Expertise judiciaire : Le juge d’appel ne peut écarter les conclusions de l’expert sans motiver sa décision (Cass. com. 2013)

Réf : 52414

Identification

Réf

52414

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

61/1

Date de décision

14/02/2013

N° de dossier

2012/1/3/1252

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant d'une créance et constaté que le rapport d'expert fixait la dette à une certaine somme, confirme néanmoins le jugement de première instance ayant alloué une somme supérieure, sans s'expliquer sur les raisons qui l'ont conduit à écarter les conclusions de ladite expertise.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/20 في الملف 8/06/1586 تحت رقم 2012/1601 انه بتاريخ 05/5/09 تقدم (ب. و. إ. ا.) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه منح المدعى عليها (ش. ب.) (الطالبة الأولى) قرضا قدره 6.000.000,00 درهم، بمقتضى اتفاقية القرض المؤرخة في 89/10/23، وأن نفس العقد ينص على أن المدعى عليه الثاني الحسين (ب.) (الطالب الثاني) و (ش. ص. ب.) يضمنان بمقتضى كفالات شخصية كل ديون المدعى عليها تجاهه بخصوص هذا القرض. وان المدعى عليها لم تف بالتزاماتها حيث تخلذ بذمتها مبلغ 7.467.657,70 درهما، علاوة على الفوائد البنكية، وأن جميع المساعي الحبية لم تأت بنتيجة. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا بينهما مبلغ 7.467.657,07 درهما علاوة على الفوائد البنكية بنسبة 13% ابتداء من 1993/5/31 الى يوم الأداء وتعويضا عن التماطل قدره 500.000,00 درهم وتحميلهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وبعد توصل المدعى عليهما وعدم جوابهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأدائهما للمدعي مبلغ 7.467.657,07 درهم بالتضامن بينهما وتحميلهما الصائر، وتحديد الدين بالنسبة للسيد حسين (ب.) في حدود الكفالة، وبأداء المدعى عليه الثاني تعويضا قدره 100.000,00 درهم وتحديد الإكراه في الأدنى وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهما وتقدم المستأنف عليه بمقال إصلاحي أوضح فيه أنه أصبح في طور التصفية، وله مقر جديد، وانه يتقاضى في شخص مصفيه علي (ج.) و شريفة (ف.)، ثم تقدم تبادل عدة مذكرات أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير مصطفى (ك.)، أوضح فيها أن المستأنفة لم تلتزم بأداء القرض في الآجال المحددة وانما قامت بأداءات على فترات متفرقة، وبعد إجراء جرد لمجموع المبالغ المسددة من قبل المستأنفة فان المديونية المترتبة بذمتها نتيجة عدم الأداء في الآجال هي ما مجموعه 6.239.289,40 درهم. وبعد تعقيب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وعدم تعقيب المستأنفين أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون بالخصوص مقتضيات الفصول 320 - 323 -399 و 400 من ق ل ع و 345 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان القرار المطعون فيه بعد أن أثبت أن تقرير الخبرة المأمور بها تمهيديا من طرف محكمة الاستئناف انتهى الى ان المديونية المترتبة بذمة المستأنفة نتيجة عدم تسديد أقساط القرض في الآجال المحددة لها بمقتضى الاتفاق هي 6.239.289,40 درهم أشار الى ان الدين ثابت بمقتضى كشف حساب وهو وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير 1993/07/6 المنظم النشاط مؤسسات الائتمان وان جميع الاداءات التي تمت وقع خصمهما من المديونية حسب الثابت من تقرير الخبرة وانتهى الى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء مبلغ 7.467.657,07 درهم دون ان يبرر وجه استبعاده لتقرير الخبرة المحددة للمديونية في مبلغ أقل من المبلغ المحكوم بأدائه مما يكون معه مستوجبا للنقض و الإبطال.

حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء خبرة للتأكد من مديونية الطالبين، بعد الأخذ بعين الاعتبار الاداءات المتمسك بها من طرفهما بمقتضى مقالهما الاستئنافي، فأوضح الخبير في تقريره، أن مجموع المديونية المترتبة بذمة الطالبة، بما فيها أصل رأسمال القرض وهو 6.000.000,00 درهم، والفوائد المحتسبة الى آخر قسط القرض ومبلغها 4.260.198,43 درهم، هي 10.260.198,43 درهم وبعد خصم الاداءات التي تمت من طرف الطالبة ومجموعها 1.020.909,03 درهم يكون المبلغ المترتب بذمتها هو 6.239.289,40 درهم، غير أن المحكمة ورغم ما أشارت إليه في تعليل قرارها من ان الخبير انتهى في تقريره الى ان المديونية المترتبة بذمة المستأنفة نتيجة عدم تسديد أقساط القرض في الآجال المحددة لها بمقتضى الاتفاق هي 6.239.289,40 درهم، وما أشارت إليه من أن جميع الاداءات التي تمت من طرف الطالبين لفائدة البنك المستأنف عليه قد ثم خصمها من المديونية من طرف الخبير مصطفى (ك.)، عمدت الى تأييد الحكم المستأنف القاضي على المدعى عليهما بأدائهما مبلغ 7.467.657,07 درهم تقرير الخبرة مما يكون معه قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile