Expertise judiciaire : l’expertise ordonnée en référé sur le fondement de l’article 148 du CPC ne constitue pas une expertise ordinaire (Cass. civ. 2003)

Réf : 16865

Identification

Réf

16865

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1028

Date de décision

03/04/2003

N° de dossier

4300/1/5/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 148 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة | Page : 138

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie une expertise ordonnée en urgence sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure civile de simple « expertise ordinaire ». En effet, une telle mesure, en raison du cadre procédural dans lequel elle s'inscrit, revêt un caractère d'urgence qui lui est propre et ne saurait être assimilée à une expertise ordinaire. En se fondant sur cette qualification erronée pour rejeter la demande en réparation, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision.

Résumé en arabe

لا يكون الخبير ملزما باحترام مبدأ الحضورية كلما كان الأمر بالخبرة قد صدر في إطار الفصل 148 والذي يضفي عليه طابع الاستعجال.

Texte intégral

القرار رقم 1028، بتاريخ: 3/4/2003، ملف عدد: 4300/1/5/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4/4/2002 عدد 146 في الملف المدني رقم 5674/79/14 أن الطاعن (خ.ع) تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية يطلب تعويضه عنا لحقه من ضرر نتيجة انفجار قنينة غاز وذلك في مواجهة الحارسة القانونية شركة (ش) ومؤمنتها فقضت تعويضه عن الأضرار اللاحقة بمنزله بعد تحميل الحارسة القانونية كامل المسؤولية مع إخراج شركة التأمين من الدعوى وعرض الضحية على خبرة وبعد إتمامها قضت بتعويضه عن الضرار البدنية اللاحقة به بحكم استأنفته الحارسة القانونية شركة (ش.م) كما استأنفت الحكم القاضي بالتعويض عن الخسائر اللاحقة بالمنزل فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكمين والحكم من جديد برفض الطلب.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل أن المحكمة لم تعلل قضاءها حينما قضت بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الطلب بعلة: « أنه بالاطلاع على مستندات الملف، فإنها لا تتضمن ما يمكن معه الجزم بمسؤولية المطلوبة »، وهذا التعليل ناقص ذلك أن محتويات الملف من محضر الضابطة القضائية وتصريحات الضحية وزوجته والذي أنجز اثر وقوع الحادثة يفيد الانفجار بقنينة الغاز وأن الضابطة القضائية لا يمكن بأي حال أن تحدد سبب الانفجار لأن الأمر يتعلق بأشياء تقنية، وأن هذا ما جاء في تقرير الخبرة والتي تعمدت المحكمة أن تصفها بالعادية علما بأنها خيرة قضائية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية في ملف المخالفة عدد 1357/92 والتي قام خلالها السيد الخبير بفحص قنينة الغاز وخلص إلى النتائج التي ضمنها في تقريره وأنه اعتبارا لما ذكر تكون المحكمة قد جانبت الصواب ولم تعلل قرارها التعليل الكافي حيث استبعدت الخبرة بعلة كونها إجراءا عاديا علما أنها إجراء مأمور به قضائيا.
حقا ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة صرحت بأن التقرير التقني ـ الصحي خطأ ـ مجرد خبرة عادية يتعين التأكد من الشروط اللازمة للتسليم لها بطابع الإلزام وفي مقدمة ذلك احترام مبدأ الحضورية وهو ما لم يتقيد به الخبير، والخال أن الأمر بإنجاز التقرير المذكور إنما صدر في إطار الفصل 148 من ق م م مما يضفي عليه طابع الاستعجال وبالتالي لا يتصف « بالخبرة العادية » والمحكمة لما صرحت بخلاف ما ذكر، فإنها تركز قرارها على أساس مما يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى  مع تحميل المطلوبتين الصائر.
كما قرر إثبات قـراره هذا بسجـلات المحكمة المصـدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile