Fonds de commerce : Exclusion de la vente judiciaire des matériels et de la marque mis à disposition de l’exploitant au titre d’un prêt à usage (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56761

Identification

Réf

56761

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4378

Date de décision

23/09/2024

N° de dossier

2024/8232/2231

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée.

Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à disposition de matériel à titre de prêt à usage et comportant une clause de restitution en fin de contrat constitue une présomption forte de la propriété du tiers prêteur. Elle en déduit qu'il appartient au débiteur saisi, et non au tiers revendiquant, de prouver que lesdits équipements ont été retirés ou remplacés.

La propriété de la marque étant par ailleurs établie par ses certificats d'enregistrement, la demande d'exclusion est jugée fondée. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne que les biens revendiqués soient exclus de la vente forcée du fonds de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2023 تحت عدد 7499 ملف عدد 2813/8202/2023 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع:برفضه مع تحميل رافعه الصائر وبتغريمها المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن قابض إدارة الضرائب الجديدة قد استصدر حكما من المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2023 تحت عدد 202 في الملف 5856/8205/2022 2022/8205/5856 قضى في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والمقيد بالسجل التجاري 2275 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير. الإذن للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعه وبمباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115/116/117من مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع امتيازا وتحميله للمدعى عليها في حالة فشلها وأن الحكم مس بحقوق العارضة وأن المقال الحالي يتوفر على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانوناكما أن العارضة قامت بأداء مبلغ الغرامة في حدها الأقصى التي يمكن الحكم بها على العارضة في حالة عدم قبول تعرضها الأمر الذي يناسب معه التصريح بقبوله شكلا و في الموضوع فإن الحكم المتعرض عليه بمقتضى المقال الحالي قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمملوك لشركة [S.F.]، بناء على طلب من إدارة الضرائب بالجديدة، الذي سبق له وأن قام بإجراء حجز تنفيذي عليه في إطار إجراءات تحصيل دينه طبقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العموميةو أن العارضة باطلاعها على محضر الحجز التنفيذي تبين لها أنه شمل جميع المنقولات المتواجدة بعنوان الأصل التجاري وكذا العلامة التجارية المتواجدة به و أن العارضة مرتبطة مع شركة [S.F.] ،بعقد بمقتضاه سلمت لهذه الأخيرة، في إطار عارية الاستعمال مجموعة من المنقولات، خصصت لتجهيز محطة توزيع الوقود، الحاملة لشعار "أفريقيا" ، الكائنة بعنوان الأصل التجاري الذي تم الحكم ببيعه بمقتضى الحكم موضوع المقال الحالي وأن العقد الأصلي المذكور أعلاه قد تم تعديله بمقتضى الملحق وأن المنقولات التي سبق للعارضة وأن سلمتها لشركة [S.F.] على سبيل عارية الاستعمال بمقتضى العقد الأصلي وملحقه محددة كالتالي:6 Volucompteurs doubles ، 1 coffret électrique ، 1 DOMS ، 1 Charpente métallique (3 ilots) ، 1 Totem ، 1 Borne air/eau1 Citerne enterrée de 30T 1 Citerne enterrée de 10T 1 Citerne enterrée de 5T 1 Citerne enterrée de 2T حسب الثابت من قرارات بتركيب المعدات المذكورة أعلاه، المدلى بصورها رفقته وأن المنقولات المذكورة أعلاه التي قدمتها العارضة لشركة [S.F.] على سبيل عارية الاستعمال بمقتضى العقد الأصلي وملحقه المذكورين أعلاه تبقى مملوكة للعارضة وبحيازتها القانونية طبقا للفصل 830 من ظهير الالتزامات والعقودكما أن العلامة التجارية AFRIQUIA المتواجدة بالمحطة المؤسس عليها الأصل التجاري موضوع الحكم المتعرض عليه هي ملك للعارضة أيضا، كما هو ثابت من خلال العقد هذه الأخيرة بشركة [S.F.] المذكور أعلاه، وكذا شواهد ملكيةالذي يجمعتسجيل العلامة المشار إليها، المدلى بها رفقته ليتبين للمحكمة أن الحجز المنصب على الأصل التجاري المملوك لشركة [S.F.] من طرف قابض إدارة الضرائب بالجديدة، لا يمكن أن يشمل جميعالعناصر المادية والمعنوية المتواجدة به، لأن من ضمنها تلك المذكورة أعلاه المملوكة للعارضة طبقا للقانون والتي يتعين إخراجها من البيع ، ملتمسة التصريح بقبول الطلب و في الموضوعالحكم بإلغاء الحكم عدد 202 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 10/01/2023 في الملف عدد 5856/8205/2022 والحكم من جديد في الطلب طبقا للقانون مع الحكم بإخراج علامةAFRIQUIA والمنقولات المذكورة من بيع الأصل التجاري موضوعه، لكونها ملك للعارضة و بارجاع مبلغ الغرامة المودعة بصندوق المحكمة و بتحميل المتعرض ضدها الصائر .

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة الادلاء بالوثائق بجلسة 27/03/2023 تضمنت نسخة طبق الأصل من الحكم موضوع المقال الحالي، صورة من وصل أداء الغرامة، صورة من العقد المذكور ،صورة من الملحق المذكور ، صورة من قرارات بتركيب معدات ، صور من شواهد تسجيل علامة AFRIQUIA باسمالعارضة.

و بناء على ادلاء المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية بجلسة 15/05/2023 جاء فيها أولاحول مديونية [شركة ص.ف. شركة تضامن STE S.F. SNC] حيث إن [شركة ص.ف. شركة تضامن STE S.F. SNC] ذات التعريف الضريبي 5725075 مدينة لقابض الإدارة الجبائية بالجديدة بديون مختلفة إلى حدود تاريخ 09/06/2022 تاريخ رفع طلب بيع أصلها التجاري بمبلغ 10 ، 891.219 درهم وأنه في إطار تحصيل الدين الضريبي المشار إليه أعلاه ، قام قابض الإدارة الجبائيةالفرابي بالجديدة إلى إجراء حجز تنفيذي على أصلها التجاري عدد 2275 بجميع عناصره المادية والمعنوية و ذلك بتاريخ 01/06/2017 و أن محضر الحجز قد تم تقييده في السجل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 455 من قانون المسطرة المدنية و وأن [STE S.F. SNC] لم تؤد ما بمذمتها من ديون ، فإن قابض الإدارة الجبائية الفرابي بالجديدة تقدم بطلب بيع أصلها التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن طريق المزاد العلني والسماح له بتحصيل جميع ديونه أصلا و فوائد و صوائر من السيد رئيس كتابة الضبط وتمتيع الإدارة الضريبية بالامتياز الممنوح لها حسب مقتضيات المواد من 105 إلى 112 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، إذ أرفق السيد القابض طلبه بمستخرج الجداول و نسخة من محضر الحجز و نسخة من النموذج " ج " للسجل التجاري متضمنا تقييد الحجز على الأصل التجاري و نسخة تثبت تبليغ الإنذار ، فتح له ملف تحت عدد 5856/8205/2022 و بعد استنفاذ الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 202 بتاريخ 10/01/2023 في الملف عدد 5856/8205/2022 والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها موضوع السجل التجاري عدد 2275 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع الإذن لقابض الإدارة الجبائية بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعه بمباشرة كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليها وجعل الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع امتيازيا و تحميل المدعى عليها في حالة فشلها ، و هو الحكم موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف [شركة أ.م.ت.و.] طالبة إلغاء الحكم المشار إليه أعلاه.

ثانيا حول طلب إلغاء الحكم المقدم من طرف الشركة المتعرضة تعرض الغير الخارج عن الخصومة حيث صرحت الشركة المتعرضة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، أن الحكم قد مس بحقوقها، الأمر الذي يجعلها محقة في التقدم بمقالها الحالي من أجل إلغاء الحكم موضوعه والحكم من جديد في الطلب وفق القانون مع الحكم بإخراج منقولاتها وعلامتها التجارية من البيع ، باعتبار أن الحجز المنصب على الأصل التجاري المملوك لشركة [S.F.] من طرف قابض إدارة الضرائب ، لا يمكن أن يشمل جميع العناصر المادية والمعنوية المتواجدة به ، لأن من ضمنها العناصر المذكورة في مقالها و المملوكة إليها بموجب عقد عاريةالاستعماللكن بالرجوع إلى السجل التجاري عدد 2275 نجده يتعلق بشركة [STE S.F.] و أن الأنشطة التي تم قيدها في ذات السجل التجاري تتمثل في محطة خدمة السيارات وقاعة شاي وأن المنقولات والمعدات المحتج بملكيتها من طرف الشركة المتعرضة غير واردة في السجل التجاري وأن المنقولات والمعدات المحتج بملكيتها من طرف الشركة المتعرضة، قد رصدت لخدمة الأصل التجاري و هي تشكل جزء لا يتجزأ عن باقي العناصر المكونة للأصل التجاري، علما أن للأصل التجاري كيان مستقل عن العناصر التي يتركب منها ، لذلك فإن الحقوق و الديون الناشئة بوجه صحيح لا تنتقل بانتقال الأصل التجاريوأن تعرض الشركة المتعرضة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ليس له أثر ناشر للدعوى ، إذ يترتب عنه فقط نظر المحكمة في الجزء من الحكم الذي يهم الغير المتعرض و الذي تضرر من الحكم ، و يترتب عن قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة فقط تصحيح الحكم المتعرض عليه ، في حين أن آثار هذا التصحيح لا تمتد إلا إلى مصلحة الغير المتعرض وبالتالي يبقى الحكم المتعرض عليه منتجا لكافة آثاره في غير ذلك من النقط التي تم الفصل فيها ، الأمر الذي يجعل طلب الشركة المتعرضة بإلغاء الحكم المتعرضعليه غير ذي أساس قانوني سليم ويتعين رده.

وأن الأصل التجاري كيان مستقل عن العناصر التي يتركب منها، فإن الحقوق و الديون الناشئة بوجه صحيح لا تنتقل بانتقالالأصل التجاري وأن بيع الأصل التجاري المملوك [STE S.F.] لن تضرر منه الشركة المتعرضة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، ما دامت أنها وضعت المعدات المشار إليها في مقالها على سبيل عارية الاستعمال لدى شركة [STE S.F.] خدمة للأصل التجاري ، و بالتالي فإن تفويت الأصل التجاري لاستغلاله في النشاط المرصود له ، لن يترتب عنه أي ضرر للشركة المتعرضة ما دام أن تفويتالأصل التجاري لن يمس بحقوقها ، إذ أن حقوقها مكفولة بموجب عقد عارية الاستعمال، فضلا عن أن بيع الأصل التجاري يترتب عنه یت ب فقط تغيير صفة مالك الأصل التجاري ، في حين أن الحقوق الناشئة بوجه صحيح لا تنتقل بانتقال الأصل التجاري، ملتمسة رفض طلب إلغاء الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة لانتفاء الضررالمحتج به .

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 29/05/2023 جاء فيها أن الدعوى المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها قد قدمت مجردة من أي إثبات حقيقي يمكن الركون إليه للقول بأحقيتها في التقدم بمقالها الحالي وأن المدعية ضمنت في مقالها بواسطة نائبها أنها مرتبطة بالعارضة بعقد شراكة تجارية وأنه بموجب ملحق للعقد المذكور سلمتها في إطار ما تنص عليه مقتضيات المادة 830 من قانون الالتزامات والعقود مجموعة من المعدات و المنقولات لتجهيز محطة توزيع الوقود، الحاملة لشعار "أفريقيا" الكائنة بعنوان الأصل التجاري الذي تم الحكم ببيعه بالمزاد العلني، وانه تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بموجب عقد الشراكة التجارية وملحقه قامت بتسليم العارضة تلك المعدات و المنقولات مستدلة في ذلك بعقد الشراكة التجارية وملحقه وصور من قرارات تركيب المعدات و المنقولات و أن العارضة بالفعل يربطها بالمدعية عقد شراكة تجارية مؤرخ في 23/08/1999 ومصحح الإمضاء بين الطرفين بتاريخ 26 غشت 1999 يقضي بتمكينها من مجموعة من الخدامات قصد تقديمها للزبائنوأن ما يعاب على مقال المدعية هو تمسكها فيه من أنها سلمت للعارضة مجموعة من المعدات والمنقولات في إطار مقتضيات المادة 830 من قانون الالتزامات والعقود وذلك بموجب عقد ملحق بعقد الشراكة التجارية وان ما تتمسك به المدعية غير جديرا بالاعتبار لسبين اثنينأولها أن ملحق عقد الشراكة التجارية المؤرخ في 23/08/1999 المدلى به من قبل المدعية والذي تتمسك فيه بمقتضيات المادة 830 من قانون الالتزامات والعقود لا يحمل أي أو أي توقيع للأطراف كما أنه غير مص الإمضاء حتى يعتد به للقول بوجود ملحق أساسه ويكون حجة على العارضة للقول بوجود اتفاق يقضي بتسليمها بما تتمسك به المدعية خصوصا مع صراحة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 848 من قانون الالتزامات والعقود والتي جاء فيهاإذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه بالنسبة إلى رد الشيء المستعاروثانيها أن محاضر قرارات التسليم والتركيب المتمسك بها من قبل المدعية والتي تدعي من خلالها أنها قامت بتسليم وتركيب مجموعة من المعدات والمنقولات لفائدة العارضة لیست حجة من أساسها حتى يمكن الركون إليها لإثبات ذلك، خصوصا وأنها لا تحمل اسم العارضة [شركة ص.إ.] فبرجوع المحكمة إلى تلك القرارات المستدل بها وستلاحظ وبما لا يدع مجالا للشك أنها محررة باسم [شاكير (ب.)] وليس باسم شركة إخوان بسنة 1993 وأن العارضة [شركة ص.إ.] لم يسبق لها يوما أن تسلمت من المدعية أي معدات أو منقولات بدليل عدم وجود أي وثيقة تحمل اسمها، وتفيد في تسلمها للتك المعداتوالمنقولات وأن المعدات والمنقولات وحتى علامة "أفريقيا" التي تدعي المدعية بموجب مقالها أنه قد وقع تسليمها للعارضة بموجب عقد شراكة تجارية وملحقه في اطار عارية الاستعمال وكذا محاضر قرارات التركيب والتسليم تبقى كلها مزاعم غير مبني على أساس، خصوصا وأن مالكها الحقيقي هو السيد [عبد الهادي (ص.)] والذي قد تحصل عليها بعدما أن رسا عليه مزاد علني بتاريخ 27/04/1999 والذي قضى بنقل ملكيتها إليه ضمن العناصر المادية للأصل التجاري الذي كان موضوع بيع بالمزاد العلنيوأن تملك السيد [عبد الهادي (ص.)] للأصل التجاري موضع البيع بالمزاد العلنيجاء مشتملا على تملكه لكافة عناصره المادية والمعنوية إضافة للعقار الموجود عليه الأصل التجاري وهذا ما يثبته محضر إرساء المزاد وكذا لمحضر تسلم العقار والأصل التجاري المحرر بتاريخ 25 ماي 1999 والذي يثبت من خلاله كل من السيدين [محمد (م.)] بصفته محرر قضائي ممتاز و[عبد الغنى (ج.)] كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بأنه قد جرى بتاريخ إنجاز المحضر بيع الحقوق المشاعة من العقار المسمى "الحمري" موضوع الرسم العقاري عدد 14656 س و وع الأصل التجارى المسجل حكمة الابتدائية الابتدائية بالجديدة بجميع عناصره المادية شتمل على محلات تجارية ومحطة للوقود بها باحة للراحة عليها علامةوالمعنوية شركة "أفريقيا وأنه أمام ذلك، فإن طلب المدعية الرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ليس له ما يعضضه في ضل غياب أي حجة تثبت صحة ادعاءاتها وتدحض سند العارضة كما جاء ضمن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 848 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسة الحكم اساسا برفض طلب المدعية لما سلف بسطه و احتياطيا الامر باجراء بحث .

وبناءا على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 29/05/2023 جاء فيها أنه بالرغم من كون قابض إدارة الضرائب أكد من خلال مذكرته الجوابية، التي أدلى بها خلال الجلسة السابقة على أن منقولات ومعدات العارضة، التي تلتمس إخراجها من بيع الأصل التجاري لشركة [S.F.] غير مقيدة في السجل التجاري لهذه الأخيرة، وبالتالي فلن يتم أخذها بعين الاعتبار ولن يشملها البيع، لأن الحقوق والديون الناشئة بوجه صحيح لا تنتقل بانتقال الأصل التجاريإلا أن محضر الحجز التنفيذي الذي على أسس عليه الطلب، موضوع الحكم المتعرض عليه من طرف العارضة تعرض الغير الخارج عن الخصومة، قد نص صراحة على أن الحجز التنفيذيموضوعه شمل جميع المنقولات المتواجدة بعنوان الأصل التجاري وكذا العلامة التجارية المتواجدة به، دون أي استثناءوهو الأمر الذي تضررت منه طبعا العارضة، وجعلها تتقدم بطلبها الحالي، حتى تحول دون اعتبار منقولاتها ومعداتها، التي وضعتها رهن إشارة صاحبة الأصل التجاري على سبيل عارية الاستعمال من العناصر المادية المكونة للأصل التجاري المملوكة لهذه الأخيرة ، ويتم اعتبارها كذلك من طرف الخبير، الذي سيحدد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، وتسجيلها على هذا الأساس في دفتر التحملات الذي يطلع عليه المتزايدون قبل اتخاذ قرارهم بالمشاركة في المزاد العلني، حيث إن وقع ذلك فإن الشخص الذي سيرسو عليه المزاد سيكون قد اشترى الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بما فيها منقولات ومعدات العارضة وأنه وبالرغم من كون الطلب الحالي يرمي إلى الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه، فإنه، على عكس ما ذهب إليه قابض إدارة الضرائب لا يهدف إلى الحكم من جديد برفض طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة [S.F.] ، بل إنه يرمي إلى الحكم من جديد في الطلب وفقا للقانون مع الحكم بإخراج منقولاتها المذكورة في الملتمس وعلامتها التجارية AFRIQUIA من بيع الأصل التجاري المذكور ويبقى الثابت أن منقولات العارضة موضوع الطلب الحالي، قد تم وضعها من طرف هذه الأخيرة رهن إشارة شركة [S.F.] على سبيل عارية الاستعمال بمقتضى العقد الأصلي وملحقه المدلى بهما في الملف تبقى مملوكة للعارضة وبحيازتها القانونية طبقا للفصل 830 من ظهير الالتزامات والعقودكما أن العلامة التجارية AFRIQUIA المتواجدة بالمحطة المؤسس عليها الأصل التجاري موضوع الحكم المتعرض عليه هي ملك للعارضة أيضا، كما هو ثابت من خلال العقد الذييجمع هذه الأخيرة بشركة [S.F.] ، وكذا شواهد ملكية تسجيل العلامة المشار إليها، المدلى بها في الملف كذلكالأمر الذي يجعل الحجز المنصب على الأصل التجاري المملوك لشركة [S.F.] من طرف قابض إدارة الضرائب، لا يمكن أن يشمل جميع العناصر المادية والمعنوية المتواجدة ،به لأن من ضمنها منقولات العارضة موضوع الطلب الحالي، المملوكة لها طبقا للقانون والتي يتعين إخراجها من البيع وعدم اعتبارها ضمن العناصر المادية للأصل التجاري المملوكة من طرف شركة [S.F.] واحتسابها في ثمن البيع ، ملتمسة رد مزاعم دفوعات قابض ادارة الضرائب الحكم وفق دفوعاتها و ملتمساتها الحالية و تلك المضمنة في مقالها الافتتاحي .

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 03/07/2023 جاء فيها كل ما جاء في المذكرة الجوابية للمدعى عليها الثانية شركة [S.F.]، المدلى بها خلال جلسة 29/05/2023 والرامي إلى إنكار تسلمها من العارضة المعدات والمنقولات وعلامة أفريقيا موضوع الدعوى الحالية على سبيل عارية الاستعمال بعد زعمها أن مالكها الأصلي هو السيد [عبد الهادي (ص.)]، والذي قد تحصل عليها بعدما أن رسا عليه مزاد علني بتاريخ 27/04/1999، غير مبني على أي أساسا قانوني سليم ولا يمكن اعتباره ذلك أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/08/1999 المدلى به في الملف من طرف العارضة نجده موقعا من طرف ممثل الشركة المدعى عليها الثانية، السيد [عبد الهادي (ص.)]، الذي زعمت هذه الأخيرة أنه مالك للمنقولات والمعدات وعلامة أفريقيا موضوع الدعوى، وبتاريخ لاحق على تاريخ رسو المزاد عليه أي تاريخ 27/04/1999 وأنه بالرجوع إلى مقتضيات العقد المذكور أعلاه، نجدها تنص صراحة على أن العارضة هي من قامت بتجهيز محطة الوقود الحاملة لشعار " أفريقيا" الكائنة بعنوان الأصل التجاري الذياقتناه السيد [عبد الهادي (ص.)] عن طريق المزاد العلني، بعدما تم التذكير في ديباجته بهذه الواقعة كما نصت على أن كل المعدات والمنقولات المتواجدة بالمحطة المذكورة، قد سلمت من طرف العارضة من أجل تجهيز واستغلال هذه الأخيرة، على سبيل عارية الاستعمال طبقا لمقتضيات الفصل 830 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود وأن العارضة ستظل مالكة لهاكما أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص صراحة على أن علامة AFRIQUIA هيملكللعارضة وهذا ثابت كذلك من خلال شواهد تسجيل العلامة المذكورة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والتي تعتبر قانونا سندا لملكيتهاوبذلك تكون العارضة قد أثبتت الالتزام طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانونالالتزامات والعقودويبقى على المدعى عليها الثانية إثبات انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهها تطبيقا لمقتضياتالفصل 400 من نفس القانون المذكور.

الفصل 400وطالما أن المدعى عليها الثانية لم تدل بما يفيد ذلك، تبقى مزاعمها ودفوعاتها غير مؤسسة قانونا ويناسب ردها ويبقى طلب العارضة وجيه وقانوني ويناسب الاستجابة له والحكم وفقه.

وبناءا على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أن محكمة الدرجة الأولى، وبالرغم من كونها أكدت على أن الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها الثانية لم يشمل المعدات والعلامة التجارية موضوع الطلب، خلصت عن خطأ أن العارضة لم تثبت ملكيتها للمعدات التي تطالب بإخراجها من البيع ورفضت تبعا لذلك الطلب لكنه وبالرغم من كون وثائق تركيب كون وثائق تركيب المعدات موضوع الدعوى تفيد أنه تم تركيبها من طرف العارضة لفائدة السيد [شكير (ب.)] المالك السابق للعقار، المؤسس عليه محطة الوقود المتواجدة فيها تلك المعدات، فإن العارضة، وبعد أن اشترى السيد [عبد الهادي (ص.)] العقار المذكور عن طريق المزاد العلني، لم تسترح جع معداتها التي كانت متواجدة بالعقار، بل تعاقدت مع المستأنف عليها الثانية في شخص ممثلها القانوني السيد [عبد الهادي (ص.)] مالك العقار الجديد من أجل الاستمرار في استغلال محطة الوقود الحاملة لعلامة العارضة AFRIQUIA ، التي أسست على العقار المذكور منذ تاريخ عليها 1993/03/28 بواسطة القرار الوزاري ،1247، حيث أصبحت المستأنف خصصت لتجهيز تحل محل السيد [شكير (ب.)]، وأصبحت تبعا لذلك معدات العارضة، المستأنف عليها الثانية واستغلال محطة الوقود المتواجدة بالعقار، الذي اشتراه مسير بالمزاد العلني، منذ تأسيسها والشروع في استغلالها إلى الآن موضوعة رهن إشارة المستأنف عليها ويكفي رجوع المحكمة إلى العقد المبرم بين العارضة والمستأنف عليها الثانية بتاريخ 1999/08/23 ، المدلى به في الملف من طرف العارضة، حتى تتبينون أنه موقعا من طرف مسير الشركة المستأنف عليها الثانية السيد [عبد الهادي (ص.)]، وبتاريخ 1999/08/23 تاريخ لاحق على تاريخ رسو المزاد عليه أي تاريخ 1999/04/27 ، وأن مقتضياته تنص صراحة على أن العارضة هي من قامت بتجهيز محطة الوقود الحاملة لشعار AFRIQUIA ، الكائنة بعنوان العقار الذي اقتناه السيد [عبد الهادي (ص.)] عن طريق المزاد العلني، بعدما تم التذكير في ديباجته بهذه الواقعة كما نصت على أن كل المعدات والمنقولات المتواجدة بالمحطة المذكورة، قد سلمت من طرف العارضة من أجل تجهيز واستغلال هذه الأخيرة، على سبيل عارية الاستعمال طبقا لمقتضيات الفصل 830 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود، وأن العارضة ستظل مالكة لها، كما أن العقد المبرم بين العارضة والمستأنف عليها قد نص صراحة كذلك على أن ملك للعارضة، وهذا ثابت كذلك من خلال شواهد تسجيل علامة AFRIQUIA هي ملك للعارضة، وهذا ثابت العلامة المذكورة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تعتبر قانونا سندا لملكيتها وبذلك تكون العارضة قد أثبتت الالتزام وملكيتها للمعدات والعلامة التجارية موضوع الطلب، طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وطالما أن المستأنف عليها الثانية لم تدل بما يفيد كل ذلك تبقى المعدات والمنقولات المتواجدة بمحطة الوقود هي نفسها التي كانت العارضة قد سلمتها للمالك السابق للعقار المؤسس عليه المحطة المذكورة على سبيل عارية الاستعمال، وتركتها في العقار بعد أن تم اقتناؤه من طرف السيد [عبد الهادي (ص.)] مسير الشركة المستأنف عليها الثانية، وبعد أن تعاقدت العارضة مع هذه الأخيرة كي تحل محل المالك السابق للعقار في محطة الوقود وبالتالي يبقى الثابت من خلال وثائق ومعطيات الملف أن المنقولات موضوع الطلب المتواجدة بالعقار المؤسس عليه الأصل التجاري موضوع الحكم بالبيع الإجمالي، كانت ولا زالت ملكا للعارضة منذ تأسيس محطة الوقود سنة 1993، كما تم بيانه أعلاه، وأن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت التقدير وجانبت الصواب حين اعتبرت بالرغم من كل ذلك أن العارضة لم تثبت ملكيتها للمنقولات المطلوب إخراجها من البيع ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات العارضة المضمنة في مقالها الافتتاحي.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/05/2024عرض فيها أن المستأنفة باستئنافها للحكم المشار إليه أعلاه لا يعدو أن يكون محاولة منها في إطالة المسطرة وذلك من خلال تمسكه بدفوع سبق وأن أجابت عنها المحكمة الابتدائية التجارية مصدرة الحكم وأنه أمام ذلك تود المستأنف عليها الرد على ما جاء بالمقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفة من دفوع غير منتجة في نازلة الحال ذلك أن المستأنف عليها بالفعل تربطها بالمستأنفة عقد شراكة تجارية مؤرخ في 1999/08/23 ومصحح الإمضاء بين الطرفين بتاريخ 26 غشت 1999 يقضي بتمكينها من مجموعة من الخدامات قصد تقديمها للزبائن وأن ما يعاب على كافة دفوعات المستأنف عليها هو تمسكها فيها، من أنها سلمت للعارضة مجموعة من المعدات والمنقولات في إطار مقتضيات المادة 830 من قانون الالتزامات والعقود عقد ملحق بعقد الشراكة التجارية وأن ما تتمسك ما تتمسك به المستأنفة غير جديرا بالاعتبار لسبين اثنين أولها: أن ملحق عقد الشراكة التجارية المؤرخ في 1999/08/23 المدلى به من قبل المستأنفة أو أي الذي تتمسك فيه بمقتضيات المادة 830 من قانون الالتزامات والعقود لا يحمل أي توقيع للأطراف كما أنه غير مصحح الإمضاء حتى يعتد به للقول بوجود ملحق من أساسه ويكون حجة على العارضة للقول بوجود اتفاق يقضي بتسليمها بما تتمسك به المستأنفة خصوصا مع راحة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 848 من قانون الالتزامات والعقود والتي جاء فيها " إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه بالنسبة إلى رد الشيء المستعار وثانيها: أن محاضر قرارات التسليم والتركيب المتمسك بها من قبل المستأنفة والتي تدعي من خلالها أنها قامت بتسليم وتركيب مجموعة من المعدات والمنقولات لفائدة العارضة ليست حجة من أساسها حتى يمكن الركون إليها لإثبات ذلك، خصوصا وأنها لا تحمل اسم العارضة [شركة ص.إ.] وبرجوع المحكمة إلى تلك القرارات المستدل بها و ستلاحظ وبما لا يدع مجالا للشك أنها محررة باسم [شاكير (ب.)] وليس باسم [شركة ص.إ.] وأن العارضة [شركة ص.إ.] لم يسبق لها يوما أن تسلمت من المدعية أي معدات أو منقولات بدليل عدم وجود أي وثيقة تحمل اسمها ، وتفيد في تسلمها للتك عدات والمنقولات وأن المعدات والمنقولات وحتى علامة "أفريقيا" التي تدع المدعية بموجب مقالها أنه قد وقع تسليمها للعارضة بموجب عقد شراكة تجارية وملحقه في اطار عارية الاستعمال وكذا اضر قرارات التركيب والتسليم تبقى كلها مزاعم غير مبني على أساس، خصوصا وأن مالكها الحقيقي السيد [عبد الهادي (ص.)] والذي قد تحصل عليها بعدما أن رسا عليه مزاد علني بتاريخ 1999/04/27 والذي قضى بنقل ملكيتها إليه ضمن العناصر المادية للأصل التجاري الذي كان موضوع بيع بالمزاد العلني وأن تملك السيد [عبد الهادي (ص.)] للأصل التجاري موضع البيع بالمزاد العلني جاء مشتملا على تملكه لكافة عناصره المادية والمعنوية إضافة للعقار الموجود عليه الأصل التجاري وهذا ما يثبته محضر إرساء المزاد المرجو من المحكمة والذي يثبت من خلاله كل من يدين [محمد (م.)] محرر قضائي ممتاز و[عبد الغني (ج.)] كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بأنه قد جرى بتاريخ إنجاز المحضر بيع الحقوق المشاعة من العقار المسمى "الحمري" موضوع الرسم العقاري عدد 14656 س و مجموع الأصل التجاري المسجل لمحكمة الابتدائية بالجديدة بجميع عناصره المادية والمعنوية والمشتمل على محلات تجارية ومحطة للوقود بها باحة للراحة عليها علامة شركة "افريقيا" وأنه أمام ذلك، فإن المقال الاستئنافي الرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ليس له ما يعضضه في ضل غياب أي حجة تثبت صحة ادعاءاتها وتدحض سند العارضة حيث جاء ضمن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 848 من قانون الالتزامات والعقود" إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه بالنسبة إلى رد الشيء المستعار وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامته الدليل على حصول الرد وأن المستأنفة بمقالها الاستئنافى هذا تحاول جاهدة قدر الإمكان تدارك إغفال إعمال مقتضيات المادة 468 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص وبصريح العبارة على أن من له ملكية على منقولات محجوزة ، فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية على أن يبت رئيس المحكمة في ذلك. وأنه في حالة ما إذا قرر الرئيس التأجيل تعين . مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر والا فتواصل الإجراءات. وحيث إن المستأنفة بمقالها الاستئنافي هذا تعي جيدا أن خلال طرح المنقولات المدعى ملكيتها كان عليها أن تتقدم بمقال رام إلى استحقاق تلك المنقولات المدعى ملكيتها خلال مرحلة البيع بالمزاد العلني لا أن تنتظر مرور تنتظر مرور أكثر من 23 سنة على حصول عملية البيع بالمزاد وتحرير محضر بذلك وما لهذا الأخير من حجية للقول بأنه قد سبق لها وأن أبرمت مع المستأنف عليه عقد وديعة خصوصا أنه ليس هناك بالملف أي وثيقة تفيد تسليم المستأنفة للمستأنف عليه للمنقولات موضوع عقد الوديعة المحتج بوجوده ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد ما جاء في أسباب الاستئناف لعدم وجاهتها وجديتها، وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قابض الإدارة الجبائية بالجديدة بجلسة 10/06/2024 عرض فيها حول الوسيلة الفريدة للطعن بالاستئناف أسست المستأنفة طعنها في كون محكمة أول درجة قد أخطأت عندما اعتبرت أنها لم تثبت ملكيتها للمعدات والعلامة التجارية التي تطالب بإخراجها من البيع ، متمسكة في كون المنقولات موضوع الطلب المتواجدة بالعقار المؤسس عليه الأصل التجاري موضوع الحكم بالبيع الإجمالي كانت ولا زالت ملكا لها منذ تأسيس محطة الوقود سنة 1993، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد وفق طلبها وأن ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف يرتبط أساسا بإثبات ملكية المعدات المطلوب إخراجها من البيع وأن الشركة المستأنف عليها الثانية قد أنكرت تسلمها لأي معدات أو منقولات من طرف الشركة المستأنفة ، فإن العارض يتمسك في كون المنقولات والمعدات المحتج بملكيتها من طرف الشركة المستأنفة قد رصدت لخدمة الأصل التجاري و هي تشكل جزء لا يتجزأ عن باقي العناصر المكونة للأصل التجاري و أن للأصل التجاري كيان مستقل عن العناصر التي يتركب منها ، لذلك فإن الحقوق و الديون الناشئة بوجه صحيح لا تنتقل بانتقال الأصل التجاري. و حيث إن تعرض الشركة المستأنفة تعرض الغير الخارج عن الخصومة ليس له أثر ناشر للدعوى ، إذ يترتب عنه فقط نظر المحكمة في الجزء من الحكم الذي يهم الغير المتعرض و الذي تضرر من الحكم ، و يترتب عن قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة فقط تصحيح الحكم المتعرض عليه ، في حين أن آثار هذا التصحيح لا تمتد إلا إلى مصلحة الغير المتعرض و بالتالي يبقى الحكم المتعرض عليه منتجا لكافة آثاره في غير ذلك من النقط التي تم الفصل فيها ، الأمر الذي يجعل طلب الشركة المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق مقالها الافتتاحي بإلغاء الحكم المتعرض عليه غير ذي أساس قانوني سليم و يتعين رده. و حيث إن بيع الأصل التجاري المملوك [STE S.F.] لن تضرر منه الشركة المستأنفة ، ما دام أن المعدات المشار إليها في مقالها قد رصدت لخدمة للأصل التجاري ، و بالتالي فإن تفويت الأصل التجاري لاستغلاله في النشاط المرصود له ، لن يترتب عنه أي ضرر للشركة المستأنفة ما دام أن تفويت الأصل التجاري لن يمس بحقوقها ، علما أن الشركة المستأنفة لم تتعرض على بيع محطة الوقود بالمزاد العلني للشركة المستأنف عليها الثانية، فضلا عن أن بيع الأصل التجاري يترتب عنه فقط تغيير صفة مالك الأصل التجاري ، في حين أن الحقوق الناشئة بوجه صحيح لا تنتقل بانتقال الأصل التجاري ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/07/2024 عرض فيها بخصوص تركيب المعدات وعلاقة الملكية خلافا لما يزعمه المستأنف عليهما، فإن وثائق الملف تفيد بأن العارضة هي من قامت بتركيب المعدات لفائدة السيد [شكير (ب.)] المالك السابق للعقار بعد شراء العقار من قبل السيد [عبد الهادي (ص.)] عن طريق المزاد العلني، لم تسترجع العارضة معداتها بل قامت بتعاقد جديد مع المستأنف عليها الثانية التي يمثلها قانونيًا السيد [عبد الهادي (ص.)] لاستمرار استغلال محطة الوقود بعلامة AFRIQUIA وبخصوص العقد المبرم بين العارضة والمستأنف عليها الثانية فبموجب العقد المؤرخ 1999/08/23، الذي سبق الإدلاء به في الملف، يتبين أنه موقع من السيد [عبد الهادي (ص.)] مسير الشركة المستأنف عليها الثانية هذا العقد ينص صراحة على أن العارضة هي من قامت بتجهيز محطة الوقود ويؤكد أن المعدات المتواجدة بالمحطة قد سلمت من طرف العارضة لاستغلالها على سبيل عارية الاستعمال وفقًا للفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود وبخصوص ملكية العلامة التجارية AFRIQUIA يثبت العقد كذلك أن علامة AFRIQUIA هي ملك للعارضة كما هو مؤكد من خلال شهادات تسجيل العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبخصوص إثبات الملكية فإن العارضة أثبتت التزامها وملكيتها للمعدات والعلامة التجارية وفقًا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فعلى المستأنف عليها الثانية إثبات أن العقار الذي تسلمته كان خاليا من معدات العارضة، وأنها قامت بتجهيز محطة الوقود بمعدات جديدة، وإلا فإن المعدات موضوع الطلب لا زالت ملكا للعارضة منذ تأسيس محطة الوقود وأخيرا فإن القانون المتعلق بتجارة وتوزيع المواد البترولية وكذا المراسيم الصادرة من أجل تطبيقه، تنظم بدقة هذا المجال لضمان سلامة وكفاءة توزيع واستغلال المواد البترولية، ولذلك فإنها تمنع أي جهة غير موزعي الوقود المعتمدين من امتلاك أو استغلال المعدات اللازمة لتشغيل محطات الوقود. كما أن توزيع واستغلال محطات الوقود يتطلب ترخيصا من السلطات المختصة، ولا يمكن منح هذا الترخيص إلا للموزعين المعتمدين زد على ذلك أن عملية تركيب أو استغلال للمعدات البترولية تقتضي الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الطاقة والمعادن وهذا يعني أن المستأنف عليها الثانية لا يمكنها بأي حال من الأحوال امتلاك المعدات اللازمة لتشغيل محطة الوقود. وهذا يضمن أن كل المعدات المستخدمة في محطات الوقود تكون في ملكية وتحت إشراف ورقابة موزعين معتمدين فقط، مما يعزز موقف العارضة كمالك حصري للمعدات محل النزاع وبناء على كل ما سبق، تبقى المعدات المتواجدة في محطة الوقود هي نفسها التي سلمتها العارضة المالك السابق للعقار على سبيل عارية الاستعمال، وبذلك تكون العارضة قد أثبتت ملكيتها لتلك المعدات وتبقى كل دفوعات المستأنف عليهما غير مؤسسة ومردودة، ويبقى الحكم المستأنف قد أخطأ التقدير وجانب الصواب حين اعتبر أن العارضة لم تثبت ملكيتها للمنقولات المطلوب إخراجها من البيع ، ملتمسة بعد رد جميع مزاعم ودفوعات المستأنف عليهما والحكم وفق دفوعات وملتمسات العارضة السابقة والحالية.

أرفقت ب: صورة من العقد التجاري المبرم بين العارضة ومالك العقار السابق السيد [شاكر (ب.)] وصورة من أوامر بتركيب المعدات.

وبناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/09/2024 عرض فيها أن المستأنف عليها لا تنفي أنه تربطها بالمستأنفة عقد شراكة تجارية يقضي بتمكينها من مجموعة من الخدامات قصد تقديمها للزبائن. وحيث إن ما يعاب على كافة دفوعات المستأنف عليها هو تمسكها فيها، من أنها سلمت للعارضة مجموعة من المعدات والمنقولات في إطار مقتضيات المادة 830 من قانون الالتزامات والعقود بموجب عقد ملحق بعقد الشراكة التجارية وأن ما تتمسك به المستأنفة غير جديرا بالاعتبار لسبين اثنين أولها: أن ملحق عقد الشراكة التجارية المؤرخ في 1999/08/23 المدلى به من قبل المستأنفة والذي تتمسك فيه بمقتضيات المادة 830 من قانون الالتزامات والعقود لا يحمل أي ختم أو أي توقيع للأطراف كما أنه غير مصحح الامضاء حتى يعتد به للقول بوجود ملحق من أساسه ويكون حجة على العارضة للقول بوجود اتفاق يقضي بتسليمها بما تتمسك به المستأنفة خصوصا مع صراحة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 848 من قانون الالتزامات والعقود والتي جاء فيها وثانيها أن محاضر قرارات التسليم والتركيب المتمسك بها من قبل المستأنفة والتي تدعي من خلالها أنها قامت بتسليم وتركيب مجموعة من المعدات والمنقولات لفائدة العارضة ليست حجة من أساسها حتى يمكن الركون إليها لإثبات ذلك، خصوصا وأنها لا تحمل اسم العارضة [شركة ص.إ.] حيت برجوع المحكمة إلى تلك القرارات المستدل بها المرجو من المحكمة ستلاحظ وبما لا يدع مجالا للشك أنها محررة باسم [شاكير (ب.)] وليس باسم [شركة ص.إ.] وأن العارضة [شركة ص.إ.] لم يسبق لها يوما أن تسلمت من المدعية أي معدات أو منقولات بدليل عدم وجود أي وثيقة تحمل اسمها، وتفيد في تسلمها للتك المعدات والمنقولات وأن المعدات والمنقولات وحتى علامة "أفريقيا" التي تدعي المدعية بموجب مقالها أنه قد وقع تسليمها للعارضة بموجب عقد شراكة تجارية وملحقه في اطار عارية الاستعمال وكذا محاضر قرارات التركيب والتسليم تبقى كلها مزاعم غير مبني على أساس، خصوصا وأن مالكها الحقيقي هو السيد [عبد الهادي (ص.)] والذي قد تحصل عليها بعدما أن رسا عليه مزاد علني بتاريخ 1999/04/27 والذي قضى بنقل ملكيتها إليه ضمن العناصر المادية للأصل التجاري الذي كان موضوع بيع بالمزاد العلني وأن تملك السيد [عبد الهادي (ص.)] للأصل التجاري موضع البيع بالمزاد العلني جاء مشتملا على تملكه لكافة عناصره المادية والمعنوية إضافة للعقار الموجود عليه الأصل التجاري وهذا ما يثبته محضر إرساء المزاد وكذا لمحضر تسلم العقار والأصل التجاري المحرر بتاريخ 25 ماي 1999 والذي يثبت من خلاله كل السيدين [محمد (م.)] بصفته محرر قضائي ممتاز و[عبد الغني (ج.)] كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بأنه قد جرى بتاريخ إنجاز المحضر الحقوق المشاعة من العقار "الحمري" موضوع الرسم العقاري عدد 14656 س و موع الأصل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بجميع عناصره المادية والمعنوية والمشتمل على محلات تج ومحطة للوقود بها باحة للراحة عليها علامة شركة "افريقيا" وأن المستأنفة بمذكراتها هذه تحاول جاهدة قدر الإمكان تدارك إغفال إعمال مقتضيات المادة 468 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص وبصريح العبارة على أن من ادعى أن له ملكية على منقولات محجوزة ، فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الاخراج مرفقا بحجج كافية على أن يبت كافية على أن يبت رئيس المحكمة في ذلك وأنه في حالة ما إذا قرر الرئيس التأجيل تعين على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر والا فتواصل الإجراءات وأنه خلال طرح المنقولات المدعى ملكيتها كان عليها أن تتقدم بمقال رام إلى استحقاق تلك المنقولات المدعى ملكيتها خلال مرحلة البيع بالمزاد العلني لا أن 23 سنة على حصول عملية البيع بالمزاد العلني لا أن تنتظر مرور وتحرير محضر بذلك وما لهذا الأخير من حجية للقول بأنه قد سبق لها وأن أبرمت مع المستأنف عليه عقد وديعة خصوصا ليس هناك بالملف أي وثيقة تفيد تسليم المستأنفة للمستأنف عليه للمنقولات موضوع عقد الوديعة المحتج بوجوده ، ملتمسة رد ما جاء في مذكرات المستأنفة لعدم وجاهتها وجديتها، وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد ما أثير في أوجه الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 09/09/2024 حضرها نائبا الطرفينوأدلى نائب المستأنف عليها الثانية بمذكرة تأكيدية تسلم الحاضر نسخة؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 23/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث أكدت المستأنفة أنها أدلت بوثائق تفيد تركيب المعدات موضوع الدعوى لفائدة السيد [شكير (ب.)] المالك السابق للعقار المؤسس عليه محطة الوقود المتواجدة فيها تلك المعدات؛وانها لم تسترجع معداتها وتعاقدت مع المستأنف عليها الثانية من اجل الاستمرار في استغلال المحطة الحاملة لعلامة "افريقيا"؛وان العقد المبرم معه نص على ان المعدات المتواجدة بالمحطة سلمت لها على سبيل عارية الاستعمال.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها الاولى استصدرت في مواجهة المستأنف عليها الثانية حكما رقم 202 بتاريخ 10/01/2023 في الملف عدد 5856/8205/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المملوك لها المقيد بالسجل التجاري 2275 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بجميع عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني.؛وان المستأنفة باعتبارها غيرا تضررت مصالحها من الحكم المذكور تقدمت بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والتي تبقى وسيلة سنها المشرع لاقرار مبدأ نسبية الاحكام والحيلولة دون ان تسري اثرها بالنسبة للغير؛الا ان المحكمة المصدرة للحكم قضت برفض الطلب بعلة ان المعدات المطلوب اخراجها من البيع الاجمالي للاصل التجاري لم يقع تركيبها لفائدتها وانما لفائدة المالك السابق للاصل التجاري وان العقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف عليها الثانية لم يرد به تمكين هذه الاخيرة من المعدات.

وحيث وبخلاف ماذهب اليه الحكم المطعون فيه فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة ابرمت عقد تسيير مع المالك السابق للاصل التجاري بشأن تسيير محطة الوقود؛وقد مكنته في من مجموعة من المعدات في اطار عقد عارية الاستعمال والتي تبقى ملك لها ملكية حصرية وغير قابلة للتحويل وتم تركيبها وفق الامر بتركيب المعدات المدلى بها وهي عبارة عن : 6VOLUCOUPTEURS؛1COMPRESSEUR A AIR؛ 1POMPE A GRASSE COMPLET؛1MACHINE A LAVER؛UNE CITERNE DE 30M2؛ UNE CITERNE DE 10M3؛UNE CITERNE DE 5M3؛UNE CITERNE DE 2M3.وان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد انه عند شرائها للاصل التجاري تمت ازالة المعدات المذكورة و استرجاعها من طرف المستانفة وهي الملزمة بالاثبات؛فضلا عن ان العقد الرابط بين الطرفين الموقع عليه من طرف المستأنف عليها والذي يبقى ورقة عرفية لها حجيتها في الاثبات ينص في البند السابع منه على انه في حالة فسخ العقد فانها تلتزم بارجاع المعدات للمستأنف [شركة أ.]؛مما يبقى معه قرينة قوية على وجود المعدات المذكورة داخل المحطة وعدم استرجاعها من طرف الطاعنة.

وحيث استنادا لمقتضيات الفصل 303 ق م م فان ممارسة طعن تعرض الغير الخارج عن الخصومة تقتصر في الاحكام على الاشخاص الذين لم يكونوا طرفا أو ممثلين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المتعرض عليه؛وتكون حقوقهم ومصالحهم قد مست بمقتضاه؛واذا تحقق الشرطين المذكورين يتم تعديل الحكم المتعرض عليه في حدود ما مس حقوق الطرف المتعرض؛أما بالنسبة لاطراف الدعوى الاصلية فيبقى الحكم نافذا في حقهم.

وحيث استنادا لما ذكر فان السبب المثار يبقى مؤسس قانونا مما يتعين معه اعتبار الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق الطاعنة المنقولات في حدود تلك المنصوص عليها بعقد عارية الاستعمال والمفصلة بمحاضر تركيب الاليات فقط واخراجها من بيع الاصل التجاري الذي سبق الحكم بها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2023 تحت عدد 202 في الملف 5856/8205/2022؛مع ارجاع مبلغ الغرامة المودعة بصندوق المحكمة لفائدتها.

وحيث يتعين تحميل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد باخراج المعدات التي هي عبارة عن اللوحات الحاملة لشعار افريقيا و 6VOLUCOUPTEURS؛ CITERNE DE 10M3؛UNE CITERNE DE 5M3؛UNE CITERNE DE 2M3؛ من عملية بيع الاصل التجاري موضوع الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 202 الصادر بتاريخ 10/01/2023 في الملف عدد 5856/8205/2022؛مع ارجاع مبلغ الغرامة المودعة بصندوق المحكمة لفائدة الطاعنة؛وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial