Réf
52933
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
62/3
Date de décision
25/03/2015
N° de dossier
2013/1/3/713
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure de vérification, Procédure civile, Obligation du juge, Mesure d'instruction, Faux incident, Factures, Expertise, Document argué de faux, Cassation, administration de la preuve
Viole les dispositions de l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement fondée exclusivement sur des factures dont l'authenticité est contestée par la voie du faux incident, ordonne une expertise comptable pour vérifier la créance sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure de vérification imposée par ledit article.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 4784 الصادر بتاريخ 2012/10/24 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2011/2801 ادعاء المطلوبة (ف.) كونها دائنة للمدعى عليه محمد (ن.) بمبلغ 1.267.233.69 درهما حسب الفواتير العشرة المدلى بها ملتمسة الحكم عليه بأدائه. فقضت المحكمة عليه بأدائه للمدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بحكم استأنفه هذا الأخير مع الطعن بالزور في الفواتير المدلى بها من المستأنف عليها. وبعدما أمرت محكمة الاستئناف باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ب.) قضت بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعي الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الفصل السالف الذكر ينص أنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند وإذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا. وإذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام يسحب المستند من الدعوى. ومحكمة الإستئناف لم تطبق مقتضيات الفصل 92 المذكور رغم الطعن الذي تقدم به طالب النقض وهو طعن جدي ومبني على أساس خاصة أنه كان قد أدلى بنسخة شكاية من أجل خيانة الأمانة وسوء التسيير ضد مسير الشركة المطلوبة في النقض، وأن الإدعاء بالزور الذي أثاره هو طعن يمارسه طبقاً للقانون مما يتطلب من المحكمة أن تعمل المقتضيات القانونية. خصوصا وأن الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي هي التي تم الارتكاز عليها في القول بوجود المديونية وهي الوثائق الوحيدة التي يمكن الاستناد عليها دون غيرها. وبالتالي فان صرف القاضي النظر عن الطعن بالزور الفرعي يكون في حالة كون الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند موضوع الطعن. والحال أنه في الدعوى الحالية فان الأمر يتوقف على الفواتير المطعون فيها بالزور. وأن تعليل المحكمة أنها استجابت لطلب الطاعن بإجراء خبرة قصد الإطلاع على الدفاتر التجارية ومختلف الوثائق المحاسبية الممسوكة من الطرفين وأن تقاعسه وعدم تمكين الخبير من الوثائق المحاسبية يجعل نفيه وجود معاملة تجارية ولجوئه إلى الطعن بالزور الفرعي غير جدي. والحال أن الطرف الملزم بالإدلاء بالدفاتر التجارية هي المطعون ضدها وهو ما لم تقم به أما الطاعن فهو مجرد تاجر طبيعي لا يتوفر على محاسبة ولا دفاتر تجارية. وأنه نفى نفيا قاطعا أن يكون تعامل مع المطعون ضدها. وبالتالي فان المحكمة لم تستجب للطلب الأصلي للطاعن وهو إعمال مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية كما قامت بتأويل خاطئ وسيء للفصل المذكور مما يتعين نقض قرارها.
كما أنها قضت بإجراء خبرة حسابية دون أن تقوم بتطبيق مسطرة الزور الفرعي بأن تسأل المطعون ضدها فيما إن كانت متمسكة بالوثائق المطعون فيها أم لا. وبذلك تكون قد كونت قناعتها على صحة الوثائق المتنازع بشأن صحة التوقيع الوارد فيها. دون سلوك مسطرة الزور الفرعي مما يجعل قرارها غير مبني على أساس. خصوصا أن الخبرة الحسابية تكون آخر إجراء تحقيق ممكن بعدما يثبت أن الفواتير غير مزورة. وأن تعليل المحكمة يتصف بالنقصان باعتبارها تكون قد بحثت عن تبرير حكم الأداء أكثر من بحثها على تطبيق القانون خاصة وأن الفواتير المتنازع بشأن صحتها وقانونيتها توجد ضمن وثائق الملف. وأن نقصان التعليل أو كونه معيبا ينزل منزلة انعدامه وهو ما يبرر الطعن بالنقض ويقتضي الأمر نقض القرار لهذا السبب.
حيث انه وطبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فانه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه، أما إذا اعتمده فإنه يتعين عليه إجراء المسطرة المبينة فيه. ولما كانت الدعوى المقدمة من طرف المطلوبة (ف.) ضد الطالب محمد (ن.) قد أسست فقط على الفواتير التي طعن فيها هذا الأخير بالزور الفرعي فانه كان لزاما على المحكمة أن تجري المسطرة كما يتطلبها الفصل 92 من ق م م بان تنذر من أدلى بالفواتير هل يتمسك بها أم لا وفي حالة تمسك المطلوبة بها سلوك ما يتطلبه القانون من وسائل التحقيق فيها للتأكد من صحتها، والحال أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية اعتماداً على وثائق مطعون فيها بالزور تكون بذلك قد خرقت الفصل المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025