Réf
56157
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3875
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8225/3266
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Pourvoi en cassation, Mise à l'écart des pièces, Jugement incident, Faux incident, Exécution des décisions, Effet suspensif, Confirmation de l'ordonnance, Conditions de la suspension, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution d'un arrêt commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure de faux incident civil devait entraîner, en application de l'article 361 du code de procédure civile, la suspension de plein droit de l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
La cour écarte ce moyen en retenant que l'effet suspensif de l'article 361 précité est subordonné à l'existence d'un jugement statuant expressément sur l'incident de faux. Or, la cour relève que les juridictions du fond n'avaient pas statué sur le faux lui-même, mais avaient écarté des débats les documents argués de faux au motif que la partie qui s'en prévalait n'avait pas produit les originaux, la considérant comme ayant renoncé à s'en servir.
Dès lors, en l'absence d'une décision tranchant l'incident de faux, les conditions de la suspension légale de l'exécution n'étaient pas réunies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م. بواسطة دفاعها ذ/ لحسن (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2024 تحت عدد 2574 في الملف رقم 2693/8109/2024 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ التبليغ وباعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف شركة م. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/26 والذي تلتمس فيه الأمر بإيقاف إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 7107 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/18 في الملف عدد 2023/8202/1396 موضوع ملف التنفيذ عدد 2024/1713 وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض الكل مع النفاذ المعجل و الصائر .
وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بعدم الجواب على دفوعاتها إذ لخص الأمر المستأنف سبب رفضه طلبها في أن مجرد الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ و أنها لم تبن طلبها على هذا السبب، وإن كانت أشارت إلى طعنها بالنقض في القرار موضوع طلب الإيقاف، فإن ذلك من باب إثبات أن القرار لم يحز بعد قوة الشيء المقضي. و إن طلبها أسسته على الوسائل المفصلة في مقالها، وأهمها مسطرة الطعن بالزور الفرعي التي تمت مباشرتها من طرف المحكمة الابتدائية التجارية غلى إثر طعنها بالزور الفرعي في شواهد المعالجة الحرارية للخشب الذي تم توريده لفائدتها من طرف المطلوبة في الإيقاف و إن هذه الشواهد كانت ولا تزال وثائق مهمة وحاسمة في النزاع وفي ثبوت مديونية العارضة للمطلوبة في الإيقاف من عدمه و إنها تمسكت بالطعن بالزور الفرعي خلال مرحلة الاستئناف، كما تمسكت به من أيضا أمام محكمة النقض من خلال عريضتها و إن الأمر المطعون فيه عندما حصر تعليله في كون الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ دون الإجابة على الأسباب الفعلية التي بني عليها طلب العارضة يكون قد جانب الصواب وجعل تعليله ناقصا بشكل يوازي انعدامه من هذه الناحية.
حول خرق القانون : إن طلب العارضة تؤكده وتعززه مقتضيات المادة 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية و في الزور الفرعي و التحفيظ العقاري " و أنها تقدمت بالطعن بالزور الفرعي في وثائق حاسمة في النزاع، وتشبثت بطعنها أمام محكمة الاستئناف وكذا أمام محكمة النقض و إن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض لم يستوف بعد مقتضيات المادة 361 أعلاه لعدم صيرورته حائزا لقوة الشيء المقضي بصدور قرار نهائي عن محكمة النقض بشأن طعنها و إن مقتضيات المادة 361 من قانون المسطرة المدنية تعتبر من النظام العام تثيرها المحاكم تلقائيا ولو لم يتمسك بها الأطراف وأنها تمسكت بهذه المقتضيات المبنية على أسباب واقعية وقانونية ثابتة في النازلة وجدية.
حول جدية طلبها وانسجامه مع روح القانون إن طلبها الرامي إلى إيقاف إجراءات تنفيذ القرار موضوع التنفيذ والمطعون فيه بالنقض يجد سنده في المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية بدءا بالفصول من 92 إلى 102 المؤطرة لمسطرة الزور الفرعي، وانتهاء بالفصل 361 المنظمة لآثار الطلبات المتعلقة بهذه المسطرة فإذا كان توقيف النظر في الدعوى المدنية جوازيا إذا ادعى أحد أطرافها أثناء سريان الدعوى زورية أحد مستنداتها بحيث يجوز للمحكمة صرف النظر عن النظر في دعوى الزور الفرعي إذا قدرت أن البث في الدعوى الأصلية لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور، فإن الإيقاف يصبح وجوبيا إذا تبين للمحكمة أن المستند المدعى زوريته منتج في الدعوى الأصلية بمعنى أن الفصل فيها يتوقف على الحكم بصحته او بزوريته وفي هذه الحالة الأخيرة يمتد الإيقاف إلى حين البث بصفة نهائية في الزور الفرعي، أو إلى حين صيرورة الحكم الفاصل فيه باتا باستيفائه لطرق الطعن كافة بما فيها النقض، ويكون ذلك بقوة القانون طبقا لما ينص عليه الفصلان 99 و 361 من قانون المسطرة المدنية و إنه في نازلة الحال سبق للمحكمة التجارية الابتدائية قبول طعن العارضة بالزور الفرعي وشرعت بالفعل في سلوك إجراءات المسطرة حين أمرت بإجراء بحث في النازلة وطلبت خلالها من ممثل المطلوبة في الإيقاف الإدلاء بأصول المستندات المطعون فيها بالزور وذلك بعد تشبثها باستعمالها و إن المحكمة أمهلت ممثل المطلوبة في الإيقاف لأكثر من أربع جلسات دون أن يدلي بالمطلوب مما قررت معه تنحية المستندات المطعون فيها بالزور من الملف والبث في القصية على حالتها و إن محكمة الاستئناف من جهتها لم تجب بمقبول على ما عرض عليها من دفوعات وطلبات من طرفها وخاصة ما تعلق منها بزورية المستندات المطعون فيها إن المحكمة اتخذت قرارها على الرغم من وجاهة دفوعاتها وما خلص إليه الحكم الابتدائي، وكذلك رغم ما راج أمامها خلال جلسة البحث التي أمرت بها، وخاصة تناقض أقوال المطلوبة في الإيقاف وتراجعها عن تصريحاتها السابقة و إن طعن العارضة بالنقض في القرار موضوع التنفيذ وجيه ومبني على أسباب ووسائل جدية أهمها مسطرة الزور الفرعي في المستندات التي بني عليها القرار المطعون فيه. وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 234 من قانون العقود والالتزامات لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف إن شحنات الخشب موضوع الدعوى من البضائع الخاضعة للمراقبة الصحية عند الاستيراد وللأنظمة الصحية الجاري بها العمل كما يجب أن تكون مصحوبة بوثائق موقعة حسب الأصول من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ للبضاعة المعنية و إن أهم الوثائق التي كان يجب إرفاقها بالبضاعة موضوع النزاع هي شواهد المعالجة الحرارية من طرف المطلوبة في الإيقاف والتي من المفروض أنها الدليل على سلامة البضاعة و إن هذا التزام أساسي على عاتق المصدرة، ووثيقة أساسية لتمام عقد البيع واستحقاق المطلوبة في الإيقاف لقيمة البضاعة و إن زورية هذه الوثائق يجعلها والعدم سواء، خاصة في ظل ثبوت إصابة البضاعة بآفة الديدان الخيطية التي تشكل خطرا كبيرا ليس فقط على البضاعة المستوردة وعلى سمعتها بل إنها تهدد الرصيد الغابوي الوطني برمته لسرعة انتشارها ، إذ يتضح من كل ما سبق ومن كل أوراق ووثائق الملف أن المستندات المطعون فيها بالزور الفرعي أساسية في ثبوت استحقاق المطلوبة في الإيقاف لقيمة البضاعة المدعى فيها من عدمه، وكذا في أحقية العارضة في التعويضات التي طالبت بها وحكم لها بها جزئيا من طرف المحكمة الابتدائية التجارية من عدمه. ، كما نص الفصل 242 من قانون العقود والالتزامات من جهته على أنه لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام قدرا وصنفا ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي الالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام أو العرف عند سكوت هذا السند. وحيث لئن كان العقد الرابط بين طرفي الدعوى يلقي على العارض التزام أداء ثمن البضاعة فإنه يلقي قبل ذلك وفي مقابله، على المطلوبة في الإيقاف تسليم هذه الأخيرة سليمة ووفق المواصفات القانونية والتجارية المعروفة و إنه بثبوت إصابة البضاعة المستورد بالديدان الخيطية لعدم معالجتها في بلد المنشأ من طرف المطلوبة في الإيقاف وكذا ثبوت زورية الوثائق المدلى بها لإثبات سلامة البضاعة على الأقل بسبب عجز المطلوبة في الإيقاف عن الإدلاء بأصول المستندات المطعون فيها، فإن أركان عقد البيع تكون قد اختلت وتجعل من مطالبة المطلوبة في الإيقاف غير ذات أساس و إن قرار محكمة الاستئناف الذي بنى تعليله على غير وثائق المعالجة الحرارية المطعون فيها بالزور بالرغم من كونها أساسية وحاسمة في القول بتمام عملية البيع واستحقاق المطلوبة في الإيقاف لقيمة البضاعة، يكون القرار قد جعل تعليله ناقصا ومجانبا للصواب و إن طلبه يقتصر على مجرد إيقاف تنفيذ القرار موضوع التنفيذ إلى حين استنفاذ كافة طرق الطعن وصيرورة السند التنفيذ باتا وحائزا لقوة الشيء المقضي وكل ذلك إحقاق للحق أولا، وإنصافا لجميع أطراف الدعوى ثانيا، وتطبيقا لروح القانون وخاصة المادة 361 من قانون المسطرة المدنية ثالثا وأخيرا أصلا في غنى عن سلوك أية مسطرة لإيقاف التنفيذ لو أن كتابة الضبط التزمت بمقتضيات المادة 361 من قانون المسطرة المدنية وربطت الحصول على النسخة التنفيذية للقرار بضرورة الإدلاء بشهادة عدم الطعن بالنقض أو ما يفيد صدور قرار نهائي عن محكمة النقض، كما هو عليه الحالي في باقي الحالات المنصوص عليها في نفس المادة ، لذلك تلتمس إلغاء الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2574 في الملف عدد 2024/8109/2693، فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم بإيقاف إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 7105 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/18 في الملف عدد 2023/8202/1396 موضوع ملف التنفيذ عدد 2024/8511/1713 وذلك إلى حين بث محكمة النقض في الطعن المقدم أمامها من طرفها ضد نفس القرار و البث في الصائر وفق القانون
أدلت : نسخة طبق الأصل من الأمر المطعون فيه بالاستئناف و نسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من القرار الاستئنافي و صورة من عريضة الطعن بالنقض و نسخة من الإعذار بالأداء.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 09/07/2024 الفي بالملف نيابة ذ/ التهامي (ه.) عن المستأنف عليها الذي حضر عنه ذ/ (ا.) و حضر ذ/ خالد عن دفاع المستأنف وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/07/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكونها طعنت بالزور الفرعي في الوثائق موضوع النزاع و خاصة شواهد المعالجة الحرارية للخشب موضوع الفواتير المطالب بها و أنها تتمسك بالطعن المذكور خلال جميع مراحل الدعوى بما في ذلك محكمة النقض ملتمسة ايقاف اجراءات التنفيذ الى حين بث محكمة النقض في الطعن المقدم لها .
لكن حيث إن الاستدلال بالمادة 361 من قانون المسطرة المدنية يفرض ان يكون بث فيه بحكم على النحو المبين في الفصل 99 ق.م.م و الذي حدد شروط ايقاف التنفيذ إذ استهل بعبارة "يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي" أي أن يكون قد صدر حكما فاصلا و ليس مجرد دفع لم تلتفت اليه المحكمة المعنية و اعتبرته غير ذي أثر وأنه في نازلة الحال فإن محكمة اول درجة صرفت النظر عن سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في شهادة المعالجة المرفقة بحمولة الخشب لأن المدعية اي المستأنف عليها لم تدل باصل الوثيقة رغم إمهال دفاعها لاكثر من مرة دون جدوى و اعتبرتها المحكمة بمثابة متخلية عن استعمالها طبقا للفصل 95 ق.م.م و بثت في النازلة بناء على الوثائق الغير المنازع فيها كما أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الايقاف ردت الدفع بعدم الادلاء باصول الوثائق ولا سيما اصل شهادة المعالجة الحرارية و اعتبرت أن البث في النزاع لا يتوقف عليها ... وبالتالي لا موجب لتطبيق مقتضيات المادة المتمسك بها لايقاف البث مما يكون معه الامر المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025