Faux incident : le recours en faux est irrecevable contre les constatations matérielles d’un commissaire de justice dans un procès-verbal de notification (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60799

Identification

Réf

60799

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2699

Date de décision

18/04/2023

N° de dossier

2022/8202/4641

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescription en invoquant un acte interruptif, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'extinction de sa dette par paiement et contestait la régularité de l'acte par la voie du faux incident. La cour écarte la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, rappelant que les deux ont pour objet de réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne peuvent se cumuler. Elle rejette ensuite l'inscription de faux contre le procès-verbal de notification, au motif que cette procédure ne vise que l'authenticité de l'écrit et de la signature, et non les constatations matérielles de l'agent instrumentaire. L'acte interruptif étant dès lors jugé valable, la cour retient que l'action n'était pas prescrite et fait droit à la demande en paiement du montant de la seconde lettre de change. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué, son appel incident est également rejeté. La cour réforme en conséquence le jugement, corrigeant une erreur matérielle sur le montant initialement alloué et condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des effets de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة U.M. بواسطة دفاعها ذ/ عبد الله (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2022 تحت عدد 7986 في الملف رقم 4638/8203/2022 و القاضي : في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع : بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ قدره 5000.00 درهم مع شمول هذا المبلغ بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ الأداء، وبرفض باقي الطلبات. و حيث أنه بجلسة 28/02/2023 أدلى الأستاذ سعيد (ع.) عن المستأنف عليها بمذكرة جواب مقرونة باستئناف فرعي مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه فيما قضى عليها من أداء و يطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ . و حيث أنه بجلسة 21/03/2023 أدلى دفاع المستأنفة شركة U.M. بمذكرة رد مقرونة بطلب إضافي مع أصل المستند المطعون فيه بالزور المؤدى عنه . في الشكل: حيث أن الأستئناف الأصلي و الفرعي مع طعن بالزور الفرعي قدموا مستوفين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين قبولهما شكلا . و حيث أن الطلب الإضافي غير مقبول شكلا لأنه لا يعتبر طلبا إضافيا بمفهوم المادة 143 و أنما سبق للمستأنفة أن تقدمت به خلال المرحلة الأولى و ذلك باعتباره تعويضا و التعويض لا يحكم به مرتين و أنه كان على المستأنفة أن تتقدم به في شكل وجه من أوجه الأستئناف ، مما وجب معه عدم قبوله. وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة الأصلية شركة U.M. ، تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 09/05/2021 لدى كتابة ضبط المحكمة والذي تعرض فيه المستأنفة بواسطة نائبها أنها في إطار معاملاتهما التجارية تسلمتها من المستأنف عليها لكمبيالتين التاليتين: 1) الكمبيالة عدد 9757968 CFF حالة الأداء بتاريخ 08/11/2016 بمبلغ 150,600,00 درهم مسحوبة عن البنك ش.. (2) والكمبيالة عدد 5660537 CMF حالة الأداء بتاريخ 20/02/2020 بمبلغ 50.000,00 درهم مسحوبة عن البنك ش.. ليكون مجموع مبلغ الكمبيالتين هو : 206.600,00 درهم. ولما قدمت الكمبيالتين للاستخلاص ارجعنا لها بدون أداء لانعدام المؤونة و إن جميع المحاولات الحبية مع المستأنف عليها بقيت دون جدوى. وإن التماطل ثابت في حقها وموجب للتعويض حسب الفصل 263 من ق ل ع والذي " يستحق التعويض ملتمسة الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 206,600,00 درهم أصلا مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بأدائها لها مبلغ 40.000 درهم على سبيل التعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ. جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وفقا لمقتضيات الفصل 147 من قي. م . م و الحكم بالإكراه البدني وتحديد مدته في الأقصى وتحميل المستأنف عليها الصائر، مرفقة المقال بأصل الكمبيالة عدد 9757968 CFF حالة الأداء بتاريخ 08/11/2016 بمبلغ 156.600.00 درهم سحوية عن البنك ش. وأصل شهادة بعدم الأداء. وأصل الكمبيالة عدد 5660537 CMF حالة الأداء بتاريخ 20/02/2020 بمبلغ 50.000,00 درهم مسحوبة عن البنك ش. واصل شهادة بعدم الأداء ونسخة من رسالة الإنذار ومحضر تبليغ مؤرخ في 19/04/2022 وبناء على المذكرة الجوابية المستأنف عليها الأصلية بجلسة 2022/06/13 أكدت من خلالها أساسا من حيث التقادم أن المستأنفة أدلت بكمبيالة بمبلغ 156.000,00 درهم مستحقة الاداء بتاريخ 8/11/2016 و أن الكمبيالة موضوع الدعوى قد طالها التقادم المحدد في ثلاث سنوات طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على تقادم جميع الدعوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وأن الكمبيالة الحاملة لمبلغ 156.000.00 درهم حالة الاداء بتاريخ 8/11/2016 أن المستأنفة لم تتقدم بدعواها الحالية إلا بتاريخ 09 05/2022 مما تكون معه دعواها قد طالها التقادم ملتمسا التصريح برفض طلب المستأنفة بخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 156.000.00 درهم بسبب التقادم و تحميل المستأنفة الصائر. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي . أسباب الاستئناف أسباب الأستئناف الأصلي : حيث تتمسك المستأنفة الأصلية بخرق الحكم ا لمستأنف مقتضيات المادة المادة 202 من مدونة التجارة والفصول 263 و 264 من ق. ل. ع. والفصل 117 من الدستور: إذ قضى الحكم المستأنف برفض طلب التعويض عن الضرر الذي لحق المستأنفة معللا قضاءه بكون الفوائد القانونية هي بمثابة تعويض وأنه لا مبرر للحكم بتعويض ثاني عن نفس الضرر و إن هنالك فرق بين الطلبين باعتبار أن الفوائد القانونية مستحقة بقوة القانون وأساسها مقتضيات الفصل 871 من .ق. ل . ع . والمادتين 528 و 202 من مدونة التجارة لكون الأمر يتعلق بكمبيالة أي سند مرتبطة بأجل معين للإستحقاق ، كما جاء في الفصل 871 من ق. ل. ع. أنه: "وفي الحالات الأخرى، لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا." و كما جاء في المادة 202 من مدونة التجارة أنه: "يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛ و الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق و مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف وإذا وقعت المطالبة قبل تاريخ الاستحقاق فيجب إجراء خصم من مبلغ الكمبيالة و يحسب هذا الخصم بحسب سعر الخصم الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل." إذ جاء في المادة 528 من مدونة التجارة أنه: "للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة. للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات." و إن التماطل ثابت في حق المستأنف عليها ، وبالتالي فطلب التعويض عنه يكون مستحقا إما بسبب عدم الوفاء بالإلتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به حيث يجد سنده في مقتضيات الفصل 263 من ق.ل. ع التي جاء فيها ما يلي: " يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالإلتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين." و إنه طبقا للفصل 264 من .ق. ل . ع . فإن: " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام....." وإن المستأنفة قد تضررت من عدم توصلها بمبالغ الكمبيالتين المطالب بها في وقتها، مما يتعين رفع معه هذا الضرر بالتعويض عنه بما لا يقل عن 40.000 درهم و إن الفصل 117 من الدستور ينص على أنه: " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون." فإن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر الأمر الذي ينبغي معه إرجاع الأمور إلى نصابها ومعاملة المستأنف عليها بنقيض قصدها وذلك بالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر، وبعد التصدي، الحكم من جديد بقبوله وبتأييده فيما قضى به من مبالغ مع تعديلها وذلك بالرفع من قيمتها إلى المبلغ المحدد أدناه. و بخصوص خرق مقتضيات الفصل 3 من ق. م. م. م.: أن الحكم المستأنف قد تناقض في أجزائه وقضى بأقل مما طلب وأضر بحقوق المستأنفة ذلك أنه بالرجوع لحيثياته يتضح أنه قضى على المستأنف عليها بأداء مبلغ الكمبيالة عدد 5660537 CMF الذي هو 50.000,00 درهم، في حين أن منطوقه لم يتجاوز مبلغ 5000 درهم حيث جاء في حيثية الحكم المستأنف ما يلي: بخصوص الكمبيالة عدد 5660537 CMF: إن المستأنف عليهالم تنازع في الكمبيالة عدد 5660537 CMF ولم تثبت أداءها و إنه إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاؤه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت إدعائه إن المديونية المطالب بها تبقى ثابتة في مواجهة المدعى عليه كمسحوب عليه وذلك بمقتضى الكمبيالة عدد 5660537 CMFالمستحقة الاداء بتاريخ 20/02/2020 بمبلغ 50.000,00 درهم والمسحوبة على البنك ش. و إن المستأنف عليهالم تدل بأي حجة تفيد براءة ذمتها تجاه المستأنفة كمستفيدة من الكمبيالة أعلاه وهو ما يستلزم الحكم عليها بالأداء وفق الطلب." و إنه يجب على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف وأن يبت طبقا للقانون بحسب الفصل 3 من ق. م. م. الأمر الذي يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بالتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص مبلغ الكمبيالة عدد 55660537 CMF المسحوبة على البنك ش. والمستحقة الاداء بتاريخ 20/02/2020 مع تعديله وذلك بالرفع من قيمته إلى مبلغ 50.000,00 درهم وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر ومن تقادم الكمبيالة عدد 9757968 CFF حالة الأداء بتاريخ 08/11/2016 بمبلغ 156.600,00 درهم وبعد التصدي، الحكم من جديد بأداء المبالغ المبينة أدناه. و بخصوص نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من 120 من الدستور. إذ التمست المستأنفة الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها ما قدره 206.600,00 درهم عن مجموع مبلغ الكمبيالتين المسحوبتين عن البنك ش.، الأولى عدد 9757968 CFF حالة الأداء بتاريخ 08/11/2016 بمبلغ 156.600,00 درهم، والثانية عدد 5660537 CMF حالة الأداء بتاريخ 20/02/2020 بمبلغ 50.000,00 درهم وحيث إنه نظرا لظروف قاهرة لم يتمكن دفاع المستأنفة من التعقيب بجلسة 18/07/2022 مما جعله يتقدم بطلب الإخراج من المداولة لجلسة 25/07/2022 قصد الإدلاء بحجج في الموضوع غير أن المحكمة لم تستجب لطلب الإخراج، مما أضر بحقوق دفاع المستأنفة وفوت عليها فرصة الإدلاء بما يثبت قطع التقادم المزعوم من طرف المستأنف عليها فيما يتعلق بالكمبيالة المسحوبة عن البنك ش. عدد 9757968 CFF حالة الأداء بتاريخ 08/11/2016 بمبلغ 156.600,00 درهم ولكل غاية مفيدة، تدلي المستأنفة بإنذار قصد الأداء موجه للمستأنف عليها من طرف المستأنفة. طيه إنذار من أجل الأداء وتبعا لذلك، تكون المستأنفة مستحقة لمجموع المبلغ المطالب به بمقتضى الكمبيالات المدلى بأصلها في الملف ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما حرم المستأنفة من مبالغها المستحقة و إنه إذا كان على من ادعى أن يثبت وجود الالتزام والحجة على من ادعى ذلك أن المدعي هو الملزم بإثبات دعواه طبقا للفصل 399 من ق. م. م.، فإن براءة الذمة لا تفرغ إلا بالأداء ويبقى على المستأنف عليها أن تثبت انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهها إن زعمت عكس ذلك و إن الحكم المستأنف قد أتى ناقص التعليل وغير مبني على أي أساس قانوني ولا واقعي ولا منطقي سليم وخارقا لمقتضيات الفصل 50 من ق. م. م. التي توجب أن تكون الأحكام معللة و إن الأحكام تبنى على اليقين وليس على النقصان والتخمين الأمر الذي يتعين بمقتضاه إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بالتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مبالغ مع تعديلها وذلك بالرفع من قيمتها وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر ومن تقادم الكمبيالة عدد 9757968 CFF حالة الأداء بتاريخ 08/11/2016 بمبلغ 156.600,00 درهم، وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء مبالغهما كما هو مبين أدناه ، لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص مبلغ الكمبيالة عدد 5660537 CMF المسحوبة على البنك ش. والمستحقة الاداء بتاريخ 20/02/2020 مع تعديله وذلك بالرفع من قيمته إلى مبلغ 50.000,00 درهم وبإلغائه فيما قضى به من تقادم الكمبيالة عدد 9757968 CFF حالة الأداء بتاريخ 08/11/2016 بمبلغ 156.600,00 درهم والمسحوبة على البنك ش. وكذا من رفض التعويض عن الضرر، وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 206.600,00 درهم أصلا ومبلغ 40.000 درهم عن التعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ مع تحميل المستأنف عليها الصائر أدلت: نسخة طبق الأصل للحكم الحكم عدد 7986 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2022 في الملف عدد 4638/8203/2022 . و بجلسة 28/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعي مع طلب الطعن بالزور جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية: أن المستأنفة شركة U.M. اسست استئنافها على كون الكمبيالة عدد CFF9757968حالة الأداء بتاريخ 08/11/2016 وأنها حسب زعمها قد تبين لها أن وجهت للمستأنف عليها إنذارا بتاريخ 15/10/2019 وأن هذا الإنذار يشكل وسيلة من وسائل قطع التقادم و أن المستأنف عليها بعد اطلاعها على الصورة الشمسية للإنذار تنازع منازعة جدية في مضمونه وتلتمس استبعاده من وثائق الدعوى أن الإنذار المستدل به لا يعد كونه مجرد صورة شمسية لا يمكن اعتمادها في الدعوى الحالية وأن المستأنفة لو كانت جدية وتتقاضى بحسن نية لأدلت بأصل هذا الإنذار في المرحلة الابتدائية حتى تتمكن المستأنف عليها من مناقشة مضمونه و إن المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية صرحت في مقالها أنها وجهت للمستأنف عليها إنذارا بتاريخ 19/04/2022 بقي بدون جدوى لكنها في المرحلة الاستئنافية وبعدما تبين لها أن الكمبيالة الحاملة لمبلغ 150.000.00 درهم قد طالها التقادم والذي تمسكت به المستأنف عليها في جميع مذكراتها لم تجد من وسيلة سوى القول بأنها وجهت للمستأنف عليها إنذارا بتاريخ 15/10/2019 و أن التساؤل المطروح في النزاع الحالي لماذا لم تدل المستأنفة بهذا الإنذار خلال مذكراتها المدلى بها في المرحلة الإبتدائية و أن المستأنف عليها لا يمكنها مناقشة مضمون الإنذار المدلى به إلا بعد الإدلاء بأصله من طرف المستأنفة وأن المستأنف عليها وحفاظا على حقوقها تتقدم بطلب رام الى الطعن بالزور الفرعي في الإنذار المحتج به. من حيث طلب الطعن بالزور الفرعي أن الإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي مارغ (م.) بتاريخ 15/10/2019 والذي يصرح فيه بأنه انتقل عدة مرات إلى المقر الاجتماعي للشركة المستأنف عليها والكائن بـ [العنوان] بالبيضاء وأنه حسب زعمه وجد المحل مغلقا باستمرار و أن المحضر المذكور تضمن بيانات مزورة وأن المفوض القضائي قام بتحريف الوقائع الحقيقية, إذ أن المستأنف عليها تتواجد باستمرار بمقرها المذكور وأنها تتوصل بصفة يومية بجميع المراسلات الادارية والقضائية وأن المستأنف عليها وحفاظا على حقوقها تتقدم بطلبها الحالي الرامي إلى الإشهاد بسلوكها لمسطرة الطعن بالزور الفرعي ضد ملاحظة المفوض القضائي مارغ (م.) المضمنة على الإنذار وبالمحضر المنجز من طرفه والمدلى به من طرف المستأنفة و أن المستأنف عليها تنفي كون مقرها مغلق كما ورد في ملاحظة المفوض القضائي و أن المستأنف عليها تطعن بالزور الفرعي ضد ملاحظة المفوض القضائي المذكور الواردة في المحضر المؤرخ في 15/10/2019 وتلتمس تطبيق مقتضيات الطعن بالزور الفرعي. من حيث الاستئناف الفرعي: أنها تستأنف فرعيا الحكم التجاري عدد 7986 الصادر بتاريخ 25/07/2021 في الملف عدد 4638/8203/2022 والقاضي بحسب منطوقه بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 50.000.00 درهم مع شمول هذا المبلغ بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من بتاريخ الحكم الى غاية تاريخ الأداء وبرفض باقي الطلبات و أن المحكمة التجارية قضت في حكمها بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف عليها فرعيا مبلغ 50.000.00 درهم معللة حكمها بأنها لم تدل بما يثبت براءة ذمتها تجاه المدعية كمستفيذة من الكمبيالة و أنها لم تتمكن من الإدلاء خلال المرحلة الابتدائية بالوثائق والحجج التي تثبت خلو ذمتها من الدين المضمن بالكمبيالة الحاملة لمبلغ 50.000.00 درهم و أنها كانت تؤدي للمستأنف عليها فرعيا جميع مستحقاتها بواسطة التحويلات البنكية و أن المبلغ المضمن بالكمبيالة والمحدد في 50.000.00 درهم تم تحويله لفائدة المستأنف عليها فرعيا حسب ماهو ثابت من خلال الكشوفات الحسابية و أن ما تزعمه المستأنف عليها فرعيا بخصوص المبلغ المضمن بالكمبيالة عديم الأساس إذ أنها قامت بتسوية مديونيتها بخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 50.000 درهم، لذلك تلتمس من حيث المذكرة الجوابية رد جميع الوسائل المثارة من طرف المستأنفة أصليا و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميلها الصائر و من حيث طلب الطعن بالزور الفرعي الإشهاد للمستأنف عليها شركة E.E.B. بكونها تتقدم بطلبها الرامي الى الطعن بالزور الفرع ضد ملاحظة المفوض القضائي مارغ (م.) المضمنة بمحضر التبليغ المحرر والموقع من طرفه بتاريخ 15/09/2019 والمدلی به من طرف المستأنفة مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك و من حيث الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف عليها فرعيا شركة U.M. مبلغ 50.000.00 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تأييده في الباقي. و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون. و حيث عند إدراج القضية بجلسة 21/2/2023 حضرها الأستاذ (س.) و أدلى بمذكرة مقرونة بطلب إضافي مرفق بأصل السند المطعون فيه بالزور و حضر الأستاذ (ش.) عن الأستاذ (ع.) و أدلى برسالة مرفقة بتوكيل خاص و ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 4/4/2023 و بها وقع التمديد لجلسة 18/4/2023 محكمة الاستئناف الإستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة U.M. و طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها شركة E.E.B.. و حيث بخصوص ما تدفع به المستأنفة الأصلية من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 202 من مدونة التجارة و الفصول 263 و 264 ق ل ع والفصل 117 من الدستور و أن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب التعويض عن الضرر الذي لحقها فإن التعويض عن التماطل يمنح لجبر الضرر الناتج عن التأخير في التنفيذ و هو نفس الضرر الذي تروم الفوائد القانونية جبره ، مما يكون معه منحه من قبيل تعويض المستأنفة مرتين عن نفس الضرر و هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 347 الصادر بتاريخ 04/07/2018 في الملف التجاري عدد 2270/3/3/2017 الذي جاء فيه : " لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد و لا يمكن جبره إلا مرة واحدة لم تخرق القانون و لم تخرق ما جاء في الحكم الأبتدائي من تعليل ..." قرار منشور في التقرير السنوي لمحكمة النقض 2018. مما وجب معه رد الدفع المثار" و حيث بخصوص ما تدفع به المستأنفة الأصلية من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 3 من ق م م إذ بالرجوع لحيثيات الحكم المستأنف يتضح أنه قضى لفائدتها بمبلغ الكمبيالة عدد 5660537CMF الذي هو( 50000 درهم ) في حين تسرب إلى منطوقه خطأ بخصوص المبلغ و الذي لم يتجاوز ( 5000 درهم ) و بالتالي فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ سوى في الطبع إذ باستقراء حيثيات الحكم المطعون فيه يتبين أنه ناقش الكمبيالة المذكورة و اعتبر أن مبلغها مستحقا و قضى على المستأنف عليها بأدائه مما وجب معه إصلاح الخطأ المادي المذكور المتسرب إلى منطوق الحكم الابتدائي و ذلك بالقول و الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ ( 50000 درهم ) بدلا من ( 5000 درهم ) و حيث بخصوص الدفع بانعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه و خرق الحكم المستأنف للفصل 50 من ق م م و أن المحكمة لم تستجب لطلب إخراج الملف من المداولة الذي تقدمت به بجلسة 25/7/2022 قصد الإدلاء بحججها القاطعة للتقادم و التي تدلي بها خلال هذه المرحلة فإنه بالاطلاع على محاضر الجلسات يتبين أنه بجلسة 27/6/2022 حضر نائبا الطرفين و التمس نائب المدعية أي المستأنفة حاليا أجلا إضافيا لتقرر المحكمة حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2022 و التي مددت لجلسة 25/7/2022 حيث أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن بينما طلب الإخراج المتمسك به جاء مجردا و غير مرفق بأية وثيقة يجعل المحكمة تستجيب له هذا من جهة و من جهة أخرى و لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و من حق الأطراف أن يدلوا بجميع المستندات المؤيدة لدعواهم فإن المستأنفة أدلت خلال هذه المرحلة بإنذار مؤرخ في 7/10/2019و محضر تبليغه مؤرخ في 15/10/2019 . و حيث أن المستأنف عليها أصليا طعنت بالزور الفرعي في المحضر المذكور بكونه تضمن بيانات مزورة و أنها تتواجد باستمرار بمقرها المذكور و تتوصل يوميا بجميع المراسلات بعنوانها مدلية بتوكيل خاص . لكن حيث أن دعوى الزور الفرعي حسب مقتضيات الفصل 89 من ق م م إنما تتعلق بإنكار الخصم ما نسب إليه من كتابة و توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير ... أي أن الطعن يتعلق بالمستندات المكتوبة و ليس بإجراء من إجراءات التبليغ خصوصا و أن تبليغ الإنذار تم بعنوانها الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء و الذي لم تدل المستأنف عليها أصليا بأية حجة تثبت أنه غير مغلق أثناء تنقل المفوض القضائي خاصة و أن المستأنفة الأصلية أدلت خلال المرحلة الأولى بإنذار مؤرخ في 19/4/2022 و الذي تم تبليغه عن طريق المفوض القضائي السيد عبد الغني (ش.) الذي حرر محضرا إخباريا بملاحظة تواجد المحل مغلقا بعد تعليق الإشعار بالمرور و هو نفس العنوان الذي تم فيه تبليغ الإنذار الأول المطعون فيه بالزور و الذي لم يكن محل أي طعن جدي من طرفها خصوصا و أنها أدلت بمذكرة جوابية بجلسة 13/6/2022 و لم تثر الطعن بالزور في الإنذار المؤرخ في 19/4/2022 مع العلم بأنه يتضمن نفس الملاحظة مما يبقى معه الطعن بالزور الفرعي لا يستقيم على أي أساس و يتعين رده و حيث أنه بالنظر إلى تاريخ استحقاق الكمبيالة و تاريخ محضر تبليغ الإنذار و تاريخ الدعوى فإن هذه الأخيرة قدمت قبل انقضاء أجل ثلاث سنوات على استحقاق الكمبيالة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوصها من رفض الطلب و الحكم من جديد بأداء مبلغها وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه . في الاستئناف الفرعي : حيث تتمسك المستأنفة الفرعية بكونها لم تتمكن من الإدلاء خلال المرحلة الابتدائية بالوثائق و الحجج التي تثبت خلو ذمتها من الدين المضمن بالكمبيالة الحاملة لمبلغ ( 50000 درهم ) و أنها كانت تؤدي بواسطة التحويلات البنكية و الكشوفات الحسابية . لكن حيث أنه بالاطلاع على المذكرة الجوابية المقرونة باستئناف الفرعي مع طلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من قبل دفاع المستأنفة فرعيا بواسطة دفاعها ذ/ سعيد (ع.) تبين أنها غير مرفقة بأية تحويلات بنكية أو كشوفات حسابية تثبت التحويل المتمسك به مما يبقى معه الدفع و الاستئناف غير مرتكزين على أي أساس و يتعين ردهما و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطعن بالزور الفرعي و عدم قبول الطلب الإضافي مع إبقاء الصائر على رافعه. في الموضوع : باعتبار الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى ( 206600 درهم ) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة. و بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم المستأنف و ذلك باعتبار أن المبلغ المحكوم به هو (50000 درهم) بدلا من (5000 درهم ) . و برد الفرعي و الطعن بالزور الفرعي مع إبقاء صائرهما على رافعهما.

Quelques décisions du même thème : Commercial