الثابت من المقال المقدم من طرف دفاع المشتري الذي هو في نفس الوقت دفاع المدعي ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب و موضوعا أفاد أنه اشترى العقار عن طريق المزاد العلني في إطار مسطرة تحقيق الرهن ملف عدد 149-29-2012 و قام بتسجيله و اصبح بذلك مالكا للرسم العقاري مضيفا ان اجراءات البيع تمت بواسطة قيم لأن المحل كان مغلقا و مهجورا و علامات الاهمال كانت جد واضحة عليه ، الأمر الذي أدى إلى انذثار عناصر الاصل التجاري و فقدانه هذا الاخير الذي كان مغلقا منذ 2005 حسب المضمن بالمقال الاستئنافي المتعلق بالتشطيب على عنوان ملتمسا تبعا لذلك الحكم برفض الطلب مستند في ذلك إلى صور شمسية ل ك أمر بالتشطيب على عنوان عدد 1369 و تاريخ 16/12/2013 ، عقد كراء مصحح الامضاء في 08/11/2014 ، أمر قضائي بفتح محل و حيازته عدد 6243 و تاريخ 15/11/2013 ، محضر تنفيذ مسطرة فتح محل في 29/11/2013 ، التزام صادر عن موثقة في 28/05/2009 ، مقال افتتاحي لاتمام اجراءات بيع ، حكم صادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 12/11/2014 في الملف 212-1402-2014 ، شهادة ملكية عقارية في 01/12/2014 ، و نموذج "ج" .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد علي (ز.) و جاء في أسباب استئنافه، ان الحكم المطعون فيه يعتريه انعدام الأساس القانوني وعدم الرد على دفوعات المستأنف بصفة نظامية ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق حقوق الدفاع، وانه بالرجوع الى تعليل الحكم الإبتدائي موضوع الطعن جاء فيه ان المحل ظل مغلقا ومهجورا على ضوء الأمر القضائي عدد 1369 المؤرخ في 16/12/2013 ان المدخل في الدعوى سبق له ان استصدر قرارا بالتشطيب على عنوان الأصل التجاري كما استصدر الأمر القضائي عدد 6243 المؤرخ في 15/11/2013 الرامي بفتح محل بعدما ثبت للمحكمة ان المحل مغلقا ومهجورا الى غير ذلك من تعليلات الحكم، وان اغلاق المحل التجاري كان بمقتضى قرار صادر عن مجلس مقاطعة حسان وان هذا القرار كان موضوع الطعن من طرف العارض امام المحكمة الإدارية بالرباط وان هذه الأخيرة سبق لها ان صدرت حكما قضائيا القاضي بعدم صحة المخالفة التي بني عليها قرار الهدم بعلة عدم مشروعيته والحكم بالغائه وذلك بتاريخ 19/09/2008 موضوع ملف رقم 104-06 غ رقم الحكم 1329 وان هذا الحكم لم يكتسي بعد قوة الشيء المقضي به، وان المحل الذي ظل مغلقا ومهجورا لا يد للمستأنف في هذا الإغلاق لكون رئيس المجلس البلدي الرباط حسان هو الذي قام باصدار قراره بهدم المحل الذي كان المستأنف يمارس عمله التجاري وان هذا القرار كان موضوع الطعن وصدر فيه حكم اداري المذكور اعلاه وتم الإدلاء به في المرحلة الإبتدائية ذلك الحكم لم يكن نهائيا ولم يكتسي قوة الشيء المقضي به، وانه سبب اغلاق المحل التجاري راجع لفعل السلطة والقوة القاهرة حالت دون ممارسة العارض نشاطه التجاري في المحل المذكور، واضف على ذلك ان العقار موضوع البيع بمقتضى محضر بيع عقاري بالمزاد العلني بتاريخ 07/06/2013 تم تفويته بدون استثناء الأصل التجاري الذي هو موضوع الدعوى، وان مسطرة فتح محل التي استندت عليها المحكمة تعتبر اسثنائية وان الأمر الذي يصدر بفتح محل مجرد اجراء وقتي ولا يعتبر فسخا للعقد او ما تضمنه محضر المزاد العلني وان هذا العقد لا ينتهي الا بتراضي طرفه او بمقتضى حكم قضائي وتواجهي الشيء المنعدم في نازلة الحال وذلك اعمالا بنسبية العقود، وان محكمة الدرجة الأولى حينما لم تقم بالرد لا ايجابا ولا سلبا على كون اغلاق المحل التجاري والذي استثناه محضر بيع بالمزاد العلني المؤرخ في 7/6/2013 وان مسطرة ادارية رائجة والذي صدر فيها حكم الذي لم يكتسي بعدة قوة الشيء المقضي به مما يشكل نقصان في التعليل يجعل الحكم معرض للإلغاء، ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه مع تمتيع العارض بما جاء في مقاله ومذكراته وتبعا لذلك الحكم وفق الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. وارفق المقال بنسخة من الحكم موضوع الطعن بالإستئناف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/02/2019 جاء فيها ان السيد عماد الدين (س.) سبق ان ادلى بمذكرة اثناء المرحلة الإبتدائية بجلسة 20/01/2015 يوضح فيها على وضعيته القانونية بالعقار تبعا للعقد الكرائي الذي يشكل مدخلا له للمحل مع مالكه السيد عبد الله (ق.) ملتمسا الإشهاد على تواجده بالمحل تبعا للعلاقة الكرائية، كما ان السيد عبد الله (ق.) المالك للعقار والذي اوضح بمذكرته المؤرخة بتاريخ 4/03/2015 والمدلى بها بجلسة 17/03/2015 والتي اوضح فيها المستأنف عليه انه اشترى العقار عن طريق المزاد العلني بالمحكمة التجارية بالرباط في اطار مسطرة تحقيق الرهن وان الإجراءات المتعلقة بتحقيق الرهن ابتدأت منذ سنة 2008 وان المحل مغلق منذ وقتها، وان المستأنف عليه قام بتسجيل العقار وتحفيظه فاصبح مالكا للرسم العقاري ان المحل مغلق حسب وثائق الملف المتعلق بالبيع منذ سنة 2008 الا انه حسب استئنافه لدعوى التشطيب على عنوان يؤكد انه مغلق منذ سنة 2005 كما ان الملف المتعلق بالبيع تم القيام بالإجراءات المتعلقة بالبيع في اطار اجراءات القيم لأن المحل مغلق ومهجور فلو كان المدعى بمحله لتوصل بالإستدعاءات ولكانت المسطرة حضورية بالنسبة اليه، ان المستأنف عليه اصبح مالكا للعقار فمن حقه التصرف في ملكه ، فتقدم بمقال يرمي الى اجراءات مسطرة فتح محل ملف عدد 6243/2013 امام السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط فتم اجراء بحث وتعليق واشهار، فتم الأمر بتاريخ 15/6/2013 في الملف بالإذن للمدعي بالدخول الى المحل الذي يملكه وذلك بفتحه واسترجاعه وحيازته فتم تنفيذ الأمر ملف تنفيذي عدد 4649/2013 بتاريخ 29/11/2013، وان محضر التنفيذ يفيد ان علامات الإهمال وغياب التردد جد واضحة بدليل الأزبال المتناثرة في كل مكان، وجود بارز الجرذان والروائح الكريهة لتردد المتشردين ليلا على جوانب المحل مما يثبت اندثار عناصر الأصل التجاري وفقدانه، وان العارض بعد البحث تبين ان هناك اصل تجاري مسجل بعنوان العقار الذي يملكه مما حدا به الى تقديم طلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية والرامي الى التشطيب على العنوان وهذا العنوان كان معتمد كعنوان شخصي وذلك في اطار المواد 54، 56 ، و 73 من مدونة التجارة، وان الأصل التجاري المزعوم مغلق منذ سنة 2005 حسب المقال الإستئنافي المتعلق بالتشطيب كما ان الوثائق المدلى بها والمتعلقة بالملف تفيد ان المحل مغلق منذ سنة 2008 أي لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات وهذا يخول لمالك العقار هذا الحق، وهذا المحل فقد جميع العناصر المشار ايلها في المادتين 79-80 من مدونة التجارة مما خول العارض استرجاع محله والتشطيب على عنوان تجاري من رسمه العقاري، وان المادة 73 من مدونة التجارة نصت على ذلك، وان المستأنف عليه عند شرائه للعقار لدى المحكمة التجارية بالرباط ملف تحقيق الرهن بناءا على دفتر تحملات يفيد ان المحل مغلق وليس محلا تجاريا مفتوحا يمارس نشاطه التجاري وان محضر ارساء المزاد يطهر العقار من جميع التحملات، وكان على المستأنف اثر ان يعمد الى التشطيب على عنوان المحل من سجله التجاري، وان تراخيه في القيام بذلك تنهض معه مصلحة المستأنف في تقديم هذا الطلب الذي بقي مبرر ويتعين الإستجابة له، وبذلك صدر الأمر بالتشطيب على العنوان وان المستأنف السيد علي (ز.) قام باستئناف هذا الأمر امام المحكمة الإستئنافية التجارية ملف عدد 3653/8224/2014 ، وان المستأنف عليه عند استرجاع محله المغلق والمهجور وعند استرجاع حيازته قام بكرائه للسيد عماد الدين (س.) بواسطة عقد كراء مما يعتبر معه تواجده بالمحل بصفة قانونية وشرعية مما تكون معه الدعوى المقدمة معيبة شكلا وموضوعا مع عدم ارتكازها على اساس قانوني، وان قرار الإغلاق المعتمد في المقال سبق ان اجابت عليه المحكمة الإستئنافية التجارية في الملف المتعلق باستئناف قرار التشطيب على العنوان ، كما انه طبقا للمادة 80 من مدونة التجارة ان الأصل التجاري يشمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية وكذا كل الأموال الأخرى الضرورية لإستغلال الأصل كالإسم التجاري والشعار والحق في الكراء وباقي العناصر الأخر، فان توقف الطاعن عن استغلال المحل وعن مزاولته النشاط التجاري منذ 2005 باقراره يجعل الأصل التجاري الذي كان مملوكا له مندثرا، كما ان بيع الرسم العقاري عن طريق المزاد العلني وعدم وجود عقد كراء حتى نتكلم عن استمراره، تأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنف الصائر، وارفقا بنسخ القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 30/12/2014.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 20/02/2019 بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط لعدم تعيينه لمحل المخابرة معه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 38 من قانون المحاماة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/02/2019 مددت لجلسة 6/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث تمسك المستأنف بأن اغلاق المحل كان بمقتضى قرار صادر عن رئيس مقاطعة حسان و أن هذا القرار كان موضوع الطعن من طرفه أمام المحكمة الإدارية بالرباط و أصدرت هذه الأخيرة حكما قضى بعدم صحة المخالفة التي بني عليها قرار الهدم و بإلغائه و بالتالي فإن المحل الذي ظل مغلقا و مهجورا لا يد للطاعن في هذا الاغلاق .
حيث أولا إنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 18/09/2008 يتبين أن الأمر لا يتعلق بطلب إلغاء قرار قضى باغلاق وإنما بقرار الهدم و أن هذا القرار تم إلغاؤه بمقتضى الحكم الاداري أعلاه وان عملية الهدم لم تتم و أن ما يدعيه المستأنف من اغلاق من طرف السلطة المحلية لا وجود لما يثبته و ثانيا أن من اغلق المحل و هجره هو المستأنف بدليل صدور أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/12/2013 قضى بالتشطيب على العنوان التالي : ملتقى زنقة [العنوان] الرباط من السجل التجاري وأن هذا الأمر أيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 30/12/2014 و بالرجوع إلى تعليل القرار يتبين أنه حسم في مسألة اندثار الاصل التجاري إذ جاء في القرار كالتالي : " ... فإن توقف الطاعن أي السيد علي (ز.) المستأنف كذلك في النازلة عن استغلال المحل و من مزاولة النشاط التجاري منذ سنة 2005 باقراره يجعل الاصل التجاري الذي كان معلوما قد انذثر " أي أن الأصل التجاري انعدم وجوده ، كما أنه بالرجوع إلى الحكم الاداري يتبين أن قرار الهدم صدر بتاريخ 7/9/06 وأن المكتري أغلق المحل قبل هذا التاريخ الثابت بما جاء في القرار الاستئنافي الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به عملا بمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع و خلاف ما ادعاه المستأنف من أن الاغلاق هو راجع للسلطة المحلية اذ لا دخل لهذه الاخيرة في أي اغلاق اذ اتخذت قرار الهدم و ليس الاغلاق فضلا أن هذا القرار ألغي من طرف المحكمة الادارية و أن المستأنف كان بإمكانه ممارسة نشاطه التجاري بدون مانع او أدنى عراقيل و تبعا لكل ما ذكر أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه الأول.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025