Expertise judiciaire – Le refus d’ordonner une mesure d’expertise pour évaluer un préjudice doit être fondé sur une motivation pertinente (Cass. com. 2015)

Réf : 52966

Identification

Réf

52966

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

486/1

Date de décision

17/12/2015

N° de dossier

2014/1/3/1582

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice, au seul motif que la partie demanderesse n'a pas discuté le montant de l'indemnité allouée en première instance. Dès lors qu'une partie allègue un préjudice et sollicite une expertise pour en déterminer l'étendue, il appartient aux juges du fond soit d'ordonner cette mesure d'instruction si l'examen de l'affaire le requiert, soit de justifier leur refus par une motivation circonstanciée et non par un motif inopérant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/05/28 في الملف 1557-2012-16 تحت رقم 2013/2904، أن الطالبة (ب. و. أ.) تقدمت بتاريخ 2011/01/07 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه انها سبق لها أن تقدمت للمطلوب (و. إ. ق.) بطلب تمويل مشروع لبناء مستودع تبريد بمبلغ 11.200.000,00 درهم، فوافق على تمويله في حدود 7.000.000,00 درهم وعلى تقديم مبلغ إضافي قدره 1.200.000,00 درهم، هذا وان المدعية أنجزت له كل الضمانات بما في ذلك العقارية والمتعلقة بالأصل التجاري، وبدأت بشراء الآلات والمعدات تحت مراقبته، وفجأة أوقف عملية التمويل بعد أن حرر لفائدة المشروع مبلغ 5.800.000,00 درهم ورفض تحرير المبالغ الأخرى الشيء الذي حال دون إتمامه، فنتج عن ذلك تكبث المدعية لخسائر مهمة، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق رمزي مقدر في درهم واحد وإجراء خبرة لتحديد الأضرار الناجمة عن خطأ المدعى عليه وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية. وبتاريخ 2011/07/19 تقدمت المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم لها بتعويض مسبق قدره 15.000,00 درهم، فأصدرت المحكمة التجارية حكماً قضى على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 50.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. إستأنقة المدعى عليه، وبعد جواب المدعية وتقديمها

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اعتبر " أن الطالبة لم تناقش قيمة التعويض المحكوم به في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة جبرا للضرر اللاحق بها عن عدم الإفراج عن القرض الإضافي ولم توضح عدم كفايته"، في حين قدمت ابتدائيا طلبا يرمي إلى أداء تعويض مسبق قدره 150.000,00 درهما وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها من جراء فشل المشروع الناجم عن خطأ البنك (المطلوب) والتي تدور حول فوات الفرصة وضياع الأصول ومساهمتها في المشروع، ثم بينت استئنافيا أساس الدعوى والتمست إجراء خبرة لتحديد المسؤولية والاضرار التي لحقق بها، فتكون بذلك قد أبرزت عناصر الضرر، مما كان معه على المحكمة أن تأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها، ولما لم تفعل يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل، مما يتعين نقضه.

حيث إنه ولئن كانت المحكمة فعلا لا تصنع الحجج للخصوم الذي يبقى من صميم ما يعدونه، فانه بالنسبة للقضية الماثلة وظروف مجرياتها، لم يكن هناك ما يحول دون قضاء المحكمة بإجراء خبرة إن كان تحقيق الدعوى يستدعي ذلك،طالما ان الطاعنة إدعت ما حاق بها من ضرر والتمست منحها تعويضا مسبقا وإجراء خبرة، والحال انه يكفيها المطالبة بإجراء خبرة وحفظ حقها في التعقيب عليها استهداء بما جرى عليه عمل محكمة النقض، علما أن رد ملتمس إجراء خبرة من طرف محكمة الموضوع يكون بتعليل مقبول غير ما تم اعتماده، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile