Expertise judiciaire : le refus d’ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2003)

Réf : 17592

Identification

Réf

17592

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1109

Date de décision

08/10/2003

N° de dossier

479/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 333 - 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : يناير2004 | Page : 118

Résumé en français

Ayant souverainement estimé, au vu des éléments du dossier, qu'un rapport d'expertise judiciaire était objectif et suffisant pour fonder sa conviction sur le montant d'une créance bancaire, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. En rejetant la demande de contre-expertise formée par le débiteur, elle ne méconnaît aucun droit de la défense.

Résumé en arabe

مادام ان القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي ولا يحرر فيها تقرير مكتوب خاصة وأنها حجزت للمداولة بعد ان اعتبرتها المحكمة جاهزة في إطار  الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق م م علاوة على ان تلاوة تقرير المستشار المقرر من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من ق م م حسب تعديل 10/09/1993 مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى.
بما ان محكمة الاستئناف ردت طلب اجراء خبرة حسابية جديدة بعد ان كونت قناعتها من خبرة السيد (…) التي اعتبرتها موضوعية بعد تحليله للوصولات التي تمسك بها الطاعن ووقف على ان مديونيته الاجمالية ناتجة عن رصيد مدين في حسابه الجاري وعن قرض موسمي، فانها لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع.

Texte intégral

القرار عدد 1109 – المؤرخ في 08/10/2003 – ملف تجاري عدد : 479/3/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاريخ 08 اكتوبر2003، ان الغرفة التجارية – القسم الثاني – بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : المكوكي المختار الكائن بدوار بن المحجوب اولاد بوبكر العطاوية رقم 44 قلعة السراغنة.
النائب عنه الأستاذ احمد عوار المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب
وبين : البنك الشعبي لمراكش في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي بمجج عبد الكريم الخطابي ص ب 480 طريق الدار البيضاء مراكش.
النائب عنه الأستاذ عبد الجليل المنصوري المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 02/04/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ احمد عوار والرامية إلى نقض القرار عدد 1098 الصادر بتاريخ 17/12/2002 في الملف عدد 1108/12/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش .
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 15/07/2003 من طرف البنك الشعبي لمراكش بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الجليل المنصوري والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 29/07/2003.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/10/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 17/12/2002 تحت عدد 1098 في الملف عدد 1108-12-02 ان المطلوب البنك الشعبي لمراكش تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش يعرض فيه انه دائن للمدعي عليه المكوكي المختار (الطالب) بمبلغ 388308.38 درهم إلى غاية 15/08/2001 ناتج عن رصيد مدين به حسابه ورغم المحاولات الودية امتنع من الاداء ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية والغرامة فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة ثم أصدرت حكما قطعيا قضى على المدعى عليه بأداء مبلغ 387408,54 درهم مع الفوائد القانونية من 16/08/2001 إلى غاية التنفيذ استؤنف من طرف المحكوم عليه فصدر قرار بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلة الثالثة لتعلقها بالشكل،
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الإجراءات المسطرية لعدم الإشارة إلى ما اذا كان المقرر قد تلي تقريره أم انه اعفي من تلاوته، كما ان المحكمة لم تشر إلى ما اذا كان قد صدر بشان القضية قرار بالتخلي وانه ابلغ للاطراف وبذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان القضية لم يجر فيها تحقيق وبالتالي لا يصدر بشأنها أمر بالتخلي ولا يحرر فيها تقرير مكتوب وانما حجزت للمداولة بعد ان اعتبرتها المحكمة جاهزة بجلسة 26/11/2002 في إطار الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق م م علاوة على ان تلاوة تقرير المستشار المقرر من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من ق م م حسب تعديل 10/09/1993 مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه بالرجوع إلى تعليل المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه يلفى ان  » الخبير في تقريره المنعوت بعدم الموضوعية اعتمد على كافة الوثائق المتوفرة لديه وبعد تحليله للوصولات التي يتمسك بها والتي تحمل ما مجموعه 775970.74 درهم وقف على مديونية اجمالية في مبلغ 387408.54 درهم ناتجة عن رصيد مدين بحسابه قدره 8485.06 درهم وعن قرض موسمي وفوائده بمبلغ 378923.48 درهم لذلك فان الأمر يتعلق بقرضين كما لاحظ المستأنف، كما انه لا داعي لاجراء خبرة حسابية أخرى والحكم جاء سليما بعد ان اخذ بعين الاعتبار نتيجة الخبرة لذلك فان الأسباب المثارة من قبل المستأنف لا تنال من الحكم المستأنف » في حين ان مبلغ الدين المطلوب اداؤه ليس هو مبلغ الدين الحقيقي لان مبلغ الدين ناتج عن قرضين الأول بمبلغ 300.000 درهم نتج عن رصيد مدين بمبلغ 8513.23 درهم والثاني بمبلغ 300.000 درهم كذلك نتجت عنه مديونية بمبلغ 379795.15 وان المطلوب في النقض لم يدل بعقد القرض الأول ولم يشر حتى إلى تاريخه لمعرفة الرصيد المدين الناتج عنه وهذا الخلل وحده كاف لاثبات ان حسابات البنك ليست مضبوطة وفق ما يستوجبه القانون والعمل البنكي، وقد دفع في حسابه البنكي المتعلق بالقرض المذكور ما مجموعه 775969 درهم بواسطة أوراق تجارية انطلاقا من 23/09/1998. واذا كان دفع في حسابه الجاري مجموع المبالغ المذكورة والتي تفوق في مجموعها مبلغ القرض الأصلي فانه يستغرب بشان مجموع الدين المطلوب وطريقة احتساب الفوائد المستحقة عنه لانه لا يمكن ان ينتج عنها كل مبلغ الدين المطلوب عن مدة تقل عن 3 سنوات. وهكذا يتبين بوضوح ان الدفاتر التجارية والكشوف الحسابية للمستانف عليه غير ممسوكة بانتظام وان الخبرة الحسابية المعتمدة من طرف المحكمة التجارية تفتقر إلى الموضوعية لان الخلاصة التي خلص إليها الخبير لا تمت على الاطلاق إلى الخبرة الحسابية التقنية بصلة، فاذا كان قد دفع بحسابه مجموع المبالغ المذكورة وقدرها 775970,74 درهم فقط كان على الخبير اجراء عملية خصم وفق التقنيات المعلومة في مجال الخبرة المحاسبية ومبلغ المديونية الذي حدده دون تمحيص ولا أدنى تفسير في مبلغ 377418,54 درهم وان الخبير اشار إلى انه دفع بحسابه البنكي عدد 14100550044 ما مجموعه 565970,14 درهم وبحسابه الثاني عدد 34809030023 ما مجموعه 210000 درهم المفتوح حسب زعمه بقلعة السراغنة الا ان الخبير بين ان الحسابين المذكورين مفتوحين بالبنك الشعبي بمراكش بدليل انهما يحملان نفس الرقم تحت عدد 21211 وان الحساب الثاني الذي اعتبره الخبير حسابه بقلعة السراغنة هو حساب خاص لشركة مصبرات الاطلس والذي دفع به السندات التجارية المسحوبة لفائدته من قبل هذه الاخيرة، وانه ليست لديه حسابات بنكية أخرى وان كل المبالغ التي دفعها ومنها التي دفعها في إطار عمليات الخصم انما دفعها في حسابه البنكي الوحيد وعليه فان الخبرة الحسابية المعتمدة في الحكم المطعون فيه تفتقر إلى الموضوعية فجاء القرار معرضا للنقض.
لكن حيث ان الوسيلة اقتصرت على إيراد تعليل المحكمة وسرد الوقائع ونعي على الخبرة دون ان تبين وجه فساد تعليل القرار فتكون غير مقبولة.
في شان الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع بدعوى انه التمس اجراء خبرة حسابية جديدة إلى ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب للطلب دون تعليل وجواب مقبول من الناحية القانونية مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث ان محكمة الاستئناف ردت طلب اجراء خبرة حسابية جديدة بعد ان كونت قناعتها من خبرة السيد محمد علاء الدين التي اعتبرتها موضوعية بعد تحليله للوصولات التي تمسك بها الطاعن ووقف على ان مديونيته الاجمالية في مبلغ 54.387.408 درهم ناتجة عن رصيد مدين في حسابه الجاري وعن قرض موسمي فلم تخرق أي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صد القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة الطاهرة سليم مقررة وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile