Faux incident : l’absence de caractère sérieux du moyen dispense le juge d’appliquer la procédure de vérification (Cass. com. 2011)

Réf : 52387

Identification

Réf

52387

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1153

Date de décision

29/09/2011

N° de dossier

2011/2/3/77

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux et s'abstient d'ordonner les mesures de vérification prévues à l'article 92 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle estime, par une appréciation souveraine, que le moyen n'est pas sérieux, notamment lorsque la partie qui l'invoque s'abstient de produire les pièces qu'elle s'est engagée à verser pour étayer son allégation. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Enfin, ne viole pas les droits de la défense, la cour d'appel qui, après avoir constaté l'impossibilité de notifier un acte au domicile élu, procède à la notification au greffe, conformément à l'article 330 du même code.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء شركة (ن.) - المطلوبة في النقض - أنها أبرمت عقدا مع شركة (م. ت.) - طالبة النقض - لمدة ستة أشهر وان هذه الأخيرة أخلت ببنود العقد بالاستغناء عن الخدمات التي أبرم بشأنها العقد ومن بينها ان تؤدي مبلغ 9000 دهـ بالنسبة لحارسين عاديين وحارسين مصحوبين بكلبين، إلا أنه بعد مرور شهر واحد عمدت الى توقيف العقد بدون سابق اعلام لذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لها التعويضات التالية 10.000,00 درهم عن الاعلام ومبلغ 45000,00 دهـ عما تبقى من المدة المحددة في العقد ومبلغ 2000 دهـ عن مصاريف التنقل، وبعد تخلف نائبة المدعى عليها عن الجواب قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 50.000,00 دهـ كتعويض اجمالي وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته المدعى عليها وطعنت بالزور الفرعي في العقد المدلى به في الملف والمؤرخ في 2007/8/8 وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى خرق قاعدة مسطرية جوهرية وخرق الفصل 19 من قانون احداث المحاكم التجارية والفصل 335 ق م م. من حيث انه يجب إصدار أمر بالتخلي من طرف السيد المستشار المقرر متى اعتبرت القضية جاهزة للحكم، ويجب تبليغ هذا الأمر للأطراف غير أن محكمة الاستئناف حجزت القضية للمداولة بالرغم من عدم حضور الأطراف للجلسة الأخيرة واستدعائها لدفاع الطاعنة أو المحامي المتخابر معه ولم ترجع الملف الى السيد المستشار المقرر قصد اصدار أمره بالتخلي مما حرم الطاعنة من ممارسة حقها المنصوص عليه في الفصل 335 ق م م مما يعد خرقا لقاعدة مسطرية جوهرية اساسية يترتب عنها اغلاق باب المناقشة أمامها وحال دون تقديمها المستنتجاتها ودفوعها.

وتعيبه في وسيلتها الثانية خرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المحاماة والفصلين 33 و 524 ق م م. من حيث ان دفاعها اختار محل المخابرة معه بمكتب المحامي الأستاذ سعيد (ب.) ولائحة شهودها لاثبات واقعة عدم قيام المطلوبة في النقض بأي عمل لفائدتها والمتعلق بمضمون العقد موضوع النزاع والمحكمة بما ذكر خرقت القانون.

لكن حيث انه بالرجوع الى محضر الجلسات وكذلك الاستدعاءات وشواهد التسليم يلاحظ أن الاستدعاءات كانت توجه الى دفاع الطاعنة بمحل المخابرة معها بمكتب الأستاذ سعيد (ب.) الكائن ب(...) والذي تعذر تسليمه الطي حسب إفادة كاتبة الاستاذة فاطمة (غ.) بأنه انتقل من العنوان المذكور واضطرت المحكمة إلى توجيه الاستدعاء عن طريق كتابة الضبط - لجلسة 2010/5/3. كما أنه بمقتضى الفصل 330 ق م م يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، واذا لم يتم هذا الاختيار فان كل اشعار أو تبليغ يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف وفي هذا الاطار فان محكمة الاستئناف لما قامت بتوجيه الاستدعاءات للمستأنفة بمحل المخابرة معها بمكتب الاستاذ سعيد (ب.) ب(...) ورجع الطي بأن الاستاذ مجهول بالعنوان وانتقل منه قامت بتبليغ الاستدعاء بكتابة الضبط لانه حسب الفقرة الأخيرة من الفصل المشار إليه أعلاه لا يكون تعيين الوكيل صحيحا الا اذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة والمحكمة في ذلك قد طبقت القانون، وبشأن ما أثارته الطاعنة من عدم اشعارها من طرف كتابة الضبط فإنه من جهة لا يوجد قانونا ما يلزم كتابة الضبط باشعارها بتبليغ الاجراء اليها، ومن جهة ثانية وحسب الفصل 331 من نفس القانون بامكان نائبة الطاعنة الاطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط. ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع الى محضر الجلسات يلاحظ ان القضية لم تكن بين يدي المستشار المقرر وانما كانت معروضة على انظار الهيئة التي أصدرت الحكم بجلساتها العلنية الى أن أصبحت جاهزة وأدرجتها للمداولة وبالتالي لم يكن هناك مجال لإصدار الأمر بالتخلي فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار وعلى غير اساس.

وتعيبه في الوسيلة الثالثة خرق حق الدفاع من حيث أنه بالاطلاع على وثائق الملف سيلاحظ انها حرمت من حقها في الدفاع في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية مما أضر بمصالحها، ففي المرحلة الابتدائية نصبت الأستاذة فاطمة (ص.) للنيابة عنها وأدلت بالنيابة والتمست اجلا قصد اعداد الدفاع غير أن محكمة الدرجة الأولى لم تستدع الدفاع قصد تقديم دفوعه وحجزت القضية للمداولة دون استدعائه والحال انها كانت ملزمة بتأجيلها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 47 ق م م مما حال دون معرفتها لمصير القضية إلى أن صدر الحكم واعتبرت سكوتها بمثابة اقرار بما جاء بمقال المطلوبة في النقض وهو امر أقرته كذلك محكمة الاستئناف الذي اعتبرت ان الدفاع لم يدل بأي جواب دون أن تتأكد من استدعائه بعد وضعه للنيابة والتمساه مهلة لاعداد دفاعه وان تبليغ الاستدعاء يتصل بصميم.

ووجه لها الاستدعاء مرتين توصلت به الشركة مرة بواسطة محاسبها بتاريخ 2009/4/14 ومرة بواسطة السيد عبد الغني (ل.) بتاريخ 2007/4/9 ولاحظت المحكمة بان الأستاذة فاطمة (ص.) قد سجلت نيابتها عن المدعية المذكورة فأخرت القضية لجلة 2009/5/28 للجواب فتخلفت فيها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأدرجتها للمداولة وهي بذلك لم تخرق حقوق الدفاع ومحكمة الاستئناف كما سبق القول استدعت المستانفة بواسطة نائبتها وبواسطة المحامي الذي جعل مكتبه محلا للمخابرة وسبب عدم التوصل بالاستدعاء تم استدعاؤها عن طريق كتابة الضبط وبالتالي لم تخرق محكمة الاستئناف كذلك حقوق الدفاع فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

وتعيبه في الوسائل الرابعة والخامسة والسادسة خرق الفصل 32 و 92 ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتناقض حيثيات القرار. ذلك أنها طعنت بالزور الفرعي في العقدة موضوع الدعوى على اعتبار أنها لم تصدر عنها ولا علاقة لها بالمطلوبة في النقض غير ان محكمة الاستئناف صادقت على العقدة وقضت بالأداء دوت اجراء مسطرة الزور الفرعي بالرغم من ان الفصل في الدعوى يتوقف على العقد المذكور كما أنه حسب الفصل 32 ق م م المحكمة ملزمة بانذار الأطراف لتحديد البيانات الغير التامة أو التي تم اغفالها غير أنها لم تفعل ولم تنذر الطاعنة بالادلاء بالوكالة الخاصة. كما أنها قضت بقبول طلب الزور الفرعي شكلا بينما في منطوقها صرحت بعدم قبوله شكلا مما يعتبر تناقضا في أجزاء القرار وبالتالي باطلا. كما أنها اعتبرت أن العقدة موقعة من طرف مسير الشركة والحال أن الطاعنة ليس لها مسير بل أن المالكين لها هما المسيران حسب الثابت من القانون الأساسي المرفق بالمقال الاستئنافي وان من المبادئ القانونية ان البينة على المدعي وأن المطلوبة في النقض هي الملزمة باثبات ان الموقع على العقدة هو مسير الشركة والمحكمة استنتجت ذلك دون تأكدها من اثبات الواقعة المذكورة بالطرق القانونية ودون اجراء أي تحقيق سواء عن طريق البحث أو تحقيق في الخطوط، فجاء القرار على هذا النحو ناقص التعليل.

لكن من جهة حيث ان محكمة الاستئناف لما لاحظت مما تضمنه المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعنة أن هذه الأخيرة نفت علاقتها بالمطلوبة في النقض وطعنت بالزور الفرعي في العقد المستدل به وأسست طعنها على أن العقد لا يحمل توقيع الشركة الطاعنة ولا طابعها ولم يصادق على توقيعها وأن الشخص الذي وقعه أجنبي عنها حسب النظام الاساسي لها والذي سيدلى به وأن الطاعنة بوصفها شخص معنوي لا يمكنها التوقيع ماديا على أي عقد الا بواسطة شخص طبيعي يمثلها ، وأنه حسب ما دون بالعقد يلاحظ أنّه أبرم بين المطلوبة في النقض وبين الطاعنة ممثلة من طرف مديرها السيد محمد (ك.) وان توقيع هذا الأخير مصحح أمام الجهات الإدارية المختصة وأنها لم تدل للمحكمة بما يثبت ان من وقع العقد لم يكن يمثلها ولم تدل بقانونها الأساسي رغم التزامها بذلك اعتبرت الطعن بالزور الفرعي غير جدي وصرفت النظر عنه ولم يكن هناك مجال للقيام بالاجراءات المنصوص عليها في الفصل 92 ق م م، وان ادلاءها بنسخة من قانونها الأساسي لأول مرة أمام المجلس الأعلى.

المذكور وإنما تجاوزته وناقشت الدفع بزورية العقد وانتهت الى رده. وبشأن التناقض في القرار المطعون فيه فإنه بالرجوع الى تنصيصات القرار المطعون فيه يلاحظ أن محكمة الاستئناف قبلت طلب الطعن بالزور الفرعي شكلا عندما صرحت أنه مستوف لجميع شروطه الشكلية وناقشته موضوعا عندما عللت قرارها بما يلي << أنه فيما يخص السبب المتعلق بالطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين بدعوى أنه غير صادر عن المالكين الحقيقيين للشركة فإن الأمر يتعلق بشركة محدودة المسؤولية ، وانه بالرجوع الى العقد يتبين أن الطاعنة تعاقدت مع المستأنف عليها بواسطة مسيرها وان تسيير الشركة لا يمكن ان يتم الا من طرف مؤسسيها فقط بل يمكن أن يتم من طرف أي شخص يعهد له بذلك الخ التعليل >> وردت الطعن بالزور الفرعي، وبالتالي يبقى ما تضمنه منطوق القرار من عدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي مجرد خطأ مادي لا تأثير له خاصة وأن حيثيات القرار تكمل منطوقه فجاء القرار على النحو أعلاه معلل بما فيه الكفاية ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

وتعيبه في الوسيلة السابعة عدم الارتكاز على اساس قانوني وخرق الفصلين 228 و 234 ق ل ع من حيث ان العقد غير صادر عنها وبالتالي فهي أجنبية عنه وغير ملزم لها وبالتالي فالقرار الذي صدر بناء عليه يكون باطلا. كما أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا إذا أثبت أنه أدى ما كان ملزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف وعلى فرض الأخذ بما جاء في العقد فإن المطلوبة في النقض لم تثبت لا ابتدائيا ولا استئنافيا أنها قامت بتنفيذ التزاماتها خاصة وأنه لا يوجد ضمن بنود العقد الزام الطاعنة بالقيام بالتزاماتها أولا كما ينص على ذلك الفصل 235 ق ل ع الذي يعطي الحق لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه الى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل ، ومحكمة الاستئناف لم تتأكد من هذه الوقائع ولم تثبتها المطلوبة في النقض مما يعتبر خرقا للفصول 228-234 و 235 ق ل ع.

لكن حيث ان ما اثارته الطاعنة من عدم اثبات المطلوبة في النقض لتنفيذ التزامها المقابل دفع يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق طرحه أمام قضاة الاستئناف واثارته لأول مرة أمام المجلس الاعلى غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile